Bail commercial : soumission de la couture traditionnelle au Dahir de 1955 en vertu de sa qualification d’acte de commerce (Cass. com. 2000)

Réf : 17511

Identification

Réf

17511

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1128

Date de décision

05/07/2000

N° de dossier

740/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 198

Résumé en français

La Cour Suprême a jugé que la couture traditionnelle, bien qu’artisanale à l’origine, est devenue un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce. Dès lors, les baux afférents à cette activité relèvent du Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux, et non du Dahir du 25 décembre 1980. La décision de renvoi avait erronément appliqué ce dernier Dahir, entraînant la cassation de l’arrêt.

Résumé en arabe

الخياطة التقليدية – طبيعتها – القانون الخاضعة له.
المحكمة التي ثبت لها ان المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بان القانون الواجب التطبيق هو ظهير25/12/80 مكتفية بالقول  » بان الإنذار بالافراغ وجه داخل الاطار القانوني، باعتبار ان الظهير  الواجب  التطبيق على  الحالة هو ظهير 25/12/80، في حين ان الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي  وليس  الذهني،  وقد  اصبحت  عملا تجاريا بمقتضى المادة 6  من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 3/10/96 فتندرج في  مضمون  الفصل الأول من ظهير 24 ماي 55 ويكون القرار الذي اخضعها لظهير 25/12/80 خارقا للقانون وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 1128 – المؤرخ في : 05/07/2000 – الملف التجاري عدد : 740/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف  باسفي  بتاريخ 2/2/99 في الملف عدد 448/98 انه بتاريخ 26/1/90 تقدم السيد عبد القادر بمقال  مفاده انه يملك الدكان الكائن  بزنقة  المنظر الجميل حي بياضة رقم 3 الذي يشغله منه المدعى عليه السيد بوشعيب  على  وجه  الكراء  لممارسة  مهنة  الخياطة التقليدية، وان العارض يستغل المحل المجاور له الحامل لرقم 1 في تجارة بيع  المواد  الغذائية  غير  ان هذا المحل اصبح لا يتسع لوضع السلع مما اضطر معه لتوجيه إنذار للمدعى عليه في اطار ظهير 25/12/80 يطلب فيه افراغ  المحل المذكور مقابل استغلال محل مجاور له يحمل رقم9، غير انه لم يستجب لهذا الإنذار  رغم  امهاله  مدة  ثلاثة اشهر، ملتمسا تصحيح الإنذار والحكم على المدعى عليه بافراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه.
فاصدرت المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 10/5/90 حكما بعدم قبول الطلب بعلة ان الخياطة التقليدية حرفة تخرج عن نطاق ظهير 25/12/80، ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ1/4/91 وتم نقض هذا القرار بتاريخ 18/9/96 من طرف المجلس الأعلى بعلة ان القرار لم يبرز العناصر التي تجعل حرفة الخياطة عملا تجاريا ومحمية بظهير 24/5/1955 فقضت محكمة الإحالة بتاريخ 2/2/99 بالغاء الحكم  الابتدائي  وبعد  التصدي  الحكم بتصحيح الاشهاد بالافراغ والحكم تبعا لذلك على المستانف عليه السيد بوشعيب بافراغه  من الدكان استنادا منها على مقتضيات ظهير 25/12/1980.
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد القانون، وانعدام السند  القانوني  وانعدام  التعليل  ذلك انه اخضع محل الخياطة التقليدية لمقتضيات ظهير25/12/1980 بالرغم من ان النشاط الممارس به يعتبر حرفة وهي اصبحت عملا تجاريا وبذلك فهو يخضع لظهير 24/5/1955 والمحكمة لما طبقت على  النزاع  مقتضيات  ظهير 1980، يكون قرارها خارقا للقانون.
حيث ان المحكمة لما اعتمدت على  محضر  البحث الذي حضره المكري السيد عبد القادر وحده وصرح بان المحل يستعمل للخياطة لتستخلص بان  القانون  الواجب  التطبيق  هو ظهير 25/12/1980 مكتفية  بالقول  »  بان الإنذار بالافراغ وجه داخل الاطار القانوني باعتبار ان الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير25/12/1980″ في ان الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس العمل الذهني وقد  اصبحت عملا تجاريا  بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 3/10/96 فتندرج في مضمون  الفصل  الأول من ظهير 24 ماي 55 وكون القرار الذي اخضعها ظهير25/12/80 خارقا للقانون وعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار عدد 243 الصادر عن استئنافية اسفي بتاريخ 2/2/99 في الملف عدد 448/98 مع احالته على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة اخرى طبقا للقانون، وبجعل الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة :  المصباحي عبد الرحمان مقررا وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial