Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 19/11/2015, 827

Réf : 21376

Identification

Réf

21376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

827

Date de décision

19/11/2015

N° de dossier

2394/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 259 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 202 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

أصل القرر التمهيدي المحفوظ بكتابة الضيط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم جلا1ة العلك و طبها لقانون أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/19
وهي مؤلغة من السادة : في جلستها العلنية القزر التمهيدي الاتي نصه : بين * السيد لحسن 11 ٠ * شر^ة 22 في شخص ممذئها القانوني.
ينوب عنهما الأستاذ محمد حسين المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفين أصغليا ومستأنفا عليهما فرعيا من جهة وبين شر^ة 33 لاستغلال المعادن في شخص ممثلها القانوني. نائبها الأستاذ سشرق فرد ورضوان ماعي المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الرنيس وعدم معارضة الأطزف.
واد الطرفين لجلسة 2015/10/01.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون
المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 2015/04/17 تقدم السيد لحسن 11 وشركة اسليلو بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤداة عنه الريعوم القضائية يستأنفان بموجبه الحكم الابتدائي عدد 2014/19703 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/23 ملف تجاري عدد
2014/7/8220 القاضي عليهما بالأداء تضامنا فيما بينهما شدعية مبلغ 2.650.000 درهم مع سريان الغوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفان المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكزه البدني في الأدنى في حق المدين الأصلي وبربض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث دفعت المستأف عليها بعدم قبول الاسدئناف شكلا وذلك لتقديمه خ١رج أجل 15 يوما المنصغوصر عليه وبإسناد النظر للمحكمة في مرقبة الشكل بالنسبة للمستأنفة الثانية شركة اسليلو٠
وحيث انه بالاطلاع على شهادة التسليم المرنقة بالمنكر الجوابية مع اسئثناف فرعي يبين ان أخ المستأف 11 لحسن ربض التبليغ بتاريخ 2015/03/24 وانه خلافا ما تمسكت به المستنف عليها فان أجل الطعن يحشب بعد مرور أجل 10 أيام على الربض وانه بعد مرور الأجل المنكور يضاف إليه أجل الاستئناف الذي هو 15 يوما وانه ما دام زوجة أخ المعني بالأمر قد ربضت التوصل بتاريخ 2015/03/24 وبعد إضافة 10 أيام فان سريان أجل الاسئثناف يحسب من اليوم الموالي للربض الذي هو 2015/04/04 وانه بعد إضافة أجل 15 يوما المقرر للطعن بالاستئناف يبين ان الاستئناف قدم داخل الأجل 2015/04/17، مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث لا دليل بالمك على بليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة الثانية مما يتعين معه التشريح بقبول الاستئناف لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث تقدمت المستأف عليها باسئثناف فرعي بمقتضاه استأنفت الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث ان الاسئثناف الفرعي مقبول لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يتجلى من وقائع القضية والحكم المستأنف انه بتاريخ 2014/09/08 نقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه الأول بمبلغ 000 650 2 درهم بمقتضى سبع كمبيالات مسحوبة على البنك الشعبي، وانه لم يؤد ما بذمته، وان المدعى عليها الثانية قد التزمت بمقتضى العقد الاذقاقي المؤخ في 2012/12/27 في بنده الربع بتقديم كفالتها التضامنية في حدود مبلغ 000 050 2 درهم، مضيفة أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم ذسفر عن أية تتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لغائدتها على وجه التضامن مبلغ 000 650 2 درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالتغاذ المعجل وتحديد مدة الإكره البدني في الأفى بالنسبة للمدين الأصلي وتحميلهما الصائر تضامنا، وأريق مقاله بأصل سبع كمبيالات ؤصل عقد اتفاق.
وبناء على المنكر الجوابية المقدمة من طربى نائب المدعى عليهما جاء فيها أن المدعية لم توضح سبب هذا الدين الذي على أساسه استظهرت بالكمبيالات السبعة مطالبة بأدائها مما يجعل المقال مختل شكلا، وأنه ب1ليحوع إلى الكمبيالات المريقة فإنها لا تحمل اسم المستفيدة وهو ما يجعلها متناقضة مع الكمبيالات التي تطالب بأدائها إذ أن الطربى المسنقيد هو معادن في خمس كمبيالات، وأطلس معادن في الكمبيالة السادسة و33 معادن في الكمبيالة السابعة مما يجعل صغتها في الدعوى غير ثابتة، ومن حيث الموضع عرض أن العقد المستدل به من طربى المدعية قد أخلت به هذه الأخر ولم تقم بأي عمل يذكر مما جعل العارضة تلجأ إلى فسخ العقد الربط بينهما ومن تم أصبحت العاهة التعاقدية بينهما منتهية بعدما زسلتها العارضة بمقتضى الإتنار المؤخ في 2013/3/4 ون المبالغ التي تطالب بها المدعية لا يمكن فصلها عن بنود العقد وأن جميع ما تطلبه المدعية بمقتضى هذا المقال لا علاقة له بالعقد الربط بين الطرنين بحيث أن عدم احترم بنود من طربى المدعية يجعل كل مطالبها مننقية لانعدام سبب ذلك، وانه لتتمكن المدعية من التوصل بمستحقاتها لا بد وأن تثبت قيامها بالعمل طبقا لمقتضيات البندين الخامس والسادس من العقد وهو الشيء المفقود في حلقة هذا النزع، مضيغا أن العارضة بسبب التزماتها مع زبتائها اضطربت إلى إبرم عقد جديد مع شر^^ة أخرى للقيام بعمل الذي أمسكت عنه المدعية فتقدمت بمقال استعجالي في هذا الموضع، ملتمسا في الأخير أساسا التضريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع بررهش الطلب، مرنقا مذكرته بالوثائق التالية: صور شمسية من الرسالة الإنذارية مع محضر تبليغها، فسخة مطابقة الأ«ا.ل من المقال الاستعجالي.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه واستأنغه المحكوم عليهما اللذان أسسا أسباب استئنافهما ان الحكم المطعون فيه جاء في تعليله الأداء الذي قضى به انه استنادا إلى مقتضيات المواد 165، 202 و166 من مدونة التجار وكذلك المادة 259 و 1117 من ق.ل.ع. وهو تعليل ضعيف ان لم يكن منعدما بالمر وذلك بسبب عدم استجابته وتعليله تعليلا كافيا للدفوعات المثار من قبل الطاعنين اللذين أوضحوا للمحكمة وتمسكوا بان سبب الدين هو تكليف المستأنف عليها بالقيام بعمل يتجلى في فتح طريق لتسهيل مهمة الاستغلال في المنجم لكنها لم تف بذلك، مما جعل الطاعنين يسندون هذه المهمة لاثركة أخرى للقيام بهذا العمل، وهذا هو ما جعل النزع يثور بين الطنين وذلك زجع لعدم تتفيذ المستأنف عليها لازماتها اتجاه المستأنفين وان عدم تعليل الحكم الابتدائي بخصوص هذه الواقعة، واقتضاؤ فقط على مناقشة شكليات الكمبيالات والسكوت عن سبب الدين الذي لم تصح عنه المستأنف عليها، والذي كريسه الحكم الابتدائي بعدم التطرق لهذا الجانب بشكل مطلق، يجعل التعليل ضعيفا ومنعدما لكون سبب الدين ليس واضحا وان المهصار على التعليل بان مقتضيات المواد 202، 165 و166 من مدونة التجار تحتم ان يكون مقابل الوفاء مبلغا من المال ناجز ومعينا وجاهز وان القبول يفترضى وجود مقابل الوفاء انما يتعلق هذا بجانب الشكل في مسطر الأمر بالأداء وهو حاد ذلك في مسطر الموضع التي تحتم على القضاء البحث في سبب الدين ومدى تنفيذ التزمات الطربى الدائن اتجاه الطربى المدين ومن تم البحث أيضا في ما إذا كان سبب الدين غير حخالف للنظام العام وغيرها من الأسباب التي تجعل قضاء الموضع يبحث في كل جوانب ازع، وهذا ما ينقص من تعليل هذا الحكم الذي قضى بالأداء دون معرفة سبب الدين برغم تمسك الطاعنين به حيث أوضحوا ان سبب هذه الكمبيالات هو القيام بعمل من قبل المستأنف عليها التي لم تحترم ازماتها ولم تتجز الأشفال التي تم الاتقاق عليها حتى تمكن الطاعنين من الولج إلى المنجم بعد إنجاز الطرق المنفق عليها واستخرج الكميات المحددة بالاتفاق داحل الأجل المحدد ومن تم يكون الحكم الابتدائي قد صر في البحث في هذه الجوانب وحرق القاعدة التي تقوم بان  » الغنم بالغرم  »
وبخصوص حرق مقتضيات الفصلين 1و 32 من ق.م.م. فان الكمبيالات المستدل بها تعننر غير حاملة لاسم المستأنف عليها بصفتها المستفيدة وسوف يلاحظ ان الطربى المستفيد هو معادن في 5 كمبيالات واطل معادن في الكمبيالة السادسة و33 معادن في الكمبيالة السابعة وكل ذلك يجعل صفة المستأنف عليها غير ثابتة في هذا ادع. ومن هنا سوف يتجلى للمحكمة ان تعليل الحكم الابتدائي يعتبر منعدما في جانب البحث في أسباب الالتزم وعدم تنفيذ الالتزم ما دام ان الأداء يقتضي إثبات سبب الدين وتنفيذ الادم الناشئ عنه الشيء الذي يستدعي إلغاء الحكم الابتدائي بسبب هذه العلة.
وبخصوصى مقتضيات المادة 259 و234 من قانون الادمات والعقود، فان تعليل المحكمة الابتدائية بصحة العقد استنادا إلى الفصل المنكور زغفالها الرسالة الإننارية التي بعث بها الطاعنان للمستأنف عليها وتوصلت بها يوم 2014/03/04 ولم تجب عن مضمونها انما
يشكل مسا بالقانون في هذا الجانب ومن تم إلحاق الضرر بالطاعنان بسبب عدم مناقشة هذه الرسالة التي توضح بشكل جلي بان الاتفاق المبرم أصبح لاغيا وهذا ينسجم مع الفقر الثانية من المادة 259 من ق.ل.ع. التي تجيز للدائن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض وهذا الطلب هو الرسالة التي وجهها العارضان إلى المستأنف عليها وبقيت بدون جواب وان القاعدة  » ان من سكت قبل  » وبالتالي فان عدم ئتفين التزمات المستأنف عليها يعبر ثابتا ولا غبار عليه، وهو ما لم تعرر المحكمة الابتدائية أي اهتمام وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد خرق القانون في هذا الجانب لكون الإننار يعتبر وسيلة من وسائل إثبات عدم تتفيذ التزم الطربى الآخر. وان مقتشيات الفصل 234 من ق.ل.ع. تتحر على انه  » لا يمكن مطالبة الطربى الآخر بتنفيذ التزماته ما ينبت قيام الطالب بتنفيذ الالتزم المقابل.  »
وحول صغة شر^^ة 22 في الضمان وضرور إخرجها من الدعوى، فان الاختلالات المتعلقة بانعدام صغة المستأنف عليها ومصلحتها في مواجهة المستأنف السيد 11 لحسن تجعل بالتبعية صغة اثركة 22 مننفية في هذا النزع لكون الكمبيالات المستدل بها تتعلق باشركات غرر معروفة ومن تم فان الضمان لايشملها وهو ما يجعل الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به الشيء الذي يحتم إخرج شر^^ة 22 من النزع لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي للعلل الواردة صدر المقال الاستثنافي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رزهش الطلب لانعدام الأساس القانوني، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجرء بحث في هذه النازية يستدعى له الطرنين وكذا ١لشركة التي قامت بالعمل موضوع العقد الاتثاقي المبرم بين المستأنفين والمستأنف عليها للوصول إلى الحقيقة واسنطزديا الحكم تمهيديا بإجرء خبره يعهد بها إلى أحد الخبرء المختصين في ميدان المناجم تكون مهمته الانتقال إلى حيث محل النزع بهدف الوقوف على حقيقة عدم قيام المستأنف عليها بالعمل والأشغال موضع العقد الاتثاقي بين الطرنين ومعاينة الأشفال التي قامت بها شر^^ة أخرى عوض المستأنف عليها حق الطاعنة في تقديم مستتتجاتها بعد الخر، وتحميل المستأنفة جميع الصائر. وأرنقا المقال بنسخة حكم عادية للحكم المطعون فيه وطي التبليغ٠
وأجابت المستأنف عليها مع اسئثناف فرعي بجلسة 2015/06/04 بخصوص الجواب جاء فيه انه فيما يخص الدفع المتعلق بسوء التعليل الموازي لانعدامه، فان سبب الدين جاء واضحا وصريحا بمقتضى عقد الاتثاق المبرم بين الطرنين والمؤخ في 2012/12/27 ذلك انه بالرحو؛ع إلى هذا العقد فانه يتبين ان سبب هذا الدين وكما جاء في مادته الثالثة يعود إلى ان العارضة سبق لها وان سلمت المستأنف عليه السيد لحسن 11 بصفته المسير القانوني لاشركة 22 مبلغ 850.0 درعم كتسبيق عن بداية الاستغلال ومبلغ 1.200.000 درعم يتعلق بالأشفال التي أتجزبت من طربى الطاعنة بالمنجم والمتمثلة في إصلاح الطرق المؤدي إلى المنجم والذي يبلغ طوله 3 كيلو منرت وعرضه 6 أمتار وكنا استخرج كمبية 4.000 طن من المنجم، وانه بال(٠حوع إلى الفقر الأخير من المادة الثالثة من العقد فان السيد لحسن 11 يشهب. ويؤكد هده الوقائع وكنا المبالغ التي أنفقت ويتعهد باحاتها إلى الطاعنة بمقتضى الكمبيالات المسلمة اليها والمضمونة بكفالة نضامتية من قبل شر^^ة 22 وذلك حسب المادة الربعة من العقد المؤخ في
2012/12/27. وان هذا العقد مصادق عليه لدى السلطات المخنشة مما يعطيه الصبغة
الرسمية، وبالتالي فان سبب الدين يبقى واضحا ومقر به من هرف المستأنفان وان الكمبيالة
باعتبارها ورعة تجارية فانها تحمل الترما صنيا وذلك بمجرد التوقيع عليها بالقبول وذلك طبقا
لمقتضيات القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة التجار المتعلق بالكمبيالة، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم مصداقيته الواقعية والقانونية.
وفيما يخص الدفع المتعلق بمقتضيات الغصلين 1 و 32 من ق.م.م. فانه يبقى بدور مردود لانه بالح إلى أسغل الكمبيالات فانه يتبين انه تحمل جميعها خاتم وتوقيع الطاعنة. وانه بالوع إلى الاتفاق المؤخ في 2012/12/27 فانه يشير إلى هذه الكمبيالات وتواريخ استحقاقها وبالوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفا المستأنف نفسه وخاصة الرسالة المؤضة في 4 مارس 2013 فان المستأنف أشار في الفقر الثانية إلى الطاعنة باسم معادن وهو الاسم المخنضر لهذه الأخير. بالإضافة إلى ان الكمبيالة يمكن ان تسحب حتى على بياض، وان ١لطرف المستأنف لم يطعن لا في صحة هذه الكمبيالات لا في عقد الاتفاق بل على العكس انه اقر بهما.
وفيما يخص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادتين 259 و 234 من ق.ل.ع. فانه يفتقد إلى السند القانوني ان لم يكن يتعارض معه، وانه إذا كان هذا الدفع لا أساس له من الناحية الواقعية كما سبق بيانه أعلاه، فانه من الناحية القانونية لا يجد سندا له كما يتجلى من الفقر الأخير من الفصل 259 من ق.ل.ع. التي تتص  » لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وانما يجب ان تحكم به المحكمة.  » مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وفيما يخص الدفع المتعلق بإخرج الكفيلة من الدعوى ذلك ان هذا الدفع لا يمكن الالتفات إليه ما دام ان الكفيلة قد منحت كفالتها بمقتضى عقد صحيح يكتسي الصفة الرسمية المستمدة من المصادقة عليه لدى الجهات المختصة وبالتالي فان ملتمس إخرجها من الدعوى يبقى غرر ذي أساس ومادام الدين ثابت ومحقق سواء بواسطة العقد الاتفاقي او الكمبيالات المدعمة له فان ذلك يغني عن أي إجرء تمهيدي سواء بحث او خبر، مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاسنثنافي من دفح والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وفي الاسدئناف الفرعي، فان الطاعنة قد سبق وورد في مقالها الافتتاحي خطأ احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وان هذه الفوائد مترربة عن كمبيالات وان الفوائد المنرربة عن الكمبيالات تحتسب من تاريخ الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفقر الثانية من المادة 202 من مدونة التجار، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي جزنيا فيما قضى به من احشاب الفوائد من تاريخ الطلب والحكم ياحشايها من تاريخ الاستحقاق مع تحميل المستأنف عليهما في الاسنثناف الفرعي الصائر.
وعقب المستأنفان بجلسة 2015/07/02 ان جوهر هذا النرع هو مدى قيام المستأنف عليها بالعمل الذي اسند اليها من طربى الطاعنين والذي تنعم انها قامت به وهو ما جعلها تطالب بالمبالغ موضوع الكمبيالات المنتاح بشأنها لكن الحقيقة هي خفة ذلك مما يجعل المطالبة بمبالغ الكمبيالات هي مطالب في غير محلها لعدم قيامها بالعمل الذي اسند اليها مقابل ذلك. وانه لحد الآن لم تتئت المستأنف عليها قيامها بالعمل وبذلك فان الطلب الذي تقدمت به ومن خلاله الحكم الابتدائي المستأنف يعتبرن في غير محلهما لهذا السبب الجوهري. وانهما يتمسكان بإجرء بحث يستدعى له أطرف الدعوى للوقوف أمام المحكمة على الحقيقة، كما انهما يتمسكان يطلبهما الرمي إلى إجرء خبر كي تعلم ان المستأنف عليها لا تستحق أي مبلغ لعدم قيامها بالعمل، وانه فيما عدا ذلك فان جواب المستأنف عليها ليس فيه ما يستحق التعقيب أكثر مما جاء في المقال الاستثنافي للطاعنين.
ومن حيث الاسئثناف الفرعي، ركزت المستأنفة فرعيا في مقالها على جانب تاريخ استحقاق الغوائد القانونية مطالبة بجعلها من هذا التارخ وليس من تاريخ الطلب لكن الطاعنان يلاحظان انه لا هذه لا تلك لا أساس لها من الناحية القانونية لكون سبب الدين يعتبر موضع مناقشة جدية، وان أصل الدين يعتبر غر مستحق برمته لكون مقابله وهو التزم المستأنف عليها بالقيام بالعمل يعتر منعدما في نانة الحال ولم تدل المستأنفة فرعيا بما يفيد قيامها يهنا العمل الذي يتجلى في فتح طرق مؤدية إلى المنجم وكذا استخرج المادة المتفق عليها بالنسبة المطلوبة في العقد، وهذا ما جعل المستأنفان يسندان هذه المهمة للفير للقيام بهذا العمل ومن تم تشب هذا النزع لا يمكن للعقود لا للكمبيالات ان تفيد القيام بالعمل لكونها فقط نفيد البنود المتفق عليها وطرقة العمل ومن تم فان المطالبة بالفوائد القانونية تعبر غير جدير بالاهتمام.
وبناء على اعبار القضية جاهز للبت بجلسة 2015/10/01 وتم حجزها للمداولة والنطق بالقزر بجلسة 2015/11/12 وتم تمديدها لجلسة 2015/11/19.
محكمة الاستئناف
حيث تسسك الطاعنان بان المستأنف عليها لم تنفذ الأشفال موضوع الاتفاق وان عدم وجود مقابل الوفاء يجعلها غير محقة في ١ستيفاء الدين الوارد بالكمبيالات وانها لجأت إلى فسخ العقد لعدم احترمها للالترماتها وذلك كما هو ثابت من الرسالة الإنذارية المؤرخة في 2013/03/04 والذي توصلت بها المستأنف عليها بنفس التاريخ كما هو ثابت من محضر البليغ، ملتمسة إجرء بحث او الأمر بإجرء خبر للتأكد من وجود مقابل الوفاء.
يحيث ارأت المحكمة قبل البت في الاستئناف والرد على باقي الدفوع الأمر بإجزء خبر.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاسنثناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وتمهيديا : ني الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
تب^تدقا : بإجرء خبر حسابية بواسطة الخبير السيد ١شلاابي نجيب الذي عليه بعد استدعاء الطرقن ونائبيهما طبقا للقاتون وتحرير محضر بأقوالهما يتضمن توقيعاتهما الاطلاع على الدفاذر التجارية للطرنين وعلى جميع الوثائق التي لها علاقة بالنازية وعلى ضوئها التأكد ما إذا كانت المستأنف عليها قد أنجزت الأشفال الموكولة لها بمقتضى الاتثاق والتي تشكل مقابل الكمبيالات أم لا وفي حالة إنجاز جزء منها تحديد المبلغ المستحق عنها ٠ تحدد أجره في مبلغ 4.000 درهم يؤديها المستأف داخل اجل 10 أيام من تاريخ التوصل بهذا القرر وعلى الخبير ان يضع تقريرر بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر تحت طائلة استبداله بخبير
آخر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بتفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس والمقرر كادب الضبط