Action disciplinaire contre un avocat : la correspondance préalable du bâtonnier ne constitue pas un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2004)

Réf : 18717

Identification

Réf

18717

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1229

Date de décision

15/12/2004

N° de dossier

2159/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 62 du dahir portant loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat que la prescription de l'action disciplinaire n'est interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction diligenté par l'autorité disciplinaire. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que de simples correspondances échangées préalablement à la poursuite entre le bâtonnier et l'avocat mis en cause ont un effet interruptif de prescription.

Résumé en arabe

نقيب ـ مراسلة تمهيدية ـ مخالفة تأديبية ـ تقادم ـ وقف التقادم (نعم).
التقادم الثلاثي للمخالفات التأديبية المنسوبة للمحامي المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يوقف بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
مرسلات النقيب التمهيدية المواجهة للمحامي والسابقة على المتابعة والتحقيق فيها لا تندرج ضمن الإجراءات الموقفة للتقادم الثلاثي المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 1229، المؤرخ في: 15/12/2004، الملف الإداري عدد: 2159/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
بناء على مقتضيات المادة 62 من الظهير المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أنه:
 » تتقادم المتابعة التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة… وبأن أمد التقادم يوقف بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق حيث يطلب مصطفى المحداد نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير 3488 الصادر في 29/10/2001 في الملف 93/01 القاضي بتأييد مقرر مجلس هيئة المحامين بأكادير (31/05/2001) القاضي بمؤاخذته بمخالفات عدم تقيده بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وسحب نيابة عن موكل في الملف معروض على القضاء دون احترام مسطرته وباحتفاظه بمبالغ لزبنائه تفوق 5000 درهم لأكثر من شهرين وبعدم احترامه الإجراءات المتعلقة بودائع القاصرين وإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنتين وذلك بالاستناد إلى شكايات من بينها الشكايتين المقدمتين على التوالي من كرابي مجيدة في 31/03/1997 وافتاح محمد (ومن معه) في 08/07/1997 رادا الدفع بتقادم المخالفات المنسوبة إليه فيهما لكون المتابعة لم تتم إلا بتاريخ 22/02/2001 بما تبادله النقيب معه من كتابات.
لكم حيث إن أمد التقادم الثلاثي للمخالفات المنسوبة لمحام لا يوقف إلا بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق عقبها التي تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره عملا بالمادة 62 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ـ المومأ إليه صدره ـ وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن مراسلات النقيب التمهيدية السابقة على المتابعة والتحقيق فيها توقف أمد التقادم الثلاثي المذكور يشكل خرقا لهذا المقتضى يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبق القانون وبحظ تصفية الصائر أمامها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة            المستشار المقرر                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat