Réf
20349
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1625
Date de décision
25/10/2000
N° de dossier
1240/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Juge des référés, Dispositions de l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux commerciaux (Non application), Compétence, Affaires commerciales
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 342
الاختصاص النوعي في القضايا التجارية – البت في طرف محكمة الموضوع (نعم) قاضي المستعجلات (لا).
قاعدة الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 8 من ظهير احداث المحاكم التجارية تهم محكمة الموضوع دون قاضي المستعجلات لتعارض القاعدة مع صفة الاستعجال .
يمكن للقاضي ان يلتمس ظاهر الوثائق لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال المنصوص عليه في المادة 21 من نفس الظهير.
القرار عدد 1625 – بتاريخ 25/10/2000 – الملف التجاري عدد 1240/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/6/99 في الملف عدد 301/99 ان المطلوب احمد كريم تقدم بمقال مفاده انه ارتبط مع الطالب البنك الشعبي للجهة الوسطى الشمالية والجنوبية بعقد سابق من اجل شراء سيارة من نوع رونو اطرافيك وشاحنة من نوع رونو، وقد ادى ما بذمته للمدعى عليه مقابل ايصال بالدفع يتضمن اشهاده بان ما اداه كان برسم تصفية نهائية ومسبقة لعقدي السلف المذكورين وبالرغم من اداء الدين لم تتمكن من حصوله على شهادة برفع يد المدعى عليه عن الرهن المسجل لفائدته على عربتيه والتمس الحكم عليه بتسليمه شهادة برفع اليد عن الرهن المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دهــ عن كل يوم تاخير عن التنفيذ، فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ونقصانه وعدم ارتكازه على اساس بدعوى انه اثار ان قاضي المستعجلات غير مختص لان النزاع المتعلق بشراء المطلوب سيارة بالسلف لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية المنصوص عليه في الفصل 21 من القانون رقم 95/53، كما كان يتعين على قاضي المستعجلات ان يبث في الاختصاص بحكم مستقل وفق مقتضيات الفصل 8 من نفس القانون ومحكمة الاستئناف لم تعتمد هذين الدفعين لان الفصل 8 المذكور يطبق امام المحكمة التجارية وليس امام قاضي المستعجلات لدى المحاكم التجارية وما اعتمدته بهذا الشان في غير محله ما دام ان القانون الذي يطبق على قاضي الموضوع من حيث الاختصاص يطبق على قاضي المستعجلات فحرفت بذلك المحكمة الفصل المذكور وخرقته، كما ان المطلوب لم يدل بما يثبت انه يتعاطى للتجارة، وان المعاملة بينه وبين الطالب تمت في اطار التعامل المدني الذي بموجبه اقترض المطلوب مبالغ مالية لاقتناء سيارة، ورغم وجود نزاع جدي معروض امام المجلس الاعلى او في الورقة المدلى بها اثناء المداولة والتي طعن فيها بالزور وارفق شكايته بتقرير خبرة اكد ان المطلوب عمد الى الورقة المدلى بها بعد المداولة، واضاف اليها اضافات توحي بانه ادى الدين وانه من المبادئ الرئيسية ان قاضي المستعجلات يبقى غير مختص كلما كان هناك نزاع جدي، وهذا النزاع موجود لان المعامل تمت في اطار ظهير 17 يوليوز1936 التي تجعل العلاقة بين الطالب والمطلوب علاقة كراء السيارة موضوع النزاع، وان رفع اليد وتحويل عملية الشراء الى عملية تفويت هذه السيارة متوقفة على اداء الثمن الذي لم يتم وينازع فيه الطاعن بصفة جدية، ومحكمة الاستئناف اغفلت الجواب على باقي الدفوع المدونة في المقال الاستئنافي وباقي مذكرات الطالب فجاء قرارها غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل فضلا عن خرقه المقتضيات القانونية التي تحدد اختصاص قاضي المستعجلات ومقتضيات ظهير 17 يوليوز1936 وتعرض للنقض .
لكن حيث لئن كانت المادة 8 من الظهير الشريف رقم 65-97 المؤرخ في 12/2/97 بتنفيذ القانون رقم 95-53 المحدث بموجبه المحاكم التجارية صريحة في ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبت فيه بحكم مستقل، فان المادة المذكورة تتعلق بالدفوع المثارة بهذا الخصوص امام المحاكم التجارية لا امام رئيس المحكمة التجارية عندما يبث بصفته قاضيا للامور المستعجلة لعدم تضمين الظهير المذكور أي مقتضى بهذا الخصوص ولتعارضه مع مبدا الاستعجال، وهو ما اعتمدته محكمة الاستئناف وعن صواب في قضائها، كما انه لئن كان يحضر على رئيس المحكمة التجارية وهو يبت بصفته قاضيا للامور المستعجلة المساس بالموضوع والخوض في مناقشة حجج الاطراف فانه لا شيء يمنعه من تلمس ظهر هذه الوثائق وتحسسها لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال كما تقضي بذلك المادة 21 من نفس الظهير، ومحكمة الاستئناف استنتجت احقية المطلوب بهذه الحماية مما تضمنه ظاهر القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/1/97 في الملف عدد 297/96 الذي الغى الامر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 97/96 القاضي باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني وحكم من جديد برفض الطلب بشانه بصرف النظر عن الطعن فيه بالنقض من عدمه غير المؤثر ومن تلمسها لوصل اداء باقي الثمن وخلصت الى ان الاستمرار في بقاء الرهنين المسجلين على الناقلتين مع ما ذكر من شانه الاضرار بالمطلوب وهو ما حتم تدخل القضاء المستعجل لوضع حد لهذه الوضعية، فجاء قرارها المعتمد لذلك غير خارق لاي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومبنيا على اساس سليم ، وما اثير بشان طبيعة المعاملة القائمة بين الطرفين، فان الوسيلة تعيب عدم اعتماد القرار للدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية لعدم اختصاص هذه بالنزاع رغم عدم ادلاء المطلوب بما يفيد انه يتعاطى التجارة ورغم ان التعامل كان في نطاق مدني، وهو نعي وان لم يتطابق مع ما ورد في اسباب الاستئناف مردود بما اورده القرار من ان المستانف المدعى عليه يكسب صفة التاجر بحكم نشاطه التجاري فيحق للمدعى توجيه دعواه ضده امام رئيس المحكمة التجارية » وهو تعليل غير منتقد فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس فيما عدا ما هو مبهم وغير واضح فهو غير مقبول .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025