CA,Casablanca,16/09/1986,1463

Réf : 20230

Identification

Réf

20230

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1463

Date de décision

16/09/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 389 - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin - Juillet - Août 1987

Résumé en français

L'action en réparation du dommage causé à une grue appartenant à la R.A.P.C. (Aujourd'hui l'O.D.E.P.) lors du déchargement de grumes de bois doit être engagée, dans le délai d'une année.    

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم 1463 صادر بتاريخ 16/09/1986 التعليل: حيث يتمسك المستأنفان بمقتضيات الفصل 389 ق.ل.ع في فقرته السابعة. وحيث إن الأمر يتعلق بالفقرة الرابعة وهي التي تطبق على النازلة. وحيث إن التقادم المنصوص عليه بمقتضى الفصل المشار إليه هو سنة من تاريخ وقوع الضرر. وحيث إن الرافعة تضررت في 1981/6/25 وكان يجب إقامة الدعوى في . 1982/6/26 ، في حين أنه لم ترفع الدعوى إلا في الفاتح من شهر شتمبر 1983. وحيث لم يدل المستأنف عليه مكتب الشحن والإفراغ بما يفيد قطعه للتقادم، بل أن الرسالة الوحيدة المتواجدة بالملف مؤرخة في 1982/11/23 وهذه المطالبة الودية بالأداء جاءت خارج الأجل القانوني. وحيث يكون بناء على ذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما استبعد الدفع بالتقادم في حين أنه يجب الاعتداد بهذا الدفع. لهذه الأسباب: / شكلا : · بقبول الاستئناف. / وموضوعا : · باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب...

Quelques décisions du même thème : Commercial