CA,Casablanca,27/06/1997,2515

Réf : 20154

Identification

Réf

20154

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2515

Date de décision

27/06/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débiteur actionné en vertu d’une lettre de change ne peut se prévaloir à l’égard au porteur de la non confection du protêt faute de paiement puisque l’effet a été présenté au tiré pour recouvrement.  Le débiteur en vertu d’une lettre de change ne peut refuser le paiement en faveur du porteur même en l’absence de relation commerciale directe, car la lettre de change est librement transmissible par l’endossement ou la simple remise, et cette caractéristique constitue l’un des éléments fondamentaux des effets de commerce.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم   2515   صادر بتاريخ 27/06/1997
التعليل:
وحيث إن الوجه الأول المستدل به استئنافيا لا يؤيد به مادام أن الكمبيالة المؤسس عليها الطلب ثبت تقديمها للبنك للاستخلاص، ومن تم لا أثر لعدم سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع قبل سلوك هذه المسطرة الاستئنافية.
وحيث إن الوجه الثاني المستدل به لا يلتفت إليه، إذ أن التعامل من طرف الطاعنة مع شركة ركيار لا يتحول دون أن تكون الكمبيالة قابلة للتداول بالطرق التجارية التي تختلف عن طرق الحوالة المدينة للحق إذ أنها تنتقل بالتظهير أو يتم التداول بمجرد التسليم أو المنازلة اليدوية متى كانت لحاملها وهاته الخاصية (القابلية للتداول) من المقومات الأساسية والخصائص الجوهرية للورقة التجارية.
وحيث إن الوجه الثالث المستدل به لا يطابق الواقع، إذ أن المستأنف عليها طالبت الأداء بما يعادل مبلغ الكمبيالة بالدرهم المغربي وهو ما تم فعلا في الأمر بالأداء المتخلذ.
وحيث إن الوجه الرابع المستدل به، لا يعتد به ذلك أن شهادة الإشعار بالمدينية وإن كانت تفيد اقتطاع مبلغ 466.000,00 درهم من حساب الطاعنة إلا أنها لا تفيد تحويله بالفعل لشركة فاكتورينك حاملة الكمبيالة التي انتقلت لها جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة.
وحيث إن الأمر بالأداء المتخذ مستند على أساس كمبيالة موقع عليها من طرف الطاعنة توقيع قبول ، هذا التوقيع الذي يحملها المسؤولية الصرفية المختلفة عن أحكام القواعد العادية المنصوص عليها في القانون المدني كما يحتم تأييد الأمر المتخذ.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا : قبول الاستئناف.
وموضوعا : برده وبتأييد الأمر بالأداء المتخذ مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial