Réf
20876
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
696
Date de décision
15/06/2005
N° de dossier
141/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Poursuite du bail, Changement de destination, Adjudication, Accord du propriétaire necéssaire
Base légale
Article(s) : 229, 663 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 108
La vente aux enchère d’un fonds de commerce n’emporte pas résiliation du bail qui se poursuit au nom de l’adjudicataire .
L’adjudicataire est tenu dans les mêmes conditions que l’ancien propriétaire du fonds de commerce et doit s’abstenir de modifier la destination des lieux loués sans l’accord préalable du propriétaire des murs .
تجاري : أصل تجاري – بيع بالمزاد العلني – إفلاس المكتري – تغيير النشاط التجاري للمحل – فسخ عقد الكراء (لا).
إفلاس المكتري صاحب الأصل التجاري أو تصفية أعماله التجارية عن طريق العدالة لا يؤدي حتما إلى فسخ العقدة وأنه وبناء على ذلك فالمقتني عن طريق المزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي يعتبر مكتريا عوض الشركة التي بيع أصلها وأنه ملزم بما التزمت به المكترية لأنه خلف خاص وذلك طبقا للفصل 229 ق.ل.ع ولا يمكنه تغيير النشاط التجاري للمحل إلا بموافقة المالك.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 696 بتاريخ 2005/06/15 ملف تجاري رقم : 141/3/2/2003
التعليل :
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/5/01 و25/02/02 في الملفين 2313/00 و2051/01 أن المطلوبة في النقض شركة التأمين الأمان سجلت مقالا مفاده أنها أكرت محلا معدا للتجارة إلى شركة بيروتيك أنفورماتيك تيليماتيك BIT مخصصا لمكاتب قصد بيع وصيانة آلات ومعدات المعلومات دون أي نشاط آخر ، وأنه وقع بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني الذي رسا على المسمى بوجيدة ومن معه الذين قاموا بتفويته فيما بعد إلى المدعى عليه كدى لحسن (الطالب) وأن هذا الأخير قام بتغيير النشاط إلى استعماله كمقهى دون موافقتها بعدما لجأ إلى إدخال تعديلات أساسية على المحلات فوجهت إليه إنذارا وتقدم بدعوى الصلح أسفرت عن عدم نجاحه وأنه توصل بمقرر بذلك بتاريخ 09/02/99 وأن العمل الذي أقدم عليه يعتبر خطيرا وغير مشروع والعقد أصبح مفسوخا ملتمسة الحكم بفسخ عقد الإيجار وبإفراغ المحل من المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه… وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد خلص فيه إلى أن المكري ملزم بتعويض المكتري طبقا للفصل 10 والتمس رفض الطلب الأصلي والحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة وعقبت شركة التأمين بأن عقد تفويت الأصل التجاري يشير إلى أن المدعى عليه اشترى محلا مخصصا للإعلاميات والتزم في الفصل 2 ببقية شروط عقد الإيجار وأنها عارضت في استعمال المحل لغير ما أعد له وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه من المحل الكائن ب 24 شارع الراشدي بالدار البيضاء ، المسمى مقهى بيبلوص وفي الطلب المضاد برفضه وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المؤرخ في 8/5/01 والذي كان محل طلب إعادة النظر فصدر قرار برفضه بتاريخ 25/6/02 وهما القراران المطعون فيهما بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية تتمثل في عدم احترام الفقرة 3 من المادة 345 من ق.م.م. من حيث إنها أشارت في ديباجة القرار إلى المادة 429 من ق.م.م. وهذه المادة تتعلق بقواعد تنفيذ الأحكام المدنية ولا علاقة لها بموضوع النازلة المتمثل في مناقشة الظهير المنظم للكراء وأن المادة 345 نصت على ضرورة تحديد المقتضيات المطبقة.
لكن حيث إن المفروض في الأحكام أن تصدر طبقا للقانون ولو لم يشر فيها إلى النص وأن ما ورد من ذكر الفصل 429 من ق.م.م. لا تأثير له فتكون الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية أنها لم تشر إلى ما إذا كان تقرير المستشار المقرر قد وقعت تلاوته أم لم تقع بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 345 م.م يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى ظهير 10/9/93 فإن تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه لم تعد من مشمولات الفصل 342 م.م الموجب لذلك فتكون الوسيلة على غير أساس.
ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثالثة والسادسة والسابعة مجتمعة خرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتمثل في تناقض بين أجزاء الحكم أدى إلى الإضرار به وانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب عن الدفوع المنصبة حول اندثار الأصل التجاري السابق على بيعه بالمزاد العلني وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في تأييد الحكم الابتدائي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ رغم إقرار المالكة بعدم وجود أي عقد كتابي أو شفوي بينها وبين الطاعن يمكن أن ينبني عليه الإنذار ذلك أن القرار لم يجب عن الدفع المتمثل في كون الحكم الابتدائي أقر بأن عقد الكراء بين شركة BIT والمطلوب قد انتهى بانتهاء مدته سنة 95 ورغم ذلك قضت المحكمة معتمدة على إثر العقد الملغى وأيدتها محكمة الاستئناف ودفع بأن الأصل التجاري المخصص للعمل المكتبي قد اندثر قانونا وواقعا وأوضح أن شركة المكاتب BIT تعرضت للإفلاس وانتهى العقد الكرائي وبيع الحق التجاري بالمزاد العلني والمحل فارغ من العناصر المادية والمعنوية باستثناء الحق في الكراء وبقي المحل مغلقا ما يناهز 10 سنوات وهي مدة لا يتصور معها احتفاظ المحل بعنصر الزبناء أهم مقومات التجارة ، وأن الطاعن سبق له أن وجه إنذارا استجوابيا للمالكة يستفسرها حول طبيعة العقد الرابط بينها وبينه وأقرت من خلاله بعدم وجود عقد كتابي ولا شفوي بينهما وهو ما يؤكد عدم وجود أي شرط حول طبيعة النشاط المزمع ممارسته بالمحل والمحكمة لم تجب عن دفوعه فجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن وخلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف أجابت عن الدفوع المثارة بما مضمنه « أن المستأنف تمسك بعدم وجود عقد كتابي بين الطرفين وأن ما ورد في دفتر التحملات لا يمكن أن يطبق عليه لأنه لم يرس عليه المزاد وأنه لا يوجد أي إخلال بشروط العقد لأنه يتوفر على كل الرخص القانونية لاستغلال المحل كمقهى ، وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنف يقر بكون الأصل التجاري الذي اقتناه مخصص لبيع التجهيزات المعلوماتية وقام بتحويله إلى مقهى دون موافقتها ، وأن عقد التفويت ينص على أن البائعين يملكون الأصل التجاري المخصص للإعلاميات وأنهم يفوتون للمشتري جميع عناصره وينص الفصل 2 على كون المشتري التزم بتنفيذ كافة شروط عقد الإيجار وأنه لما أخبرها بنيته في تغيير الاستعمال عارضت في ذلك. وبخصوص ما أثاره من عدم وجود أي عقد كتابي أو شفوي مع المستأنف عليها فإنه مردود على اعتبار أن عقد البيع الذي اقتنى به الأصل التجاري أشار بوضوح إلى أن المحل معد للاستعمال المكتبي وأن البائع الذي فوت الأصل التجاري للمستأنف كان قد اشترى المحل عن طريق المزاد العلني ودفتر التحملات قد أكد على أن الأمر يتعلق ببيع أصل تجاري يحمل اسم المكاتب والإعلاميات التلماتيك » وأن المشتري التزم بتنفيذ كافة شروط عقد الإيجار… هذا بالإضافة إلى أن الفصل 38 من ظهير 24/5/55 ينص على أن إفلاس المكتري أو تصفية أعماله التجارية عن طريق العدالة لا يؤدي حتما إلى فسخ العقدة وأنه وبناء على ذلك فالمستأنف يعتبر مكتريا عوض الشركة التي بيع أصلها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي وأنه ملزم بما التزمت به المكترية لأنه خلف خاص وذلك طبقا للفصل 229 ق.ل.ع وخلف كذلك للأشخاص الذين رسا عليهم المزاد العلني وباعوا له الأصل التجاري لأنهم كذلك التمسوا بمقتضى دفتر التحملات والشروط التي تم بها البيع وأن المستأنف ملتزم قانونا اتجاه المستأنف عليها باحترام العقود الكتابية والشفوية وكافة التحملات ، وبخصوص الدفع يكون المستأنف محق في تغيير النشاط التجاري للمحل لعدم وجود عقد فإنه دفع مردود لأن الفصل 663 ق.ل.ع يلزم المكتري بأن يستعمل المحل فيما أعد له أو بحسب طبيعته أو بحسب العقد وأن العقد الذي كان مبرما مع الشركة المفلسة وشروط دفتر التحملات قد حددا له التزاماته بصفته خلفا خاصا والعقد يشير إلى أن المحل معد للاستعمال المكتبي ولا يمكن تغيير الاستعمال وفي حالة العكس فإن المشرع أعطى للمكري الحق في طلب فسخ عقد الكراء وأن الفصل 11 من ظهير 24/5/55 قد نص على أن للمكري أن يرفض تجديد العقد دون إلزامه بأداء أي تعويض في حالة إثبات وجود السبب المشروع ، وأن المكتري ملزم بالمحافظة على الشيء واستعماله فيما أعد له وأن إخلاله بالتزاماته وتغيير المحل كاف لإصدار الحكم عليه بالإفراغ… » فتكون المحكمة قد أجابت عن جميع الدفوع ولم تقع في أي تناقض وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وكان ما استدل به الطاعن في الوسائل الثالثة والسادسة والسابعة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب الطاعن في الوسيلتين الرابعة والخامسة خرق حق الدفاع المتمثل في عدم الجواب وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في عدم الجواب عن الدفع المتعلق بعدم احترام الفصل 112 من القانون التجاري ذلك أنه أثار في معرض استئنافه عدة دفوع تنصب حول اعتبار مقتضيات العقود الملحقة بعقد شرائه لحق الكراء والتي تم خلالها إصلاح الأخطاء التي شابت تحرير العقد الأول وكذا الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر ما يفيد أن المحل لم يعد مسجلا بالسجلات التجارية كما أن الطاعن أدلى بما يفيد وجود دائنين للأصل التجاري والقانون واضح في إلزام المحكمة بعدم إصدار الحكم إلا بعد أجل قانوني محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ والمحكمة لم تجب عن الدفوع مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما جاء في الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية وهو ما أكدته المحكمة في قرارها الصادر على إثر مسطرة إعادة النظر مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطاعن الصائر.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial