Réf
21561
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
175/3
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
1998/3/3/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Opération bancaire, Date de clôture du compte, Absence de rétroactivité de l’article 503 du Code de Commerce
Base légale
Article(s) : 503 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Après en avoir délibéré conformément à la loi
…..
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015
…..
Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement
Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12
Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public
….
Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants :
« Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh
Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995.
Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. »
Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014.
Par ces motifs casse et renvoi.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيت يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه دائن للمدعي عليها بما قدره 1.349.722.86 درهم الممثل لرصيد حسابها السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 2015705/31 بقي بدون أداء و بان جميع المساعي الودية حثها على الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية 12 والضريبة على القيمة المضافة من توقيف الحساب ومبلغ 15.000 درهم كتعويض عن التماطل٠ وبعد جواب المدعي عليها ، والأمر بإجراء خبرة حسابية وتمام الاجراءات ٠ صدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة البنك المدعى مبلغ 106.038,06 برهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الي يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ٠ تم استئنافه من الطرفين، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه ٠
في شأن الوسيلة الأولى للنقض؛
حيث ينعي الطاعن القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، والخطأ
في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة ، و خرق القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي و خرق المادة 5 من مدونة التجارة، وخرق الفصل387 من ق ل ع، و خرق الفضل 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، و.عدم ارتكاز القرار على أساس , ذلك ان القرار المطعون فيه طبق بأثر رجعي في هذه النازلة مقتضيات المادة 503 الجديدة التي تم تعويضها بموجب القانون رقم 12-134 ،و الحال ان تسهيلات الصندوق التي اسلدتها المؤسسة المقرضة الى المقترضة المدينة شركة ……………..المطلوبة حاليا كانت بداية من سنة 1992 وما يليها، وفي وقت لم يكن للبنك الطاعن صفة تاجر وكان مؤسسة مالية عمومية ولم يكن له صفة بنك، فان امواله هي أموال عمومية ومعاملاته لم تكن عبارة عن معاملات تجارية ولا عقودا تجارية ، وبالتالي فان أصل المديونية التي تخلدت بذمة شركة ………………..لكونها استفادت من تسهيلات الصندوق التي أسندت لها بغرض تمويل حاجياتها اسندت لها من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا مثلما دفع البنك العارض بذلك امام قضاء الموضوع بدرجتيها ,وبالتالي، فان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا كان مؤسسة عمومية لا تنطبق عليه لا المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد التقادم الخمسي بخصوص العقود والمعاملات التجارية وحدها ولا تنطبق عليه كذلك المادة 503 من نفس القانون التي تتعلق بالحسابات المفتوحة لدى الابناك التي لها صفه بنك وضفة تاجر ٠ أما البنك الطاعن الذي كان يسمى
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا، لانه لم يقع اصلاحه جزئيا الاسنة 1993 واخضع نشاطه ومراقبته للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان .ومع هذا، فانه استفاد من تعليق تطبيق بعض المقتضيات كفترة انتقالية الى ان تم إصلاحه بمقتضى القاتون رقم 99-5 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.03.112
بتاريخ 11/11/2003 وبعد فترة انتقالية اخرى وجيزة استمرت إلى غاية سنة 2006 وبعد هذه السنة فقد اصبحت انشطة البنك تخضع للمقتضيات البنكية السارية على جميع الأبناك وتحت مراقبة بنك المغرب وهكذا، فان القرار الاستئنافي لما اعتبر ان المادة 503 من مدونة التجارة تنطبق على النازلة وعلى البنك الطاعن بخصوص معاملاته مع المطلوبة شركة ……………….يكون قد طبق القانون 12-134 بأثر رجعي وبذالك يكون قد خرق ايضا وأخطا في تطبيق القانون 12-134 الانف ذكره وعلاوة على هذا
لا يجوز تطبيقه باثر رجعي على هده النازلة وبالإضافة الى هذا فان القرار المطعون فيه خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنض صراحة على انه ليس للقانون اثر رجعي ,وبالتالي ، فان التقادم الذي كان يخضع له الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يكن التقادم الخمسي المنصوص عليه في. المادة 5 من مدونة التجارة وانما كان يخضع لأجل التقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من فق ل ع٠ والى جانب خرق القرار الاستئنافي النصوص القانونية المستدلها اعلاه فان اخذه بعين الاعتبار الدفع بالتقادم الخمسي المزعوم من طرف المدينة شركة ………………الذي اثارته على اساس المادة 5 من مدونة التجارة والحال انها لا تنطبق على هذه النازلة يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه. ايضا اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق بذلك الفصل 345 من ق م م وجاء ايضا غير مرتكز على اساس وكل هذا يعرضه للنقض والابطال ٠
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي ; خلص التقرير الى كون اخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 وان الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك اي في 31/12/1996 أصبح 106038,06 درهم وحيث أن المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 اضحت تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به واستنادا على هذه المقتضيات فان حساب المستأتفة يكون وبقوة
القانون قد اقفل بتاريخ 31/12/1996 مادام انه لم يشهد اية عملية في الضلع الدائن مند 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة .وحيث انه وحسب المادة 5 من مدونة التجارة فانه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار. او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة ) وفي الحسابات الجارية والتي يدخل الحساب البنكي بالاطلاع في خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب. وفي نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه أعلاه وبذلك فإن الدين يكون طاله التقادم لمضي مدة خمس سنوات من تاريخ حصره بصفة قانونية دون ان يتخللها أي إجراء من
الإجراءات القاطعة للتقادم وبذالك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف والحكم بالغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض
الطلب وهي في قضائها تكون قد طبقت في أثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كم تم تعديلها علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول
المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر الذي هو 2014/08/22 حيز التطبيق وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض ٠
وحيت ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف الى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من. جديد طبقا للقانون وهي متركبة من،هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت اثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاء بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ………..رئيسا والمستشارين السادة ذ …………………مقرار و ………….اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ………….. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة…………..