Réf
34550
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
30
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2022/1/3/172
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renvoi après cassation, Publicité des actes translatifs de propriété, Opposabilité de la cession, Opposabilité aux tiers, Navire, Héritiers, Force obligatoire de la convention, Droit maritime, Défaut d'enregistrement, Cession de parts sociales, Cassation, Ayants cause universels, Accidents maritimes
Base légale
Article(s) : 72 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant.
En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels.
Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception.
Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers.
Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1408 الصادر بتاريخ 2021/9/15 في الملف 2020/8204/900 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (م. ب) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرضوا فيه ألهم يملكون الباخرة « س.ع » بالإرث من والدهم (م.ب) الذي وافته المنية بتاريخ 2018/5/9، وأن المدعى عليه استأثر باستغلال الباخرة المذكورة ومداخيلها، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 25.000 درهم، وإجراء خبرة التحديد مستحقات باقي الورثة كل بنصيبه حسب الفريضة الشرعية.
وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها من المدعين بمذكرة مع مقال إضافي التمسوا فيهما المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 33.337.50 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5000,00 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 33.337.50 درهما عن نصيبهم في الأرباح من 2018/7/1 إلى 2018/8/8 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء الحي وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بالإشهاد على تنازل المستأنف عليه (ع.ب) عن طلبه وبتعديله بجعل المبلغ المستحق لباقي المستأنف عليهما محددا في مبلغ 22.225,00 درهما مع تأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الوارث يحل محل موروثه في حدود منابه في المتروك وفي أمواله، وأن الهالك (م. ب) هو المالك للباخرة والمسجل بعقد الجنسية عدد ( … ) لدى وزارة الصيد البحري وأن مطالبتهم بنصيبهم من أرباح الباخرة لا يتوقف على تسجيل الإراثة بالسجل المذكور … وأن التصرفات غير المسجلة غير نافذة ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بميناء القيد، فإن الجدير بالذكر أن العقد المحتج به من المستأنف للقول بكونه شريك مع والده الهالك في الباخرة موضوع الطلب بنسبة 50% غير ذي أثر طالما لم يستنفذ إجراءات البيع … « ، وهو تعليل غير مرتكز على أساس سليم لأن المشرع ولئن اعتبر السفينة مال منقول، إلا أنه اشترط في حالة بيع السفينة أو نقل ملكيتها إجراءات الشهر والعلانية كما هو الحال في العقارات، وأن الآثار القانونية الناتجة عن تسجيل الإراثة تتمثل في إشهار ما يرد عليها من تصرف قانوني التي يكون موضوعها إنشاء ونقل الملكية من الموروث إلى الوارث، ولا يمكن أن يكون التصرف المذكور نافذا ما لم يتم شهره بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بميناء القيد، كما خرق القرار الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود لأن الورثة كخلف يلتزمون بتنفيذ التزامات موروثهم كمبدأ عام، والمحكمة مصدرته لما استبعدت دفوع الطالب بكونه اقتنى نسبة 50% من الحصص في الباخرة موضوع الدعوى، وأنه تعذر عليه تسجيل العقد موضوع التفويت قيد حياة البائع له لعدم رفع اليد عن الرهن المسجل لفائدة مؤسسة البنك (ش)، وأنه تقدم بعد زوال المانع بدعوى في مواجهة الورثة ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وإلزامهم بنقل ملكية المبيع وتقييد عقد الشراء بسجل السفينة وهو موضوع الملف التجاري عدد 2020/8201/1978 والصادر فيها الحكم عدد 1502 بتاريخ 2021/6/24 عن المحكمة التجارية بأكادير، وأن ما يؤكد صحة عقد التفويت هي تصريحات (ع. ب) أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة البحث الذي صرح خلالها بما يلي: « أنه يعلم علم اليقين بملكية المستأنف لـ 50 بالمائة من حصص الباخرة موضوع الطلب وأنه يتنازل عن نصيبه من الأرباح لجانب باقي الورثة في النصف الآخر الذي آل إلى الورثة عن طريق الإرث ».
وهو ما يعد إقرار قضائيا يلزم صاحبه، وأن المحكمة بتعليلها أعلاه خرقت مقتضيات المادتين 322 و323 من مدونة الأسرة، ذلك أن التركة تتعلق بها حقوق غير حق الإرث وأن الدعوى وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سابقة لأوانها ما دام أن التركة لم تصف بعد لكون موروث المطلوبين أبرام التزاما قانونيا بشأن 50% من الحصص في الباخرة، والمحكمة لم ترد على ما أثاره من مقتضيات قانونية بتعليل مقبول، مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب التعليل وخارقا لقواعد قانونية واجبة التطبيق وتعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: « فإن الجدير بالذكر أن العقد المحتج به من المستأنف للقول بكونه شريك مع والده الهالك في الباخرة موضوع الطلب بنسبة 50 بالمائة غير ذي أثر طالما لم يستنفذ إجراءات البيع بشأنه بإقراره بوجود دعوى رائجة بإتمام إجراءات البيع في مواجهة المستأنف عليه لم يدل بمآلها »، في حين ينص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: « تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون »، المقتضى القانوني الذي يجعل أثر الالتزامات الناتجة عن العقد لا ينحصر بين عاقديه فقط بل يلزم أيضا ورثتهما وخلفائهما »، وينص الفصل 72 من القانون البحري على أنه: « لا يجوز التمسك بالبيع في مواجهة المعنيين بالأمر غير المتعاقدين أنفسهم إلا إذا كان البيع قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفن وعلى شرط أن يضمن عقد البيع في وثيقة الجنسية »، المقتضى التشريعي الذي قصر الاحتجاج والتمسك بتقييد وتسجيل البيع في سجل ملكية السفينة وفي وثيقة جنسيتها على الغير، دون المتعاقدين وورثتهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عقد بيع الحصص المحتج به من الطالب غير منتج لأثره القانوني في مواجهة المطلوبين لعدم استنفاذ إجراءات البيع بشأنه بتعليلها المنوه أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيين التشريعيين أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدر ته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبين.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025