Accès à la profession de notaire : l’exemption d’examen prévue par le Dahir de 1925 pour les agents de l’administration française s’applique à leurs homologues marocains (Cass. adm. 2006)

Réf : 18821

Identification

Réf

18821

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

446

Date de décision

31/05/2006

N° de dossier

774/4/1/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de stage et d'examen, doit s'entendre comme visant les fonctionnaires de l'administration marocaine équivalente qui remplissent les autres conditions d'ancienneté et de qualification.

Résumé en arabe

ولوج مهنة الموثق / احترام النظام العام المغربي.
إن استمرار خضوع التوثيق العصري بالمغرب لظهير 4 مايو 1925، لا يمكن أن يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته، وبين النظام العام القانوني المغربي، باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام وعلى رأسها شرط الجنسية الفرنسية.
تطبيقا للفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن التوثيق العصري يعفى من التدريب والامتحان المقررين لولوج مهنة موثق عصري المفتشون الممتازون لإدارة التسجيل، والمفتشين، والمفتشين المساعدين، وقباض التسجيل الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل.

Texte intégral

بتاريخ 31/05/2006، رقم القرار446  –  رقم الملف الاداري  774/4/1/06
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 31/05/2006 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير العدل (مديرية الشؤون المدنية، مصلحة التوثيق العصري) واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات للتعيين في سلك الموثقين العصريين والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط ……….
المستأنفون
وبين: حسن بن ……… / الكائن ………… حي الرياض الرباط.
ينوب عنه الأستاذ محمد القدوري المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/02/2006 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تاريخ 13/10/2005 في الملف عدد: 192/2003 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/04/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/05/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 27 فبراير 2006 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ـ نياة عن السيد وزير العدل واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات للتعيين في سلك الموثقين العصريين ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/10/2005 في الملف عدد 192/03 غ، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن السيد حسن بن …… يطلب ـ بسبب الشطط في استعمال السلطة ـ إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 14/04/2003 عن لجنة دراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين برفض طلب إعفائه من التدريب والامتحان المقررين لولوج مهنة موثق عصري وتقييده ضمن الموثقين العصريين تطبيقا للفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن التوثيق العصري الذي يعفي من التدريب والامتحان المفتشين الممتازين لإدارة التسجيل، والمفتشين، والمفتشين المساعدين، وقباض التسجيل الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل، رغم أنه حاصل على الإجازة في الحقوق وعين قابضا للتشغيل منذ 03/02/1968 ثم مفتشا للتسجيل بتاريخ 01/09/1971 ثم مفتشا إقليميا للتسجيل بتاريخ 01/08/1985 ومفتشا إقليميا رئيسا ورئيس مصلحة مكلف بمراقبة التحصيل إلى أن أحيل على التقاعد، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة الإدارية خرقت الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 الذي يقتصر على إعفاء مفتشي إدارة التسجيل بفرنسا، ولا يمكن تمديد الإعفاء إلى غيرهم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك بعدم بيان الشروط المتوفرة في الطاعن، مقارنة مع شروط الفصل 12 المذكور، وعدم مناقشة الأسباب التي استندت عليها الإدارة لرفض طلب المستأنف عليه، وتجاوز المحكمة لاختصاصاتها القضائية التي تنحصر في تطبيق القانون، ولا يمكنها صنع قواعد أو شروط غير تلك التي وضعها المشرع، أو تمديد الإعفاء الوارد في المادة 12 المشار إليها للمفتشين الممتازين العاملين بإدارة التسجيل المغربية، تحت ستار النظام العام وفي غياب تدخل تشريعي.
حيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن، تتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 04/05/1925، التي تعفي من التمرين ومن الامتحان لممارسة التوثيق العصري المفتشون الممتازون والمفتشون والمفتشون المساعدون والقباض المفتشون لإدارة التسجيل الفرنسية.
لكن حيث إن ظهير 04/05/1925، كان يخاطب الموثقين الفرنسيين بالمغرب، بدليل فصليه الأول والسابع اللذين يشترطان الجنسية الفرنسية لدى المرشح لممارسة مهنة التوثيق، وإن استمرار خضوع التوثيق العصري بالمغرب لهذا الظهير، لا يمكن أن يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته، وبين النظام العام القانوني المغربي، باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام وعلى رأسها شرط الجنسية الفرنسية، أن الانتماء إلى إدارة التسجيل الفرنسية، ولا نزاع في أن وزارة العدل تطبيقا لذلك لا تفتح باب التوثيق العصري، إلا أمام المتوفر على الجنسية المغربية، كما أنه لا نزاع في أن المعني بالأمر متوفر على الإجازة العلمية المطلوبة، ومارس مهامه في إدارة التسجيل مدة تزيد على عشر سنوات، وهي الشروط التي تحقق الغاية التي توخاها المشرع المغربي عندما سن ظهير 04/05/1925 وبالذات الفصل 12 المشار إليه، وكان حكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من M
رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) ……….. السيد أحمد حنين.
والمستشارين السادة:
وحسن مرشان …………… مقررا.
إبراهيم زعيم ـ أحمد الصايغ ـ فاطمة الحجاجي.
وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat