CA,Casablanca,16/07/1985,1354

Réf : 20116

Identification

Réf

20116

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1354

Date de décision

16/07/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1987 | Page : 187

Résumé en français

Le transporteur maritime qui a reçu du chargeur un container plombé et l'a débarqué au port de destination sans que l'aconier ait pris de réserves sur l'état des plombs, s'est acquitté de son obligation. Lorsqu'après la visite douanière de ce container, celui-ci n'a pas été à nouveau scellé mais simplement refermé avec un fil métallique et que des manquants ont été ensuite constatés, ceux-ci doivent être imputés à l'aconier qui n'a pas assuré avec une diligence suffisante la garde de ce container dont il était le dépositaire salarié. L'action directe du destinataire contre l'aconier en indemnisation de ces manquants est recevable.  

Résumé en arabe

إن الناقل البحري الذي سلم إليه الشاحن مستوعبة مقفلة بأختام رصاصية و أفرغها  بمرفأ الوصول دون أن يتخذ وكيل الشحن و الإفراغ أية تحفظات حول حالة الأختام  الرصاصية، يكون قد نفذ التزامه على الوجه المطلوب.   عندما لا يعاد إقفال هذه المستوعبة بأختام رصاصية، بعد إجراء المعاينة الجمركية عليها، بل يقتصر على إقفالها بحبل حديدي و يعاين بها خصاص بعد ذلك، فان مسؤوليته تقع على عاتق متعهد الشحن و الإفراغ لكونه لم يبذل العناية الكافية في حراسة المستوعبة، التي عهد له بها بوصفه مودع لديه مأجور.    تكون مقبولة الدعوى التي يقيمها المرسل إليه مباشرة ضد وكيل الشحن و الإفراغ،من أجل الحصول على تعويض عن هذا الخصاص. 

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1354 بتاريخ 16 يوليوز 1985 الشركة الجديدة للتأمين / ضد ربان الباخرة كاب بينا و مكتب الشحن و الإفراغ بميناء الدار البيضاء. حيث تقدمت الشركة الجديدة للتأمين بمقال مؤدى عنه بتاريخ 3 ماي 1983 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 2 يوليوز 1980 القاضي برفض طلبها. محكمة الاستئناف أولا : حول مسؤولية الناقل البحري : من حيث أنه لا تترتب على الحكم المتخذ فيما رفض مساءلة الناقل البحري في النازلة بالنظر لأنه اضطلع بالمهمة المنوطة به على الوجه المتعين، عندما قام بنقل المستوعبة بما تحتويه من بضاعة مكونة  من البن من أنجير إلى البيضاء، التي أفرغت فيها على نفس الحالة التي تسلمها الربان في مرفأ الشحن المذكور. و آية ذلك خلو تحفظات وكيل الحمل بمرسى الوصول من أية إشارة إلى مساءلة محورية و معهودة في مثل هذه الكيفية التي تتم بها الإرساليات البحرية، و هي انعدام الأختام الرصاصية. من حيث أن متواي هذا كله انعدام البراهين المبررة لمساءلة الناقل البحري عن الأضرار محل النزاع الذي جنح إليه الحكم الابتدائي. ثانيا : حول مسؤولية وكيل الحمل و التفريغ بمرفأ البيضاء : من حيث أن الدعوى وجهت أيضا ضد وكيل الحمل و التفريغ بمرسى البيضاء مباشرة بمعية الربان و المجهز تأسيسا على أحكام الفصل الخامس من دفتر تحملات الوكيل المذكور. من حيث أن الاجتهاد القضائي، كما هو معروف يبيح مثل هذه الدعاوى (قرار استئناف الرباط 18/01/1956، مجلة المحاكم المغربية عدد 1190، حكم ابتدائية البيضاء 30/12/1952، مجلة القانون البحري الفرنسي سنة 1953، صفحة 408). من حيث أن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب في مواجهته بعلة أن المتلقي لم يحترم أحكام الفصل 18 من دفتر تحملات وكيل الحمل المذكور على النحو المبين سالفا في تعليل الحكم المطعون فيه. لكن حيث أن مراعاة متطلبات الفصل المذكور غير قابلة للتطبيق و لا بالأحرى مراعاتها من لدن المتلقي باعتبار أن المستوعبة لا تدخل إلى مخازن وكالة الحمل و التفريغ لتسري عليها المتطلبات المذكورة، و بالتالي تظل المستوعبة في عهدة الوكالة و لو بقيت في أرضية الميناء العارية. من حيث أنه علاوة على ذلك، فان المستوعبة تم قفلها بواسطة حبل حديدي بعد عملية الفحص الجمركي، و من ثمن فان السرقات التي كانت السبب المباشر للإضرار محل النزاع، تكون قد حصلت، بكيفية لا مراء فيها، بعد الفحص المذكور، كما استخلص ذلك عن صواب الخبير دوروترو. من حيث أن مسؤولية وكيل الحمل و التفريغ تظل إذن قائمة في النازلة عن الأضرار محل النزاع على نحو لا سبيل للجدال فيه، عملا بأحكام الفصل 5 من دفتر تحملاته، بالنظر لأنه لم يتحفظ بشأن انعدام الأختام الرصاصية عن المستوعبة عند التفريغ. و بالنظر لعدم عنايته بمراقبة و حراسة المستوعبة التي عهد له بها بوصفه وديع مأجور، و بالنظر أيضا لاجتهاد هذه المحكمة الراسخ في مادة النزاع (قرار 31/1/1984 في الملف التجاري 1893/82). من حيث انه سيتعين، اعتبار الاستئناف، بمراعاة النهج المذكور، في تحميل المسؤولية لوكيل الحمل و التفريغ بمرفأ البيضاء، و الحكم عليه بأداء قيمة الضرر محل النزاع البالغ 22.000،00 درهم. لهذه الأسباب من حيث الشكل : بقبول الاستئناف. من حيث الجوهر : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف ... و تحكم من جديد على مكتب الشحن و التفريغ بمرسى البيضاء بأدائه للمستأنفات مبلغ 22.000،00 درهم مع الفائدة القانونية من الطلب مع تأييد الحكم المتخذ فيما عدا ذلك... الرئيس و المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال. ممثل النيابة العامة : السيد عيش الحسن. المحامون : الأستاذة السرفاتي وناده – بن عبد الجليل – كيتان.

Quelques décisions du même thème : Commercial