Profession de notaire : la condition d’appartenance à l’administration française pour l’exemption d’examen doit être écartée comme contraire à l’ordre public (Cass. adm. 2005)

Réf : 18757

Identification

Réf

18757

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

555

Date de décision

29/06/2005

N° de dossier

1/4/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 7 - 12 - Dahir du 9 chaoual 1343 (4 mai 1925) sur l’organisation du notariat moderne.
Article(s) : 2 - 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge.

En conséquence, le fonctionnaire de l'administration marocaine qui justifie des diplômes et de l'expérience professionnelle équivalente remplit les conditions de l'exemption, dès lors que celles-ci correspondent à l'objectif poursuivi par le législateur.

Résumé en arabe

ظهير 4/5/1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري – ملائمة القانون مع النظام العام القانوني – قواعد العدالة و الإنصاف.
استمرار خضوع التوثيق العصري بالمغرب لظهير 4/5/1925 لا يمكن ان يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته التي أصبحت تتنافى مع النظام العام القانوني المغربي.
تبث المحكمة في كل قضية طبقا للقوانين المطبقة في النازلة و طبقا لقواعد العدالة و الإنصاف عند الاقتضاء. و لا يعد هذا تجاوزا لاختصاصها.

Texte intégral

القرار عدد 555، المؤرخ في 29/6/2005، الملف الإداري عدد 1/4/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع بتاريخ 23 دجنبر 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه و نائبا عن وزير العدل و اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين.
-ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/9/2004 في الملف عدد 309-01 غ مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
و في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل تقدم بتاريخ 8-8-2001 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إلغاء المقرر الضمني الصادر عن لجنة دراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين القاضي برفض طلب الترخيص له بمزاولة مهنة موثق عصري دون امتحان و دون تمرين، بسبب الشطط في استعمال السلطة و خرق مبدأ المساواة،
و قد عرض في مقاله انه حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (دورة 1971) المعادل للإجازة في الحقوق، و موظف تابع لوزارة المالية، مارس مهام قابض التسجيل خلال 20 سنة، و انه تقدم بطلب إلى وزير العدل قصد إدراج اسمه ضمن الموثقين العصريين و الترخيص له بممارسة مهنة موثق عصري اعتمادا على الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن تنظيم مهنة التوثيق العصري الذي يعفي من التمرين و من الامتحان: المفتشون الممتازون بإدارة التسجيل الفرنسية و المفتشون و المفتشون المساعدون و القباض بالإدارة المذكورة الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل و المحافظون المساعدون الذين ينتمون إلى الإطار المحلي للأملاك العقارية، و يشترط ان يكون هؤلاء و أولائك قد زاولوا مهامهم بالمغرب لمدة لا تقل عن سنتين، و ان عددا من الموظفين لمعفيين من التمرين و من الامتحان، طبقا لهذا الفصل تم قبولهم في سلك التوثيق العصري، مما يقتضي معاملة المدعي بالمثل على الأقل مراعاة لمبدأ المساواة، و أجاب الوكيل القضائي نيابة عن الأطراف المطلوبة في الطعن بأنه لا يمكن التوسع في تأويل الإعفاء الوارد بالفصل 12 من الظهير المذكور عن طريق القياس او المماثلة و تمديده إلى غير فئة متفشي إدارة التسجيل و التنبر de l’administration métropolitaine ، و ان المدعي لم يقدم الدليل على إعفاء غيره من التمرين و الامتحان و بعد المناقشة و البحث، تمسكت الإدارة بما ورد في جوابها و أدلى المدعي بمستنتجات جاء فيها ان الفصل  7 من ظهير 4 مايو 1925 كان يشترط ان يكون الموثق فرنسيا و ان ما كان يسمى بالإدارات الشريفة الجديدة و منها إدارة المالية كانت تحت سلطة المقيم العام و كان الفقه الفرنسي يعتبرها داخلة ضمن سيادة الدولة الفرنسية و انه على اثر الاستقلال أصبحت بنود الظهير المذكور متجازوة، فتداركت وزارة العدل هذا الأمر و عمدت إلى تحيين مقتضياته، خصوصا ما يسم منها السيادة، و فتح باب التوثيق العصري أمام المغاربة فقط تطبيقا لمقتضيات قانون التوحيد و المغربة الصادر في 26-1-1965، و انه لذلك  » يجب ان تأخذ قراءة الفصل 12 من الظهير المذكور بعين الاعتبار السياق التاريخي و استشفاف روح النص و ليس ظاهره اللفظي، و إلا لما أمكن للمغربي ان يكون موثقا طبقا للفصل 1 و الفصل 7 من هذا الظهير الذي يخول في فصله 31 لعناصر إدارة المالية سلطة مراقبة مسك الموثقين لمحاسبتهم و الأموال و القيم المودعة لديهم و سلامة العمليات التي يقومون بها و مما يعزز هذا التفسير ان اختصاص قباض و مفتشي التسجيل في فحص العقود و تدقيقها و تكييفها عند عملية التسجيل و تجربتهم العملية يجعلهم اجدر بتولي مهنة التوثيق دون تمرين و لا امتحان و هو ما أمرت به وزارة العدل في جواب لها على طلب تقدم به مفتش بإدارة التسجيل (محمد السرغيني) من اجل تعيينه موثقا بمكناس، و عقب ذلك صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري الضمني المطعون فيه مع ترتيب الآثار على ذلك و هو الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مخالفة القانون و فساد التعليل و ذلك بعدم بيان الشروط المتوفرة في المدعي – مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 – الذي و ان كان حاصلا على الإجازة في الحقوق و عمل بمصالح التسجيل و التنبر بالإدارة المغربية فانه لم يعمل بنفس المصلحة بالإدارة الفرنسية طبقا للفصل 12 المذكور الذي لا زالت الإدارة تطبقه على هذا النحو و لم يناقش الحكم المستأنف الأسباب التي استندت عليها الإدارة في رفض طلب المدعي و التي اعتمدتها الأمانة العامة بدورها عندما عرضت عليها المسألة و أجابت بأنه لا يمكن تمديد الإعفاء عن طريق استبعاد الشروط التي وضعها الظهير الأساسي (ظهير 4 مايو 1925) بدعوى أنها أصبحت متجاوزة (كتاب الأمانة العامة عدد 1 DE 1823 و تاريخ 26-7-1991 و ان المحكمة الإدارية بتعليلها المذكور تجاوزن اختصاصاتها كجهة قضائية دورها البت في النزاعات و تطبيق القوانين و ليس وضع قواعد و شروط غير التي وضع المشرع.
حيث ان الإدارة المطلوبة في الطعن تتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 4-5-1925 التي تعفي من التمرين و من الامتحان لممارسة التوثيق العصري المفتشون الممتازون و المفتشون  المساعدون و القباض المنتمون لادارة التسجيل الفرنسية.
لكن حيث ان ظهير 4-5-1925 كان يخاطب الموثقين الفرنسيين بالمغرب بدليل فصليه الأول و السابع اللذين يشترطان الجنسية الفرنسية لدى المرشح لممارسة مهنة التوثيق، و ان استمرار خضوع التوثيق العصري بالمغرب لهذا الظهير لا يمكن ان يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته و بين النظام العام القانوني المغربي باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام، و على رأسها شرط الجنسية الفرنسية او الانتماء إلى إدارة التسجيل الفرنسية  » و لا نزاع في ان وزارة العدل  تطبيقا لذلك لا تفتح باب التوثيق العصري إلا أمام المتوفر على الجنسية المغربية كما انه لا نزاع في ان المعني بالأمر متوفر على الإجازة العلمية المطلوبة و مارس مهمة قابض للتسجيل مدة عشرين سنة و هي الشروط التي تحقق الغاية التي توخاها المشرع المغربي عندما سن ظهير 4-5-1925 و بالذات الفصل 12 منه.
و حيث ان المحكمة تبت في كل قضية ترفع إليها طبقا للقوانين المطبقة في النازلة (الفقرة الأولى من الفصل 2 و الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية) و طبقا لقواعد العدالة و الإنصاف عند الاقتضاء و لا يعد نفسيرها للقانون على هدي ما ذكر تجاوزا لاختصاصها، و كانت المحكمة الإدارية على صواب عندما اعتبرت ان المدعي يتوفر على شروط الإعفاء من التمرين و الامتحان الوارد في الفصل 12 المشار إليه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – عبد الحميد سبيلا و فاطمة الحجاجي و إبراهيم زعيم و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة الكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat