Résumé en français
A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale, à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers .
L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices.
On entend par bénéfice le fait pour une personne morale d’accomplir une ou plusieurs opérations qui lui permette de dégager des bénéfices quel que soit l’affectation qui en est faite, même si ils sont affectés à des œuvres sociales.
En effet la redistribution des bénéfices, même à des œuvres sociales, n’est pas une condition de non imposition.
Texte intégral
القرار رقم 626
12 يونيو 2014
ملف اداري رقم 2013/2/4/427
هيئة محامين - شخص معنوي - القيام بعمليات من أجل الحصول على الأرباح- الخضوع للضريبة على الشركات.
المحكمة لما ثبت لها أن هيئة المحامين باعتبارها شخصا معنويا قامت بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتملاتها بالبيع و الكراء للأغيار وهو فعل حققت منه ربحا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات تكون قد طبقت القانون تطبيقا سلبيا،باعتبار أن الضريبة على الشركات لا تفرض على الشركات فقط بل كذلك على الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على ربح، ومفهوم الربح يتحقق إذا قام شخص معنوي بصرف النظر عن نوعه بعملية أوعمليات من أجل الحصول عل الربح دون الالتفات إلى وجه تخصيص الربح المذكور وما إذا كان مخصصا لأهداف اجتماعية أو غيرها ولا علاقة لتوزيع الأرباح على الأعضاء بتحققه،لأن التوزيع ليس من شروط فرض الضريبة على الشركات.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف،ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 فبراير 2012 في الملف 02 شتنبر 2009 أن الطالبة (هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها توصلت بإعلان بالضريبة وأمر بالتحصيل تحت عدد 12 مكرر برسم سنة 2002 يخص الضريبة على الشركات بالرغم من كونها لا تدخل ضمن الأشخاص الملزمين طبقا للمادة الثانية من قانون 86-24، ومن أن نشاطها منظم بظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بمهنة المحاماة وقانونها الداخلي الذي يجعلها لا تهدف إلى الربح،ملتمسة بطلان الأمر بالتحصيل مع ما يترتب على ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت بعد التصدي برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الأولى، مجتمعتين حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قانون المسطرة،بدعوى أن الاستئناف قدم من طرف المطلوبة في مواجهة جمعية هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير وهي لم تكن طرفا في الدعوى التي قدمت من طرف هيئة المحامين بأكادير التي لا تعتبر جمعية حسب قانون المحاماة وأنها أثارت الدفع المذكور،غير أن القرار ساير المطلوبة لما اعتبر الأمر يتعلق بجمعية. كما أن ممثل المطلوبة (عبد الرحمان.أ) استمد نيابته من مدير الضرائب بمقتضى قراره المؤرخ في 18 يوليوز2007، إلا أن المذكرات اللاحقة لمقال
الاستئناف مرفوعة من طرف (محمذ.ر) مما يشكل مخالفة للفصول 1 و33 و34 و 515 من قانون المسطرة المدنية.
كذلك فإن المطلوبة قدمت مقالها الاستئنافي دون باقي الأطراف المحكوم عليها وبعنوان غير الوارد في الحكم المستأنف. كما أنها لم يتم تبليغها بالأمر بالتخلي مما نتج عنه ضرر لها لعدم إطلاعها عليها وعلمها أن القضية أصبحت جاهزة الأمر الذي يعد خرقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الخرق المسطري الذي يعد سببا للطعن بالنقض هو ذلك الذي يكون قد أضر بالأطراف،وفي النازلة فان اضافة صفة جمعية لهيئة المحامين الطالبة لم يترتب عليه أية جهالة بها و لا نتج لها عنه ضرر ما دامت استنفدت حقوقها في الدفاع اضافة الى عدم تغييره لصفتها المضفاة عليها بخصوص القانون و خاصة قانون المحاماة،و التي ليس من شأن ما هو ورد في القرار و مقال الاستئناف من كونها جمعية أن يغير فيها،و بخصوص صفة الموقع محل المذكرات اللاحقة لمقال الاستئناف فانه و بصرف النظر عن وجه الرأي في غير متوفر في قبول الاستئناف طالما أن من غير المنازع فيه أن المقال المذكور قدم من ذي صفة و أن المذكرات اللاحقة لم يتم اثارة أنها تضمنت دفعا على ما لم يرد في المقال المذكور أو أرفق بوثائق أثرت على نتيجة القرار،وفي شأن الأطراف التي قدم من طرفها الطعن فإنه وبالنظر إلى كون الأمر متعلق بنزاع جبائي وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الدعوى ترفع بالنسبة للمنازعات المذكورة في مواجهة مديرية الضرائب في شخص مديرها، فإن رفع مقال الاستئناف من طرف الأخيرة لوحدها يجعله مقبولا لأنها هي المتضررة فيه و الطرف الأصيل فيه إضافة إلى الطالبة،وفيما يتعلق بعدم التوصل بالأمر بالتخلي فإن الطالبة لم تبين الضرر الفعلي الحاصل لها من عدم تبليغها به مما يجعل النعي غير منتج والفروع بدون أثر.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى،حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا وجود لتقرير المستشار المقرر بالملف ولعدم تضمين محاضر الجلسات ما يفيد إعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير وعدم معارضة الطرفين،إلى أن القضية أدرجت في المداولة لجلسة 29 دجنير 2013 بينما تاريخ النطق هو 23 فبراير 2012 دون وجود ما يفيد تحديدها أو تأخيرها.
لكن،حيث إنه لما كان القرار متضمن لعبارة:"بناء على تقرير المستشار المقرر،فإن ذلك يفيد وجوده وإطلاع المحكمة عليه وإثبات عكس ذلك يقع على مثير الدفع وهو ما لم يتم في النازلة،وبخصوص تلاوة التقرير فلم يعد واجبا طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بظهير 10 شتنبر 1993 و من تم فإن عدم تضمين ما يفيد الإعفاء من تلاوة بمحاضر الجلسات ليس من المستلزمات الواجب الإشارة إليها فيها، وفي شأن حجز القضية للمداولة فقد تم بجلسة 29 دجنير 2011 التي أدرجت بها القضية من المداولة لتاريخ 26 يناير 2012 ثم صدر القرار بجلسة 23 فبراير 2012 مما يفيد تحديد النطق إلى الجلسة المذكورة،و أن عدم ذكر ذلك في محضر الجلسات لا يعيب القرار ما دام ليس في القانون ما يوجب ذلك مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه و الفرع على غير أساس.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور نص على أنه تحمل القرارات نفس عنوان الأحكام الابتدائية، والحال أن عنوان المدعى عليهم بالحكم الابتدائي هو غير ذلك بالقرار المطعون فيه بالإضافة إلى أن (ذ.حسن) ليس محالا للمخابرة مع الطالبة.
لكن،حيث إن المقصود بالعنوان في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ليس هو عنوان الأطراف بل ما تحمله الأحكام في رأسها من عبارة "المملكة المغربية" و"باسم جلالة المالك وطبقا للقانون"،إضافة إلى أن تغيير العنوان ما بين المرحلة الابتدائيه والاستئنافية جائز ما دام أن العنوان المدلى بها من ثاني مرحلة لم يكن صوريا ولا قصد به التقاضي بسوء نية، وبخصوص جعل عنوانهما بمكتب محاميها كمحل مخابرة فلم يكن له تأثير على حقوق دفاعيها طالما أن المحامي المذكور أجاب عنها مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والفرع على غير أساس.
في شأن باقي الوسائل مجتمعة، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وقواعد مسطرية أضرت بها وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها هيئة منظمة وفق قانون مهنة المحاماة وليس وفق قانون الجمعيات أو الشركات أو المنعشين العقاريين، وأنه ليس في أهدافها تحقيق الربح وأن القرار طبق عليها قانونا غير واجب التطبيق إذ أنها مخاطبة بقانون 86-24 باعتبار أن الفرض الضريبي يرجع إلى سنة 2002، إضافة إلى أن القرار اعتمد مقتضيات المادة 4 من القانون المذكور،والحال أنها أسست دعواها على غير ذلك،مما يعد تحويرا للطلب ومس بقاعدة عدم رجعية القوانين لما طبق نصا لاحقا عن واقعة الإلزام بالضريبة علاوة عن فهمه الخاطئ لمفهوم المؤسسات العامة ولعدم استهداف الربح، إد أنها ليست مؤسسة عمومية ولا جمعية ولا تهدف إلى تحقيق الربح الذي يعني الجزء من الأرباح الذي يتم توزيعه على المساهمين بعد المصادقة على حسابات السنة المالية و هو ما لم تفعله، بل إنها خصصت العوائد لمشروع دار المحامي المخصصة لفائدة صندوق التقاعد. كما أن القرار تجاوز قاعدة ألا ضريبة بدون نص وقاعدة التفسير الضيق للنص الضريبي ما دام أنها لم ثكن طبقا لقانون المالية لسنة 2002 ضمن الملزمين بالضريبة المفروضة عليها، كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت إطار الدعوى الهادف إلى تسجيل أن الطالبة ليست ملزمة بالضريبة موضوع النزاع إلى تأويل واعتبار أنها غير مستفيدة من الإعفاء، والحال، أنها لم توزع أية أرباح بل إن أساس المشروع موضوع الفرض هو خدمة صندوق التقاعد، مما يجعل القرار بما ذهب إليه عرضة للنقض.
لكن،حيث إنه بمقتضى الفقرة ب من المادة 2 من القانون 86-24 فإنه تخضع للضريبة على الشركات كذلك المؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على ربح،و مؤدى الفقرة المذكورة أن الضريبة على الشركات تفرض ليس على الشركات المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة فقط بل كذلك على الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على ربح،ومفهوم الربح يتحقق إذا قام شخص معنوي بصرف النظر عن نوعه بعملية أو عمليات من أجل الحصول على الربح دون الالتفات عن وجه تخصيص الربح المذكور وما إذا كان مخصصا لأهداف اجتماعية أو غيرها ولا علاقة لتوزيع الأرباح على الأعضاء بتحققه اذ لأن التوزيع المذكور ليس من شروط فرض الضريبة على الشركات،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما انتهت إليه من كون الطالبة مخاطبة بالضريبة على الشركات بما جاءت به من أن:"القانون رقم 86-24 :حسبما وقع تعديله إلى حدود 2002 ينص في مادته الثانية على أنه تخضع الضريبة على الشركات الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على الربح (...)، وأن الطالبة حسب الثابت من وثائق الملف عمدت إلى بناء عمارة من ستة طوابق وتفويت مشتملاتها من شقق سكنية ومحلات تجارية ومكاتب مهنية عن طريق البيع و الكراء للأغيار وأدت واجب الضريبة على القيمة المضافة،ومن تم تكون قد
مارست نشاطا مدرا للربح يتعلق بنفس المنتوج ذو الطابع الربحي الذي يتعاطاه فاعلون اقتصاديون آخرون في نفس الميدان وبنفس شروط التسويق الاقتصادي(...)"تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة بإبرازها بأن الطالبة وباعتبارها شخصا معنويا قد قامت بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتملاتها بالبيع و الكراء للأغيار و هو فعل حققت منه ربحا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات ولا يؤثر في ذلك تخصيص تلك الأرباح لأهداف اجتماعية،لأن الواقعة المنشئة للضريبة المذكورة هو هدف الحصول على الربح في العملية وليس وجه صرف تلك الأرباح،أما ما جاء بالقرار من كونها جمعية وصف بصرف النظر عن وجه الرأي فيه غير مؤثر في نتيجة ما ذهب إليه لأن الفقرة ب من الغصل 2 من القانون أعلاه لم تربط الضريبة بصفة الجمعية بل بتوفر من قام بالعمليات المنصوص عليها فيها بصفة الشخص المعنوي وهي مسألة لا تنازع المطلوبة في توافرها فيها،كما أن ما جاء فيه من أنها لا تستفيد من الإعفاء ليس تحويرا لطلب إذ أن الإعفاء لا يكون إلا لمن له صفة الملزم،وأن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة لا تستفيد من الإلزام تكون قد أثبت لها صفة الملزمة وتحققت من عدم استفادتها من شروط الإعفاء مما يجعل قرارها قد طبق النص الواجب التطبيق وليس نصا لاحقا،وبالتالي لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء مرتكز على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر:السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام:السيد حسن تايب.