Réf
20844
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
312
Date de décision
17/02/1987
N° de dossier
94/273
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité, Régie d'aconage, fréteur, Dommages causés à la marchandise, Commerce maritime
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : مارس - ابريل 1987 | Page : 70
Lorsque le fréteur délivre la marchandise sous les grues à la régie d’aconage, elle en perd la garde au sens légal du terme qui signifie la maîtrise effective du bien.
Est engagée, la responsabilité de la régie d’aconage à l’égard du destinataire, de tous les dommages subis par la marchandise sous sa garde, considérant que sa responsabilité commence là ou s’arrête celle du fréteur.
تنتهي مسؤولية الناقل البحري بخروج البضاعة من حراسته .
وان الناقل عندما يسلم البضاعة تحت الروافع الى مكتب الشحن يفقد هذه الحراسة بمفهومها القانوني، وهي السيطرة الفعلية على الشيء، لتنتقل الى مكتب الشحن الذي يحتفظ في مخازنه بالبضاعة مقابل رسوم مفروضة مسبقا ولا يسلمها للمرسل اليه، الا اذا ادى هذه الرسوم . .
ان مسؤولية مكتب الشحن محددة تحديدا دقيقا فهي تبتدئ من حيث تنتهي مسؤولية الناقل البحري فهو مسؤول مباشرة امام المرسل اليه عما يصيب البضاعة، اثناء وجودها في حراسته .
المجلس الأعلى
قرار عدد 312 ، بتاريخ 17/02/1987 ، ملف مدني عدد 273/94
قضية شركة الشمال الافريقي ضد قبطان باخرة ( كتامة) والشركة المغربية للملاحة ومكتب الشحن .
ملاحظة :
نشر قرار في اتجاه معاكس بالعدد 42 من هذه المجلة راجع كذلك المجلة المغربية للقانون العدد 11 سنة 1987 صفحة 47 مع تعليق الاستاذة حسنية الشرقاوي صفحة 26.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 81/11/30من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرفيع بنتهيلة والرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 26/5/81 في الملف عدد: 5699/8.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 82/6/19من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد لحلو والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ . 1986/6/10
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 87/1/28
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الاجراوي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سوهايل .
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 مايو 1985 ان شركة الشمال الافريقي وما بين القارات للتامين رفعت دعوى امام المحكمة الابتدائية تطلب فيها الحكم على الناقل البحري ربان الباخرة كتامة والشركة المغربية للملاحة طالبة الحكم لها باداء مبلغ 25788.88 درهما قيمة الخسائر المترتبة عن الضياع والعواريات التي اصابت البضاعة المنقولة بحرا على ظهر الباخرة المذكورة الى ميناء الدار البيضاء وانها باعتبارها تؤمن هذه البضاعة للمرسل اليه وبمقتضى حق الحلول القانوني الذي يمنحه لها القانون بمقتضى الفصل 367 من القانون البحري تكون لها الصفة في المطالبة بقيمة الخسائر المذكورة وبعدها اجاب الناقل البحري الذي ادخل مكتب الشحن في الدعوى بحضور العون القضائي ودفع بعدم مسؤوليته عن الخسائر المدعى بها لانها وقعت اثناء وجود البضاعة في حراسة مكتب الشحن قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم ادلاء المدعية بوصل الحصول ايدته محكمة الاستئناف لاسباب اخرى وهي ان تحفظات مكتب الشحن عامة ولم يدل ببيان الفروق وانه لم يثبت حينئذ ان البضاعة تضررت عندما كانت في حراسة الناقل البحري المسؤول في اطار الفصل 221 من القانون البحري الى حين تسليم البضاعة لمكتب الشحن تحت الروافع وكان على المدعية ان توجه دعواها الى المكتب المذكور المسؤول مباشرة عن الاضرار الحاصلة للبضاعة عندما كانت في مخازنه .
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 221 و 262 من القانون البحري لكون المحكمة اعتبرت ان مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة لمكتب الشحن تحت الروافع مع ان الفصل 221 المذكور يؤكد ان هذه المسؤولية تستمر باستمرار البضاعة في حراسة الناقل وان الفصل 218 من نفس القانون يؤكد هذا الاتجاه لان هذا الفصل ينظم العلاقة بين الناقل ومكتب الشحن وان الناقل يعتبر الحارس للبضاعة وتستمر هذه الحراسة الى حين تسليم البضاعة الى المرسل من طرف مكتب الشحن وبامر منه وان استمرار حراسته يقتضي استمرار مسؤولية، عما يصيب البضاعة وان مكتب الشحن مسؤول امامه وليس امام المرسل اليه .
لكن حيث ان الفصل 221 من القانون البحري هو وحده الذي يحدد مسؤولية الناقل البحري وهو صريح عن المسؤولية تنتهي بخروج البضاعة من حراسته وان الناقل المذكور عندما يسلم البضاعة تحت الروافع الى مكتب الشحن يفقد هذه الحراسة بمفهومها القانوني وهو السيطرة الفعلية على الشيء لتنقل الى مكتب الشحن الذي يحتفظ في مخازيه بالبضاعة مقابل رسوم مفروضة مسبقا ولا يسلمها للمرسل اليه الا اذا ادى هذه الرسوم .
وحيث ان مكتب الشحن وهو مؤسسة من المؤسسات العامة للدولة ليس تابعا للناقل البحري ولا يقوم بعمليات الشحن والتفريغ باعتباره وكيلا عنه ولا بحيازة البضاعة بمقتضى تكليف منه وانما بمقتضى ماله من حق احتكار عمليات الشحن والتفريغ فهو لهذا ليس للناقل عليه اية سلطة .
وحيث ان كناش التحملات الذي ينظم علاقة هذه المؤسسة العامة باطراف عقد النقل التي يتدخل فيها جبرا عليهم يحدد مسؤوليته تحديدا دقيقا فهي تبتدئ من حيث تنتهي مسؤولية الناقل البحري وهو مسؤول مباشرة امام المرسل اليه عما يصيب البضاعة اثناء وجودها في حراسته ولهذا فهو وحده الذي له الصفة والمصلحة في اقامة الدعوى ضده اما الناقل فسواء اقيمت الدعوى ضده وحده ام بمعية مكتب الشحن فسوف لا يقضي عليه الا في حدود قيمة الخسائر التي ثبت ان البضاعة تعرضت لها اثناء وجودها في حراسته وادخال مكتب الشحن في الدعوى من طرفه سوف لا يؤدي الى اي تعديل في الحكم لصالحه فلا مصلحة له في ذلك ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما صرحت بان مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة الى مكتب الشحن وانه لا مصلحة له في ادخاله في الدعوى وطبقت الفصل 221 من القانون البحري تطبيقا سليما اما الفصل 218 من نفس القانون فليس فيه ما يعارض ما يقرره الفصل 221 بل على العكس من ذلك فهو مؤكد لمضمونه اذ يقرر ان تسليم البضاعة يتم تحت روافع السفينة وسواء تم هذا التسليم الى المرسل اليه او الى مؤسسة الشحن والتفريغ فان هذا التسليم ينهي حراسته للبضاعة كما ان الفصل 262 انما يتعلق بتنظيم الاحتجاج الذي جعله المشرع شرطا لاقامة دعوى المسؤولية العقدية ضد الناقل البحري دون مسؤولية مكتب الشحن التقصيرية فتكون هذه الوسيلة لهذا غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا – واحمد عاصم ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد سوهايل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .
المحامون الاساتذة : عبد الرفيع بنتهيلة ومحمد لحلو وادريس كيتان .
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle