Réf
20790
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
976
Date de décision
23/04/1985
N° de dossier
81877
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
تحكيم, Loi applicable, Litige, Lieu d'établissement principal du fréteur (Oui), Connaissempent, Compétence juridictionnelle internationale, Arbitrage
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 77
ان الاختصاص القضائي الدولي للبث في التراعات المترتبة عن وثيقة الشحن يرجع لمحاكم البلد الذي يتوفر فيه الناقل البحري على المركز الرئيسي لانشطته، وان تشريع هذا البلد هو الواجب التطبيق الا اذا نصت وثيقة الشحن على خلاف ذلك.
ان الاتفاق على اجراء التحكيم في بلد اخر لا يعني – عند إخفاق التحكيم – نزع الاختصاص لمحاكم البلد السالف الذكر او منع تطبيق تشريع ذلك البلد.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 976 – بتاريخ 23/04/1985 – ملف تجاري عدد 81877
قضية الشركة المغربية للملاحة ومن معها
ضد
شركة لاباتيرنيل
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث استأنفت الشركة المغربية للملاحة وربان باخرة مبنلاوس بصفته ممثلا لملاحي ومجهزي ومستأجري الباخرة بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه في 22/5/1981 الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء في 30/1/1981 تحت عدد : 409 بالملف التجاري عدد 1527 القاضي بأدائهم مبلغ 76.270,26 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث بلغ الحكم في 28/4/1981 واستؤنف في22/5/1981 أي خلال الاجل المحدد قانونا وحيث ان المقال مستوف لشرائط الشكلية مما يستوجب التصريح بقبول الاستئناف.
في الموضوع :
حيث تتلخص الوقائع في ان المستانف عليها تقدمتا بطلب رامي لاداء 76.270,26 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وذلك ما يمثل قيمة العوار اللاحق بالباخرة بالبضاعة المنقولة على ظهر الباخرة منبلاوس والمؤدى من طرفهم كما هو ثابت من وصل الحلول فصدر الحكم المستانف.
وحيث يستند المستأنفان في بيان اوجه استئنافهما على ما يلي : ان الحكم غير معلل وان المستانف عليهما بصفتهما مؤمنين تقدمتا بطلب اصلي واضافي دون توضيح للسند القانوني فهل يسند على بند بوثيقة الشحن او إلى قاعدة من القانون الدولي الخاص ، واكثر من ذلك فقد اكدت في مذكرة 30 يونيو 1978 انهما لا تستندان على الفصل 21 ولا 367 من القانون البحري المغربي ولا غير هذين الفصلين.
وبالرجوع لقواعد القانون الدولي فان القوانين الواجبة التطبيق اما قوانين ميناء الإقلاع او ميناء الوصول لا يورد الطرف المدعي أي تدقيق ومع ذلك استجابت المحكمة الابتدائية مستندة ان قوانين ميناء الإقلاع او الوصول هي الواجبة التطبيق وان المدعية لا تطب عليها مقتضيات الفصل 262 من ق التجاري البحري لان البضاعة موضوع التراع لم تنقل من الموانئ المغربية ولا إليها وهذا يثير الاستغراب لان الحكم تبنى وجهة نظر المدعي لكن ما هو السند القانون حينما صرحت المحكمة بتطبيق قانون ميناء الاقلاع او ميناء الوصول.
اذ من هو البديهي توضيح هذا السند القانوني لمعرفة تطبيق تلك القاعدة في حالة وجودها وان اختيار المقاضاة امام محاكم المغرب دون الاستناد على اي قانون اخر بالتدقيق فلا يمكن ان تطبق على دعواه الا قانون القاضي وهو القانون المغربي.
وبذلك كان ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب وان المدعى عليهما لم يثبتا اداء المبالغ وان المحكمة التي استبعدت ق. المغربي صرحت بمسؤولية ربان طبقا للفصل 221 من ق التجاري البحري، فاذا كان القانون المطبق هو ق المغربي فيجب اعمال جميع مقتضياته خاصة بالنسبة لسقوط الحق والا فعلى المدعي توضيح التعويض والقانون المعتمد والإدلاء بشهادة عرفية من القانون الذي يستند عليه ليتمكن العارض من المناقشة ولذا يؤكد العارضون ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري.
وبالنسبة للمسؤولية فان المحكمة لم تتأكد من تحفظات المرسل اليه وجودها وهل تمت تحت الروافع وهل كانت حضورية وهل كانت دقيقة الى غير ذلك من الشروط ولم تتاكد من صفة الخبير الذي حرر التقرير والذي يجعله العارضون وهذا من المبادئ والضمانات الاساسية الواجب مراعاتها ولذلك يجب استبعاد مسؤولية العارضين.
وحيث أجاب المستانف عليهما بانه خلافا لمزاعم المستانفين فانهما اكدا على ضرورة عدم تطبيق مقتضيات القانون البحري المغربي وان القانون الواجب التطبيق هو القانون الموريطاني الذي هو قانون البلد الذي وقع فيه الضرر ونفذ فيه عقد النقل البحري وقد ادلت العارضان بالقانون البحري الموريطاني بطلب من المحكمة نفسها وهو نسخة من القانون الفرنسي الذي كان تطبقه قبل الاستقلال فهو لا يلزم المرسل اليه بتوجيه احتجاج الى الناقل البحري في حالة حدوث إتلاف وعواريات ويكفي القيام بمعاينة وقت سحب البضاعة وهذا ما تم فعلا وقد ادلت العارضات بوصل الحلول وشهادات التامين والأضرار ثابتة في الخبرات الموجهة اضافة الى شهادة الشركة الموريطانية للنقل والايداع البحري والعمليات الجمركية _( صوماكان ) ممثلة الناقل البحري الشركة المغربية للملاحة في 76/3/18 وهي تتضمن اعترافا صريحا، فالخصاص المعاين عند وصول الباخرة وبذلك لم تعد هناك أي جدوى من مناقشة هذا الخصاص الذي قامت الخبرات بتاكيده وبذلك ينبغي تصحيح الحكم الابتدائي.
وعقب الربان بان لا علاقة تربطه مع المتقاضيتين فاما ان تستند على الفصل 367 من القانون المغربي والا فلا يمكن الاستناد على أي قانون اخر وان شركة صوماكان لا تمثل سوى نفسها ولا تمثل العارضين وشهادتها ليست بخبرة وغير تواجهية وبذلك يجب إبعادها وهي غير موقعة من الربان.
وحيث كانت القضية جاهزة بجلسة 1985/4/9 فأدرجت بالمداولة بعد توصل الطرفين بقرار التخلي.
وحيث يتجلى من وثيقة الشحن في المادة الثالثة ان كل نزاع يترتب عن وثيقة الشحن يفصل فيه البلد الذي يتوفر فيه الناقل على المركز الرئيسي لأنشطته وتشريع هذا البلد الا اذا نصت وثيقة الشحن على خلاف ذلك.
وحيث ان وثيقة الشحن لم تنص على خلافه وان مقتضيات الفقرة الثانية المتعلقة بشرط التحكيم لا يمكن متعلقا بالفقرة الثالثة التي تحدد القضاء والاختصاص والتشريع الواجب التطبيق هو تشريع البلد الذي يتوفر فيه الناقل على المركز الرئيسي وبالتالي فان القانون المغربي هو الواجب التطبيق ولا يوجد أي اتفاق ببنود وثيقة الشحن يعفي الناقل من وسال الاحتجاج او من اجل تسعين يوما لرفع الدعوى امام المحكمة مما تكون معه الدعوى غير مقبولة وبالتالي يجب الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
شكلا : بقبول الاستئناف
وموضوعا : باعتباره وبإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف .
الرئيس: السيد عبد اللطيف مشبال
المستشار المقرر: السيدة بهيجة رشد
المحامين: النقيب محمد الودغيري والنقيب محمد الناصري.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024