La notification destinée à une société doit être délivrée à son siège social, la remise au représentant légal au lieu d’exploitation la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66530

Identification

Réf

66530

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6015

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3935

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification.

L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du retard de ces derniers. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait une durée d'exemption précise et que le preneur ne pouvait se prévaloir de son propre retard, même causé par un cas de force majeure, pour se soustraire à son obligation de paiement au-delà de cette période.

Sur l'appel incident du bailleur, la cour rappelle, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, que la mise en demeure adressée à une personne morale doit être notifiée à son siège social. Dès lors, une notification effectuée au local loué, bien que remise au représentant légal, est jugée irrégulière et ne peut fonder une demande d'éviction.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر.) SOCIETE (R.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2025، وكذا تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2025،تستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10147 بتاريخ 02/10/2024 في الملف عدد 2859/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي:في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة السادة أحمد (ب.)، عبد الواحد (ب.)، عبد الغني (ب.) و سعيد (ب.) و كذا طلب الإفراغ و بقبول باقي الطلبات.في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.600.000,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من 1/04/2019 إلى 31/03/2023 مع النفاذ المعجل و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: في الشكل : بقبوله.في الموضوع: برفضه و تحميل رافعته المصاريف.

وحيث قدم الاستئنافين والمقال الاصلاحي وفق صيغها القانونية صفة و أجلا و أداء فهي مقبولة شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 05/03/2024 تعرض فيه أنها مالكة للرسم العقاري عدد 12/188873 الكائن بمركب [العنوان] الدار البيضاء والمتكون من قبو وحمام وفران و حلاق بالطابق الأرضي وقاعة الرياضة بالطابق الأول والثاني وأنها اكترته لشركة (ر.)، والسادة أحمد (ب.) عبد الواحد (ب.) ، عبد الغني (ب.) سعيد (ب.) بمقتضى عقد كراء، بمبلغ إجمالي قدره 00, 1.300.000 درهم يؤدى أول كل سنتين:

عن الفترة من 2019/04/01 إلى 2021/03/31: 00 1.300.000 درهم

عن الفترة من 2021/04/01 إلى 2023/03/31: 00 1.300.000 درهم

أي ما مجموعه 00، 2.600.000 درهم.

و أنهااستصدرت أمرا ملف المقالات المختلفة عدد 2023/1109/25670، بتاريخ 2023/10/23 لإجراء معاينة مع إنذار استجوابي أنجز في إطار تنفيذ الأمر المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.)، بتاريخ 2023/11/20 محضرا يثبت تواجد شركة (ر.) بالعين المكراة حسب تصريح ممثلها القانوني السيد أحمد (ب.) و أنها أشعرتهم بأنهم في حال امتناعهم عن أداء الواجبات الكرائية المطلوبة، فإنها طالبتهم بإفراغ المحل مانحة إياهم أجل 15 يوما للأداء، و أن المدعى عليهم لم يحركوا ساكنا، مما أصبح معه المدعى عليهم في حالة مطل ثابت، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 2.600.000.00 درهم، عن الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة عن الفترة من 2019/04/01 إلى 2021/03/31 مبلغ 1.300.000،00 درهم و الفترة من 2021/04/01 إلى 2023/03/31 مبلغ 1.300.000،00 درهم و المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة الكائنة بمركب [العنوان]، الدار البيضاء، موضوع الرسم العقاري 12/188873 ، و ذلك تحت طائلة غرامية تهديدية بمبلغ 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم صائر الدعوى.

و أرفقت المقال: نسخة من شهادة الملكية، نسخة من عقد الكراء، نسخة من إنذار و محضر تبليغ الإنذار، نسخة من محضر معاينة و استجواب.

وبناء على المذكرة جوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها الأولىو الذي جاء فيهما ان الإنذار لم يحدد فيه العنوان الخاص بالشركة ولا ممثلها القانوني حتى يتسنى لها الرد على هذا الإنذار في مقرها الاجتماعي ولكن حفاظا عن الحقوق فقد تم الجواب على هذا الإنذار على أساس أن الإنذار تعثريه العديد من الخروقات الشكلية والقانونية فيما يخض الشكلي، و ان الإنذار وجه الى المسمون أحمد وعبد الواحد و عبد الغني وسعيد لقبهم جميعا (ب.) والحال على أن علاقة الكراء تربط بين شركة (ر.) كشركة ذات شخصية معنوية و شركة (م. ب.) وهناك استقلال بين الذمم وأن ممثلها القانوني هو أحمد (ب.) ليس الأطراف كلهم، و فيما يتعلق بمضمون الإنذار فقد جاء غامضا وخارقا للقانون على أساس أنه لم يحددوا الممثل القانوني لهذه الشركة ولم يحددوا عنوانها او مقرها الإجتماعي كما ان الإنذار غامض في مضمونه وكما هو متعارف عليه قانونا على ان قانون الكراء يستلزم ان تحدد السومة الكرائية وان تحدد المدة المطالبة بها حتى يتسنى لها الرد عليها بشكل واضح ولكن حفاظا على حقوقها فإنها تؤكد على أنه لا دين ولا أي واجبات كرائية على عاتقها، و هل المدعية على علم أن الممثل القانوني للشركة المسمى ماريو (ب.) الذي وافته المنية أكثر من ثلاث سنوات مضت وبالتالي فتقدم الإنذار من طرف ممثل قانوني متوفى فهذا خرق للقانون، و أنه سبق لها أن أنذرت المدعية بموجب الجواب على الإنذار تمنح لها الأجل 15 يوما لإثبات صفتها تحت طائلة اعتبار هذا الإنذار ملغى وتوصلت بجواب على الإنذار 2024/01/03 أي داخل الأجل القانوني ولم تبادر المدعية بالجواب عليه وهذا إقرار ضمني بتراجع عنه ، كما ان الدعوى موجه ضد الشركاء بصفة شخصية مع الإشارة الى ان المكترية شركة ذات شخصية معنوية ويتعين مقاضاتها هي شخصيا إلى ان الدعوى تم توجهها في إسم الشركاء والشركة في نفس الوقت وهو تأطير غير قانوني للدعوى، وأن العقد المحتج به فقد نص صراحة على أن الواجبات الكرائية المطالب بها هي كانت مقابل إصلاح المحل وأن هذه الإصلاحات لم تكتمل إلا في نهاية سنة 2022 نظرا لكثرتها والدقة في إصلاح العين المكراة مع الأخذ بعين الاعتبار أن سنة 2020 صادف العالم موجة كوفيد و ما يترتب عن إغلاق الحمامات و الصالات الرياضية لحد الآن على أن المصاريف التي تكبدتها والتي تمت إنفاقها على إصلاح حسب الفاتورات المدلى بها تتجاوز مليون وسبع مائة الف درهم، وفيما يتعلق بالواجبات الكرائية المطالب بها ندلي بقرص مدمج و شاهد إثبات المسمى سفيان (خ.) الذي يؤكد على أن الممثل القانوني آنذاك ماريو (ب.) قد تسلم جميع المبالغ المالية، وحول الطلب المضاد: في الشق المتعلق بالإصلاحات التي قامت بها العارضة على العين المكراة فبالرجوع إلى العقد الكراء الرابط بين الطرفين فقد اتفقا على أنها بإعادة وإصلاح جميع العين المكراة مقابل الاعفاء من الواجبات الكرائية لمدة 3 سنوات شريطة استغلالها للمحل لمدة 3 سنوات مع إعفائها من أداء الواجبات الكرائية إلى حين إتمام الأشغال المتفق عليها التي تجاوزت خمس سنوات و لتزامن الاشغال مع بداية جائحة كوفيد و لم يتم نهاية الأشغال إلا في نهاية 2022 مما يتعين في حالة تشبثها بطلبها فالعارضة متشبثة ما انفقته على العين المكراة والمحدد في مبلغ 2.000.000,00 درهم حسب الفاتورات المرفقة، و في الشق المتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري المادة 27 من قانون 16-49 فإنها قد كونت أصلا تجاريا وأنها دائمة في أداء الواجبات كرائية ولها زبناء ولها سمعة تجارية وان افراغها من المحل دون ان ترتكب أي خطأ خصوصا أن قيمة الأصل التجاري تتجاوز 20.000.000 درهما خصوصا ان ما بناء عليه الافراغ هو المضاربة العقارية، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض طلب الإفراغ والأداء و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء البحث للإستماع الى الشهود و حول المقال المعارض الحكم تبعا لذلك بتعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 500000 درهم مع مطالبها النهائية بعد الأمر تمهيديا بإنجاز الخبرة و في الشق المتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية الاصل التجاري مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ر.) تشغل العين المكراة، و أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على التجديد الضمني مقابل أداء مبلغ 1.3000.000،00 درهم كل سنتين، ابتداء من تاريخ 2019/04/01، و أن المبلغ المطالب بأدائه يفوق مبلغ 10.000،00 درهم، و بالتالي لا يمكن إثبات أدائه بواسطة الشهود و إن الإنذار بالأداء تم تبليغه بتاريخ 2024/01/17 وأن المدعى عليها لم تثبت الأداء داخل الأجل المضروب بالإنذار و يتعين تبعا لذلك، الحكم بأداء المبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي مع الإفراغ و حول الأشغال المنجزة بالعين المكراة، فإن الأشغال المنجزة بالعين المكراة كانت مقابل الاستغلال دون أداء المكترية للسومة الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين 2016/04/01 إلى حدود 31/03/2019 وأن المبالغ المطالب بها من طرفها تخص المدة من 2019/04/01 إلى 2023/03/31 و يكون هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوني و بخصوص المقال المضاد فبثبوت حالة المطل يبقى المقال المضاد غير ذي موضوع و معرض للرفض ، لذلك تلتمس في المقال الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و في المقال المضاد الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم و التي جاء فيها أنهم يؤكدون على انه لا علاقة لهم بالمدعية لا من قريب ولا من بعيد ، فهم شركاء في هاته الشركة ليسوا متضامنين معها و بالتالي يلتمسون اخراجهم من الدعوى بدون صائر بدليل بالرجوع للقانون الأساسي للشركة و القانون الأساسي الخاص بشركة ماريو و بالعقد الرابط بينهما فهو لا يتحدث عن التضامن او عن الكفيل، لذلك يلتمسون باخراجهم من الدعوى بدون صائر مع ترتيب الآثار القانونية عن الاختلالات الشكلية التي اعترت هذا المقال و التصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب، و أرفقوا المذكرة: نسخة من القانون الأساسي للشركة و نسخة من عقد الكراء .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 حضر نائب المدعى عليها و أدلى بمذكرة جوابيةو التي جاء أن المدعية تقر في صفحتها الثالثة أن جميع الأشغال تم إنجازها و لكن كان مقابل الاستغلال، إذالتمس من المحكمة اجراء خبرة قضائية لمعاينة ان الاشغال لم تنجز في تلك الفترة بل بقيت مستمرة منذ بداية الاشغال كانت في سنة 2016 و لم يتم نهاية الاشغال إلا في سنة 2021 لكون سنة 2020 صادف كوفيد 19 و لم يتم نهاية الاشغال إلا في سنة 2021 هذه الأشغال التي أخذت خمس سنوات لا بد انه الشرط الذي تم بينهما هو استغلال العين المكراة بعد الإصلاح فلا يعقل منطقيا ان تقوم العارضة بالأشغال و تمتها ثم بعد ذلك مقابل هذه الأشغال لم تستغل العين المكراة على الشكل المتفق عليه ، كما أن البناية كلها متهالكة وقام بإعادتها و لا يمكن بحال من الأحوال الإثراء بلا سبب على حسابها لكون جوابهم كان يقر بتلك الأشغال منذ بداية الأشغال تمت سنة 2017 و 2018 و 2019 2020 و 2021، لذلك تلتمس اجراء بحث، كما حضر نائب المدعية و نائب المدعى عليهم .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف شركة (ر.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه سبق للعارضة ان اتارت عدة دفوع امام المحكمة الابتدائية ولم تأخد بها المحكمة لا من قريب ولا من بعيد ومادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فالعارضة تحاول من جديد نشرها والدفع بها امام محكمة الاستئناف فيها ما يتعلق بشكلية الإنذار والمقال وشق اخر يتعلق بموضوع الدعوى والطلب المضاد ، فيما يتعلق بشكلية الإنذار ومقال الدعوى : النقطة الأولى: الاختلالات الشكلية التى اعثرت الإنذار الخاص عثرت الإنذار الخاص بالمستأنف عليها: وتتمثل في كون ان الإنذار لم يحدد فيه العنوان الخاص بالشركة ولا ممثلها القانوني حتى يتسنى لنا الرد على هذا الإنذار في مقرها الاجتماعي ولكن حفاظا عن حقوق موكلتي من الضياع فقد تم الجواب على هذا الإنذار (انظر لطفا المرفقة الأولى) على أساس ان هذا الإنذار تعثريه العديد من الخروقات الشكلية والقانونية: فيما يتعلق بمضمون الإنذار فقد جاء غامضا و خارقا للقانون على أساس انه لم يحددوا الممثل القانوني لهذه الشركة ولم يحددوا عنوانها أو مقرها الاجتماعي كما ان الإنذار غامض في مضمونه وكما هو متعارف عليه قانونا على ان قانون الكراء يستلزم ان تحدد السومة الكرائية و ان تحدد المدة المطالبة بها حتى يتسنى للعارضة الرد عليها بشكل واضح ولكن حفاظا على حقوق المستأنفة تؤكد لكم جملة وتفصيلا على انها لا دين ولا أي واجبات كرائية على عاتقها و الدليل على ذلك وهنا اضع نقطة التحدي للمستأنفة عليها هل على علم ان الممثل القانوني المسمى ماريو (ب.) الذي وافته المنية اكثر من ثلاث سنوات مضت و بالتالي الإنذار من طرف ممثل قانوني متوفى فهذا خرق للقانونخرق مقتضيات المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود على أساس أنه قبل توجيه الإنذار كان لازما عليها التقيد بهاته المقتضيات وعلى من تقدم بهذا الطلب أن يشعر العارضة بحوالة الحق خرق مقتضيات المادة 195 من قانون المسطرة المدنية على انه إذا توفى شخص يجب على ورثته اصلاح المسطرة وتقديم طلب باسمهم كذلك هناك خرق المادة 70 و 72 و 69 و 61 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحددة على أساس ان الشركة لم تدلي بمحضر جمع عام وهل تم تعين مسير جديد للشركة على أساس ان الممثل القانوني توفى وبالتالي لا صفة من توجيه وجه هذا الإنذار و النقطة الثانية الدفع بانعدام الصفةسبق للعارضة ان انذرت المستأنف عليها بموجب جواب على الإنذار تمنح لها اجل 15 يوما لإثبات صفتها تحت طائلة اعتبار الإنذار ملغى وتوصلت بالجواب على الإنذار 2024/01/03 أي داخل الأجل القانوني ولم تبادر المستأنفة عليها بالجواب عليه وهذا اقرار ضمني بالتراجع عنهوالنقطة الثالثة : يتعلق بخرق مقتضيات المادة 115 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمواد 1054 الى 1061 من قانون الالتزامات والعقود لكون انه لا يمكن توجيه الدعوى سواء ضدا او تقديمها من طرف ميت والحال على ان الممثل القانوني للشركة وافته المنية وبالتالي ليس هناك ممثل قانوني لهذه الشركة و النقطة الرابعة على ان العقد المحتج به نص صراحة على ان الواجبات الكرائية المطالب بها كانت مقابل اصلاح المحل و ان هذه الإصلاحات لم تكتمل الا في نهاية سنة 22024 نظرا لكثرتها و الدقة في اصلاح العين المكراة مع الاخذ بعين الاعتبار ان سنة 2020 صادف العالم وجة كوفيد و ما ترتب عن اغلاق الحمامات وصلات الرياضة و لحد الآن على ان المصارف تكبدتها المستأنفة و التي تمت انفاقها على اصلاح حسب الفاتورات المدلى بها تتجاوز مليون مائة الف درهم وندلي بما يثبت ذلك في ما يتعلق بالواجبات الكرائية المطالب ندلي بقرص مدمج و شاهد اثبات المسمى سفيان (خ.) الذي يؤكد ان الممثل القانوني آنذاك ماريو (ب.) قد تسلم جميع المبالغ المالية لذلك نلتمس من المحكمة الاستماع لهذا الشاهد بالتالي تكون جميع ما تقدمت به المستأنفة عليها هو ينصب في اطار المضاربة العقارية و الإثراء بلا سبب على حساب العارضةوسبع وفيما يتعلق بموضوع الدعوى خرق القانوناتارت العارضة امام المحكمة الابتدائية انعدام الصفة في توجيه الدعوى من المستأنفة عليها لعدم وجود ممثل قانوني يمثلها وأدلت بشهادة الوفاة ممثلها القانوني الذي كان يسير الشركة وما يثبت ذلك تفاجأت العارضة بإنذارات جديدة تطالب بنفس المدة ونفس المبلغ وهذا تراجع صريح على الإنذار موضوع هذه الدعوى مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من وجبات كرائية في مواجهة العارضة والحكم من جديد برفض الطلب الأداء خرق حقوق الدفاع وان العارضة ادلت بوثائق وطلب الاستماع للشهود الا ان المحكمة لم تأخد بها لا من قريب ولا من بعيد ولم تأمر تمهيديا بإجراء خبرة ولا بحث للتأكد من حتى من يمثل هذه الشركة وعرض عليه هاته الوثائق لتأكيد موقفها منها واجراء خبرة على الوصولات والفواتير ومتى تمت نهاية الاشغال خصوصا امام عدم منازعة المستأنف عليها في هاته الوقائع والاشغال مما يتعين معه ان تأمر المحكمة في هذا الشق بإجراء خبرة او بحث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة عللت حكمها في الشق المتعلق بوفاة ممثلها القانوني على انها يمكن ان يكون لها ممثل قانوني اخر وهذا هوا مربط الفرس فالشركة لحد الآن ليس لها ممثل قانوني لان الورثة متواجدون بدولة إيطاليا ولم يعينوا مسيرا ونتحداهم الادلاء حداهم الادلاء بمحضر التعيين مسير كما ان المحكمة عللت حكمها بالأشغال التي أجرتها العارضة هيا مقابل الاستغلال الكراء ولكنها لم تبحث في نقطة هل العارضة استغلت بالفعل العين المكرات ومتى بدأت في الاستغلال خصوصا ان ممثلها القانوني ان وافق لها ان بداية احتساب الكراء يكون بعد انتهاء المدة نهاية الاشغال والتي انتهت في سنة 2024 بعد هذه السنة يحق للعارضة الاستغلال سنتين مجانا من اجل مقابل الإصلاحات التي قامت بها في العين المكرات أي الى غاية 2024/12/31 مما يكون تعليل المحكمة تعليلا ناقصا ينزل منزلة العدم الدعوى مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قض من وجبات كرائية في مواجهة العارضة والحكم من جديد برفض الطلب الأداء وحول المقال المعارضفي الشق المتعلق بالإصلاحات التي قامت بها العارضة على العين المكراة وبالرجوع المحكمة لعقد الكراء الرابط بين الطرفين فقد اتفقا على ان تقوم المستأنفة بإعادة و اصلاح جميع العين المكراة مقابل الاعفاء من الواجبات الكرائية لمدة 3 سنوات شريطة استغلال المستأنفة للمحل لمدة 3 سنوات مع اعفاء من أداء الواجبات الكرائية الى حين إتمام الاشغال المتفق عليها التي تجاوزت خمس سنوات ولتزامن فترة الاشغال مع بداية جائحة كوفيد ولم تتم نهاية الاشغال الا في نهاية 2024 مما يتعين معه في حالة تشبث المستأنفة عليها بطلبها فالمستأنفة متشبثة ما انفقته على العين المكراة و المحدد 2.000.000.00 درهم حسب الفاتورات و في الشق المتعلق بالأمر تمهيديا بإجراء بحث فان العارضين مادام أن في المادة التجارية حرية وسائل الاثبات وأدلى لكم بلائحة الشهود وهم عزيزة (ش.) عائشة (ب.) سفيان (خ.) التي تثبت على أن نقطتين أساسيتين النقطة الثانية: النقطة الأولى: أن الاشغال قد تمت في هذا المحل وتاريخ الانتهاء على أن الأشغال المتفق عليها التي تجاوزت خمس سنوات ولتزامن فترة الأشغال مع بداية جائحة كوفيد ولم يتم نهاية الأشغال الا في نهاية 2024 النقطة الثالثة عرض مضمون القرص المدمج على المدعية أو من يمثلها بان جميع المبالغ المالية المطالب بها قد تسلمها السيد ماريو (ب.) وبالتالي اجراء بحث حول ظروف وملابسات هاته الواقعة لذلك نلتمس من المحكمة احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث والاستماع للشهود المحدد أسماء هم أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وجبات كرائية في مواجهة العارضة والحكم من جديد برفض الطلب الأداء وتأييده في الباقي واحتياطا الامر تمهيديا بإجراء البحث الاستماع الى شهود المستأنفة لإثبات هاته الوقائع في الشق المتعلق بالمصروفات التي انفقتها على إعادة واصلاح المركب وأنه بالرجوع المحكمة لعقد الكراء الرابط بين الطرفين فقد اتفقا على ان تقوم العارضة بإعادة و اصلاح جميع العين المكراة مقابل الاعفاء من الواجبات الكرائية لمدة 3 سنوات شريطة استغلال المستأنفة للمحل لمدة 3 سنوات مع اعفائها من أداء الواجبات الكرائية الى حين إتمام الواجبات المتفق عليها التي تجاوزت خمس سنوات ولتزامن فترة الاشغال مع بداية جائحة كوفيد ولم يتم نهاية الاشغال الا في نهاية 2024 في حالة تشبث المدعية بطلبها فالمستأنفة متشبه ما انفقته على العين المكراة و حسب الفاتورات المرفقة صحبته.أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي .

وجاء غي أسباب استئناف شركة (م. ب.) :أنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م الذي ينص على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الأخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وأن المدعى عليها لم يتم تبليغها بالإنذار الذي يوجد به مقرها الاجتماعي وقامت المدعية بتبليغها بعنوان الكائن بمركب [العنوان] الدار البيضاء وهو غير عنوان مقرها الاجتماعي وأنه بالتالي فإن التبليغ لم يكن سليما من الناحية القانونية على اعتبار أنه لم يكن بمقرها الاجتماعي وتبقى مسطرة تبليغ الإنذار غير ذات قيمة ومخالفة للقانون ولا يمكن مواجهة المكترية به وترتيب أثر التماطل وبالتبعية الإفراغ عن ذلك الأمر الذي يجعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ غير مستند لإجراءات قانونية سليمة ويتعين عدم قبوله وقدمت باقي الطلبات مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه بقبولها" وأن العارضة تعيب على الحكم عدم ارتكازه على أي سبب قانوني وأن الشركة متواجدة في المقر التي بلغ لها الإنذار بالأداء والإفراغ وأن السيد أحمد (ب.) الحامل لـ [رقم بطاقة التعريف] هو الممثل القانوني للمستأنف عليها كما جاء في محضر المعاينة المحرر من قبل المفوض القضائي وأن المستأنف عليها لا وجود لها في المقر الاجتماعي لها بالبروج وأن العبرة بالتبليغ الفعلي مادام الممثل القانوني الشركة قد بلغ فعلا وأن الثابت من محضر المفوض القضائي أن التبليغ تم لفائدة الممثل القانوني للمستأنف عليها وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي باعتبار أن التبليغ لم يكن صحيحا لا يرتكز على أي سبب قانوني أو واقعي مادام الممثل القانوني للشركة قد تسلم الإنذار كما يستفاد من محضر المفوض القضائي وأن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ بلغ للشخص المفوض قانونا لتمثيل الشركة وبسبب أنه تعذر تبليغه في المقر الاجتماعي للشركة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بإفراغ المحل المكرى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها.أرفق المقال ب: نسخة من شهادة المحافظة العقارية ونسخة من عقد الكراء ونسخة من حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ونسخة من محضر المعاينة.

و بناء على إدلاء المستأنفة الاولى بمذكرة جواب مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها من حيث الشكل فإن الدفوع الشكلية تثار قبل أي دفع او دفاع فالمقال جاء خارق لمقتضيات المادة 1 و 2 من قانون المسطرة المدينة ان المقال لا يتضمن العنوان المستأنفة ونلتمس من المحكمة تسجيل هذه النقطة على ان لم يضمن العنوان وهو من الشروط الالزامية للمقال الاستئنافي حيث لذلك نلتمس من محكمة ترتيب الاثار القانونية على هذا الاخلال والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف الجزئي المقدم من طرف شركة (م. ب.) ومن حيث الموضوع آثار المستأنف عليه مجموعة من المزاعم يتولى العارض الرد عليها على شكل الاتي حول المقر الاجتماعي للعارضة حيث من أدلى بحجة فهو قائل بها وان الإقرار القضائي يأتي من حجة أدلى بها الخصم حيث بالرجوع للمحكمة لصحيفته الاستئناف وبعلتها ستلاحظون على انه ضمن واعترف وأقر على ان المقر الاجتماعي الخاص بالعارضة يتواجد بشارع [العنوان] البروج كما هو مضمن في صحيفة الدعوى وبالتالي يكون ما يزعمه المستأنف عليه غير صحيح وبالتالي يكون تعليل المحكمة في هذا الشق مصادف للصواب بتعيين تأييده في هذا الشق فيما يتعلق بواقعة تبليغ الإنذار للممثل القانوني حيث ان تبليغ الإنذار المدلى به صورة من تبليغ الإنذار لا يتحدث لا قريبا ولا من بعيد بتبليغه في العنوان الخاص بمقر الاجتماعي طبقا لمقتضيات المادة 516 وبذلك يكون شكليات الانذار غير ثابتة وانها ولا يمكن ترتيب عنها اي اثار تجاه العارضة لذلك نلتمس من المحكمة في هذا الشق القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به حيث ان العارضة طبقا للدفع بمقتضيات المادة 516 وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان العارضة هي شركة وان الواجب لاعتبار التبليغ صحيحا ان يوجه اليها بمقرها الاجتماعي والذي يوجد بحي [العنوان] البروج سطات وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ان يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه "توجد الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم "هذه وحيث ان العارضة لم يتم تبليغها بالإنذار الذي يوجد به مقرها الاجتماعي وقامت المستأنفة عليها بتبليغها بعنوان الكائن بمركب [العنوان] الدار البيضاء وهو غير عنوان مقرها الاجتماعي وحيث انه بالتالي فان التبليغ لم يكن سليما من الناحية القانونية على اعتبار انه لم يكن بمقرها الاجتماعي وتبقى مسطرة تبليغ الإنذار غير ذات قيمة ومخالفة للقانون ولا يمكن مواجهة المكترية به وترتيب اثر التماطل بالتبعية الافراغ عن ذلك الامر الذي جعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ غير مستند لإجراءات القانونية سليمة ويتعين عدم قبوله مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) شكلا وموضوعا الحكم بوفق طلبات المقدمة من طرف العارضة شركة (ر.) بموجب مقالها الاستئنافي.أرفقت ب:نسخة من القانون الأساسي للعارضة ونسخة من نموذج ''ج''.

و بناء على إدلاء المستأنفة الثانية بمقال إصلاحي مع مذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2025 التي جاء فيها أن العارضة تقدمت بطلب يرمي إلى استئناف الحكم الابتدائي جزئيا القاضي على المستأنف عليها بالأداء ورفضه فيما يتعلق بالإفراغ ولم يتم ذكر المقر الاجتماعي للشركة سهوا فإن العارضة تتدارك هذا السهو من خلال إدلائها بالعنوان وهو رقم [العنوان] الدار البيضاء. كما ردت المدعى عليها بمذكرة جوابية تفيد أن العارضة أقرت "واعترفت على أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بشارع [العنوان] البروج مما يستوجب القول معه أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما يتعلق بواقعة تبليغ الإنذار للممثل القانوني ورتبت على ذلك أن التبليغ غير صحيح لكون الشركة بلغت في المقر الذي تمارس فيه نشاطها التجاري وأنه من الثابت أن التبليغ في مقر الشركة الاجتماعي يمكن أن يكون صحيحا إذا تم تسليمه لشخص قانوني أو ممثل للشركة، حتى لو كان ذلك في محل عمله أو موطنه المختار وأن القاعدة الأساسية وهي أن يتم التبليغ في مقر الشركة الاجتماعي كقاعدة أساسية غير أن هذه لهذه القاعدة استثناء في حالة تعذر تبليغ الشركة في مقرها الاجتماعي وثبت بمقتضى محضر رسمي للمفوض القضائي أن المكان مغلق وأنه لا وجود للافتة تفيد وجود هذه الشركة في المقر التي تزعم أنها تتخذه لها كمقر اجتماعي وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف يتبين أنه اعتبر التبليغ غير صحيح باعتبار أن ليس هناك تضامن بين الشركة وبين الشركاء المكونين لها وأن هذا الدفع لا يستقيم على أي أساس قانوني مادام الممثل القانوني للشركة قد بلغ فعلا، فواقعة التبليغ وقعت وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية فهي تعلم أنه لا وجود لمقر لأي شركة في العنوان الذي تورده، والأنكى من ذلك أن ممثل الشركة السيد (ب.) يصرح بصريح العبارة أن المحل الكائن بشارع [العنوان] البروج (المقر المزعوم ) للشركة ما هو إلا مسكن ليس إلا، والعارضة تولي لكم مرة أخرى بمحضر يفيد ذلك وأن الحكم الابتدائي قضى على المستأنفة بأداء المبالغ الكرائية المقدرة في 2.600.000,00 درهم، ولم تبادر إلى اليوم تنفيذ ما بذمتها، مما يجعلها في حالة مطل تستوجب الإفراغ وأن الحكم الابتدائي لا يمكن أن يجزئ فهو قضى بالأداء ورفض إفراغ المكتري من المحل المكرى أن التبليغ غير صحيح فكيف يمكن اعتبار التبليغ صحيحا في جزء منه وغير ذلك في جزء أخر ، ملتمسة الاشهاد لها بمذكرتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي. أرفقت ب: نسخة من محضر المفوض القضائي.

و بناء على إدلاء المستأنفة الاولى بمستنتجات ختامية بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أن المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبيه يتضح من خلالها انه لم يطلع على المذكرة المدلى بها في الجلسة والمرفقة بالوثائق التي تثبت ان مقرها الاجتماعي يتواجد بالبروج وبالإضافة لذلك انما ادلى بحجة فهو قائل بها فالمحضر التنفيذي المدلى به من طرفهم أكد على ان بالفعل شركة (ر.) تتواجد بالبروج لكون ان ملاحظة المفوض القضائي أكد على انه وجد الممثل القانوني للشركة وبالتالي فان المقر الاجتماعي بالبروج هو ما ذهبت اليه تعليل المحكمة الابتدائية وبذلك يكون الحكم الابتدائي في هذا الشق جدير بالصواب ويتعين تأييده ذا الشق ، ملتمسة الاشهاد علينا بهاته المستنتجات وتمتيع العارضة بما جاء فيه والحكم وفق مقالها استئنافي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.

التعليل

حيث أسست كل مستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

من حيث استئناف شركة (ر.): حيث ان ما اثارته المستأنفة بخصوص موت الممثل القانوني للشركة ماريو (ب.) يبقى غير واقع في محله وان تبتت صحته على اعتبار ان المستأنف عليها هي شخص معنوي تستمر ولو بموت ممثلها القانوني الذي تتكلف اجهزتها الداخلية بتعين خلف له وبالتالي يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة من كون الوجيبة الكرائية قد اتفق بمقتضى عقد الكراء على انها مقابل اصلاح العين المكراة، فان المحكمة برجوعها الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبت لها انه نص فعلا بان الوجيبة الكرائية عن مدة 3 سنوات أي من 01/04/2016 الى 31/03/2019 هي تعادل ما ستدخل المستأنفة على العين المكراة وتصبح بعد هذه المدة في حالة تجديد العقد ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية ع المدد اللاحقة بسومة المتفق عليها وهي 1.300.000,00 درهم عم المدة من 01/04/2019 الى 31/03/2021 وبالتالي لا يمكن للمستأنفة التحلل من أداء الوجيبة الكرائية المطالب بها بحجة عدم اكتمال الاشغال داخل اجل 3 سنوات من ابرام العقد حسب المتفق عليها ولا يمكن ان يعفيها من أدائها الدفع باثار جائحة كوفيد خصوصا وان المستأنفة لم تؤدي حتى الواجبات الكرائية التي بذمتها حتى قبل انتشار الجائحة وبالتالي يتعن رد ما اثارته في هذا الاطار.

وحيث ان ما دفعت به المستأنفة من ان العقد نص على اعفائها من واجبات الكراء الى حين انتهاء الاشغال يبقى غير واقع في محله كونه نص على انها ملزمة بإنهاء الاشغال داخل اجل سنتين وبالتالي ما حال دون انتهاء الاشغال في الوقت المتفق عليه يبقى خارج مسؤولية المستأنف عليها التي ليس في الملف ولا حتى في طعن المستأنفة ما ينسب اليها من فعل او امتناع عن فعل قد أدى الى ذلك وبالتالي المحكمة غير ملزمة باجراء بحث والاستماع لشهود في نقطة حسم فيها العقد الرابط بين الطرفين ووثائق الملف، ويكون بذلك مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده.

-من حيث استئناف شركة (م. ب.) : حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة تلك الصادرة عن المديرية العامة للضرائب فان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها يتواجد في حي [العنوان] البروج وليس بالعنوان الموجه فيه الإنذار ولا يمكن اعتبار التوصل بالإنذار صحيحا فقط لتوصل مستخدم السيد أحمد (ب.) بالإنذار بعنوانه الشخصي، كون الإنذار الموجه الى الشخص المعنوي يوجه الى مقره الاجتماعي طبقا لمقتضيات الفصل 516 ق م م، ويبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه صائبا ومستند الطعن على غير أساس ويتعين رده

وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف وصائر المقال الإصلاحي على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف وصائر المقال الإصلاحي على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile