Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/02/2005,147

Réf : 19153

Identification

Réf

19153

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

147

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

277/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Mots clés

Commercial, Bail

Source

Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans

Résumé en français

Expulsion pour démolition et reconstruction, raisons sérieuses, réparation intégrale du préjudice
L’estimation de l’indemnisation de l’expulsion du locataire causée par la destruction et reconstruction du bien est basée sur les dommages subis par le locataire, si le tribunal n’est pas convaincu par les raisons de la destruction, le locataire peut se prévaloir d’une indemnisation totale.

Résumé en arabe

الإفراغ للهدم وإعادة البناء ـ جدية السبب ـ التعويض الكامل .
تقدير التعويض عن الإفراغ بسبب الهدم وإعادة البناء يكون على أساس ما لحق المكتري من ضرر، إذا اقتنعت المحكمة بعدم جدية السبب فإن المكتري الحق في الحصول على التعويض الكامل.

Texte intégral

القرار رقم 147، الصادر بتاريخ 16/02/2005، في الملف التجاري رقم 277/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/02/2004 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميان بمراكش والرامي إلى نقض القرار رقم 335 الصادر بتاريخ 03/02/2003 في الملف رقم 1158/02 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم الأستاذ بوشعيب الكاملي والمؤرخة في 16/02/2004 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/01/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعنين ورثة أيت الطالب احمد أنهم يعتمرون عن طريق الكراء من المطلوبين في النقض ورثة أيت الطالب محمد بن إبراهيم الفرن المبين بالمقال منذ سنة 1950 إلا أنهم توصلوا بتاريخ 01/12/94 بإنذار بإخلائه في إطار ظهير 24/05/55 وبعد صدور القرار بعدم نجاح الصلح تقدموا بهذه الدعوى للمنازعة في صحة السبب الوارد بالإنذار مؤكدين أن سبب هدم المحل وإعادة بنائه غير جدي لأن ذلك يتطلب تصميما ورخصة بالبناء ولا يوجد بالملف ما يثبت ذلك وان الغاية هي التحايل على القانون ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 17/04/95 بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعين وذلك بحكم استأنفه ورثة أيت الطالب احمد، ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 25/03/96 وأمرت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وبعد أن تقدم ورثة أيت الطالب محمد بن إبراهيم بتاريخ 01/08/96 بمقال معارض التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكترين بالإفراغ المحل موضوع النزاع قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23/12/96 على المكترين بإفراغ العين المكراة مقابل تعويض يؤديه لهم المكرون يعادل قيمة كراء 3 سنوات بحكم ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 05/10/98 وأمرت مرة أخرى بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتحقيق الدعوى وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وبعد إجراء المسطرة وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/03/2001 في المقال الأصلي على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي تعويضا عن فقدانهم للأصل التجاري قدره 66000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المعرض بالمصادقة على الإنذار والحكم على المكترين بإفراغ العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير بحكم استأنفه الطرفان أصليا وفرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
أسباب النقض:
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم الأولى خرق الفضل 329 ق م م. ذلك أنه بعد استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف عين في القضية المستشار المقرر الأستاذ أحمد خراق الذي تمت جميع الإجراءات تحت إشرافه وأنه تبين من القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته لم تكن تتضمن المستشار المقرر المذكور بل مستشارا آخر ولم تتضمن وثائق الملف ما يفيد استبدال الأول بالثاني وأن الطاعنين لم يشعروا باستبدال المقرر ويشكل ذلك خرقا للفصل 329 ق م م مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه لا يوجد بالمادة 329 ق م م المحتج بها ما يلزم المحكمة بإشعار الأطراف بالتغيير الذي حصل في الهيئة التي تنظر في القضية. كما أنه خرقا لما تضمنته الوسيلة فإنه بالاطلاع على أمر السيد الرئيس الأول بتعيين المستشار المقرر يلقى أنه تضمن استبدال المستشار فراط بالأستاذ الحمداني وعليه فإن ما أثاره الطاعنون في وسيلتهم الأولى على غير أساس في شقها الأول وغير مقبولة في شقها الثاني لمخالفتها للواقع.
ويعيبون عليها في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الرد على دفوع الأطراف وحججهم. ذلك أن الطاعنين أثاروا أمام المحكمة بأن المطلوبين في النقض يهدفون من الإنذار فقط إفراغ المحل من الطاعنين واثبتوا ذلك بحكم صادر عن المحكمة الإدارية، وأثاروا كذلك الدفع بأن التعويض المحكوم به لا يتناسب وقيمة الأضرار التي ستلحق بهم من إجراء الحكم بالإفراغ غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون أن ترد على دفوع الطاعنين وحججهم خاصة الحكم الإداري القاضي بإلغاء القرار البلدي فجاء قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث أن المحكمة عندما قضت للطاعنين بتعويض إجمالي قدره 66000 درهم عن الضرر الحاصل لهم من جراء فقدانهم للأصل التجاري بدل لتعويض الذي كان قد حكم به سابقا والذي يمثل فقط كراء 3 سنوات تكون قد سايرت دفوع الطاعنين والرامية إلى لقول بعدم جدية سبب الإنذار، واعتبرتها، واستعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المذكور. وعندما أيدت الحكم الابتدائي المذكور تكون قد بررت ما انتهت إليه وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.