CCass,25/10/2000,1625

Réf : 20349

Identification

Réf

20349

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1625

Date de décision

25/10/2000

N° de dossier

1240/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 342

Résumé en français

Les dispositions prévues par l’article 8 du Dahir instituant les Tribunaux de commerce, fixant la compétence du Tribunal de commerce s’appliquent aux juges du fond, et non au juge des référés, juge de l’urgence.
Le juge des référés peut statuer selon l’apparence des documents et prendre toute mesure conservatoire ou de protection permettant d’écarter le préjudice subi.

Résumé en arabe

الاختصاص النوعي في القضايا التجارية – البت في طرف محكمة الموضوع (نعم) قاضي المستعجلات (لا).
قاعدة الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 8 من ظهير احداث المحاكم التجارية تهم محكمة الموضوع دون قاضي المستعجلات لتعارض القاعدة مع صفة الاستعجال .
يمكن للقاضي ان يلتمس ظاهر الوثائق لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال المنصوص عليه في المادة 21 من نفس الظهير.

Texte intégral

القرار عدد 1625 – بتاريخ 25/10/2000 – الملف التجاري عدد 1240/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/6/99 في الملف عدد 301/99 ان المطلوب احمد كريم تقدم بمقال مفاده انه ارتبط مع الطالب البنك الشعبي للجهة الوسطى الشمالية والجنوبية بعقد سابق من اجل شراء سيارة من نوع رونو اطرافيك وشاحنة من نوع رونو، وقد ادى ما بذمته للمدعى عليه مقابل ايصال بالدفع يتضمن اشهاده بان ما اداه كان برسم تصفية نهائية ومسبقة لعقدي السلف المذكورين وبالرغم من اداء الدين لم تتمكن من حصوله على شهادة برفع يد  المدعى  عليه  عن  الرهن  المسجل  لفائدته على عربتيه والتمس الحكم عليه بتسليمه شهادة برفع اليد عن الرهن المذكور تحت طائلة غرامة  تهديدية  قدرها 500 دهــ عن  كل  يوم  تاخير عن التنفيذ، فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب، ايدته  محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ونقصانه وعدم ارتكازه  على  اساس  بدعوى  انه اثار ان قاضي المستعجلات غير مختص لان النزاع المتعلق بشراء المطلوب سيارة بالسلف لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية المنصوص عليه  في الفصل 21 من القانون رقم 95/53، كما كان يتعين  على قاضي المستعجلات ان يبث في  الاختصاص  بحكم  مستقل  وفق  مقتضيات  الفصل 8 من  نفس  القانون ومحكمة الاستئناف لم تعتمد هذين الدفعين لان الفصل 8 المذكور يطبق امام المحكمة التجارية  وليس  امام  قاضي المستعجلات  لدى المحاكم التجارية وما اعتمدته بهذا الشان في غير محله ما دام ان القانون الذي يطبق على قاضي الموضوع من حيث الاختصاص يطبق على قاضي المستعجلات فحرفت بذلك المحكمة الفصل المذكور وخرقته، كما ان المطلوب لم يدل بما يثبت انه يتعاطى للتجارة، وان المعاملة بينه  وبين  الطالب  تمت  في  اطار التعامل المدني الذي بموجبه اقترض المطلوب مبالغ مالية لاقتناء سيارة، ورغم وجود نزاع جدي معروض امام المجلس الاعلى او في الورقة المدلى بها اثناء المداولة والتي طعن فيها بالزور وارفق شكايته بتقرير خبرة اكد ان المطلوب عمد الى الورقة المدلى بها بعد المداولة، واضاف اليها اضافات توحي بانه ادى الدين وانه من المبادئ الرئيسية ان قاضي المستعجلات يبقى غير مختص كلما كان هناك نزاع جدي، وهذا النزاع  موجود  لان  المعامل  تمت  في اطار ظهير 17 يوليوز1936 التي تجعل العلاقة بين الطالب والمطلوب علاقة كراء السيارة موضوع النزاع، وان رفع اليد  وتحويل  عملية الشراء الى عملية تفويت هذه السيارة متوقفة على اداء الثمن الذي لم يتم وينازع فيه الطاعن بصفة جدية، ومحكمة الاستئناف اغفلت الجواب  على  باقي  الدفوع المدونة في المقال الاستئنافي وباقي مذكرات الطالب فجاء قرارها غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل فضلا  عن  خرقه  المقتضيات  القانونية التي تحدد اختصاص قاضي المستعجلات ومقتضيات ظهير 17 يوليوز1936 وتعرض للنقض .
لكن حيث لئن كانت المادة 8 من الظهير الشريف  رقم 65-97  المؤرخ  في 12/2/97  بتنفيذ  القانون رقم 95-53 المحدث  بموجبه  المحاكم  التجارية صريحة في ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبت فيه بحكم مستقل، فان  المادة المذكورة تتعلق بالدفوع المثارة بهذا الخصوص امام المحاكم التجارية لا امام رئيس المحكمة التجارية عندما يبث بصفته قاضيا للامور المستعجلة لعدم تضمين الظهير المذكور أي مقتضى بهذا الخصوص ولتعارضه مع مبدا الاستعجال، وهو ما اعتمدته محكمة الاستئناف وعن صواب في قضائها، كما انه لئن كان يحضر على  رئيس  المحكمة التجارية وهو يبت بصفته قاضيا للامور المستعجلة المساس بالموضوع والخوض في مناقشة حجج الاطراف فانه لا شيء يمنعه من  تلمس  ظهر هذه الوثائق وتحسسها لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال كما تقضي بذلك المادة 21 من نفس الظهير، ومحكمة الاستئناف استنتجت احقية المطلوب بهذه الحماية مما  تضمنه ظاهر القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/1/97 في  الملف  عدد 297/96  الذي  الغى  الامر  الاستعجالي  الصادر  في  الملف  عدد 97/96  القاضي باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني وحكم من جديد برفض الطلب بشانه بصرف النظر عن الطعن فيه بالنقض من عدمه غير المؤثر ومن  تلمسها لوصل اداء باقي الثمن وخلصت الى ان الاستمرار في بقاء الرهنين المسجلين على الناقلتين مع ما ذكر من شانه الاضرار بالمطلوب وهو ما حتم تدخل القضاء المستعجل لوضع حد لهذه الوضعية، فجاء قرارها المعتمد لذلك غير خارق لاي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومبنيا على اساس  سليم ،  وما اثير بشان طبيعة المعاملة القائمة بين الطرفين، فان الوسيلة تعيب عدم اعتماد القرار للدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية لعدم اختصاص هذه بالنزاع رغم عدم ادلاء المطلوب بما يفيد انه يتعاطى التجارة ورغم ان التعامل كان في نطاق مدني، وهو نعي وان لم  يتطابق  مع ما ورد في اسباب الاستئناف مردود بما اورده القرار من ان المستانف المدعى عليه يكسب صفة التاجر بحكم  نشاطه  التجاري  فيحق للمدعى توجيه دعواه ضده امام رئيس المحكمة التجارية » وهو تعليل غير منتقد فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس فيما  عدا ما  هو  مبهم  وغير واضح فهو غير مقبول .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور  مقررا والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي  وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Commercial