Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, 04/12/1984,1988

Réf : 20916

Identification

Réf

20916

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1988

Date de décision

04/12/1984

N° de dossier

885/82

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 64

Résumé en français

Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution.

Résumé en arabe

للدائن المعترض على بيع الأصل التجاري استيفاء دينه عبر التزام المشتري بوضع ثمن البيع بصندوق كتابة ضبط المحكمة لتوزيعه بالمحاصة بين الدائنين المعترضين على البيع.
ان مشتري الأصل ليس ملزما بأداء الديون المتخلدة بذمة البائع فهو ملزم فقط بإيداع ثمن الشراء الذي يوزع على الدائنين المتعرضين فالدائن لا يستحق سوى دينه الذي قد يطرا عليه تغيير لتحجميه الى قدر اقل عن عملية توزيع الثمن بين الدائنين المعترضين وذلك في حالة عدم كفايته لتغطية كافة الديون المقيدة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف الغرفة التجارية
القرار عدد 1988 – بتاريخ 04/12/1984 – ملف عدد: 885/82
قضية مؤسسة الكهرباء العصري  » دوطوري »
ضد
شركة مخازن التبريد العصرية بالمغرب
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
حيث تقدمت المستانفة بواسطة محاميها ذ. الودغيري بمقال مؤدى عنه بتاريخ 82/9/3 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 81/5/22 في الملف التجاري 8026 القاضي بعدم قبول طلبها.
فمن حيث الشكل :
فان مقال الاستئناف مستوفى لكافة الشروط الشكلية وخاصة الاجل القانوني مما يتعين معه قبول الطعن شكلا.
ومن حيث الجوهر :
فان محصلة التراع تتلخص في ان المستانفة تقدمت بتاريخ 79/1/9 بمقال تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه شركة مخازن التبريد بمبلغ11324,75 درهم مقابل ثلاث فياتير للاشغال والمعدات التي قامت بها لفائدتها وان شركة مخازن التبريد العصرية بالمغرب اشترت الأصل التجاري لمخازن التبريد بمقتضى بيع رقم  31225.
وان العارضة علمت بهذا البيع الذي قام به السيد بلوي بواسطة الاشهار الذي وقع الجريدة اليومية « الصباح » المؤرخة في .75/8/25
وان العارضة طبقا لمقتضيات ظهير 1914/12/31 تعرضت على ثمن البيع عند رئيس كتابة الضبط بمقتضى رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مؤرخة في .75/8/25
وان العارضة بتاريخ 77/5/21 طلبت من مخازن التبريد العصري بالمغرب التي اشترت الاصل التجاري بمقتضى رسالة مضمونة ايداع ثمن البيع من اجل التوزيع على الدائنين المعترضين دون ان تفعل، لذلك التمست الحكم على شركة مخازن التبريد العصري بالمغرب بايداعها بين يدي رئيس كتابة الضبط بابتدائية البيضاء ( السجل التجاري) مبلغ ثمن بيع الاصل التجاري الذي كان في ملك شركة مخازن التبريد تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ الفا درهم عن كل يوم تاخير مدة شهر، والصائر واجاب المدعى عليه بلوي محمد بواسطة محاميه ذ. العباسي بان الطلب غير مقبول لمخالفته احكام الفصل الرابع من ظهير 1914/12/31 الذي يفيد بان المشتري يصبح ملزما باداء الديون المتخلدة بذمة البائع ولا يمكن بالتالي مطالبته بايداع ثمن الشراء الذي اداه للبائع من اجل اجراء توزيع على الدائنين.
وبالاضافة الى ذلك فان الاشغال التي قامت بها المدعية في معمل شركة مخازن التبريد كانت كلها معيبة واضطر العارض الى اعادتها كما انه طلب القيام بذلك اجراء خبرة قام بانجازها مكتب المراقبة الفنية وان هذه الاخيرة انجزت تقريرا يبين العيوب التي تشوب التركيب الذي قامت به المدعية.
وبان مطالبة المشتري باداء ثمن البيع لكتابة الضبط يجب ان يتم قبل اداء الثمن للبائع وبعد ذلك لم يكن للدائنين مطالبة الشركة بمبالغ ديونهم مباشرة الا اذا كانت الديون تفوق ثمن البيع واختيار المشتري سلوك الايداع قصد توزيع الثمن على الدائنين طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 34 وما يليه من الظهير فيكون الطلب غير مقبول.
ولم يجب باقي المدعى عليهم رغم توصلهم.
واصدر قاضي الدرجة الاولى حكمه المستانف بعلة انه يتعين ان المستندات المدلى بها لا تثبت صفة الدين المبنى عليه الطلب ولا ما يؤكد القيام بكل الاجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1914/12/31وكذلك لعدم ادخال كتلة الدائنين في الدعوى.
حيث تقدح الطاعنة في الحكم المستانف بمجانبته الصواب لانه تم الادلاء بصور الفياتير التي تثبت الدين، كما انها ادلت برسالة التعرض على البيع الموجه في الاجل القانوني الى كتابة الضبط لذلك التمست الغاء الحكم المستانف والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وحيث عينت القضية بجدول جلسة15/2/82 وتقرر التاخير لجلسة 22/3/83 للجواب وخلالها ادلت شركة مخازن التبريد العصري بالمغرب بواسطة محاميها ذ. الباشا محام بالرباط وجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ. عبد الصادق بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة خلقت نزاعا وهميا وان الحكم الابتدائي في محله، وان تجاوز مرحلة الايداع يجعل طلب المدعية غير ذي موضوع .
لذلك التمست تاييد الحكم الابتدائي.
وحيث ان نائب المستانف عليها شركة مخازن التبريد العصري ذ. العباسي ( الذي كان ينوب عنها ابتدائيا تقدم بمذكرة وضعها بكتابة الضبط بتاريخ 83/1/19 وسجلها ايضا تحت رقم 121 سحب بمقتضاها نيابته عن الشركة المذكورة.).
وحيث وجه المستشار المقرر امرا بالجواب الى الشركة المذكورة بمقتضى مقرر صادر بتاريخ 6/4/83 توصلت به بتاريخ 3/5/83.
وحيث ان المستانف عليه بلوي محمد لم يعثر عليه في العنوان الوارد بالمقال حسبما هو ثابت من ملاحظة عون التبليغ السيد المازوني عبد الكريم بتاريخ 18/5/83، ولذلك اصدر المستشار المقرر بتاريخ 4/4/84  مقررا بتعيين السيد ابراهيم الحاضي كاتب الضبط بالمحكمة كقيم عن الشخص المذكور.
حيث ادرجت القضية في المداولة بجلسة 3/11/84 للنطق بالقرار بجلسة 4/12/84.
محكمة الاستئناف:
من حيث انه ثبت للمحكمة بالاطلاع على اوراق الدعوى صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستانف من مجافاته الصواب باعتبار انه تم تعزيز الطلب بحججه المبررة وعلى أي حال فان الدعوى الحالية لا تهدف الى الاداء بقدر ما تهدف الى افساح المجال للطاعنة بصفتها دائنة البائعة الاصل التجاري  » مخازن التبريد » الحصول على دنيها المذكور وذلك عبر الزام المشترية بوضع ثمن البيع بصندوق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالبيضاء لتوزيعه بالمحاصة على الدائنين المعترضين على البيع وذلك تاسيسا على احكام الفصل 4 من ظهير .1914/12/31
من حث انه خلافا لما ورد في الحكم الابتدائي فقد تم الادلاء بما يفيد قيام الطاعنة بابداء تعرضها على البيع المذكور بين يدي رئيس كتابة ضبط ابتدائية البيضاء المؤرخة في 75/8/25 والمبعوثة بالبريد المضمون المقرون باشعار التوصل.
من حيث انه خلافا كذلك لنظرية البعض القائلة بان المشتري يظل ملزما باداء بالديون المتخلدة بذمته للبائع عملا باحكام الفصل الرابع الموما اليه سالفا فتكون الدعوى غير مقبولة بعد جواز المطالبة بايداع ثمن الشراء لتوزيعه على الدائنين فان المشتري، أي شركة مخازن التبريد العصري المغربي، لا يسوغ له القيام باداء الدين الذي تطالب به الطاعنة والمتخلد بذمة البائع الاصل التجاري المنوه به سالفا باعتبار الدائنة لا تستحق سوى دينها الذي يقد يطرا عليه تغيير بتحجيمه الى قدر اقل عند عملية توزيع الثمن بين الدائنين المعترضين وذلك في حالة عدم كفايته لتغطية كافة الديون المقيدة بطبيعة الحال ( قارنوا في هذا الصدد مؤلف الاصل التجاري للاستاذ جندري – صفحة 69/70 بنذة.( 132
من حيث ان الاجتهاد القضائي ينحى في مثل هذه الحالة الى جواز السماح للمشترية باداء الثمن الذي كان سيتقاضاه الدائن عند توزيعه بمحاصة قضائية او بامرها بايداع كامل ثمن المبيع ( محكمة كروتوبل  1912/1/12 مشار اليه بها حتى الصفحة 69 من نفس المرجع).
من حيث ان الطلب ينهض على اساس صحيح لمراعاته احكام الفصل 4 من ظهير .1914/12/31
من حيث انه بالنسبة لدفوعات المطعون عليها شركة مخازن التبريد العصري فانها تتسم بسطحية مطلقة ولم تنفذ الى مناقشة جوهر التراع مما يتعين معه عدم الالتفات اليها.
من حيث انه متى ثبت خطا الحكم المستأنف وصواب الدعوى فانه لا مندوحة هناك من الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي مع تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ لا يتجاوز 250 درهما.
وعملا باحكام الفصول344 ،333 ،328 ،142 ،134 ،  24 ق م. م الفصل 4 من ظهير .1914/12/31
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا بقيم بالنسبة للمستأنف انتهائيا في المادة التجارية من نفس الهيأة التي أثناء حجز القضية للمداولة – حكمت :
من حيث الشكل :
بقبول الاستئناف .
من حيث الجوهر :
باعتباره وبإلغاء المستانف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 81/5/22في الملف 8026 والحكم من جديد بقبول الطلب.
وتحكم على المشترية شركة مخازن التبريد العصري بالمغرب بإيداع ثمن البيع الأصل التجاري بابتدائية البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ250 درهم عن كل يوم تأخير ولمدة شهر قابلة للتجديد.
تحملها المصاريف كلها.
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف.
بهذا قرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس : السيد مبخوت محمد رئيس غرفة.
المستشار المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال.
المحاميان : الأستاذان النقيب محمد الودغيري وعبد اللطيف العباسي.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 49 ، ص 64.