Avocat – Conseil de l’ordre : Le membre démis de sa fonction élective a intérêt à agir, la décision d’éviction affectant son statut juridique (Cass. adm. 2005)

Réf : 18785

Identification

Réf

18785

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

951

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

1736/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 90 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

Résumé en arabe

العضو الذي تم انتخابه من طرف الجمعية العمومية لعضوية مجلس الهيئة وانتخب من طرف هذا الأخير بواسطة الاقتراع السري لمهام أمين المال، يبقى من حقه الطعن في المقرر الصادر بإقالته لمساسه بمركزه القانوني تطبيقا للمادة 90 من قانون المحاماة.
إقالة ـ أمين مال هيئة المحامين ـ المصلحة في الطعن ـ نعم ـ نظام عام ـ نعم ـ
ـ إن قرار إقالة أمين المال بهيئة المحامين المنتخب بواسطة الاقتراع السري يقبل الطعن أمام القضاء لمساسه بالمركز القانوني للمقال، والقول بانعدام مصلحته ينطوي على خرق قاعدة من النظام العام ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 951، المؤرخ في : 21/12/2005، مـلـف إداري عـدد : 1736/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على القاعدة القانونية العامة المستخلصة من طبيعة عملية الانتخاب.
حيث إن القرار الذي يجرد عضوا في هيئة من نيابته كعضو منتخب في تلك الهيئة يعتبر قرارا ماسا بمركزه القانوني ويخوله المصلحة للطعن فيه.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الأستاذة ل ـ و وبواسطة العريضة المؤرخة في 27/06/2005 طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 29 بتاريخ 01/06/2005 في الملف عدد 73/04/3 والقاضي بعدم قبول الطعن وبتحميل الطاعنة الصائر، ذلك أنه وقع انتخابها (بصفتها عضو مجلس الهيئة) كأمينة للمال لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 113 من النظام الداخلي للهيئة بتاريخ 07/01/2003 إلا أن مجلس هيئة المحامين قرر إقالتها من مهامها وذلك بتاريخ 30/11/2004 وذلك بعلة أن نقيب هيئة المحامين لا يرتاح إليها ويعاني منها بسبب عدم تنفيذها لقرارين بصرف أموال صادرين على التوالي بتاريخ 09/11/2004 و12/11/2004 من طرف المجلس دون التوفر على النصاب القانوني المطلوب بمقتضى المادة 114 من النظام الداخلي للهيئة وذلك تأسيسا على أن المقرر المطعون فيه باطل لأنه لا يوجد ما يجيز لمجلس الهيئة إقالتها أو إعفاءها من مهامها قبل انتهاء المدة التي انتخبت لها أو يكون قد تعذر عليها القيام بمهامها ولا شيء من ذلك في النازلة. وأن السبب الذي علل به قرار الإقالة هو قرار شخصي وغير موضوعي مما يجعله مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لذا التمست معاينة بطلان المقرر الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 30/11/2004 والحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا فصدر الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن الحالي بالنقض.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
خرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه:
حيث تنعي طالبة النقض على القرار المطعون فيه خرق القانون وسوء التعليل لما قضى بعدم قبول طلبها مع أنها ارتكزت في طعنها على مقتضيات الفصل 90  من قانون المحاماة والذي منح الحق لكل طرف معني بأن يتقدم بالطعن أمام القضاء مادام القرار المطعون فيه اتخذ ضدها ويتعلق الأمر بإقالتها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة كانت قد كلفت النقابة قصد الإدلاء بقرار الإقالة أثناء جريان المسطرة فلم تفعل وحجبت القرار المطعون فيه عن جميع الأطراف في حين تم نشره في الصحافة وأن غرفة المشورة لم تجب على هذا الدفع.
وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن طالبة النقض قد وقع انتخابها من طرف الجمعية العمومية لعضوية مجلس هيئة المحامين بالرباط وأن أعضاء مجلس الهيئة قد انتخبوها بواسطة الاقتراع السري لمهام أمين مال الهيئة وبذلك أصبحت تشكل أحد أعضاء مكتب المجلس المتكون أصلا من النقيب وكاتب الهيئة وأمين المال وأن القرار الصادر بإقالتها قد مس مركزها القانوني هذا وبالتالي وتطبيقا للمادة 90 من قانون المحاماة فإن من حقها الطعن فيه أمام القضاء وأن القرار المطلوب نقضه عندما قضى بعدم قبول طعنها معتمدا على انعدام المصلحة يكون قد خرق قاعدة لها مساس بالنظام العام.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالبيضاء للبت فيه طبق القانون مع حفظ تصفية الصائر أمامها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا ـ فاطمة الحجاجي ـ حسن مرشان وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat