CA,Casablanca,12/12/1997,4135

Réf : 20163

Identification

Réf

20163

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4135

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté.  L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  4135   صادر بتاريخ 12/12/1997
تجاري: أوراق تجارية – كمبيالة – تعدد الكمبيالات – أمر بأداء مبالغها – الطعن بالزور الفرعي في إحدى الكمبيالات – إلغاء الأمر بالأداء كليا (لا) – إلغاء جزئي (نعم) – إمضاء بالقبول لكمبيالة – التزام صرفي – قواعد مختلفة عن الأحكام العادية (نعم).
أكناو ابراهم / ضد الراجي إخوان
التعليل:
حيث إن الدفع الشكلي المحتج به استثنائيا لا يلتفت إليه، ذلك أن الكمبيالتين المحررتين في اسم السيد الراجي تحملان في صورهما توقيع وطابع الراجي إخوان وكذا في ظهرهما، مما تكون لهؤلاء الصفة والمصلحة المحققة والحقيقية والمباشرة لمقاضاة الساحب.
وحيث ما نعاه الطاعن فيما يخص الكمبيالة المؤرخة في 28 نوفمبر 1994 والمستحقة الأداء في فاتح مارس 1995 والتي تتضمن مبلغ 114.650,00 درهم إذ أنه يبدي الطعن بالزور في توقيعه عليها، هذا التوقيع الذي يحمله المسؤولية الصرفية، يكون بصنعه هذا شكل دفعا جديا في أساس الالتزام بأدائها مما يحتم إلغاء الأمر بالأداء المستأنف بالنسبة لهذا الشق من الطلب ورفض الطلب بشأنه وإحالة الطالبين على محكمة الموضوع للتقاضي بشأنه وفقا للاجراءات العادية.
وحيث إنه بالنسبة لباقي الدين، فإنه مؤسس على كمبيالات أربع مستوفية لجميع شروطها الالزامية، وموقع عليها توقيع قبول، هذا التوقيع الذي يحمل صاحبه المسؤولية الصرفية التي تختلف عن الأحكام المتعارف عليها في قانون الالتزامات والعقود، مما يحتم تأييد الأمر بالأداء في هذا الشق.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: باعتباره جزئيا وبإلغاء الأمر بالأداء في حدود مبلغ 114.650,00 درهم ، المتعلق بالكمبيالة المؤرخة في 28 نوفمبر 1994 والحالة الأداء بتاريخ فاتح مارس 1995 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وإحالة الطالبين على محكمة الموضوع طبقا للإجراءات العادية، وبتأييد الأمر بالأداء المستأنف في باقي ما قضى به والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial