CA,Casablanca,01/07/1986,1389

Réf : 20287

Identification

Réf

20287

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1389

Date de décision

01/07/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre, Décembre 1987

Résumé en français

Une marchandise peut subir au cours du transport maritime une perte en poids ou en volume tout en conservant son état normal.  Lorsque le pourcentage de perte ne dépasse pas 1%, cette perte doit être considérée comme normale et n'engage pas la responsabilité du transporteur.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم 1389 صادر بتاريخ 01/07/1986 التعليل: حيث إنه ثبت للمحكمة بالاطلاع على رسالة التحفظات المدلى بها في الملف المؤرخة في 27 أكتوبر 1980 تضمنها تحفظات مبررة لإشارتها إلى عواريات وخصاص محتملين. وأن هذه التحفظات لا تثريب عليها إذا كانت قد حصلت قبل توصل المتلقي بالبضاعة كما ينحى إلى ذلك الاجتهاد القضائي، متى استطاع التعرف على بضاعته، وأن أمر تحديد الضرر بصفة نهائية يعود بطبيعة الحال إلى الخبير فحسب، مما يتعين معه رد الاستئناف في شقه الشكلي. حيث من الثابت أن فكرة الضياع الطبيعي تعني أساسا أن البضاعة موضوع الإرسالية البحرية يلحقها نقص في الوزن أو الحجم رغم محافظتها على حالتها، وأن هذا النقص ناتج عن الطقس أو التحركات التي تتعرض لها البضاعة خلال عملية النقل البحري. ومنبع هذه الفكرة هو تحمل نسبي للخسائر التي لا مناص منها خلال النقل البحري. حيث إن الاجتهاد القضائي استقر في هذا الصدد عل تحديد نسبة مئوية معينة للضياع العارض للطريق ويختلف باختلاف نوعية الإرساليات البحرية. حيث إنه ثبت للمحكمة بالاطلاع على تقرير الخبير السيد بلامين أن نسبة الضياع موضوع التراع تتراوح ما بين 0,317 % و 0,82 % أي أقل من 1 % وهي نسبة تدخل في نطاق نسبة ضياع الطريق التي تختلف باختلاف الموانئ والمسافات التي تقطعها السفينة. وبالتالي فإنه يعتبر ضياعا عاديا باعتبار أن ميناء الشحن هو ميناء لوهافر بفرنسا، لذلك فإنه لا يمكن مساءلة الناقل البحري عن ذلك الضياع، اعتبارا لما سبق، مما يكون معه تبعا لذلك قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب فيما أقره، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم الذي اتخذه، والحكم من جديد برفض الطلب عملا بأحكام الفصل 80 من القانون التجاري. لهذه الأسباب: / في الشكل : · بقبول الاستئناف. / في الموضوع : · باعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمؤمنين...

Quelques décisions du même thème : Commercial