Autorité de la chose jugée : l’appréciation des conditions d’identité des parties, d’objet et de cause relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2014)

Réf : 52855

Identification

Réf

52855

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

759/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/742

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel, qui constate souverainement qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, présentée devant le juge des référés, est identique en ses parties, son objet et sa cause à une précédente demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, en déduit à bon droit que la nouvelle demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, notamment quant à l'identité des parties, est dès lors contraire à la réalité et inopérant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3098 أن الطالبة شركة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مفاده : أنه في إطار عقد ائتمان إيجاري بتاريخ 07/10/9 أكرت للمدعى عليها منقول موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (ت. ف.) بتاريخ 07/10/12 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن آداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الاذن لها باسترجاع المنقول المشار اليه، وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما وجدت وبيد من كانت وبنقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بأداء واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية، وأن مخطط التسوية لم يتم انجازه بعد من طرف السنديك وان الاسترجاع موضوع الطلب سبق للقاضي المنتدب أن بت فيه عملا بالمادة 657 م ت وأنه رفض طلب المدعية وبالتالي لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة، وبعد جواب السنديك بكون المدعية صرحت بدينها كاملا أمام السنديك وان القاضي المنتدب أصدر امره القاضي برفض طلب المدعية، صدر الأمر برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أن الأمر المعتمد للقول بسبقية البت لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها ، وبعد جواب المستأنف عليها المؤكد لسبقية البت. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لاعدامه عدم الارتكاز على اساس . ذلك من جهة رغم كون المحكمة عاينت ان الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على وهذا يعني أن القرار خرق مقتضيات الفصل المذكور الذي يشترط توفر الشروط الثلاثة اتحاد الأطراف والسبب والموضوع معتبرا أن وحدة السبب والموضوع كاف. مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة يتعلق بكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة شركة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.)، وان شرط اتحاد الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت غير متوفر في النازلة إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة، فإن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 الصادر عن القاضي المنتدب أن الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور كان موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت الذي تقدمت بها شركة (و. ب.) ( الطالبة ) لعلة توقف المستأنف عليها ( المطلوبة ) عن آداء الأقساط الحالة والمؤجلة أو حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وأنه تم رفض طلبها على أساس << أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن تتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة >> وأن موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية شركة (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة . مستخلصة من ذلك بأن موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو التوقف عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة ونفس الأطراف شركة (و. ب.) ( وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة ) وشركة (ن. ب. س.) وأن شروط سبقية البت متوفرة، فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 ملف 2010/176 الصادر بين طرفيه شركة (و. ب.) وشركة (ن. ب. س.)، وليس الأمر المعتمد ابتدائيا عدد 275 بتاريخ 2011/12/28 ملف عدد 2011/197 موضوع الطلب المقدم من شركة (م. ب.). مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile