Réf
20935
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
23
Date de décision
06/01/1987
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Procédure de conciliation, Dénaturation, Décision de non conciliation, Bail commercial, Annulation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 98
ان قاضي الصلح، في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، الذي لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك ويقرر ما لم يصدر عنه يجعل قراره بعدم نجاح الصلح قابلا للاستئناف ومعرضا للإلغاء .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار عدد : 23 – بتاريخ 6 يناير 1987
قضية الدمودي احمد ضد / الطباع محمد
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
حيث انه بتاريخ 85/11/14 استانف السيد الدمودي احمد بواسطة محاميه الاستاذ السقاط الامر القضائي المتعلق باصلاح خطا مادي في حيثيات قرار عدم نجاح الصلح الصادر بتاريخ .85/5/27
شكلا :
حيث ان المستانف لم يتوصل بالقرار المطعون فيه الا بتاريخ 85/11/5 حسبما يتجلى ذلك من طي التبليغ – وكان الاستئناف بتاريخ85/11/14 فيكون تبعا لذلك قد راعى الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وموضوعا :
حيث انه بناء على الطلب الذي تقدم به السيد الطباع محمد المدعى عليه في الملف 5381 يعرضه فيه انه وجه للمدعي انذارا في اطارا ظهير55/5/24 وان هذا الاخير تقدم بدعوى الصلح فصدر بتاريخ 85/5/27 قرار بعدم نجاح الصلح نظرا لعدم موافقة المكتري بواسطة محاميه على الصلح الا ان قرار عدم نجاح الصلح تضمن خطا ان المالك أي العارض هو الذي رفض الصلح ؤ – وانه يلتمس اصلاح الخطا المادي .
حيث تبين لقاضي الدرجة الاولى بعد اطلاعه على محضر الجلسة ان قرار عدم نجاح الصلح صدر فعلا على عدم موافقة الاستاذ السقاط على الصلح – وان القرار تضمن خطا من طرف الضاربة على الالة الكاتبة وهو ادى الى رفض الصلح فاصدر القرار المستانف المشار اليه اعلاه بعلة ان الفقه والقضاء قرارا انه يجوز للجهة القضائية المصدرة للحكم اصلاح الاخطاء المادية الواقعة في مقرراتها.
حيث جاء في مقال الاستئناف على ان القرار المطعون فيه وخاصة الحيثية التي بنى عليها في غير محلها – فالعارض لم يرفض الصلح وانما صرح اثناء مرافعته بانه متحفظ لكون المدعى عليه رفض الادلاء بشهادة الملكية لاثبات صفته خاصة وانه مالك جديد للعقار ( ولكن المحضر لم تسجل فيه المرافعة بكاملها) ثم من جهة اخرى ان المالك المكري هو وحده الذي عليه حق قبول الصلح او رفضه او بمعنى اخر حق قبول تجديد العقد او رفضه وذلك حسب ما ينص على ذلك ظهير 55 /5/24 وخصوصا الفصل 10 و 11 و12.
اما المكتري بمجرد تقديمه لدعوى الصلح يكون مبدئيا قد قبل تجديد العقد وان قبول او الرفض بتجديد هذه العقدة يبقى بيد المالك وحده لذلك يلتمس العارض الغاء القرار المستانف والقول بان القرار المطلوب تصحيحه والقاضي بعدم نجاح الصلح بناء على طلب المالك في محله.
حيث اجاب المستانف عليه بواسطة محاميه الاستاذ بشراوي بمذكرة جاء فيها على انه بالرجوع الى مقتضيات ظهير 55/5/24 والى اختصاصات قاضي الصلح وطبيعة القرارات التي يتخذها نجد ان مهمته تنحصر في التوفيق بين الطرفين وهو ليس سلطة قضائية وقراره او محضره الذي يشهد فيه بعدم نجاح الصلح غير قابل – للاستئناف لانه لا يكتسي صبغة قرار حاسم في التراع حتى يكون قابلا للطعن. وعلى كل حال فان المستانف سبق له ان بلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 24/6/85 وان الاستئناف رفع بتاريخ14/11/85 مما يكون معه واقعا خارج الاجل القانوني لذا يتعين التصريح بعدم القبول.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة ادراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف :
حيث انه يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 84/12/18 تقدم السيد الدمودي احمد بمقال يعرض فيه انه مكتر للمحل المعد للتجارة الكائن بزنقة الدارسي بن اسماعيل رقم 13 درب البلدية بالبيضاء وقد توصل من المالك بتنبيه بالاخلاء لذلك يطلب حفظ حقه في منازعة الانذار ملتمسا اجراء محاولة صلح عملا بالفصل 27 من ظهير .55/5/24
حيث ادلى المالك بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/5/85 وذلك بجلسة27/5/87 جاء فيها على انه يوافق على الصلح شريطة اجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية الحقيقة لمحل التراع.
حيث ان قاضي البداية لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك واقر ما لم يصدر عنه لذا يتعين تبعا لذلك الغاء القرار الذي اخذه – وارتات على انه من الأسلم احالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المشار اليه اعلاه في مذكرته المؤرخة في .85/5/13
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
في القضايا التجارية من بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
في الشكل :
بقبول الاستئناف .
في الموضوع :
باعتباره وإلغاء القرار المستانف والحكم من جديد بإحالة الملف على رئيس ابتدائية البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المحدد بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا.
وبحفظ البت في الصائر.
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025