Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Marrakech,5/10/1998,9120

Réf : 20136

Identification

Réf

20136

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9120

Date de décision

05/10/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l’article 399 du DOC, la preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.  Aussi, l’acte de gérance libre ne peut être opposable aux créanciers et tiers que s’il a été déposé et publié au registre de commerce conformément aux dispositions légales.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمراكش
قرار رقم 9120 صادر بتاريخ 05/10/1998
تجاري : أصل تجاري – إثبات الالتزام – الفصل 399 ق.ل.ع (نعم) – التسيير الحر –سجل تجاري – ضرورة الإيداع والإشهار (نعم).
                   شركة المامونية / ضد 1) بنك الوفاء
                    2) شركة تييري لوركا
                    3)السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش
4) رئيس مصلحة إجراءات التنفيذ والتبليغات القضائية
التعليل:
حيث أن المدعية المستأنفة ركزت استئنافها على مجانبة الحكم الابتدائي للصواب حينما طبق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع تطبيقا معيبا حينما اعتبر أن العقد المدلى به من طرف المدعية غير مسجل بالسجل التجاري رغم أن العقد المذكور تم إشهاره وإيداعه بالسجل التجاري من قبل المكتري لوركا طبقا للفصل 20 من القانون التجاري.
وحيث أنه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، فإن إثبات الإلتزام على مدعيه.
وحيث أن المستأنفة تدعي في مقالها الاستئنافي أنها أبرمت مع شركة تيير لوركا عقدا للتسيير الحر بتاريخ 1986/10/7 وتم تسجيله بالسجل التجاري.
غير أن نسخة السجل التجاري عدد 5717 المدرج بالملف تحمل اسم شركة تسيير لوركا دون غيرها مما تبقى معه الوسيلة المتمسك بها خلاف الواقع.
لهذه الأسباب:
يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به ويجدر تأييده وإبقاء الصائر على المستأنفة.