Texte intégral
المجلس الأعلى قرار رقم : 905 بتاريخ 2005/09/14 ملف تجاري رقم : 599/3/2/2005.
التعليل :
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب في النقض بكالي سليمان استصدر بتاريخ 13/11/2002 أمرا بالأداء في الملف عدد 6155/11/02 قضى على الطاعن شكيب محمد بأدائه له مبلغ 18.850,00 درهم بمقتضى كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 10/11/02 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 345 ق.م.م ، ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل يجب توقيع القرار من طرف الرئيس والمستشار وكذا كاتب الضبط غير أنه بالرجوع إلى القرار المدلى به يتبين أنه موقع من طرف المستشار المقرر فقط مما ينبغي معه نقض القرار المذكور.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى نسخة القرار المدلى بها من طرف الطاعن يتبين أنها تحمل إشهادا من طرف رئيس كتابة الضبط بمطابقة هذه النسخة لأصل القرار التجاري الذي يحمل توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. فكان ما بالوسيلة خلاف الواقع.
ويعيب في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر الوفاء الجزئي للدين مجرد ادعاء دون عرضه على المطلوب التحقق من ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن ، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي لاحظت أن الدين ثابت بحجة كتابية وأن ما ادعاه من أداء جزئي للدين غير ثابت وردت دفعه لهذه العلة تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية.....