Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/02/1987,312/94

Réf : 20844

Identification

Réf

20844

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312

Date de décision

17/02/1987

N° de dossier

94/273

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : مارس - ابريل 1987 | Page : 70

Résumé en français

Lorsque le fréteur délivre la marchandise sous les grues à la régie d’aconage, elle en perd la garde au sens légal du terme qui signifie la maîtrise effective du bien.
Est engagée, la responsabilité de la régie d’aconage à l’égard du destinataire, de tous les dommages subis par la marchandise sous sa garde, considérant que sa responsabilité commence là ou s’arrête celle du fréteur.

Résumé en arabe

تنتهي مسؤولية الناقل البحري بخروج البضاعة من حراسته .
وان الناقل عندما يسلم البضاعة تحت الروافع الى مكتب الشحن يفقد هذه الحراسة بمفهومها القانوني، وهي السيطرة الفعلية على الشيء، لتنتقل الى مكتب الشحن الذي يحتفظ في مخازنه بالبضاعة مقابل رسوم مفروضة مسبقا ولا يسلمها للمرسل اليه، الا اذا ادى هذه الرسوم . .
ان مسؤولية مكتب الشحن محددة تحديدا دقيقا فهي تبتدئ من حيث تنتهي مسؤولية الناقل البحري فهو مسؤول مباشرة امام المرسل اليه عما يصيب البضاعة، اثناء وجودها في حراسته .

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 312 ، بتاريخ 17/02/1987 ، ملف مدني عدد 273/94
قضية شركة الشمال الافريقي ضد  قبطان باخرة ( كتامة) والشركة المغربية للملاحة ومكتب الشحن .
ملاحظة :
نشر قرار في اتجاه معاكس بالعدد 42 من هذه المجلة راجع كذلك المجلة المغربية للقانون العدد 11 سنة 1987 صفحة 47 مع تعليق الاستاذة  حسنية الشرقاوي صفحة 26.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 81/11/30من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرفيع بنتهيلة والرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 26/5/81 في الملف عدد: 5699/8.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 82/6/19من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد لحلو والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر  1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ . 1986/6/10
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 87/1/28
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الاجراوي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سوهايل .
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 مايو 1985 ان شركة الشمال الافريقي وما بين القارات للتامين رفعت دعوى امام المحكمة الابتدائية تطلب فيها الحكم على الناقل البحري ربان الباخرة كتامة والشركة المغربية للملاحة طالبة الحكم لها باداء مبلغ 25788.88 درهما قيمة الخسائر المترتبة عن الضياع والعواريات التي اصابت البضاعة المنقولة بحرا على ظهر الباخرة المذكورة الى ميناء الدار البيضاء وانها باعتبارها تؤمن هذه البضاعة للمرسل اليه وبمقتضى حق الحلول القانوني الذي يمنحه لها القانون بمقتضى الفصل 367 من القانون البحري تكون لها الصفة في المطالبة بقيمة الخسائر المذكورة وبعدها اجاب الناقل البحري الذي ادخل مكتب الشحن في الدعوى بحضور العون القضائي ودفع بعدم مسؤوليته عن الخسائر المدعى بها لانها وقعت اثناء وجود البضاعة في حراسة مكتب الشحن قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم ادلاء المدعية بوصل الحصول ايدته محكمة الاستئناف لاسباب اخرى وهي ان تحفظات مكتب الشحن عامة ولم يدل ببيان الفروق وانه لم يثبت حينئذ ان البضاعة تضررت عندما كانت في حراسة الناقل البحري المسؤول في اطار الفصل 221 من القانون البحري الى حين تسليم البضاعة لمكتب الشحن تحت الروافع وكان على المدعية ان توجه دعواها الى المكتب المذكور المسؤول مباشرة عن الاضرار الحاصلة للبضاعة عندما كانت في مخازنه .
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 221 و 262 من القانون البحري لكون المحكمة اعتبرت ان مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة لمكتب الشحن تحت الروافع مع ان الفصل 221 المذكور يؤكد ان هذه المسؤولية تستمر باستمرار البضاعة في حراسة الناقل وان الفصل 218 من نفس القانون يؤكد هذا الاتجاه لان هذا الفصل ينظم العلاقة بين الناقل ومكتب الشحن وان الناقل يعتبر الحارس للبضاعة وتستمر هذه الحراسة الى حين تسليم البضاعة الى المرسل من طرف مكتب الشحن وبامر منه وان استمرار حراسته يقتضي استمرار مسؤولية، عما يصيب البضاعة وان مكتب الشحن مسؤول امامه وليس امام المرسل اليه .
لكن حيث ان الفصل 221 من القانون البحري هو وحده الذي يحدد مسؤولية الناقل البحري وهو صريح عن المسؤولية تنتهي بخروج البضاعة من حراسته وان الناقل المذكور عندما يسلم البضاعة تحت الروافع الى مكتب الشحن يفقد هذه الحراسة بمفهومها القانوني وهو السيطرة الفعلية على الشيء لتنقل الى مكتب الشحن الذي يحتفظ في مخازيه بالبضاعة مقابل رسوم مفروضة مسبقا ولا يسلمها للمرسل اليه الا اذا ادى هذه الرسوم .
وحيث ان مكتب الشحن وهو مؤسسة من المؤسسات العامة للدولة ليس تابعا للناقل البحري ولا يقوم بعمليات الشحن والتفريغ باعتباره وكيلا عنه ولا بحيازة البضاعة بمقتضى تكليف منه وانما بمقتضى ماله من حق احتكار عمليات الشحن والتفريغ فهو لهذا ليس للناقل عليه اية سلطة .
وحيث ان كناش التحملات الذي ينظم علاقة هذه المؤسسة العامة باطراف عقد النقل التي يتدخل فيها جبرا عليهم يحدد مسؤوليته تحديدا دقيقا فهي تبتدئ من حيث تنتهي مسؤولية الناقل البحري وهو مسؤول مباشرة امام المرسل اليه عما يصيب البضاعة اثناء وجودها في حراسته ولهذا فهو وحده الذي له الصفة والمصلحة في اقامة الدعوى ضده اما الناقل فسواء اقيمت الدعوى ضده وحده ام بمعية مكتب الشحن فسوف لا يقضي عليه الا في حدود قيمة الخسائر التي ثبت ان البضاعة تعرضت لها اثناء وجودها في حراسته وادخال مكتب الشحن في الدعوى من طرفه سوف لا يؤدي الى اي تعديل في الحكم لصالحه فلا مصلحة له في ذلك ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما صرحت بان مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة الى مكتب الشحن وانه لا مصلحة له في ادخاله في الدعوى وطبقت الفصل 221 من القانون البحري تطبيقا سليما اما الفصل 218 من نفس القانون فليس فيه ما يعارض ما يقرره الفصل 221 بل على العكس من ذلك فهو مؤكد لمضمونه اذ يقرر ان تسليم البضاعة يتم تحت روافع السفينة وسواء تم هذا التسليم الى المرسل اليه او الى مؤسسة الشحن والتفريغ فان هذا التسليم ينهي حراسته للبضاعة كما ان الفصل 262 انما يتعلق بتنظيم الاحتجاج الذي جعله المشرع شرطا لاقامة دعوى المسؤولية العقدية ضد الناقل البحري دون مسؤولية مكتب الشحن التقصيرية فتكون هذه الوسيلة لهذا غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا – واحمد عاصم ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد سوهايل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .
المحامون الاساتذة : عبد الرفيع بنتهيلة ومحمد لحلو وادريس كيتان .