Avocat : Le retrait d’une pièce du dossier par un nouvel avocat est subordonné à l’accord préalable du confrère précédemment en charge, même après une décision définitive (Cass. adm. 2007)

Réf : 18849

Identification

Réf

18849

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

1914/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même après qu'un jugement définitif a été rendu, le mandat judiciaire n'étant pas éteint par cette seule décision et la liberté du client de choisir son conseil ne pouvant prévaloir sur ce devoir de confraternité.

Résumé en arabe

مهنة المحاماة – المبادئ و الاعراف و التقاليد المنظمة لتزاحم نيابة عدة محامين.
ان إقدام محامي على سحب سند الدين من ملف قضية صدر في شأنها حكم نهائي بعدم القبول دون التحقق من عدم إسنادها لزميل آخر له و قبل الحصول على موافقة مسبقة من هذا الأخير و التأكد من توصله بجميع حقوقه مادام ان التوكيل لا ينتهي حتما بالحكم في القضية يكون قد خرق الأعراف و التقاليد و كذا مبدأ الاستقلال الذي يحكم سلوكه المهني.

Texte intégral

القرار عدد 190، المؤرخ في 21/2/2007، الملف الإداري عدد 1914/4/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف و تنصيصات القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 20 يوليوز 2004 في الملف رقم 539/2004/2 – انه تبعا للطعن بالاستئناف الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لديها ضد مقرر مجلس هيئة المحامين بآسفي – الصادر بتاريخ 14/3/2004 في الملف عدد 19/04 – القاضي بحفظ شكاية الأستاذ إدريس سبأ المحامي بهيئة الرباط في مواجهة الأستاذ حسن الريبوح المحامي بهيئة آسفي بشأن سحب هذا الأخير لوثيقة (شيك بمبلغ 630.000.00 درهم) من الملف المدني الاستئنافي عدد 817/03 الذي لم يكن نائبا فيه، بدعوى انه سيتولى الدفاع عن نفس الموكل الذي كلفه بمقتضى وكالة مؤرخة في 20/1/2004 بحسب الوثيقة المذكورة، و بعد المناقشة، قضت غرفة المنشورة بتأييد المقرر المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدامه (كذا) و خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية التي توجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية،  و ال كان باطلا و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه حسب المستقر عليه قضاء ذلك ان القرار استند إلى: ان الإجراء الذي قام به المطعون ضذه الأستاذ حسن الريبوح بسحب سند الدين من ملف محكوم نهائيا بعدم قبول الطلب بناء على توكيل من موكله لا يشكل مخالفة مهنية تستوجب  التأديب، و ليس من شأنه الإضرار بمصالح المشتكي لان سند الدين ملك للموكل و هو وحده له الحق ان يختار من ينوب عنه، و ان الحالة الوحيدة التي تتطلب موافقة مكتوبة من زميله هي عندما يتدخل للنيابة إلى جانبه في قضية معروضة على القضاء، و هذا التعليل لا ينسجم و المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة خاصة منها المادة الثالثة التي توجب التقيد بمبادئ الاستقلال و التجرد و النزاهة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة، و ليس من الأخلاق الحميدة قيام المطعون ضده بسحب وثيقة من ملف ينوب فيه زميله من هيئة الرباط دون ان يكلف نفسه إشعاره و لو هاتفيا، و إذا كانت الحالة الوحيدة – كما جاء في القرار المطعون فيه – التي تتطلب الموافقة المكتوبة عندما يتدخل محام للنيابة إلى جانب زميله في قضية معروضة على القضاء، فمن باب أولى و أحرى عند سحب وثيقة من الملف، كما ان التوكيل بالسحب صودق عليه يوم 21/1/2004 أي بعد يوم من السحب، مما يكون معه غير مرتكز على أساس قانوني سليم و فاسد التعليل و عرضة للنقض.
لكن حيث ان مهنة المحاماة تقوم على الأعراف و التقاليد المكتوبة و غير المكتوبة و التي من بينها ان كل محام عرضت عليه قضية يجب ان يتحقق قبل قبولها من أنها لم تسند لزميل آخر – و ليس ذلك مشروط ان تكون القضية معروضة على القضاء كما جاء بالقرار – و يجب عليه ان يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية التي لا يعد الحكم فيها ملازما لانتهاء التوكيل، و إذا خلفه فيجب عليه ان يحقق من كون زميله قد توصل قد توصل بجميع حقوقه، و لا كما جاء بالقرار من اجل الإجراء المنتقد لا يضر بمصالح المحامي المشتكي –
و حيث ان هذا الالتزامات المهنية لا تتناقض و لا تحد من حرية الموكل اختيار محاميه و إنما – وبصرف النظر عما تحققه من حفظ حقوق كل الأطراف – فإنها تترجم مبادئ الاستقلال التي يجب ان يتقيد بها المحامي في سلوكه المهني طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما يكون  معه القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على أساس غير سليم و عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على محكمة الاستئناف بالجديدة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا و حسن مرشان مقررا و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat