CA,Casablanca,9/1/1998,123

Réf : 20146

Identification

Réf

20146

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

123

Date de décision

09/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Tout règlement d’une lettre de change doit être appuyé par des preuves, soit par son retrait du marché, signée acquittée en cas d’un règlement total, ou bien par la quittance et la mention portée sur la lettre de change lorsqu’il s’agit d’un règlement partiel.  Tout règlement fait sans preuve, constitue une faute grave, et ne libère pas le débiteur de son obligation.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  123  صادر بتاريخ 09/01/1998
التعليل:
وحيث اعتمد الطاعن في استئنافه على أنه أدى مبلغ الكمبيالة الحاملة لمبلغ 60.315,00درهم ولم يسترجع مبلغ الكمبيالة التي ظلت بين يدي المستأنف عليها ولما طالبها مرارا بإرجاعها سلمته كمبيالة تحمل نفس المبلغ لطمأنته، كما أنه أدى لها مبلغ 15.000,00 درهم بواسطة شيك، وأن ما بقي بذمته لا يتجاوز مبلغ 13.615,00 درهم، وقد انقطعت أخبارها ما يزيد عن خمس سنوات وتم تبليغه الأمر بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات عن استصداره ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي التصريح بكونه مدين بمبلغ 13.615,00 درهم فقط واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها الأستاذ محمد بلاي بمذكرة جوابية تلتمس بمقتضاها تأييد الأمر بالأداء المستأنف.
حيث إن الوجه الأول المستدل به استئنافيا مردود لأن إثبات وفاء الكمبيالة يكون بسحب هذه الأخيرة من التداول وذلك عند أداء مبالغها موقع عليها بالمخالصة تطبيقا لأحكام الفصل 39 من القانون الموجد بجنيف المتعلق بالكمبيالات والسندات لأمر والذي أخذ به المشرع المغربي في الفصل 152 من القانون التجاري.
وحيث إنه وعلى فرض أداء مبلغ الكمبيالة دون استرجاعها يكون خطأ جسيما يتحمل المسحوب عليه الذي ترك الكمبيالة دون سحب من التعامل ويكون وفاؤه بهذه الطريقة غير مبرئ لذمته تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 153 من نفس القانون (يراجع كتاب الأوراق التجارية للأستاذ بوني بوبلون طبقه سيري 1975 صفحة 239 وما بعده).
وحيث إن الوجه الثاني المتعلق بأداء مبلغ من الكمبيالة بواسطة شيك عبارة عن كلام مرسل لم يقم على إثباته أي دليل أو حجة.
وحيث إن طلب إجراء خبرة حسابية لا يلتفت إليه لكونه يسعى إلى منح مهلة للمدين القابل، وهذا يصطدم مع أحكام الفصل 191 من القانون التجاري.
وحيث يبقى أن الطعن لا ينال من الأمر بالأداء الذي جاء محرزا على جميع مكونات تأييده.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة:
شكلا : بقبول الاستئناف.
وموضوعا : برده وبتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial