Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66533

Identification

Réf

66533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6019

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5087

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative.

En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond.

Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ل.) ومن معها بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/10/2025 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2025 تحت عدد 5792 ملف عدد 2696/8219/2025 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعيه المصاريف.

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفتين تقدمتا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أن المدعى عليها كانت تكتري محلا تجاريه. من طرف المالكة السابقة شركة (ل. أ. د. ل.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الله (ف.)، بمقتضى عقد كتابي و بتاريخ 27/01/2023 ، قامت العارضة الأولى بتمويل وشراء المحل التجاري الرسم العقاري عدد 6945/C ، الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، لفائدة العارضة الثانية بمقتضى عقد بيع توثيقي المكترى من طرف المدعى عليها ، و أنذرت العارضتين المدعى عليها من اجل استرجاع المحل التجاري المكرى لها بغرض الاستعمال الشخصي و انصرم على الإنذار المذكور أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، ولم تستجب المدعى عليها للإنذار، لذلك تلتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها شركة (أ. إ.) بتاريخ 14/11/2024 ، والحكم تبعا بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 6945/C الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

أرفقتا المقال بنسخة من شهادة ملكية ، نسخة من عقد توثيقي، نسخة من عقد ائتمان ايجاري، انذار، نسخة من النمودج ج ونسخة من عقد ائتمان ايجاري

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأية وثيقة تفيد ان المستأنف عليها تكتري المحل التجاري موضوع الدعوى ، و ان المستأنف عليها متواجدة بالمحل التجاري موضوع الدعوى بدليل توصلها بالانذار كما هو ثابت من خلال وضع توقيعها و خاتمها، وكما هو ثابت كذلك من خلال رفض احد مستخدميها التوصل بعد ذلك باستدعاء الجلسة خلال المرحلة الابتدائية ، و ان العارضتين وحسما لكل نقاش بخصوص كون المستأنف عليها مكترية للمحل المذكور فانها تدلي بنسخة طبق الأصل لعقد الكراء الرابط بينها و بين المالكة السابقة ، و الحالة هاته فان العقد المدلى به يثبت ان المستأنف عليها مكترية للمحل موضوع الدعوى ، ملتمسة قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 2024/11/14 و الحكم تبعا بافراغها هي او من يقوم مقامها بالمحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 6945 C الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

وبناء على مذكرة جواب على مقال استئنافي مع مقال مقابل المدلى به من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/11/2025 جاء فيها انها وبعد اطلاعها على وثائق الملف الإبتدائي خاصة شهادة التسليم التي جاء في افادتها ان مستخدما رفض التوصل عن العارضة وتم اعتبار ذلك توصلا قانونيا وانها تخلفت عن الحضور مما جعل محكمة الدرجة الأولى تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم موضوع الطعن بالإستئناف ، وانه برجوع المحكمة الى شهادة التسليم المزعوم من خلالها توصلها عن طريق احد مستخدميها نجدها تتضمن فقط عبارة رفض مستخدما التوصل دون ذكر اسمه او اوصافه ورقم بطاقته الوطنية او ملاحظة رفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية حتى يتسنى للعارضة معرفة الشخص الذي رفض التبليغ نيابة عنها وهل هو فعلا تابعا لها، مما يجعل التبليغ غير صحيح وعديم الأثر في مواجهة العارضة ويحرمها من درجة من درجات التقاضي ستمكنها من مناقشة وثائق الملف المدلى بها انداك وحي صفة مقدم مقال المصادقة على اندار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي، و كما أنه بالرجوع الى مقال المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المقدم امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان ماله كان عدم القبول لعدم الادلاء بعقد الكراء الذي يثبت كراء العارضة للمحل المراد استرجاعه والحكم بإفراغه، وان الادلاء به لأول مرة امام محكمة الاستئناف كوثيقة جديدة من شانه أن يحرم العارضة من إثارة دفوعها بخصوصه سير الدعوى وفي تكوين قناعة المحكمة وهي تبتث فيها. و خصوصا وان هذه الدفوع تتمحور أساسا بعد اطلاع العارضة على وثائق الملف في انعدام صفة المستأنفتين للتقدم بمقال المصادقة على اندار بالإفراغ للاستعمال الشخصي والمقال الاستئنافي الحالي على اعتبار ان المشرع قد استلزم بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التوفر على الصفة من اجل التقاضي ، و إذا كان الغرض من الدعوى الحالية هو الافراغ للاستعمال الشخصي، وبالتالي فان صاحب الصفة هو المالك المكري دون غيره ، و تمسكت المستانفتين بكون المكرية الأصلية شركة (ل. 3. أ. د. ل.) قامت ببيع العقار لهما معا، وهو نفسه العقار الذي يتواجد به المحل التجاري المكرى من طرف العارضة وأصبحوا هم المالكين الجدد للعقار وبالتبعية وبالتالي فصفتهم كمالكين تابته وتمنحهم حق توجيه الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي ورفع دعوى المصادقة على هذا الإنذار مع ما يترتب عنها من آثار قانونية، و لكن وعلى علة كون ما تتمسك به المستأنفتين غير صحيح، فإن العارضة تنفي علمها بواقعة البيع وانتقال ملكية المحل الى مالكيه الجدد المستأنفتين الحاليتين شركة (ك. ل.) وشركة (س. د. ك.) لكونهما لم يقوما بإشعارها بصفتهما كمالكين جدد طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا المتمثلة في ارسال لها حوالة الحق حتى يصبحا مكتسبتين للصفة القانونية كمالكتين لمباشرة مسطرة توجيه الإنذار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي وطلب المصادقة عليه طبقا للقانون الواجب التطبيق، و ومادام أن شركة (ك. ل.) وشركة (س. د. ك.) المدعتين لملكية العقار وبالتبعية للمحل التجاري الموجود فوقه المكرى للعارضة لم تقوما بإجراءات تبليغ العارضة بانتقال الحق لهما في الملكية وبالتبعية لعقد الكراء الموقع مع المالك السابق فلا يمكن لهما ان تتمسكا بصفتهما لتقديم أي دعوى تجاهها ، و أما شركة (س. د. ك.)، وعند الرجوع الى الوثائق المدلى بها خاصة شهادة الملكية الخاصة بالعقار وعقد الائتمان الايجاري، فهي تبقى عديمة الصفة من الأساس لتقديم اندار بالإفراغ للاستعمال الشخصي للعارضة وكذا لتقديم الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف الحالي لكون اسمها غير مدرج كمالكة بشهادة الملكية باعتبارها الوثيقة الوحيدة المقبولة قانونا للقول بالتملك, كما ان العقد المدلى به ما هو إلى عقد ليزينك او وانتهاء اجله الائتمان الايجاري الذي لا يمكن مالكه من اكتساب صفة مالك الا بعد احترم كافة شروطه وانتهاء اجله ، وتبعا لكل ما تم بيانه أعلاه، ولكون الصفة في التقاضي يمكن اثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، فان الدعوى الحالية موجهة من غير ذي صفة سواء بالنسبة لشركة (ك. ل.) التي لم تدلي بما يفيد ممارستها للإشعار بحوالة الحق طبقا للقانون وكذا شركة (س. د. ك.) التي تنتفي صفتها كمالكة من الأساس - تفضلوا بالاطلاع على اصل شهادة ملكية العقار المرفقة طيه الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع الكراء - مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها لهذه العلل ، و كما أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه من خلال الدعوى الحالية يبقى باطلا من حيث الموضوع، لكون العارضة لا علم لا بحوالة الحق التي تعتبر الاجراء القانوني الوحيد لإشعار العارضة بصفة المالك الجديد الذي تتمسك بها المستأنفتين علما ان أحدهما لا يمكن اعتباره مالكا للأسباب المفصلة أعلاه ، فكان حريا بمن يتمسك بانتقال ملكية المحل له ونخص بالذكر شركة (ك. ل.) وفقا لعقد الائتمان الايجاري المدلى به خلال المرحلة الابتدائية أن يبلغ ذلك للعارضة أولا، وبعدها توجيه الإنذار الرامي الى الافراغ للاستعمال الشخصي وليس العكس، وبالتالي فإن الإنذار الموجه للعارضة من أجل الافراغ للاستعمال الشخصي يبقى سابق لأوانه لكون شركة (ك. ل.) لم ينتقل لها الحق حينها مادام أن العارضة لم تبلغ بعد بحوالة الحق تبليغا رسميا من قبلها وليس الغير ، مما يجعل العارضة وامام ما تم تفسيره أعلاه محقة في ان تلتمس من المحكمة الموقرة ارجاع الملف من جديد الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبث فيه من جديد وطبقا للقانون بعد ابداء العارضة لكافة أوجه دفاعها الشكلية والموضوعية وجميع دفوعها حول الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإستئنافية فقط وفي حال ما اعتبرت المحكمة جاهزة ،

وفي المقال المقابل : انه يتبين من خلال عقد الكراء المبرم بين العارضة والمكترية الاصلية المدلى به من طرف المستأنفين خلال المرحلة الاستئنافية و المؤرخ في 07/03/2000، والذي تم توقيعه بعد العقد الموقع سابقا سنة 1998 أي التاريخ الفعلي لكراء المحل التجاري موضوع النزاع والمراد افراغه للاستعمال الشخصي فأن العارضة ومند هذا التاريخ وهي تمارس نشاطها التجاري بهذا المحل ، مما جعلها قد أصبحت مالكة للأصل التجاري بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تتجلى في سمعة تجارية وزبناء وغيرها من العناصر بالإضافة الى ان العارضة سبق أن سلمت المالك السابق تسبيقا مهما قدره 600000.00 درهم يجب ارجاعه للعارضة عند فسخ عقد الكراء لاي سبب من الأسباب القانونية ، وأن السبب الذي تم اعتماده في نازلة الحال لفسخ عقد الكراء وهو الإفراغ للاستعمال الشخصي، ولئن كان المشرع منح للمكري الحق في استرجاع محله للاستعمال الشخصي وفقا للمادة 26 من القانون 49.16 ، فإنه خول للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض عن الإفراغ طبقا للمادة 27 من القانون 49.16 ، و وان هذا التعويض يجب ان يشمل تعويضا عن الضرر من الحرمان من الاستغلال وتعويضا عن جميع المبالغ التي سبق تسبيقها وغيرها من المحددات، مع التأكيد على أن المشرع لم يقيد المكتري بزمن معين لتقديم طلبه الرام الى الحصول على التعويض بعد ممارسة المكري لحقه في الافراغ للاستعمال الشخصي، بل سمح له بذلك خلال سريان دعوى المصادقة على الإنذار بما فيها المرحلة الاستئنافية، علما أن الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب صدر غيابيا في حق العارضة وحرمها من درجة من درجات التقاضي، وعلما ان عقد الكراء لم يتم الادلاء به الى خلال المرحلة الاستئنافية ولم تتم مناقشته امام محكمة الدرجة الأولى من طرف العارضة ، و إنه متى استعمل المكري حقه في استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي ، فيكون عليه أن يؤدي للمكتري تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر، يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل والتسبيقات المدفوعة مقابل الحق في الكراء كعنصر جوهري في تقويم الأصل التجاري بالإضافة الى الاعتماد على محاسبة العارضة عن السنوات الأخيرة ورقم معاملاتها ونسب الأرباح والتسبيقات ، و إن طلب افراغ العارضة من المحل المكرى لها للاستعمال الشخصي سيتسبب لا محال في اندثار الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، مما تكون معه العارضة محقة في التعويض عن فقدان الأصل التجاري وكذلك الإصلاحات والتحسينات التي قامت بها من أجل ممارسة نشاطها التجاري به وما يلزمها من مصاريف للانتقال من المحل والتسبيقات المدفوعة مقابل الحق في الكراء كعنصر جوهري في تقويم الأصل التجاري بالإضافة الى الاعتماد على محاسبة العارضة عن السنوات الأخيرة ورقم معاملاتها ونسب الأرباح والتسبيقات ، و إن تحديد مبلغ التعويض بناء على المعطيات المشار اليها أعلاه يحتاج الى خبير مختص تكون مهمته ذلك، ويحدد قيمة الأصل التجاري وجميع عناصره كما حددها المشرع بموجب المادة 80 من مدونة التجارة، وقيمة الإصلاحات التي أجرتها العارضة على المحل الممارسة نشاطها التجاري والانتقال منه وباقي جميع العناصر المفيدة خاصة موقع المحل ومدة الاستغلال وما تعرفه الشركة من رقم معاملات وارباح والتسبيقات وغيره ، مما يجعل العارضة محقة في طلب الحكم لفائدتها بأداء المستأنفتين معا شركة (ك. ل.) وشركة (س. د. ك.) تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 10000.00 درهم - عشرة الاف درهم - مع الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص تكون مهمته تقويم الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية مع احتساب مبلغ التسبيق المقدم للمكري المحدد بموجب عقد الكراء وجميع ما يمكن اعتماده لتحدي بكل دقة قيمة التعويض الواجب اداؤه لفائدة العارضة مقابل افراغها من المحل المكرى لها الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء مع حفظ حقها في بسط مطالبها النهائية بعد الخبرة، ملتمسة ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون والحكم برفض الطلب وتحميل المستانفتين الصائر.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 10/11/2025 و حضر الأستاذ (ش.) و لم يدل بجوابه و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 24/11/2025.

محكمة الاستئناف

حيث قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب لعلة عدم ادلاء المستانفتان ياية حجة تثبت قيام العلاقة الكرائية بين المستانف عليها و بينهما او بينها و بين المالكة السابقة , و خلال هذه المرحلة ادليتا بعقد الكراء الذي يربط المستانف عليها بالمالكة السابقة كما ادلت المستانف عليها هي الأخرى بطلب مقابل رامي الى الحكم لها بالتعويض المقابل لافراغها من المحل كما طعنت في التبليغ للجلسة خلال المرحلة الابتدائية باعتبار ان المستخدم الذي اشير اليه انه رفض التوصل لم يتم ذكر اسمه و اوصافه و رقم بطاقته الوطنية .

و حيث ان الفصل 146 من ق.م.م ينص صراحة على انه اذا ابطلت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه و جب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها في حين ان البت في الدعوى يقتضي اجراء من إجراءات التحقيق لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ و هو ما يجعل الدعوى غير جاهزة للبت فيها و يتعين بالتالي الغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile