Réf
65926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5970
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8218/5049
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Personne morale, Non-équivalence du cachet et de la signature, Force probante, Contrat d'assurance, Cachet de la société, Action en paiement, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice.
L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet.
En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 6/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2025 تحت عدد 4468 ملف عدد 14501/8218/2024 الذي قضى : بعدم قبول الطلب وإبقاء مصاريفه على المدعية .
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يبقى معه قدم داخل الاجل القانوني؛ونظرا على توفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 77.312,08 درهم الناتج عن عدم تسديدها لقسطي التأمين عن السيارات FLOTTE AUTOMOBILE بمقتضى البوليصة عدد N310772 وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا مبلغ 3000 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت المقال بجدول تفصيلي لقسطي تأمين، ووصولات أقساط تأمين، وعقد تأمين موضوع البوليصة رقم N310772 ، ونسختي رسالتي إنذار ومحضر مفوض قضائي مؤرخ في 2024/11/28.
وبناءا على الأمر الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بتعيين قيم في حق المدعى عليها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف أن المحكمة استندت في قضائها على اعتبار أن عقد التأمين لا يحمل توقيع المستأنف عليها على النحو المقرر في الفصل 426 من ق ل ع وأن هذا التعليل لا يصمد أمام واقع يفيد أن المستأنف عليها شركة أي شخص معنوي وأن عقد التأمين يحمل طابع وختم المؤمن لها وأنه بالنسبة للأشخاص المعنوية الختم او الطابع يعتبر أهم من التوقيع ويعطي مصداقية وقوة ثبوتية للعقد حتى في غياب التوقيع الذي قد يتخذ غياب التوقيع الذي قد يتخذ أي شكل حتى لو كان مجرد خربشة بسيطة أو جرة قلم عادية وأن الختم أو الطابع دائما يكون في شكل واحد محدد من قبل الجهة الصادر عنها وأن الختم أو الطابع بالنسبة لشخص معنوي هو أكثر تعبيرا عن التعاقد والارادة، لأنه يشير في الأصل أنه صادر عن الجهة لتي يشير إليها ويحمل بياناتها التعريفية من عنوان وهاتف ونوع الشركة وحتى رقم السجل التجاري وأن الختم أو الطابع بالبيانات التي يحملها يضفي مصداقية في التعاقد أكثر بكثير من تلك يحملها التوقيع المجرد ،ولا يعتقد أن أي شخص معنوي سيقبل التعاقد مع شخص معنوي آخر بصفة رسمية بالاعتماد فقط على توقيع مجرد دون ختم الشركة أو الشخص المعنوي وأن هذا ما جرى عليه العرف التجاري بين مختلف الأشخاص المعنوية سواء العامة والخاصة، فيما لا يمكن تصوره أو قبوله بالنسبة للأشخاص المعنوية هو الختم وليس التوقيع إذ لا تعاقد في الغالب الأعم من الحالات بين أشخاص معنوية دون ختم أو طابع، أما التوقيع فإنه على شكل خربشة او حتى جرة قلم بسيطة لا تحمل ذات المصداقية أو الثبوتية التي يعطيها الختم او الطابع بالنسبة للشركة او المعنوي عموما وأن الوقوف على حرفية الفصل 426 من ق ل ع خاصة حين يتعلق الأمر بشركة او بشخص معنوي يهدم العديد من العقود ويساعد سيئي النية بالتهرب من التزاماتهم وبالتالي يهدر الثقة المفترضة في المعاملات التجارية ويهدم الاستقرار في المعاملات التجارية وازدهار النشاط الاقتصادي عموما وأن التوقيع إذ يشترط لزاما وفقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع بالنسبة للأشخاص الطبيعية لأنه لا يفترض أن يتوفروا على ختم أو طابع، وأنه بالنسبة للشخص المعنوي لا يكتسي تلك الأهمية والقوة الثبوتية ويتبين عدم صحة ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول طلب العارضة الذي جاء مستوفيا لكافة الشروط وأن الختم يقوم مقام التوقيع بالنسبة للشخص المعنوي والشركات مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي،ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والقول ووفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ك.)؛وألفي بالملف جواب القيم؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث فيما يخص مااستندت اليه الطاعنة من ان الخاتم أو الطابع يعتبر أهم من التوقيع ويعطي قوة ثبوتية للعقد طالما ان الامر يتعلق بشخص معنوي؛فيبقى مردود ذلك ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبين لها ان الطاعنة استندت في طلب أداء الدين في مواجهة المستأنف عليها على عقد التأمين؛فيما استظهرت فقط بعقد شروط خاصة لايحمل توقيعها؛وانه وكما هو معلوم فإن عقد التأمين كتصرف قانوني يجب ان يثبت في محرر كتابي كدليل عنه طبقا للمادة 11 من مدونة التأمينات.
وحيث إن المحرر الكتابي المدلى به لإثبات عقد التأمين يبقى من الاوراق العرفية المعدة للإثبات وهو بهذا الوصف المقصود يقع كتابة ويوقع مِمن هو حجة عليه ويكون المقصود به ان يكون اداة اثبات فيما قد يثور من منازعات حول مضمونه فهو وسيلة اثبات معدة سلفا، ويصدر من ذوي الشأن بوصفهم اشخاصا عاديين ويوقعون عليه؛فالتوقيع هو شرط جوهري في الورقة العرفية المعدة للإثبات لأنه هو الذي يجعل الجزم بنسبة الورقة الى موقعها ممكنا؛فبالتوقيع تتوفر دلالة على قبول الموقع للمضمون المكتوب واعتماده له لان الكتابة بدون توقيع لاتفيد قبول الالتزام بالواقعة القانونية المدونة بها؛ويشترط التوقيع ان يكون بخط الموقع وان يشتمل اسمه ولقبه كاملين؛وقد نص الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بالقانون رقم 53.05 على انه "يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه؛ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة؛ولايقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه.."؛مما يجعل العقد المدلى به كما ذهبت الى ذلك محكمة أول درجة غير صالح للاحتجاج به على الشركة المستأنف عليها والحكم عليها بموجبه،وان ماتمسكت من ان الطابع او الختم ذو قوة ثبوتية اكثر من التوقيع غير مؤسس لصريح الفصل 426 المشار اليه.
وحيث استنادا لكل ماذكر فان مااستندت اليه الطاعنة يبقى غير ذي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا ؛غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025