Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)

Réf : 82891

Identification

Réf

82891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

890

Date de décision

13/05/2025

N° de dossier

2025/8219/193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 890 / بتاريخ 13/05/2025 / ملف عدد 2025/8219/193

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/21 يستأنف بموجبه جزئيا الحكم عدد 2223 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2024/07/22 في الملف عدد 2024/8201/1526 والقاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تضامنا فيما بينهما مبلغا قدره 112500 درهم واجبات كراء عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى متم أكتوبر 2023 وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.

كما تقدم المستأنف عليهما باستئناف نفس الحكم وفتح له الملف رقم 2025/8219/194 والذي تقرر ضمه الى الملف رقم 2025/8219/193 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وحيث أن الاستئنافين قدما بصفة نظامية صفة وأجلا وأداء ما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع: حيث انه يستفاد من أوراق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف أن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت حكما تحت عدد 1017 بتاريخ 2024/04/03 في الملف عدد 2024/1801/3830 قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش.

وبناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 2023/11/21 عرض فيه المدعي أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليها الأولى عقد كراء انصب على المحل رقم 47 الكائن بالمركز التجاري (أ.) شارع [العنوان] مراكش بسومة شهرية محددة في مبلغ 7500 درهم وان المدعى عليها لم تؤد له واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2022 كما أنها لم تؤد واجبات الخدمات الجماعية - النظافة - للمحل المكرى لها والتي التزمت بأدائها بمقتضى عقد الكراء منذ فاتح يونيو 2019. فضلا عن أنها لم تؤد واجبات اتحاد الملاك للمحل المكرى لها والتي التزمت بأدائها بمقتضى عقد الكراء والمحددة في مبلغ 250 درهم شهريا منذ فاتح يوليوز 2020 ، مما حدا به إلى توجيه انذار إليها قصد أداء هذه المبالغ المتخلدة بذمتها ومنحها اجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 12/10/2023 دون جدوى، مضيفا أنه تسلم مفاتيح المحل المذكور رقم 48 موضوع عقد الكراء من الشركة المكترية في شخص ممثلها القانوني واسترجع حيازة المحل بتاريخ 30/10/2023 كما هو ثابت من خلال محضر معاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 30/10/2023، وأن الشركة المدعى عليها ممثلة من طرف السيد محمود (أ.) والذي يعتبر ضامنا متضامنا مع الشركة المكترية حسب الثابت من عقد الكراء . ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته على وجه التضامن مبلغ 112500 درهم الذي يمثل واجبات كراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 الى متم أكتوبر 2023 ومبلغ 41737.50 درهم الذي يمثل واجبات الخدمات الجماعية - النظافة بحسب 10.5 في المائة من الوجيبة الكرائية عن المدة من 2019/06/01 الى غاية 2023/10/30 ومبلغ 10.000 درهم الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك عن المدة من 2020/07/01 إلى غاية 2023/10/30 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق ضمت للملف.

وبناء على جواب المدعى عليهما دفعا من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا على أساس أن النزاع يرجع البت فيه للمحكمة التجارية مادام النزاع يتعلق بأصل تجاري والتمس القول بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة التجارية. واحتياطيا في الشكل فان السيد محمود (أ.) لم يصادق على العقد شخصيا وبالتالي يمكن اعتباره متضامنا وان الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للشخص الذاتي. كما ان هناك تضارب بين ما تضمنته الوكالة والعقد والمقال والتمس القول بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع فان العارض كان مواظبا على أداء واجبات الكراء بواسطة تحويلات بنكية ولم تبق بذمته إلا مدة قصيرة وانه عند إبرام العقد أدى تسبيق شهرين للمكري وشهرين آخرين كضمانة إلا أن المدعي يطالب بالمدة كاملة وان المدعي اتفق مع العارض انه سيسلمه المفاتيح بداية شهر شتنبر الا انه ظل يتماطل دون تسلمها وهذا يعني ان شهري شتنبر وأكتوبر لا يجب المطالبة بهما. وبذلك لم يبق بذمة العارض أي مبالغ مالية ودليل ذلك ان عقد الكراء يتضمن شرطا بخصوص الرهن الحيازي وهذا ما لم يقم به المدعي وذلك بحجز منقولات الشركة. كما اتفق المدعي مع العارض انه سيتنازل على 4 أشهر من مبالغ الكراء مقابل تسليمه المفاتيح الى انهم لم يوفوا بالتزامهم. وان العارض يتوفر على تسجيل صوتي بانه سيحل المشكل وديا وبخصوص مبلغ ضريبة النظافة فان المدعي لم يدل بما يفيد انه اداها او توصل بأمر من إدارة الضرائب بأدائها. وبخصوص واجب السنديك فانه ليست للمدعي الصفة للمطالبة بها مع العلم ان واجبات السنديك تتقادم بمرور سنتين. والتمسا رفض الطلب.

وبناء على مذكرة أدلى من خلالها المدعي بمجموعة من الوثائق.

وبناء على مذكرة إصلاحية وتأكيدية للمدعي ملتمسا من خلالها الاشهاد عليه بإصلاح اسم المدعى عليها الأولى والحكم وفق باقي طلباته.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش للبت في الطلب.

وبناء على الحكم عدد 541 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/06/2024 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

وبعد ادراج الملف بجلسة 2024/07/15 حضرها نائب المدعي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/07/22 حيث صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفه السيد أحمد (ت.) مؤكدا أن الحكم الابتدائي جانب الصواب وكان في غير محله ، حين ارتأى رفض الطلب بخصوص واجبات اتحاد الملاك ، بعلة أن الطاعن لا صفة له في طلبها ويرجع الحق في المطالبة بها لوكيل الاتحاد ، فيكون هذا الشق من الطلب غير مؤسس قانونا وأنه خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى ، في الشق المتعلق بطلب أداء واجبات اتحاد الملاك ، المحددة في مبلغ 250,00 درهم شهريا عن المدة من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 30 أكتوبر 2023 فإن المادة 26 من قانون 000-18 تنص على أنه تناط بوكيل الاتحاد تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ، وبالتالي فوكيل الاتحاد وبمقتضى القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية لا صفة له في مقاضاة غير الملاك المشتركين بخصوص التكاليف المشتركة كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين أطراف الدعوى ، في فصله الرابع ، يتضح أنه نص صراحة على التزام المكتري بأداء واجبات اتحاد الملاك بصفة منتظمة وحيث أن الالتزام الناشئ عن إرادة صحيحة ملزم لصاحبه ومن التزم بشيء لزمه ، كما أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وتبقى ملزمة لهم ، وبالتالي فإن العقد حجة على الطرف المستأنف عليه في إطار قاعدة من التزم بشيء لزمه و أن محكمة الاستئناف هي في حقيقتها درجة ثانية للتقاضي تنشر الدعوى أمامها من جديد ويسمح لها دوما أن تعيد النظر في استخلاص وقائع النزاع ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة الطاعن تضامنا فيما بينهما مبلغا قدره 112500 درهم واجبات كراء عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى متم أكتوبر 2023 وتعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما بادائهما للطاعن على وجه التضامن مبلغ 10.000,00 درهم ، الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك، المحددة في مبلغ 250,00 درهم شهريا عن المدة من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 30 أكتوبر 2023 ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر وفق القانون وادلى بنسخة حكم.

كما استأنفت شركة (م. ت. ت. ص.) والسيد محمود (أ.) نفس الحكم و فتح له الملف الاستئنافي رقم 2025/8219/194 والذي تمسك فيه الطاعنان بعد سردهم لوقائع النازلة ان الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بمراكش وليس المحكمة التجارية وان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الدفع و احتياطيا فأنها سلمت مبلغ الضمانة لمدة شهرين من الكراء و انه تم الاتفاق على تسليم المفاتيح في أواخر شهر غشت الا ان المستأنف عليهما ظلا يتماطلان لمدة شهرين إضافة الى انهما التزما بالتنازل عن الوجيبة الكرائية لمدة أربعة اشهر على اعتبار ازمة جائحة كورونا و هو موضوع طلب توجيه اليمين الحاسمة ملتمسين أساسا الغاء الحكم المطعون فيه وارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبت في الاختصاص النوعي و احتياطيا الغاء الحكم وحصر المبالغ الكرائية الواجب أداؤها في مبلغ 60000درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر و احتياطيا جدا الامر بتوجيه اليمين للمستأنف عليهما بخصوص تنازلهما على مدة أربعة اشهر من الكراء و تسليم المفاتيح في غشت 2023 وفي حالة نكولهما توجيه اليمين للطاعن.

و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/03/18 بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف و الذي اداها . 2025/04/08.

و أدرجت القضية بجلسة 2025/04/29 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/05/13.

محكمة الاستئناف

حيث انه و بخصوص استئناف السيد محمد (ت.) المنصب على رفض محكمة الدرجة الأولى الحكم لفائدته بمبلغ 10000درهم الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك فانه وان كان العقد الرابط بينه وبين المكترية ينص صراحة على تحمل هذه الأخيرة لواجبات اتحاد الملاك فان المطالبة بها قضاء يتوقف على اثبات المكري لأدائه لهذه الواجبات وهو الأمر المنتفي في النازلة وان مصير طلبه هو عدم القبول و ليس الرفض كما قضت بذلك محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه الغاء الحكم جزئيا في هذا الشق والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث انه بخصوص استئناف كل من شركة (م. ت. ت. ص.) و السيد (أ.) محمود فانه وخلافا لما جاء في عريضة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بموجب حكم مستقل كما انه لا يمكن خصم مبلغ الضمانة من واجبات الكراء على اعتبار أن ذلك يعد بمثابة مقاصة قضائية يتعين تقديمها وفق الشروط و الإجراءات المتعلقة بالطلبات المقابلة كما انه وفيما يخص باقي وسائل الاستئناف المتمثلة في واقعتي تنازل المكري عن أربعة اشهر من الكراء و كذا كون تسليم المفاتيح كان مقررا في غشت 2023 فانه تم توجيه اليمين الحاسمة بهذا الخصوص الى المكري السيد محمد (ت.) الذي اداها وفقا للصيغة المطلوبة في الوكالة الخاصة بتوجيه اليمين و ذلك بجلسة 2025/04/08 مما يجعل الحكم المطعون فيه لما قضى وفق ما ذكر يكون مصادفا للصواب و واجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت تمهيديا وعلنيا.

في الشكل: بسبقية قبول الاستئنافين.

في الجوهر: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب واجبات اتحاد الملاك والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial