Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023)

Réf : 34550

Identification

Réf

34550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

30

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/172

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 72 - Code de Commerce Maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930).
Article(s) : 229 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant.

En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels.

Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception.

Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers.

Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1408 الصادر بتاريخ 2021/9/15 في الملف 2020/8204/900 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (م. ب) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرضوا فيه ألهم يملكون الباخرة « س.ع » بالإرث من والدهم (م.ب) الذي وافته المنية بتاريخ 2018/5/9، وأن المدعى عليه استأثر باستغلال الباخرة المذكورة ومداخيلها، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 25.000 درهم، وإجراء خبرة التحديد مستحقات باقي الورثة كل بنصيبه حسب الفريضة الشرعية.

وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها من المدعين بمذكرة مع مقال إضافي التمسوا فيهما المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 33.337.50 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5000,00 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 33.337.50 درهما عن نصيبهم في الأرباح من 2018/7/1 إلى 2018/8/8 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء الحي وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بالإشهاد على تنازل المستأنف عليه (ع.ب) عن طلبه وبتعديله بجعل المبلغ المستحق لباقي المستأنف عليهما محددا في مبلغ 22.225,00 درهما مع تأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الوارث يحل محل موروثه في حدود منابه في المتروك وفي أمواله، وأن الهالك (م. ب) هو المالك للباخرة والمسجل بعقد الجنسية عدد ( … ) لدى وزارة الصيد البحري وأن مطالبتهم بنصيبهم من أرباح الباخرة لا يتوقف على تسجيل الإراثة بالسجل المذكور … وأن التصرفات غير المسجلة غير نافذة ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بميناء القيد، فإن الجدير بالذكر أن العقد المحتج به من المستأنف للقول بكونه شريك مع والده الهالك في الباخرة موضوع الطلب بنسبة 50% غير ذي أثر طالما لم يستنفذ إجراءات البيع … « ، وهو تعليل غير مرتكز على أساس سليم لأن المشرع ولئن اعتبر السفينة مال منقول، إلا أنه اشترط في حالة بيع السفينة أو نقل ملكيتها إجراءات الشهر والعلانية كما هو الحال في العقارات، وأن الآثار القانونية الناتجة عن تسجيل الإراثة تتمثل في إشهار ما يرد عليها من تصرف قانوني التي يكون موضوعها إنشاء ونقل الملكية من الموروث إلى الوارث، ولا يمكن أن يكون التصرف المذكور نافذا ما لم يتم شهره بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بميناء القيد، كما خرق القرار الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود لأن الورثة كخلف يلتزمون بتنفيذ التزامات موروثهم كمبدأ عام، والمحكمة مصدرته لما استبعدت دفوع الطالب بكونه اقتنى نسبة 50% من الحصص في الباخرة موضوع الدعوى، وأنه تعذر عليه تسجيل العقد موضوع التفويت قيد حياة البائع له لعدم رفع اليد عن الرهن المسجل لفائدة مؤسسة البنك (ش)، وأنه تقدم بعد زوال المانع بدعوى في مواجهة الورثة ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وإلزامهم بنقل ملكية المبيع وتقييد عقد الشراء بسجل السفينة وهو موضوع الملف التجاري عدد 2020/8201/1978 والصادر فيها الحكم عدد 1502 بتاريخ 2021/6/24 عن المحكمة التجارية بأكادير، وأن ما يؤكد صحة عقد التفويت هي تصريحات (ع. ب) أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة البحث الذي صرح خلالها بما يلي: « أنه يعلم علم اليقين بملكية المستأنف لـ 50 بالمائة من حصص الباخرة موضوع الطلب وأنه يتنازل عن نصيبه من الأرباح لجانب باقي الورثة في النصف الآخر الذي آل إلى الورثة عن طريق الإرث ».

وهو ما يعد إقرار قضائيا يلزم صاحبه، وأن المحكمة بتعليلها أعلاه خرقت مقتضيات المادتين 322 و323 من مدونة الأسرة، ذلك أن التركة تتعلق بها حقوق غير حق الإرث وأن الدعوى وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سابقة لأوانها ما دام أن التركة لم تصف بعد لكون موروث المطلوبين أبرام التزاما قانونيا بشأن 50% من الحصص في الباخرة، والمحكمة لم ترد على ما أثاره من مقتضيات قانونية بتعليل مقبول، مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب التعليل وخارقا لقواعد قانونية واجبة التطبيق وتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: « فإن الجدير بالذكر أن العقد المحتج به من المستأنف للقول بكونه شريك مع والده الهالك في الباخرة موضوع الطلب بنسبة 50 بالمائة غير ذي أثر طالما لم يستنفذ إجراءات البيع بشأنه بإقراره بوجود دعوى رائجة بإتمام إجراءات البيع في مواجهة المستأنف عليه لم يدل بمآلها »، في حين ينص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: « تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون »، المقتضى القانوني الذي يجعل أثر الالتزامات الناتجة عن العقد لا ينحصر بين عاقديه فقط بل يلزم أيضا ورثتهما وخلفائهما »، وينص الفصل 72 من القانون البحري على أنه: « لا يجوز التمسك بالبيع في مواجهة المعنيين بالأمر غير المتعاقدين أنفسهم إلا إذا كان البيع قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفن وعلى شرط أن يضمن عقد البيع في وثيقة الجنسية »، المقتضى التشريعي الذي قصر الاحتجاج والتمسك بتقييد وتسجيل البيع في سجل ملكية السفينة وفي وثيقة جنسيتها على الغير، دون المتعاقدين وورثتهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عقد بيع الحصص المحتج به من الطالب غير منتج لأثره القانوني في مواجهة المطلوبين لعدم استنفاذ إجراءات البيع بشأنه بتعليلها المنوه أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيين التشريعيين أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدر ته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبين.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial