CCass,05/11/2008,1405

Réf : 20599

Identification

Réf

20599

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1405

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

670/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale


Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Février 2010 | Page : 6

Résumé en français

Le défaut d’envoi d’une lettre de protestation dans le délai mentionné à l’article 19 de la convention de HAMBOURG qui correspond au jour ouvrable suivant la livraison de la marchandise au destinataire, n’engendre à l’égard de son titulaire la déchéance de son droit mais plutôt fait peser la charge de la preuve sur la partie lésée ou son assurée.  Le défaut d’inspection ou d’expertise , et ce suite à la mise à disposition des marchandises au destinataire fait bénéficier le transporteur maritime de la présomption de livraison conformément à la règle de renversement de la charge de preuve.
Article cité : Article 19 de la convention de HAMBOURG

Résumé en arabe

– ان عدم توجيه رسالة الاحتجاج في الأجل المذكور في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ و هو يوم العمل التالي لتسليم البضاعة للمرسل اليه لا يسقط الحق و انما يقلب عبء الاثبات على الطرف المتضرر أو مؤمنته.
– عدم اجراء معاينة أو خبرة تحت الرافع بعد ان تكون البضاعة قد وضعت رهن اشارة المرسل اليه يجعل الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق تأسيسا على قاعدة قلب عبء الاثبات.

Texte intégral

  المجلس الأعلى
القرار عدد: 1405 بتاريخ :05/11/2008  ملف تجاري عدد: 670/3/1/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 5/11/2008
ان الغرفة التجارية القسم الثالث بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: شركة التأمين أطلنطا ش م تباشر شؤونها بواسطة أعضاء مجلسها الاداري بالرقم 181 شارع أنفا الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة المحامي بالدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
و بين : ربان الباخرة كونينسكهافن بصفته الممثل الشرعي للناقل البحري.
شركة أطلس للملاحة، شركة مساهمة تباشر شؤونها بواسطة أعضاء ادارتها مقرها الأساسي الدار البيضاء 81 زنقة حمان الفطواكي.
ينوب عن ربان الباخرة الأستاذ محمد لحلو و علي الزيوي و حكيم لحلو المحامون بالدار البيضاء و المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبون
الوقــائـــع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 ماي 2007 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة و الرامي الى نقض القرار رقم 4002/06 الصادر بتاريخ 24/7/06 في الملف رقم 1800/06/9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف ربان الباخرة بواسطة دفاعه الأستاذ لحلو محمد و حكيم و الزيوي بتاريخ 12/9/08 و الرامية لرفض الطلب.
و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/9/08 و تبليغه.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2008.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة رشد و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/7/06 تحت عدد 1800/06/9  أنه بتاريخ 2 ديسمبر 02 قدمت شركة التأمين اطلنطا مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه ربان الباخرة كونينسكهافن نقل لها بضاعة من 960 كيسا من زريعة البطاطس حسب وثيقة الشحن عدد 0007 و عند الوصول في 16/1/01 عوينت أضرار على البضاعة لدى وضعها رهن اشارة المرسل اليها، عاينها الخبير بنجلون محمد فاروق ، و قد تم الاستغناء عنها تماما، مما أدى بالمدعية الى أداء 251.256 درهم طالبة لذلك الحكم على الربان و شركة أطلس للملاحة تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
و أجاب المدعى عليهم بأن رسالة الاحتجاج خارج الأجل و البضاعة نقلت في حاويات مرصصة، مما يستبعد مسؤولية الربان، و بتاريخ 17/4/03 أصدرت المحكمة المذكورة في الملف عدد 13991/03 تحت رقم 4559/03 حكمها وفق الطلب، استأنفه ربان الباخرة فألغته محكمة الاستئناف التجارية، و قضت برفض الطلب و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يرجع للوسيلتين الأولى و الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ و عدم التعليل ، و عدم الأساس القانوني ، و خرق القانون، بدعوى أن قرار محكمة الاستئناف رغم أنه لاحظ بأن الأضرار لم تكن ظاهرة ارتأى ان يطبق الفقرة الأولى من النص عوضا عن الفقرة الثانية، فاحتسب الأجل اعتمادا على تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه رغم أن هذا الاجراء أصبح لاغيا في اتفاقية هامبورغ ، فبداية الأجل، هو تاريخ تسليم البضاعة للمرسل اليه، ومادامت الأضرار لم تكن ظاهرة ، كان يتعين اعتماد الفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة، و التصريح بأن الاحتجاج وجه داخل الأجل القانوني ، و مسايرة قرار محكمة الاستئناف عندما صرح بأن على المرسل اليه أن يقوم باجراء خبرة عند الافراغ سيؤدي الى قيام المرسل اليهم بتنظيم خبرة في حالة عدم وجود أي ضرر ، مما سيفرغ الفقرة الثانية من المادة 19 من كل فائدة ، فضلا على أن قرار محكمة الاستئناف أضاف التزاما بالنسبة للمرسل اليه غير منصوص عليه في القانون، و يستنتج من قرار محكمة الاستئناف أن الخبرة ستصبح شيئا ضروريا عند افراغ البضاعة في حين أن المرسل اليه لا يعلم تاريخ وصول البضاعة و افراغها ، و أنه لا يمكنه الاطلاع على البضاعة الا بعد أن تكون في مخازن مكتب استغلال الموانئ بعد أن يتناقض و حرية الاثبات في الميدان التجاري مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان الفقرة الأولى من 19 من اتفاقية هامبورغ المصادق عليها من طرف المغرب، توجيه اخطار كتابي، يوضح فيه المرسل اليه الطبيعة العامة للهلاك الجزئي أو العوار اللاحق بالبضاعة في تاريخ لا يتعدى اليوم الأول لتسلم البضاعة من طرف المرسل اليه، و أن عدم توجيه ذلك الاخطار يعد قرينة على تسلمه البضاعة في حالة جيدة ، ما لم يثبت العكس، أي باثبات كون البضاعة قد تضررت عندما كانت في عهدة الناقل البحري، و المحكمة التي عللت قرارها  » بأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها لم توجه رسالة الاحتجاج الا بتاريخ 13/2/01 في حين أن البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليه في 2/2/01. و قد دفعت المستأنف عليها المؤمنة بأن النازلة تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 التي تحدد الأجل في 15 يوما  اذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر ، في حين أن الأمر يتعلق بزريعة البطاطس ، و أنه لو أجريت عليها معاينة أو خبرة ،وقت تسلم البضاعة لظهرت الأضرار ، و أنه في جميع الأحوال فان عدم توجيه رسالة الاحتجاج داخل الأجل المذكور لا يسقط الحق و انما يقلب عبء الاثبات على الطرف المتضرر أو مؤمنته ، وأن الخبرة المعتمد عليها من طرف المستأنف عليها، لم تنجز الا بتاريخ 9/1/01 و 13/12/2001 بمخزن طارق بميناء البيضاء » وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي يفيد أن البضاعة كانت بحاويتين مرصصتين ، و أنها بعد وضعها رهن اشارة المرسل اليه في 2/2/2001 أجريت عليها خبرة بمخازن مكتب استغلال الموانئ ، يطلب من الوسيط في التأمين و بحضور السيد ماكرين محمد ممثل المعشر بتاريخ 9 و 13/2/01 و أنه تم ازالة الترصيص من لدن الخبير الذي لاحظ أن الأضرار ناتجة عن تكديس البضاعة داخل الحاويات المرصصة و هي حالة أصبحت ظاهرة بتاريخ 9/2/2001 بالنسبة للطاعنة ( المدعية) تكون قد رتبت عن ذلك و عن صواب، قلب عبء الاثبات في كون البضاعة تضررت في عهدة الناقل البحري على الطرف المدعي، و هو ما لم تثبته الطاعنة أمام المحكمة و ما ورد بالقرار حول أنه لم تجر أية معاينة أو خبرة تحت الروافع مما يجعل الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق، فهو من قبيل التزيد الذي لا أثر له على سلامة القرار، الذي يكون معللا تعليلا كافيا، و مرتكزا على أساس، و غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، و الوسيلة الأولى على غير أساس و الثانية دون أثر.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على رافعته الصائر.
الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا و المستشارين بهيجة رشد عضوا مقررا و محمد الحارثي و أحمد ملجاوي و لطيفة أيدي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
هيئة الدفاع: الأستاذ لحلو محمد محام بهيئة الدار البيضاء.
الأستاذ عيد الرفيع بنتهيلة محامي بهيئة الدار البيضاء.

Quelques décisions du même thème : Commercial