Réf
20790
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
976
Date de décision
23/04/1985
N° de dossier
81877
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Loi applicable, Litige, Lieu d'établissement principal du fréteur (Oui), Connaissempent, Compétence juridictionnelle internationale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 77
La compétence en matière des litiges résultant des connaissements appartient aux juridictions et à la loi du pays où le fréteur a son établissement principal, sauf si le connaissement en dispose autrement.
Convenir à recourir à l’arbitrage dans un autre pays, ne signifie pas, qu’à défaut de son aboutissement, de faire échec à la compétence des juridictions dudit pays et à l’application de sa loi.
ان الاختصاص القضائي الدولي للبث في التراعات المترتبة عن وثيقة الشحن يرجع لمحاكم البلد الذي يتوفر فيه الناقل البحري على المركز الرئيسي لانشطته، وان تشريع هذا البلد هو الواجب التطبيق الا اذا نصت وثيقة الشحن على خلاف ذلك.
ان الاتفاق على اجراء التحكيم في بلد اخر لا يعني – عند إخفاق التحكيم – نزع الاختصاص لمحاكم البلد السالف الذكر او منع تطبيق تشريع ذلك البلد.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 976 – بتاريخ 23/04/1985 – ملف تجاري عدد 81877
قضية الشركة المغربية للملاحة ومن معها
ضد
شركة لاباتيرنيل
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث استأنفت الشركة المغربية للملاحة وربان باخرة مبنلاوس بصفته ممثلا لملاحي ومجهزي ومستأجري الباخرة بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه في 22/5/1981 الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء في 30/1/1981 تحت عدد : 409 بالملف التجاري عدد 1527 القاضي بأدائهم مبلغ 76.270,26 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث بلغ الحكم في 28/4/1981 واستؤنف في22/5/1981 أي خلال الاجل المحدد قانونا وحيث ان المقال مستوف لشرائط الشكلية مما يستوجب التصريح بقبول الاستئناف.
في الموضوع :
حيث تتلخص الوقائع في ان المستانف عليها تقدمتا بطلب رامي لاداء 76.270,26 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وذلك ما يمثل قيمة العوار اللاحق بالباخرة بالبضاعة المنقولة على ظهر الباخرة منبلاوس والمؤدى من طرفهم كما هو ثابت من وصل الحلول فصدر الحكم المستانف.
وحيث يستند المستأنفان في بيان اوجه استئنافهما على ما يلي : ان الحكم غير معلل وان المستانف عليهما بصفتهما مؤمنين تقدمتا بطلب اصلي واضافي دون توضيح للسند القانوني فهل يسند على بند بوثيقة الشحن او إلى قاعدة من القانون الدولي الخاص ، واكثر من ذلك فقد اكدت في مذكرة 30 يونيو 1978 انهما لا تستندان على الفصل 21 ولا 367 من القانون البحري المغربي ولا غير هذين الفصلين.
وبالرجوع لقواعد القانون الدولي فان القوانين الواجبة التطبيق اما قوانين ميناء الإقلاع او ميناء الوصول لا يورد الطرف المدعي أي تدقيق ومع ذلك استجابت المحكمة الابتدائية مستندة ان قوانين ميناء الإقلاع او الوصول هي الواجبة التطبيق وان المدعية لا تطب عليها مقتضيات الفصل 262 من ق التجاري البحري لان البضاعة موضوع التراع لم تنقل من الموانئ المغربية ولا إليها وهذا يثير الاستغراب لان الحكم تبنى وجهة نظر المدعي لكن ما هو السند القانون حينما صرحت المحكمة بتطبيق قانون ميناء الاقلاع او ميناء الوصول.
اذ من هو البديهي توضيح هذا السند القانوني لمعرفة تطبيق تلك القاعدة في حالة وجودها وان اختيار المقاضاة امام محاكم المغرب دون الاستناد على اي قانون اخر بالتدقيق فلا يمكن ان تطبق على دعواه الا قانون القاضي وهو القانون المغربي.
وبذلك كان ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب وان المدعى عليهما لم يثبتا اداء المبالغ وان المحكمة التي استبعدت ق. المغربي صرحت بمسؤولية ربان طبقا للفصل 221 من ق التجاري البحري، فاذا كان القانون المطبق هو ق المغربي فيجب اعمال جميع مقتضياته خاصة بالنسبة لسقوط الحق والا فعلى المدعي توضيح التعويض والقانون المعتمد والإدلاء بشهادة عرفية من القانون الذي يستند عليه ليتمكن العارض من المناقشة ولذا يؤكد العارضون ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري.
وبالنسبة للمسؤولية فان المحكمة لم تتأكد من تحفظات المرسل اليه وجودها وهل تمت تحت الروافع وهل كانت حضورية وهل كانت دقيقة الى غير ذلك من الشروط ولم تتاكد من صفة الخبير الذي حرر التقرير والذي يجعله العارضون وهذا من المبادئ والضمانات الاساسية الواجب مراعاتها ولذلك يجب استبعاد مسؤولية العارضين.
وحيث أجاب المستانف عليهما بانه خلافا لمزاعم المستانفين فانهما اكدا على ضرورة عدم تطبيق مقتضيات القانون البحري المغربي وان القانون الواجب التطبيق هو القانون الموريطاني الذي هو قانون البلد الذي وقع فيه الضرر ونفذ فيه عقد النقل البحري وقد ادلت العارضان بالقانون البحري الموريطاني بطلب من المحكمة نفسها وهو نسخة من القانون الفرنسي الذي كان تطبقه قبل الاستقلال فهو لا يلزم المرسل اليه بتوجيه احتجاج الى الناقل البحري في حالة حدوث إتلاف وعواريات ويكفي القيام بمعاينة وقت سحب البضاعة وهذا ما تم فعلا وقد ادلت العارضات بوصل الحلول وشهادات التامين والأضرار ثابتة في الخبرات الموجهة اضافة الى شهادة الشركة الموريطانية للنقل والايداع البحري والعمليات الجمركية _( صوماكان ) ممثلة الناقل البحري الشركة المغربية للملاحة في 76/3/18 وهي تتضمن اعترافا صريحا، فالخصاص المعاين عند وصول الباخرة وبذلك لم تعد هناك أي جدوى من مناقشة هذا الخصاص الذي قامت الخبرات بتاكيده وبذلك ينبغي تصحيح الحكم الابتدائي.
وعقب الربان بان لا علاقة تربطه مع المتقاضيتين فاما ان تستند على الفصل 367 من القانون المغربي والا فلا يمكن الاستناد على أي قانون اخر وان شركة صوماكان لا تمثل سوى نفسها ولا تمثل العارضين وشهادتها ليست بخبرة وغير تواجهية وبذلك يجب إبعادها وهي غير موقعة من الربان.
وحيث كانت القضية جاهزة بجلسة 1985/4/9 فأدرجت بالمداولة بعد توصل الطرفين بقرار التخلي.
وحيث يتجلى من وثيقة الشحن في المادة الثالثة ان كل نزاع يترتب عن وثيقة الشحن يفصل فيه البلد الذي يتوفر فيه الناقل على المركز الرئيسي لأنشطته وتشريع هذا البلد الا اذا نصت وثيقة الشحن على خلاف ذلك.
وحيث ان وثيقة الشحن لم تنص على خلافه وان مقتضيات الفقرة الثانية المتعلقة بشرط التحكيم لا يمكن متعلقا بالفقرة الثالثة التي تحدد القضاء والاختصاص والتشريع الواجب التطبيق هو تشريع البلد الذي يتوفر فيه الناقل على المركز الرئيسي وبالتالي فان القانون المغربي هو الواجب التطبيق ولا يوجد أي اتفاق ببنود وثيقة الشحن يعفي الناقل من وسال الاحتجاج او من اجل تسعين يوما لرفع الدعوى امام المحكمة مما تكون معه الدعوى غير مقبولة وبالتالي يجب الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
شكلا : بقبول الاستئناف
وموضوعا : باعتباره وبإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف .
الرئيس: السيد عبد اللطيف مشبال
المستشار المقرر: السيدة بهيجة رشد
المحامين: النقيب محمد الودغيري والنقيب محمد الناصري.