Réf
18879
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
809
Date de décision
14/11/2007
N° de dossier
1311/4/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 90, 91 -
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف
Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de l’autre.
Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
– طرفا الخصومة في دعوى التأديب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، هما: المحامي المتابع والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وممارسة الطعن من احدهما تستوجب رفعه ضد الطرف الثاني – نعم.
– تقديم النقض في مواجهة مجلس الهيئة، والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، يجعله غير مقبول – نعم.
القرار عدد: 809، الصادر بتاريخ: 14/11/2007، ملف إداري عدد: 1311/4/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/11/2007
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول)
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:… …. المحامي بهيئة الدار البيضاء
ينوب عنه الأستاذ المعطي الأيوبي المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى
الطالب
وبين: مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شخص السيد النقيب بمقر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – آنفا.
المطلوب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/5/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الأيوبي المعطي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1/4/2004 في الملف عدد: 11/53/2003.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/10/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2007,
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى جلال تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقتضيات المادة 90 من الظهير المؤرخ في 10/9/1993 المعتبر بمثابة القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تخول للوكيل العام للملك حق الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، أمام محكمة الاستئناف التي تبت في غرفة المشورة بعد استدعاء النقيب ومن له علاقة بالنزاع، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك طبقا للمادة 91 من القانون نفسه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1/4/2004 تحت عدد 26/04 في الملف رقم 11/53/2003، أن المحامي… ….، وعلى اثر شكايات من عدة زبناء، تمت متابعته بتاريخ 25/7/1991 من لدن مجلس هيئة المحامين بالمحمدية من اجل مخالفة القوانين والإخلال بقواعد المروءة والشرف، المتمثلة فيمايلي: عدم الوفاء بالاستجابة لإرشادات واستخبارات وملاحظات السيد النقيب واهانته بإعطائه بيانات غير كافية وكاذبة، وعدم الوفاء بالالتزامات المدنية، والاحتفاظ بمبالغ تفوق خمسة آلاف درهم، والاستحواذ على مبلغ مالي محكوم به لفائدة زبون….والإهمال، والاحتفاظ بوثائق بالرغم من المطالبة بها، والبحث عن الزبناء، واستعمال السمسرة والاستمالة، وانتحال صفة محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والامتناع من تسليم وصل، والنيابة على شخص دون تكليف منه، والتدليس بالحصول على أتعاب دون القيام بأي عمل، والحضور بالبذلة في قضية شخصية أمام الهيئة الحاكمة، واهانة زميل وعرقلة التحقيق…
وان مجلس الهيئة اصدر مقررا بالتشطيب على اسمه من جدول هيئة المحامين بالمحمدية، وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع تعديله، لكن المجلس قضى بنقض القرار والإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط، ثم بعد نقض قرار هذه الأخيرة والإحالة على محكمة الاستئناف بالجديدة قضت بإلغاء المقرر التأديبي وبإحالة الملف على هيئة المحامين بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب نقضه حاليا.
لكن حيث أن طرفي الخصومة في دعوى التأديب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، هما:
المحامي المتابع والوكيل العام للملك، وان ممارسة الطعن من احدهما تستوجب رفعه ضد الطرف الثاني.
وحيث يتبين من مقال النقض، انه مرفوع في مواجهة مجلس الهيئة، والسيد الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، والحال أن كليهما ليس طرفا في الخصومة، مما يجعله غير خليق بالقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال مقررا – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989