Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 01/12/1998, 464/98

Réf : 21400

Identification

Réf

21400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

464/98

Date de décision

01/12/1998

N° de dossier

4/98/570

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce.

Résumé en arabe

نشاطات المكتب الوطني للكهرباء في ظل القانون الخاص خاضعة للمحاكم التجارية

Texte intégral

التعليل
حيث تمسك المستأنف بأنه مؤسسة عمومية وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة ، وأن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه عقد إداري.
حيث تمسك المستأنف بأنه مؤسسة عمومية وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة وأن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه عقد إداري
وحيث إن المكتب الوطني للكهرباء يخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 163226 الصادر بتاريخ 1963/8/5 والمعدل بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-73-201 بتاريخ 1977/9/19والذي جعل منه مؤسسة عمومية ذات نشاط صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي (الفصل 1 من الظهير)
وحيث أن دفع المستأنف بعدم الاختصاص قد ارتكز على المعيار العضوي ، وهو الذي يعطي الاختصاص للقضاء الإداري كلما كانت الإدارة طرفا في المنازعة ، وهذا المعيار لا يمكن الأخذ به لأنه جد واسع ولأنه يمكن للإدارة أن تكون في حاجة للتعاقد في إطار القانون الخاص ، وأن تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا.
وحيث إنه في حالة ما إذا مارست الإدارة تسيير المرافق الاقتصادية فإن ذلك لا يتم في إطار السيادة والقانون العام وإنما تمارس نشاطها في ظل قواعد القانون الخاص
وحيث وبالإضافة إلى ذلك فإن المشرع قد نص في الفصل 6 الفقرة 17 من مدونة التجارة على أن توزيع الكهرباء يعد عملا تجاريا ، وبالتالي لا يمكن القول بان العقد المبرم مع المستأنف عليه بصفته مقاولا في البناء عقد إداري لأنه لإنشاء العقد الإداري لا بد أن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود الخواص ، وأن يعترف للإدارة بسلطات قوية لا يعترف بها في القانون الخاص لأحد المتعاقدين وهو الشيء الغير الثابت من وثائق الملف مما يتعين معه رد دفع المستأنف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين بالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها لإتمام الإجراءات وحفظ البث في الصائر.