Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,12/12/1997,4133

Réf : 20157

Identification

Réf

20157

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4133

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre.  Tout acte contenant les énonciations requises pour la validité d’un billet à ordre vaut comme tel.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  4133 صادر بتاريخ 12/12/1997
التعليل:
حيث إن الوجه المستدل به من خرق أحكام الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية يبقى عديم الاعتداد مادام أن الفصل المحتج به ليس فيه ما يوجب ذلك ويكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ مجرد التعريف بسند الدين الشيء الذي لم يثبت عدمه الطاعن.
وحيث إن التفسير والطرح الذي جنح له الطاعن حول سند الدين ليس سوى سند إذني أو لأمر، إذ هو عبارة عن صك مكتوب متضمن لتعهد من قبله بان يدفع لأمر وإذن المستأنف عليها مبلغا من النقود في ميعاد معين، وهو سند مركب بسيط يحتوي على علاقة ثنائية يحكمها قانون الصرف ويختفي فيها مقابل الوفاء، وسندات الدين المحتج بها أصلية وتحمل جميعها التوقيع الأصلي والحقيقي للمحرر الطاعن.
وحيث إنه مادامت هذه المحررات متوفرة على جميع بياناتها الالزامية التي يستلزمها القانون لمثل هذه الورقة التجارية، فإن نشأة الالتزام الصرفي قائمة بالنسبة للمدين المحرر، هذا الالتزام المجرد والثقيل والقاسي والصارم الذي يحمله المسؤولية الصرفية المختلفة عن الأحكام المتعارف عليها في القانون المدني مما يحتم تأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: برده ثم بتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.