Réf
21145
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
99/198 et 99/199
Date de décision
23/02/1999
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Procédure spéciale, Principe de la non rétroactivité, Nantissement de matériel et outillage, Fonds de commerce, Convocation des parties, Contrats commerciaux
Base légale
Article(s) : 13 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)
Source
Non publiée
La jurisprudence est constante sur le fait que les requêtes, conclusions et plaidoiries se font en arabe, alors que les preuves peuvent être apportées par tout moyen, abstraction faite de leur langue.
Le Dahir de 1956 attribue compétence en matière de restitution de matériel et outillage nantis au juge des référés, et en cas d’extrême urgence, il applique une procédure spéciale en statuant sans convocation des parties.
L’article 735 du Code de commerce prévoit que les contrats conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit code ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions du Code de commerce.
إن الاجتهاد القضائي استقر على أن المقالات والمذكرات والمرافعات تكون بالعربية أما عن الحجج فليس من اللازم أن تكون بالعربية لأنها هي الوثائق التي تم على أساسها التعاقد مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده
الفصل 13 من ظهير 1956/12/31 يعطي لقاضي المستعجلات الصلاحية في معاينة عدم تنفيذ العقد من طرف المقترض ويأمر بإرجاع الآلات، وأنه لا يمكن التمسك بعدم تطبيق مدونة التجارة لأن العقد قد أبرم بتاريخ 1994/06/08 وأن مقتضيات مدونة التجارة لا تطبق على هذا العقد وذلك طبقا للفصل 735 من المدونة الذي نص على أن مقتضياتها لا تطبق إلا على العقود المبرمة بعد دخولها حيز التطبيق.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 198/99 و 199/99 صادر بتاريخ 23/02/1999
– فيما يخص استئناف السيد المعزوزي:
حيث تمسك المستأنف بأن شريكتيه قد نصبتا عليه وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة وأن الأمر الاستعجالي أذن ببيع آلات ومعدات غير الآلات المحددة في عقد القرض.
وحيث أن الأعمال التي يمكن أن تنسب لشركاء المستأنف لا يمكن أن تواجه به المستأنف عليها لأنها أجنبية عن تلك الأعمال.
وحيث فيما يخص الدفع بكون الأمر الاستعجالي أذن ببيع آلات لا علاقة لها بالآلات المحددة في العقد فهو دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي قد أمر فقط ببيع الآلات المرهونة والمذكورة في العقد وذلك في إطار الفصل 13 من ظهير .1956/11/22
وحيث واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.
– فيما يخص استئناف السيدة الفاسي والسيدة قريون:
حيث تمسكت المستأنفتين بأن الأمر الاستعجالي قد صدر عن جهة غير مختصة إذ مس الموضوع وبدون استدعاء، وأنه لا صفة للطرف المدعي لأن التعاقد قد تم في إطار ظهير1987/01/30 إذ لم تدخل الدولة، كما أن الطلب لم يوجه ضد شركة SNG وأن الوثائق المدلى بها غير قانونية.
وحيث فيما يخص الدفع بكون الوثائق المدلى بها غير قانونية فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن المقالات والمذكرات والمرافعات تكون بالعربية أما عن الحجج فليس من اللازم أن تكون بالعربية لأنها هي الوثائق التي تم على أساسها التعاقد مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث فيما يخص الدفع بعدم صحة المسطرة لعدم إدخال الدولة ولعدم التوصل بالاستدعاء، فإن التعاقد قد تم بين الطرف المستأنف والطرف المستأنف عليه كما هو ثابت من العقدة وبالتالي لم تدخل الدولة فيه كطرف وأن العقد شريعة المتعاقدين، وحول عدم التوصل بالاستدعاء فبالرجوع إلى الأمر المستأنف لاحظت المحكمة أنه قد وقع استدعاء الطرف المستأنف ورجع مرجوع السيدة الفاسي بعبارة محل مغلق أما السيدة قريون فقد رفضت التوصل، وبالإضافة إلى ذلك فإن ظهير 1956 قد أسند مهمة البت في قضايا استرجاع الآلات المرهونة للقضاء الاستعجالي والذي يطبق مسطرة استثنائية ويحق له في بعض حالات الاستعجال القصوى أن يستغني عن استدعاء الأطراف بالمرة مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين كذلك رده.
وحيث فيما يخص الدفع بكون المدعية لم توجه الدعوى ضد شركة SNG فإن عقد القرض يشير إلى أن المعاملة تمت بين السادة قريون إحسان والسيدة الفاسي عفاف والسيد المعزوزي توفيق التاجرين تحت شعار (الفاسي عفاف وشركاؤه) وهو إسم تجاري فقط وليست له الشخصية الاعتبارية حتى يمكن توجيه الدعوى ضده مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث فيما يخص الدفع بكون الأمر صدر عن جهة غير مختصة فإنه دفع غير مرتكز على أساس لأن الفصل 13 من ظهير 1956/12/31 يعطي لقاضي المستعجلات الصلاحية في معاينة عدم تنفيذ العقد من طرف المقترض ويأمر بإرجاع الآلات، وأنه لا يمكن التمسك بعدم تطبيق مدونة التجارة لأن العقد قد أبرم بتاريخ 1994/06/08 وأن مقتضيات مدونة التجارة لا تطبق على هذا العقد وذلك طبقا للفصل 735 من المدونة الذي نص على أن مقتضياتها لا تطبق إلا على العقود المبرمة بعد دخولها حيز التطبيق.
وحيث واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن كذلك غير مبرر ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
تصرح بضم الملفين رقم 449/98/4 و 509/98/4.
في الشكل : بقبول الاستئنافين.
في الجوهر: بردهما، وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/08/1998 في الملف عدد50/98/3 وبإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.