CCass,02/05/2007,410

Réf : 18935

Identification

Réf

18935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

410

Date de décision

02/05/2007

N° de dossier

1853/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 90, 91 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les parties à l’instance dans les procédures disciplinaires à l’encontre d’un avocat portées devant la chambre de conseil sont l’avocat et le procureur général du Roi, de sorte que tout recours déposé par l’un d’eux doit être déposé à l’encontre de l’autre.
Est irrecevable le pourvoi en cassation qui n’a pas été adressé à l’encontre du procureur général du Roi mais uniquement en sa présence alors qu’il est partie principale à l’instance.

Résumé en arabe

إن طرفي الخصومة في دعوى التأديب أمام غرفة المشورة هما المحامي المعني بالأمر، والوكيل العام للملك، وأن ممارسة الطعن من أحدهما، تستوجب رفعه ضد الثاني بصفة صريحة.
لا يقبل الطعن بالنقض الذي لم يرفع في مواجهة الوكيل العام للملك صراحة، واكتفى فقط بعبارة  » بحضور الوكيل العام للملك » والحال أنه طرف أصيل في الدعوى التأديبية.

Texte intégral

القرار عدد: 410، المؤرخ في: 02/05/2007، الملف الإداري عدد: 1853/4/1/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على مقتضيات المادة 90 من الظهير المؤرخ في 10/09/1993 المعتبر بمثابة القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تخول للوكيل العام للملك حق الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، أمام محكمة الاستئناف التي تبت في غرفة المشورة بعد استدعاء النقيب، ومن له علاقة بالنزاع، لسماع ملاحظاتهم، وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، طبقا للمادة 91 من القانون نفسه.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب تقضه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1894 بتاريخ 26/12/2003 في بتوجيه رقم 49/2002، أن المحامي الأستاذ م ـ ن توبع تأديبيا تبعا لشكاية تتعلق بتوجيه إنذار في اسم شخص (عبد الرحيم ) لم يوكله للقيام بذلك، وشكاية بخصوص مطالبته بقيمة شيك، تم أداء مبلغه للمستفيد … وأن مجلس الهيئة أصدر مقررا بتوبيخه، استأنفه الأستاذ م ـ ن ، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله باستبدال عقوبة التوبيخ بالإنذار، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث إن طرفي الخصومة في دعوى التأديب أمام غرفة المشورة، هما المحامي المعني بالأمر، والوكيل العام للملك، وأن ممارسة الطعن من أحدهما، تستوجب رفعه ضد الطرف الثاني بصفة صريحة.
وحيث إن مقال النقض لم يرفع في مواجهة الوكيل العام للملك صراحة، وإنما اكتفى فقط بعبارة » بحضور الوكيل العام للملك » والحال أنه طرف أصيل في الدعوى، بذلك يكون المقال على غير الوجه المطلوب، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ حسن مرشان وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat