Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,08/10/1985,1526

Réf : 20849

Identification

Réf

20849

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1526

Date de décision

08/10/1985

N° de dossier

84/1599

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 83

Résumé en français

Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse.

Résumé en arabe

لا يمكن للمحكمة ان تامر ببيع اصل تجاري لاستخلاص دين منازع فيه بصفة جدية وغير ثابت بما فيه الكفاية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 1526 – بتاريخ 08/10/1985 – ملف عدد 1599/84
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
حيث ان شركة ايمطكس للصناعة المغربية للنسيج تقدمت بواسطة محاميها الاستاذ محمد لحلو تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن – المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 22 فبراير 84 في الملف التجاري – عدد 83/69 القاضي ببيع الأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها المستانفة والمسمى الصناعة المغربية للنسيج ( ايمطكس) والمسجل في الأصل التجاري عدد 29719 بالمزاد العلني وبجعل الصائر امتيازي.
شكلا :
حيث يتضح من طرف التبليغ ان الحكم المستانف قد وقع تبليغه ب 84/4/19ثم استؤنف بالتاريخ – اعلاه مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا أجلا وصفة واداء.
وموضوعا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستانف ان المدعي قابض الصخور السوداء الكائن بمكتب رقم 128 شارع الزبير بن العوام بالدار البيضاء تقدم بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ  83/1/11 يرمي الى الإذن ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها المكون من معملها بصفة إجمالية بالمزاد العلني طبقا للفصل 15 من ظهير 31 دجنبر 1914 وذلك بسبب انه قد تخلذ في ذمتها مبلغ5,041,384,60  درهما من قبل عدة ضرائب.
وحيث ان المحكمة الابتدائية بعد استماعها الى الأطراف اثناء مناقشة القضية في استنتاجاتهم ووسائل دفاعهم اصدرت حكمها الانف الذكر وهو الحكم المستانف.
أسباب الاستئناف:
حيث أوضحت المستانفة في عريضة استئنافها رغم ان قد أثبتت ابتدائيا عدم صحة الطلب الموجه – ضدها، نظر لكونها كانت قد ادت كل ما بذمتها من ضرائب، فان المحكمة الابتدائية، وبصفة غير منتظرة حكمت وفق طلب المدعية.
وان هذا الحكم يضر وبصفة خطيرة، بمصالحها ويمكن ان يؤدي الى القضاء عليها، وعلى أنشطتها وانه لمن المؤسف ان المحكمة الابتدائية لم تعر أي اهتمام لحجتها ودفوعها مكتفية باعتبار صحة طلب خصمها على اساس بيانات ادلى بها مجردة من كل قوة اثباتية.
وانه قبل كل مناقشة ينبغي اثارة انتباه المحكمة الى رسالة عن هذه القباضة بتاريخ 21 ابريل 1984 اشارت فيها الى ان مبلغ الضرائب الذي لم يؤد من طرف العارضة هو 2.979,026,13 درهما وان هذا المبلغ مخالف لما كان قد طالب به سابقا السيد القابض المذكور عند تسجيله الدعوى في المرحلة الابتدائية غير اخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تمت من طرف العارضة بالنسبة للديون التي لم يكن يوجد في شانها أي مشكل.
وان المشكل الوحيد الذي بقي قائما ويتعلق بتراع حول بعض الضرائب، التي نازعت فيها العارضة وتقدمت بشأنها بطعون قضائية ادت الى صدور احكام تعزز وجهة نظرها.
ان هذه الاخيرة قد أدلت في المرحلة الابتدائية بحكم صادر في الملفات المدنية المرقمة 21-21- 502،538-503.539-21 ،21 ووقع البث بمقتضاه بإبطال جميع الاعلامات والإنذارات الضرائبية الموجهة فيها والمفصلة في منطوق الحكم.
وان القابض رغم توصله لم يعبا بقرار المحكمة واستمر في إجراءات التنفيذ اتجاه العارضة وانه تجدر الملاحظة الى ان الخبرة المأمور بها بمقتضى الحكم قد أنجزت وصدر على إثرها حكم بتاريخ 1982/6/1 حددت بمقتضاه الأرباح التي تصفى على أساسها الضريبة كما يلي :
سنة 1974؟14034,60 درهما.
سنة 1975؟.97284,12
وان العارضة ان قد ادت الديون المتعلقة بالديون المستحقة بدون أي استثناء ماعدا الفرق الذي صرحت المحكمة ببطلانه.
وعلى الأقل ان يكون قابض الضرائب منطقيا مع نفسه في الوقت الذي يريد تزكية طلبه يعرض عن قرارها.
وان العارضة تتساءل ايضا عن الدواعي التي جعلت المحكمة الابتدائية تصرف النظر عن الحكم القضائي الذي اصدرته نفسها فكيف يكون مصير المواطنين اذا كانت المحكمة تنكر أحكامها ولم تعمل بها وتعتبرها حبرا على ورق.
فيكف يمكنها بعد ان صرحت ببطلان إنذار بإعلام الضرائب، تامر ببيع الاصل التجاري للشركة العارضة من اجل اداء ما ورد في هذا الإنذار اللاقانوني الذي حكمت ببطلانه.
وان الحكم الصادر لفائدة العارضة يتوفر على سلطة وحرمة لا يمكن صرف النظر عنهما، واذا كان السيد قابض الصخور السوداء يعتبر نفسه غير مقيد به فان المحكمة عليها ان تلفت نظره، الى عدم صحة المتقاده.
وبالرغم على انه على علم بالحكم المذكور فانه يتمسك بالتعليمات الصادرة من لدى الخزينة العامة، وان هذا فيه تجاهل للحكم والمس بحرمة العدالة.
ورغم صدور حكم حائز لقوة الشي المقضي به وانه لمن العبث محاولة مواصلة إجراءات التنفيذ على العارضة ووضع شروط إيقاف هذه الإجراءات وذلك بان تقدم له ضمانات.
غير ان هذه الضمانات ليست هلا سوى صبغة مؤقتة في انتظار البت في التراع القائم، وانه بمجرد ما قد تم هذا البت فانه لم يبق أي مجال للضمانة ولا للإدلاء ولا لتطبيق الفصلين 5 او 15 من ظهير 21 غشت 1935.
وانه يجب التذكير ان العارضة تشغل 800 من العمال وتقوم بمجهودات جبارة من اجل مواصلة استغلال معملها رغم الصعوبات المتعددة، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها حاليا.
وان الحكم الابتدائي المستانف وقع تنفيذه فان ذلك سيؤدي الى تشريد هؤلاء العمال وحرمهم من قوت عيشهم وإفلاس العارضة مع ان هذه الأخيرة قد ادت مجموع ما بذمتها من ضرائب كما أوضحت ذلك أعلاه، وانها تدلي بمجموعة من الوصولات التي تثبت تسديدها للديون المتخلذة في ذمتها اتجاه السيد قابض الصخور السوداء ورغم هذه الادعاءات فإنها تحاول بيع معمل العارضة بالمزاد العلني.
وان العارضة تحتمي بالمحكمة حتى لا تداس حقوقها ( تكون ضحية غلط تكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل كذلك على الصعيد الاجتماعي ).
وان العارضة لا تمانع من إجراء خبرة حسابية لمعرفة هل في ذمتها بعض الديون ودون وقع التصريح ببطلانه قضائيا، لذا نلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب للسيد قابض الصخور السوداء مع تحميله الصائر، واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد قيمة الضرائب التي يمكن ان يتكن قد تخلذت بذمة العارضة باستثناء ما وقع التصريح ببطلانه قضائيا وأرفقت مقالها بالوثائق الاتية.
1) رسالة مؤرخة في .1984/4/21
(2 34صورة من التواصيل.
3) نسخة من الحكم المستأنف مع محضر وطي التبليغ.
و حيث أدرجت القضية في تاريخ 1985 /5/18 بعد ان استدعي لها الأطراف بصفة قانونية أجاب المستانف عليه قابض الصخور السوداء بمذكرة أوضح فيها اتنه يؤكد ان الدين ثابتا على الشركة المستأنفة، وان ثبوته في سجلات القباضة يعد كافيا لصحة المتابعات ضد الشركة.
وان الفصل 23 من ظهير 1985/8/21 ينص على انه يمكن متابعة الشخص الملزم بالدين اذا لم يكن دفع مجموع ضرائبه في الاجال المحددة هل بمقتضى الفصول 5/6/7 وان البيع درجة من درجات المتابعة الضرر في الفصل 27 من ظهير 25/8/35، وان القابض مكلف باستخلاص الضرائب عملا بمقتضيات الظهير المذكور، وان الحكم المستانف مصادق للصواب لما قضى بالإذن بالبيع للأصل التجاري لذا يلتمس تاييد الحكم الابتدائي المستانف.
وحيث عقبت المستانفة بمذكرة بواسطة محاميها أوضحت فيها ما سبق ان ذكرته في استئنافها مضيفة ان السيد قابض الصخور السوداء كان عليه ان يراعي الحكم القضائي في التمسك به والتواصيل التي تثبت الأداء والا يتسرع بطلب، التأييد معللة ذلك بحقائق ثابتة ولا يمكن ان يوجد في شانها أي إشكال وتلتمس الحكم وفق الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث بلغت المذكرة الى المستانف عليه قصد التعقيب فلم يعقب ثم احيل الطرف على أنظار النيابة العامة قصد الإدلاء بإدلاءاتها في الموضوع اجابت بمذكرة أوضحت فيها ان الدين ثابت على المستانفة في سجلات القباضة وان هذا يعد كافيا لذا تلتمس تاييد الحكم المستانف ثم وضعت القضية في المداولة بجلسة 17/9/85 ثم مددت لجلسة 08/10/85.
محكمة الاستئناف :
حيث انه من الثابت بمراجعة أوراق الدعوى ان المستانف عليه استهدف من دعواه الحصول على حكم بيع الأصل التجاري الذي تملكه الطاعنة بعلة مديونيتها له بمبلغ 042.384,60 5درهم من قبل عدة ضرائب.
حيث انه رغم كون ان المدعي ادلى في المرحلة الابتدائية بجدول ضريبة مؤرخة في 83/11/9 رفقة مذكرته الحاملة لنفس التاريخ يستخلص منه ان مبلغ الضريبة الذي تدعي دائنته به تجاه المستأنفة لا يتجاوز مبلغ 2.979.026,13 درهم فانه مع ذلك فان القاضي الابتدائي اغفل هذا التغبير المهم في ادعاء الدائنة ومن ثم امر بالبيع الاجمالي للأصل التجاري الذي تملكه الطاعنة تأسيسا على ادعاء دائنيه المستانف عليه للأخيرة بالمبلغ الوارد في مقال الدعوى الافتتاحي الأمر الذي يعني بالمكشوف ان القاضي المذكور لم يراع تطورات مسار التراع.
– حيث انه من جهة ثانية فان الطاعنة تتمسك بمقالها الاستئنافي بمقتضيات الخبرة المأمور بها ابتدائيا في الملفات المدنية المرتبطة 21502- 21538-21503-21539 التي حددت الأرباح التي تصفي على أساسها الضريبة في مبلغ 14034,60 درهم عن سنة 1974 وفي مبلغ 97284,12 درهم عن سنة1975  وفي مبلغ 108,91 653درهم عن سنة  1976 وانها أدت بالتالي الديون المستحقة دون استثناء  ما عدا الفرق المصرح ببطلانه.
وحيث انه رغم ذلك فان الطاعنة أدلت بعدة حجج لها قيمتها ووزنها تفيد اداء ما يقرب من مبلغ 014,60 4298 درهم حسب العمليات الحسابية التي أجرتها المحكمة عن الواجبات الضريبية المتعلقة بالسنوات الممتدة من 1974 الى 1983 وهي نفس المدة التي تستغرقها المطالبة محل التراع.
حيث ان المستانف امتنع عن مناقشة المستندات الابرائية التي ادلت بها المستانفة والتي تواجهه بها كحجة على ارائها من الدين المطلوب بمقتضاه بيع اصلها التجاري واكتفى استئنافيا بتكرار مقولة ان القابض مكلف باستخلاص الضرائب طبقا لظهير 1935/8/21 وهو الأمر الذي لا نزاع فيه كما يظهر.
وحيث ان المحكمة لا يمكنها في هذه الظروف ان تأمر ببيع اصل تجاري لاستخلاص دين منازع فيه بصفة جدية وغير ثابت بما فيه الكفاية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف لعدم قيامه على اساس والحكم من جديد برفض الطلب.
وعملا بأحكام الفصول 24 ،335 ،329 ،142 ،134 ،344 ق م م الفصل 15 من ظهير .1914/12/31
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا.
انتهائيا، في المادة التجارية من نفس الهيأة التي حضرت أثناء حجز القضية في المداولة حكمت.
من حيث الشكل:
بقبول الاستئناف
من حيث الجوهر:
باعتبار والغاء الحكم المستانف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 22/2/84 في الملف التجاري69/83 وتحكم من جديد برفض الطلب.
وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستأنف.
رئيس الغرفة : اليسد مشبال عبد اللطيف.
المستشار المقرر: السيد حسن بنعيش.
المحامي: السيد محمد لحلو.