Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,06/01/1987

Réf : 20935

Identification

Réf

20935

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

23

Date de décision

06/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 98

Résumé en français

Encourt l’annulation, la décision de non conciliation prononcée par le juge de conciliation qui, dans le cadre des dispositions relatives aux baux commerciaux, a dénaturé la vraie position du propriétaire.

Résumé en arabe

ان قاضي الصلح، في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، الذي لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك ويقرر ما لم يصدر عنه يجعل قراره بعدم نجاح الصلح قابلا للاستئناف ومعرضا للإلغاء .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار عدد : 23 – بتاريخ 6 يناير 1987
قضية الدمودي احمد ضد / الطباع محمد
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
حيث انه بتاريخ 85/11/14 استانف السيد الدمودي احمد بواسطة محاميه الاستاذ السقاط الامر القضائي المتعلق باصلاح خطا مادي في حيثيات قرار عدم نجاح الصلح الصادر بتاريخ .85/5/27
شكلا :
حيث ان المستانف لم يتوصل بالقرار المطعون فيه الا بتاريخ 85/11/5 حسبما يتجلى ذلك من طي التبليغ – وكان الاستئناف بتاريخ85/11/14  فيكون تبعا لذلك قد راعى الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وموضوعا :
حيث انه بناء على الطلب الذي تقدم به السيد الطباع محمد المدعى عليه في الملف 5381 يعرضه فيه انه وجه للمدعي انذارا في اطارا ظهير55/5/24  وان هذا الاخير تقدم بدعوى الصلح فصدر بتاريخ 85/5/27 قرار بعدم نجاح الصلح نظرا لعدم موافقة المكتري بواسطة محاميه على الصلح الا ان قرار عدم نجاح الصلح تضمن خطا ان المالك أي العارض هو الذي رفض الصلح ؤ – وانه يلتمس اصلاح الخطا المادي .
حيث تبين لقاضي الدرجة الاولى بعد اطلاعه على محضر الجلسة ان قرار عدم نجاح الصلح صدر فعلا على عدم موافقة الاستاذ السقاط على الصلح – وان القرار تضمن خطا من طرف الضاربة على الالة الكاتبة وهو ادى الى رفض الصلح فاصدر القرار المستانف المشار اليه اعلاه بعلة ان الفقه والقضاء قرارا انه يجوز للجهة القضائية المصدرة للحكم اصلاح الاخطاء المادية الواقعة في مقرراتها.
حيث جاء في مقال الاستئناف على ان القرار المطعون فيه وخاصة الحيثية التي بنى عليها في غير محلها – فالعارض لم يرفض الصلح وانما صرح اثناء مرافعته بانه متحفظ لكون المدعى عليه رفض الادلاء بشهادة الملكية لاثبات صفته خاصة وانه مالك جديد للعقار ( ولكن المحضر لم تسجل فيه المرافعة بكاملها) ثم من جهة اخرى ان المالك المكري هو وحده الذي عليه حق قبول الصلح او رفضه او بمعنى اخر حق قبول تجديد العقد او رفضه وذلك حسب ما ينص على ذلك ظهير 55 /5/24 وخصوصا الفصل 10 و 11 و12.
اما المكتري بمجرد تقديمه لدعوى الصلح يكون مبدئيا قد قبل تجديد العقد وان قبول او الرفض بتجديد هذه العقدة يبقى بيد المالك وحده لذلك يلتمس العارض الغاء القرار المستانف والقول بان القرار المطلوب تصحيحه والقاضي بعدم نجاح الصلح بناء على طلب المالك في محله.
حيث اجاب المستانف عليه بواسطة محاميه الاستاذ بشراوي بمذكرة جاء فيها على انه بالرجوع الى مقتضيات ظهير 55/5/24 والى اختصاصات قاضي الصلح وطبيعة القرارات التي يتخذها نجد ان مهمته تنحصر في التوفيق بين الطرفين وهو ليس سلطة قضائية وقراره او محضره الذي يشهد فيه بعدم نجاح الصلح غير قابل – للاستئناف لانه لا يكتسي صبغة قرار حاسم في التراع حتى يكون قابلا للطعن. وعلى كل حال فان المستانف سبق له ان بلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 24/6/85 وان الاستئناف رفع بتاريخ14/11/85 مما يكون معه واقعا خارج الاجل القانوني لذا يتعين التصريح بعدم القبول.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة ادراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف :
حيث انه يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 84/12/18 تقدم السيد الدمودي احمد بمقال يعرض فيه انه مكتر للمحل المعد للتجارة الكائن بزنقة الدارسي بن اسماعيل رقم 13 درب البلدية بالبيضاء وقد توصل من المالك بتنبيه بالاخلاء لذلك يطلب حفظ حقه في منازعة الانذار ملتمسا اجراء محاولة صلح عملا بالفصل 27 من ظهير .55/5/24
حيث ادلى المالك بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/5/85 وذلك بجلسة27/5/87 جاء فيها على انه يوافق على الصلح شريطة اجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية الحقيقة لمحل التراع.
حيث ان قاضي البداية لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك واقر ما لم يصدر عنه لذا يتعين تبعا لذلك الغاء القرار الذي اخذه – وارتات على انه من الأسلم احالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المشار اليه اعلاه في مذكرته المؤرخة في .85/5/13
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
في القضايا التجارية من بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
في الشكل :
بقبول الاستئناف .
في الموضوع :
باعتباره وإلغاء القرار المستانف والحكم من جديد بإحالة الملف على رئيس ابتدائية البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المحدد بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا.
وبحفظ البت في الصائر.