Réf
18892
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
147
Date de décision
07/02/2007
N° de dossier
1824/4/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Saisine du batonnier, Procureur général, Irrecevabilité de l'appel, Délai de recours, Défaut de réponse
Base légale
Article(s) : 65 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : يناير/ فبراير 2007
C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
إن غرفة المشورة لما عللت قرارها بان مجلس هيئة المحامين يعتبر قد اتخذ مقررا بالحفظ في الشكاية بعد مرور اجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المحاماة من تاريخ إحالتها عليه في المرة الأولى بتاريخ 15/11/2002 وان الطعن بالاستئناف المقدم بتاريخ 15/10/2003 جاء خارج الأجل القانوني يكون تعليلها مطابقا لواقع الملف الذي جاء بالرجوع إليه يتبين انه لا يتضمن ما يفيد أن الإحالة الأولى للشكاية بتاريخ 15/11/2002 كانت فقط من اجل الحصول على جواب المشتكى بها، استثناء من الإحالة طبقا للمادة 65 المشار إليها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
القرار عدد : 147، المؤرخ في: 7/2/2007 – ملف إداري عدد : 1824-4-1-2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/02/2007.
إن الغرفة الإدارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الطالب
وبين: مليكة فالح، محامية
ينوب عنها الأستاذ عبد الإله أو عباد الله المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى
المطلوبة
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/7/2004 من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرفة المشورة) بتاريخ 26/3/2004 في الملف عدد: 71/03 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 6/4/2006 من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله أبو عباد الله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/7/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2004 في الملف عدد 71/2003، أن السيد الوكيل العام للملك بها أحال على السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 15/11/2002 شكاية السيد كطانو فرانسوا ضد الأستاذة مليكة فالح، وتوصل منه بجواب مرفق بجواب المشتكى بها تنفي فيه المنسوب إليها، ثم أحال السيد الوكيل العام للملك الشكاية من جديد على السيد النقيب طبقا للمادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فلم يتوصل بمقرر مجلس الهيئة رغم مرور أزيد من شهرين، الأمر الذي اعتبره مقررا ضمنيا بالحفظ استأنفه بتاريخ 15/10/2003، فقضت غرفة المشورة بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما اعتمد على كون الشكاية أحيلت على السيد النقيب بتاريخ 15/11/2002 وأجاب عنها بتاريخ 3/2/2003 بمعنى انه توصل بها، قبل هذا التاريخ، منتهية (المحكمة) إلى القول أن مجلس هيئة المحامين يعتبر قد اتخذ مقررا بالحفظ الضمني بعد مرور شهرين من تاريخ إحالتها عليه في المرة الأولى، وان استئناف النيابة العامة بتاريخ 15/10/2003 جاء خارج الأجل القانوني دون أن تلتفت (المحكمة) إلى أن الشكاية عندما أحيلت على السيد النقيب بتاريخ 15/11/2002 لم تتضمن طلب إحالتها على مجلس الهيئة طبقا للمادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وإنما وجهت بهدف الحصول على جواب المشتكى بها، وهو الأمر الذي تم بمقتضى كتاب السيد النقيب بتاريخ 3/2/2003، الذي لم يتضمن ما يفيد إحالتها على مجلس الهيئة، وانه لذلك أحالت النيابة العامة من جديد – الشكاية على السيد النقيب الذي توصل بتاريخ 11/8/2003 طالبة العمل على عرضها على مجلس الهيئة، طبقا للمادة 65 المشار إليها، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن غرفة المشورة لما عللت قرارها بان مجلس هيئة المحامين يعتبر قد اتخذ مقررا بالحفظ في الشكاية بعد مرور اجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المحاماة من تاريخ إحالتها عليه في المرة الأولى بتاريخ 15/11/2002 وان الطعن بالاستئناف المقدم بتاريخ 15/10/2003 جاء خارج الأجل القانوني يكون تعليلها مطابقا لواقع الملف الذي جاء بالرجوع إليه يتبين انه لا يتضمن ما يفيد أن الإحالة الأولى للشكاية بتاريخ 15/11/2002 كانت فقط من اجل الحصول على جواب المشتكى بها، استثناء من الإحالة طبقا للمادة 65 المشار إليها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.