CCass,07/09/2005

Réf : 19211

Identification

Réf

19211

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

877

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

614/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -

Résumé en français

Ordonnance constatant la conciliation ou la non conciliation. Arrêt de la non conciliation, son appel, non, présenter le litige a la juridiction de fond, oui.

Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.

Résumé en arabe

قرار معاينة وقوع صلح أو عدمه
قرار بعدم الصلح ـ استئنافه ـ لا ـ طرح النزاع على محكمة الموضوع ـ نعم.
تكون وسيلة النقض المنصبة على الموضوع غير مقبولة مادام القرار المطعون فيه قد صرح بعدم قبول الاستئناف ولم يتطرق إلى الموضوع.
قرار رئيس المحكمة الابتدائية أو التجارية الذي يعاين بمقتضاه عدم حصول صلح بين المكري والمكتري قرار نهائي لا يقبل الطعن بالاستئناف ولمن يهمه الأمر رفع النزاع أمام محكمة الموضوع.

Texte intégral

القرار رقم  877، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 614/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/05/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد العيدي والرامي إلى نقض القرار رقم 1220/04 الصادر بتاريخ 13/04/2004 في الملف رقم 4681/03/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2004 في الملف 4681/03/4 أن المطلوبة في النقض شركة ماروفير تقدمت بمقال رام إلى إجراء محاولة صلح في إطار ظهير 24/05/55 مصرح بأنها تكتري المحل الكائن بعنوانها والمعد للتجارة بمبلغ 600 درهم شهريا وأنها تتمسك بمبدأ الصلح وترغب في تجديد العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها غينان رقية (الطالبة) وصدر قرار بعدم نجاح الصلح استأنفته الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائل الطعن المستدل بها عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسليم وخرق الفصلين 1 و32 من ق م م والخطأ في التعليل وعدم الجواب والمس بحقوق الدفاع ذلك أنها دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بعدة دفوع تمثلت في 1) أن المطلوب ضدها لم تدل بما يثبت صفتها في الادعاء 2) لم تدل بما يثبت تاريخ توصلها بالإنذار لتتأكد المحكمة مما إذا كان طلب الصلح قدم داخل الأجل 3) لم تدل بأصل الإنذار ودفعت بعدة دفوع شكلية متمثلة في 1) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة لم تنازع في صفة المدعية كمكترية هكذا … 2) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن المدعية قدمت طلبها الرامي إلى الصلح خارج الأجل الوارد في ف 27 من ظ 24/05/55 3) أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل ما قضت به من عدم نجاح الصلح من كون المدعية أكدت أن الإنذار الموجه إليها رجع بملاحظة … دون أن تتمكن من الاطلاع عليه … والحال أن المدعية سبق لها أن توصلت بالإنذار الأول من أجل أداء واجبات الكراء بواسطة رشدي جيهان ورفضت التوصل بالإنذار الثاني ولم تقم بأي طعن في صحة التبليغ 4) أن المحكمة لم تسو بين طرفي النزاع في التعامل في إجراءات الدعوى وكان عليها عندما اعتبرت أن العارضة (المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن طلب إجراء الصلح قدم خارج الأجل ـ أن تخرج القضية من التأمل بجلسة 13/06/03 قصد تكليف العارضة بالإدلاء بنسخة من الإنذار وإثبات ما يفيد توصلها به من عدمه. 5) أن الطاعنة بينت من خلال مقالها الاستئنافي أن المدعية تخلفت عن الحضور والتمست تسيل هذا التخلف وتطبيق الفصل 29 من الظهير ـ وأن الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح صدر خطأ بدلا من الأمر بسقوط حق المدعية في الحماية التي يخولها إياها ظهير 24/05/55 وهو الشيء الذي اضطرها إلى الطعن بالاستئناف والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بسقوط حق المدعية في حماية ظهير 24/05/55 وأنها تعيب على المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف أنها جاءت بتعليل خاطئ وغير مرتكز على أساس ولم يجب عن الدفوع المثارة وصرح بأن يبقى حق الطرفين في نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام ف 32 من الظهير وهو تعليل خاطئ كذلك لأن محكمة الفصل 32 ليست محكمة للطعن  في أحكام وأوامر قاضي الصلح ـ وأن الحكم الصادر بعدم نجاح الصلح خطأ وخرقا لمقتضيات قانونية (الفصلين 1 و32 ق م م والفصل 29 من ظ 24/05/55) يكون قابلا للطعن بالاستئناف لتصحيحه وليس تصحيحه أمام محكمة ف 32 الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الطعن المعروض عليها ينصب على الأمر الصادر عن قاضي الصلح والقاضي بعدم نجاحه، فقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الثابت في النازلة الأمر المستأنف قضى بعدم نجاح الصلح استنادا إلى تصريح المكرية برفض تجديد العقد الذي تقدمت به المكترية بطلب إجراء صلح بشأنه أمام قاضي الصلح وبالتالي فالأمر المستأنف لم يتضمن رأي قاضي الصلح في النزاع وإنما اكتفى هذا الأخير بتسجيل أقوال المكرية حول سبب رفض التجديد وبالتالي فهو لا يقبل أي طعن وإنما يبقى من حق الطرفين نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 32 من ظهير 24/05/55 الذي ينص على أنه إذا رفض المكري تجديد العقد أو أزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك. وتجري نفس المسطرة أن رفض المكري تجديد العقد على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل 30 … « فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون القرار لم يجب عن الدفوع المثارة والمركزة أساسا على خرق الفصل 1 و32 م م و29 ظ 55 فإن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم تكن في حاجة لمناقشة دفوع الطاعنة وكان ما أثارته بخصوص عدم الجواب غير منقول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial