Est nul le jugement rendu par une formation de jugement dont la composition diffère de celle qui a mis l’affaire en délibéré (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66518

Identification

Réf

66518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6009

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/2431

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes.

En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la composition de la formation de jugement au jour du délibéré n'était pas identique à celle qui a statué.

Elle retient qu'un jugement rendu par une formation comprenant un magistrat n'ayant pas assisté à la discussion du dossier est entaché de nullité. Faisant droit au moyen de procédure sans examiner les contestations de fond relatives au décompte des loyers, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ي. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2142 بتاريخ 20/02/2025 في الملف عدد 9507/8219/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وتحميل رافعته المصاريف.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2025، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 02/05/2025، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ي. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تعرض فيهأن المدعى عليها تقيم من طرفها على وجه الكراء بجزء من المحل التجاري الذي هو مصنع مخصص لصنع هياكل الشاحنات والكائن بطريق [العنوان] بالدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 72.600 درهم للشهر وأنها تقاعست عن أدائها من فاتح يوليوز 2020 الى متم شهر دجنبر 2023 اجتمع فيها واجب كراء 42 شهرا بما مجموعه 3.049.200,00 درهم لم تؤديها بالرغم من انذارها المتوصل به بتاريخ 12/02/2024 مبرزة أنه سبق وأن أوقعت أمرا بالحجز لدى الغير على جزء من المبالغ الكرائية المطلوبة في حدود 1.200.000,00 درهم تنفيذا لقرار استئنافي تجاري صادر لصالحها في مواجهة المدعى عليها لتكون ملزمة بخصمه.

لأجله، فإنها تلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المتوصل به بتاريخ 12/02/2024 وبإفراغ المدعى عليها من الجزء من المحل التجاري المخصص لصنع هياكل الشاحنات الكائن بطريق [العنوان] بالدار البيضاء من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها سواء بإذنها أو بغير اذنها والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.849.200,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالأداء.

وأرفقت مقالها بإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ محمد (م.) عن المدعى عليها والمدلى بها بجلسة 14/11/2024.

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بنفس الجلسة والتي دفعت فيها في الشكل أن المدعية لم تقم بالإدلاء بأي اثبات لصفتها سواء كمالكة أو غيره ولم تقم بتحديد الجزء الذي تعنيه ولم تدل بأي عقد يحدده كما أن اسم موجهة الإنذار لا يتطابق مع اسم طالبة المصادقة عليه، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.

وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية والمدلى بها بجلسة 28/11/2024 والتي عقبت فيها أنه تأكيدا لصفتها تدلي بشهادة الملكية وبشهادة نموذج ج كما أن الدعوى الحالية تتعلق بكراء المصنع الذي هو جزء من العقار موضوع الرسم العقاري وليس الكل وهو المؤكد بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي الخاص بها والمؤرخ في 16/04/1999 وهو دليل أقوى من أي عقد، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بصورة من نموذج ج وصورة من شهادة الملكية وصورة من محضر مداولات وترجمته للغة العربية.

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 05/12/2024 والتي أكدت فيها سابق دفوعها الشكلية وأجابت أنه تكتري كامل محل النزاع وأن المدعية أدلت بمجرد شهادة الملكية للعقار وأن المحكمة لا يمكنها التصريح بإفراغها من الجزء من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] حسبما جاء في مقال الدعوى مما يتعين القول ببطلان الإنذار وفي الموضوع أنها تكتري محل النزاع مدة طويلة وأن المكرية اختارت مند مدة أن تتوقف عن استخلاص السومة الكرائية بشكل دوري منتظم كما أن المحضر المدلى به ليس بعقد كراء ولا يتضمن الأجزاء المكراة ولا توقيع الطرفين بل يخص تسيير الشركة بتاريخ 16/04/1999 ويقر مسائل متعلقة بالتسيير ومحددة في الزمن ولا تنشئ شيئا من مزاعم المدعية مؤكدة بعد ذلك أنه في كل حال فان العلاقة الكرائية ثابتة وأن مبلغ السومة محدد في 72.600,00 درهم وأنها قد أدت جميع الأكرية وأبرأت ذمتها الى غاية متم شهر غشت 2020 وأنها لا تدين بشهري يوليوز وغشت 2020.

وأبرزت المدعى عليها في جوابها بأن انذار المدعية انصب على كامل المحل وبخصوص 39 شهرا وليس 42 شهرا كما انها أخبرت المدعية بأنها ملزمة بحسب المدونة العامة للضرائب المعمول بها بأن تحجز من المنبع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبأنها اقتطعت من مبلغ الأكرية ما قدره 471.900,00 درهم من المنبع وبأنها ستؤديه لفائدتها ولحسابها مباشرة بين يدي الإدارة العامة للضرائب كما أنه سبق لها وأن أودعت لفائدتها بصندوق المحكمة التجارية مبلغ 374.800,00 درهم عن الأكرية وذلك باعتبار الحجز الواقع بين يديها على أموال المكرية وأنها تضع بين يديها المبلغ المتبقي بذمتها وهو 123.325,00 درهم وأنها سلكت مسطرة العرض العيني والايداع بخصوصه.

وأرفقت مذكرتها بصورة من أمر وصورة من قرار استئنافي وانذار ورسالة جواب ومحضر وصورة من مقال.

وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 19/12/2024 والتي عقبت فيها أنها لا تكري للمدعى عليها المحل موضوع النزاع كاملا بل جزءا منه وقد تم اثبات ذلك بمحضري الجمع العام وأنها تدلي كذلك بأصل عقد كراء عرفي غير مصادق موقع بينهما كما أن المدعى عليها أوردت في مذكرتها التعقيبية أن السومة محددة في 72.600 درهم الا أنه بالرجوع الى ما عرضته حددت فيه واجبات الكراء في 72.500 درهم أي أنقصت منها 100 درهم مؤكدة أنها لم تؤدي ما بذمتها, أما بخصوص اقتطاع المدعى عليها من المنبع المفروض على الضريبة على القيمة المضافة فانه وجب التذكير والتنصيص على أن هذه الأخيرة لم يشرع في العمل بها الا في فاتح يوليوز 2023 ولا يمكن أن تطبق بأثر رجعي وأن المستحق يقتطع في انصرام السنة الموالية وعلى فرض صحة ذلك فان من 15% المبلغ الواجب اقتطاعه هو 129.000,00 درهم وليس 471.900,00 درهم.

وأرفق مذكرتها بصورة من عقد كراء وطلب تبليغ انذار وصورة من أمر وصورة من وصل.

وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 06/02/2025 والتي عقبت فيها بنفس ما جاء في سابق المذكرات مضيفة أن المدعية لم تنذرها بالإفراغ بإنذار مستقل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه على سبيل الدفع والملاحظة، فإن الطلب الابتدائي موضوع الحكم المستأنف انطوى على طلبين أداء واجبات الكراء والمصادقة على الانذار بالإفراغ، الا ان الحكم المستأنف قضى في الموضوع برفض الطلب دون تحديد أي الطلبين بعينه كما لم يحدد مصيرالطلب الثانيوالملاحظ ان الحكم المستأنف أورد في طياته وقائع القضية بشكل جد مختصر، اذ أدى الى طمس مجموعة من الحقائق والتي لها اثر كبير على النازلة وان الانذار بالأداء والافراغ تضمن مبلغ 3.049,200,00 درهم ، وبعد رفع دعوى الأداء والافراغ تم خصم مبلغ 1.200.000,00 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي التجاري الصادر لفائدة المستأنف عليها يتعلق باسترجاع مبالغ مالية ناتجة عن خفض السومة الكرائية وان المنوب عنها ادلت ابتدائيا بصورة من امر بالحجز لدى الغير المذكور وصورة من طي تبليغه لها، ولم يلق ذلك أي رد من المستأنف عليها ، كما انه لم يلق أي تعليل من الحكم المستأنف وانه بالرغم من كون المنوب عنها حين رفع دعوى الأداء والمصادقة على الإنذار سمت مبلغ 1.200.000,00 درهم مليون ومائتي الف درهم لكن محكمة الدرجة الأولى اعادت خصمه مرة ثانية حينما اعتبرت ان محضر الحجز لدى الغير المدلى به والمؤرخ في 2024/02/26 من طرف المفوض القضائي (م.)، يشهد انه بعد اعذار المحجوز لديها أي المستأنف عليها حاليا، فانه تم حجز مبلغ 1.861.375,00 درهم. وحيث ان هذا المبلغ تم خصمه من المبالغ المالية المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى رغم انه شمل مبلغ 1.200.000,00 درهم مليون ومائتي الف درهم التي سبق خصمها حين رفع الدعوى موضوع الحكم المستأنف، ليكون هذا الأخير احتسبها مرتين وبرء ذمة المستأنف عليها من أدائها رغم ثبوت العكس ومن جهة ثانية فإن مبلغ 1.200.000,00 درهم (مليون ومائتي الف درهم) صدر بشأنه امر بالحجز لدى الغير سابق للأمر بالحجز المعتمد من طرف المفوض القضائي السيد (م.) في محضر تنفيذه، وهو الامر بالحجز المؤرخ في 2024/02/26 ويتعلق بأمر بحجز لدى الغير غير الامر بالحجز لدى الغير السابق، اذ انه لا يجوز اصدار حجزين مختلفين لدى الغير لضمان اداء دين ،واحد والمعتد به هو الحجز لدى الغير السابق وان مسطرة الحجز لدى الغير التي تعزوها المستأنف عليها لم يعقبها أي اجراء من الإجراءات المنصوص في الفصول 492-493 و 494 من قانون المسطرة المدنية من تبليغات وتوزيع ودي وحكم المصادقة، لتكون هي والعدم سواء ، ولا حق للمستأنف عليها أن تتبرأ منها، وبكون الحكم الابتدائي عندما برأها منها مجانبا للصواب وفيما يتعلق بمبلغ 1.861.375,00 درهم موضوع محضر الامتناع المؤرخ في 2024/02/27، فإنه لم يشفع بحكم بإجراء مقاصة حتى يكون مستحقا للمستأنف عليها بالطريقة التي اقتطعته بها، وليكون الحكم المستأنف حينما اضفى الشرعية على الاقتطاع المذكور مجانباللصواب أيضا وان الحكم المستأنف أقتحم الفصل 160 من المدونة العامة للضرائب في النازلة لتبرير براءة ذمة المستأنف عليها من مبلغ 471.900,00 درهم بداعي انه يعادل الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من المنبع وان الفصل 160 من المدونة العامة للضرائب غير وارد التطبيق في النازلة لكونه يتعلق بالأرباح العقارية وليس بالضريبة على الشركات لتكون معه مسطرة الاقتطاع من المنبع غير واردة لكون طرفا العلاقة شخصان معنويان كنازلة الحالوالادهى من ذلك فان المستأنف عليها لم تقدم أي دليل على ما تدعيه من أداء الضريبة المذكورة وبكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب حينما سايرها في ادعائها دون حجة من على ما تدعيه، ولتكون بالتالي ذمتها عامرة بمبلغ 471.900,00 درهم المقتطع منها تعسفيا. طرفها وليكون الحكم المستأنف حينما سايرها في ذلك مجانب للصوابعلى عكس ما ورد في تعليلات الحكم المستأنف كون مبلغ 374.800,00 درهم تم ايداعه بصندوق المحكمة التجارية فانه ليس بملف النازلة ما يفيد ذلك، والدليل الوحيد هو ايداع مبلغ 123.325,00 درهم لا غير ومرة أخرى جانب الحكم المستأنف الصواب باحتساب أداء مبلغ 374,000,00 درهم دون مبرر بذلكلذلك فإن المبالغ المالية المتخلذة في ذمة المستأنف عليها هي حسب الجدول التالي: مبلغ 3.049.200,00 درهم مخصوم منه مبلغ 1.200.000,00 درهم المحجوز بمقتضى مسطرة الحجز لدى الغير ملف عدد 2021/8105/24049 مخصوم منها مبلغ 123.325,00 درهم ليكون الباقي غير المؤدى هو مبلغ 1.725.875,00 درهم (مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون درهما)، اما المبالغ الملية الأخرى، ليس هناك ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها منها، ويتعين الحكم بها من جديد مع الافراغ ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى رفض الطلب والحكم تصديا ومن جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المنوب عنها مبلغ 1.725.875,00 درهم (مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون درهما ) ما تبقى من واجباتالكراء الواردة في الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 2024/02/24، مع المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المذكور وافراغ المستأنف عليها في المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني من جزء من المحل الكائن بطريق [العنوان] - الدار البيضاء وهو عبارة عن لصناعة هياكل الشاحنات من شخصها وامتعتها وكل مقيم باسمها، بإذنها او بغير اذنها مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار الى تاريخ التنفيذ، وتحميلها كافةالصائر.أرفق المقال ب: طي التبليغ وبمحوله نسخة تبليغة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على أسباب لاترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وهو ما ستوضحهالعارضة للمحكمة من خلال مايلي بخصوص ادعاء خصم مبلغ 1.200.000,00 مرتينذلك أن المستأنفة تزعم أن الإنذار بالأداء والإفراغ تضمن مبلغ 3.049.200,00 وأنها بعد رفع الأداء والافراغ مت مبلغ 1.200.000,00 وأن محكمة الدرجة الأولى أعادت خصم المبلغ وبرأت ذمة المستأنف عليها خصمت باحتسابها المبلغ مرتين لكن ما تزعمه المستأنفة لا يرتكز على أساس وستفنذه العارضة من بيان مفصل لأداء إجمالي المبلغ المضمنبالإنذار على الشكل التالي:مبلغ 1.861.375 درهم تم تنفيذه في إطار مسطرة الحجز لدى الغير ومبلغ 123.325 تم إيداعه بصندوق المحكمة ومبلغ 374.800 درهم تم إيداعه بصندوق المحكمة ومبلغ 471.900 درهم وواجب الضريبة على القيمة المضافة الواجبة لخزينة الدولة ومبلغ 217.800 درهم الممثل للوجيبة الكرائية لأشر يوليوز وغشت وأكتوبر 2020مما يكون المبلغ الاجمالي الذي تم أداؤه هو مبلغ 3.049.200 وهو المبلغ المطالب به بموجب الإنذار وتكون معه العارضة قد أبرأت ذمتها تجاه المستأنفة، وإن الادعاء بأن الحكم الابتدائي خصم مبلغ 1.200.000,00 مرتينلا أساس له وبخصوص تنفيذ الحجز لدى الغيرزعمت المستأنفة أن مسطرة الحجز لم تعقبها الإجراءات المنصوص عليها من تبليغ وتوزيع ودي وحكم المصادقة لكن ما تزعمه المستأنفة لا يرتكز على أي أساس ذلك أن الأمر بالحجز تم تبليغه للمحجوز عليه والمحجوز بين يديه، وإن المستأنف عليها وبصفتها طالبة الحجز ومحجوز بين يديها، فقد تم الحجز بين يديها على مبلغ 1.861.375,00 من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (م.) حسب الثابت من المحضر المؤرخ ب: 20024/02/26 مما تكون معه المحجوز بين يديها ملزمة بعدم إبراء ذمة المدين من الدين المحجوز عليه بعد إشعار بالحجز تحت طائلة المسؤولية عن كل إخلال مما يكون معه ما أثير غير ذي أساس وبخصوص حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبعذلك أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف تطبيق مقتضيات المادة 160 من المدونة العامة لأن المادة المذكورة تتعلق بالأرباح العقارية وأن المستأنفة خاضعة للضريبة على الشركاتلكنما تدعيه المستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع للمدونة العامة للضرائب خاصة القسم الفرعيالخاص بالضريبة على القيمة المضافة وتحديدا المادة 89 التي تحدد العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا نجد من بين هذه العمليات الايجارات الواقعة على المحلات مما يعني أن إيجار المحلات بغض النظر عن المؤجر هل هو شخص طبيعي أو اعتباري فإن العملية بذاتها خاضعة للضريبة على القيمة المضافةوبالرجوع للفرع الثالث من المدونة العامة للضرائب والمتعلق بالالتزامات المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع وتحديدا المادة 160 مكرر 1 نجده ينص في الفقرة الأولى على أنه تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع وأن الوجيبة الكرائية لمحل تعتبر دخلا عقاريا وإن المادة 89 من المدونة العامة للضرائب جعلت الايجارات الواقعة على المحلات خاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة وأن المادة 160 مكرر 1 تلزم المكتري حجزالضريبة ودفعها مباشرة في الخزينةإضافة الى ذلك فإن المادة 198 من المدونة العامة للضرائب رتبت جزاءات على عدم حجز الضريبة في المنبع ودفعها للخزينة داخل الاجل، واعتبرت من الملزم الذي يقم بذلك مسؤولا عنها سواء حجزها أم لم يحجزها إضافة الالتزامات من الى الفوائد والذعائر، مما يكون معه الادعاء بأن العارضة لم تؤدي الضريبة غير مؤسس مادام ذلك الواجبة عليها وإن كل تقصير في ذلك سيعرضها لجزاءات طبقا للمدونة العامة للضرائب وبخصوص مبلغ 374.800,00استمرارا من المستأنفةفي نسج قصص من وحي خيالها فإنها تدعي أن مبلغ 374.800,00 ليس بالملف مايفيد إيداعه بصندوق المحكمةلكن العارضة سبق وأن أدلت بوصل إيداع مبلغ 374.800,00 درهم بصندوق المحكمة مما يكون معه تزعمهالمستأنفة لا أساس له ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2025 التي جاء فيها أن الفصل 16 من قانون المحاكم التجارية وان قلص أجل استئناف الاحكام الصادر عن المحاكم التجارية في 15 يوما فان أحال الإجراءات على القواعد العامة الواردة في المسطرة المدنية طبقا للفصول 134 الى 142 ، وعليه فان الاجل المذكور لا يحتسب فيه يوم التبليغ الذي هو 2025/04/15 كما لا يحتسب يوم تقديم الاستئناف الذي يعتبر آخر اجل والذي صادف يوم عطلة رسمية وهو عيد الشغل فاتح ماي ليمتد الاجل لليوم الموالي الذي هو 02 ماي 2025 وهو تاريخ تقديم المقال الاستئنافي موضوع الملف الحالي ليكون معه الاستئناف مقدم ومقبولاجلا وبالرجوع المحكمة الى مضمون الإنذار بالأداء والافراغ والمبلغ الوارد فيه وهو 3.049.200,00 درهم، الا ان المنوب عنها رجعت الى مسلسل التبليغات بين الطرفين واهتدت انه بتاريخ 2022/02/18 بلغت من طرف المستأنف عليها بالأمر بالحجز لدى الغيرعدد 2022/8105/3244 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2022/02/03 امر عدد 3244 والذي قضى لفائدة المستأنف عليها بحجز بين يديها لمبلغ 1.200.000,00 درهم دون زيادة او نقصان، وكانت اذ داك المبالغ الكرائية المتخلذة في ذمتها لفائدة المنوب عنها تستغرق هذاالمبلغ وان هذا الامر بالحجز جاء تنفيذا وضمانا لما تم الحكم به بمقتضى القرار الصادر بخفض عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 2126 ملف عدد 2010/2009/15 الذي السومة الكرائية الى مبلغ 60,000,00 درهم والزم المنوب عنها ارجاع الفرق الكرائي بقيمة 1.200.000,00 درهم التي محكمة الاستئناف التجارية التي قضى بها القرار عدد 5889 الصادر عن بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/06 ملف عدد 2021/8232/2065 وان المنوب عنها باشرت مسطرة النقض بخصوص القرار الاستئنافي الأخيروتفاديا لاي حسابات زائدة قامت بخصم مبلغ 1.200.000,00 درهم الواردة بالإنذار من الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى، وادلت المنوب عنها ابتدائيا بصورة من الامر بالحجز لدى الغير عدد 3244 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/03 ملف عدد 2022/8105/3244 وادلت أيضا بصورة شمسية من طي تبليغه المؤرخ 2022/02/18، غير ان الحكم المستأنف لم يعر المدلى به ولا الدفوع المتعلقة به أي اهتمام، كما انه لم يحتسب المبلغ المنقوص أساسا لاحتساب ما تم اداؤه من طرف المستأنف عليها بل انطلق من المبلغ الناقص وجانب الصواب في ذلك احتسب للمستأنف عليها مبلغا زائدا قدره1.200.000,00 درهموالأكثر من ذلك فان المستأنف عليها استصدرت امرا اخر بالحجز لدى الغير بتاريخ يخ 2022/08/03 على مبلغ 1.731.000,00 درهم شاملة لنفس المبالغ المالية المحجوزة سلفا بين ي ديها بمقتضى الأمر بالحجز عدد 2022/3244، وأضافت اليها فوائد قانونية ومصاريف قضائية خيالية، مستغلة الطابع الغيابي للمسطرة بحيث لو توفر للسيد رئيس المحكمة التجارية عنصر العلم بسبق البت لما أصدر هذا الامر ولقابله بالرفض وان المستأنف عليها لم تقف عند هذا الحد بل استصدر بين يديها على مبلغ 1.861.375,00 درهم بدوره شامل لمبلغ 1.200.000,00 درهم المحجوز مرتين بين يديها وعلى الرغم من كونها أصدرت تصريحا إيجابيا بالمبالغ الواردة فى الامر الحجز السابق - صورة من محضر الحجز لدى الغير لمبلغ 1.861.375,00 درهم وصورة من تقرير الإيجابي بحجز مبلغ 1.731.000,00 درهم مؤرخ في 2022/09/16 واذا كانت المستأنف عليها بتاريخ 2022/09/16 أصدرت تصريحا إيجابيا بحجز بين يديها مبلغ 1.731.000.000 درهم فانه على علات ذلك فانه ليس من حقها أن تتمادى فى مسطرة اخرة للتنفيذ على نفس المبالغ المالية المنفذة، وتأتى ابتدائيا واستئنافيا لتوهم المحكمة انها حجزت مبلغ 1.861.375,00 درهم وتلتمس تبرئة ذمتها من هذا المبلغ وتحتسبه على المطلوب ولذلك فان لمستأنف عندما سايرها في ذلك ليكون جانب الصواب في ذلك، وان الامر يعاد تكراره استئنافيا وتبوث عدم الجدية فيهوفي جميع الأحوال لا يمكن الاعتداد بالأمرين بالحجز لدى الغير المذكورين لأنه لم تعقبها الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وان أي مبلغ في طور التنفيذ لا يكون مستحقا الا بعد اجراء دعوى لأجل المقاصة وتحديد الناتج عنها وهو ما لم تقد به المستأنف عليها وهي غير بريئة من أداء مبلغ 1.861.375,00 درهم ويتعينالحكم بأدائه من جديد وبخصوص مبلغ 374.800,00 الذي تدعي المستأنف عليها انها اودعته بصندوق المحكمة وأشارت اليه في منتهى مذكرتها فهو غير صحيح لكون المذكرة المعقب عليها فهي غير مرفقة بأية وثيقة تذكر، اما اذا رجعنا الى المرحلة الابتدائية فان المذكرة الوحيدة التي تضمن مرفقات هي مذكرة المستأنف عليها المؤرخة في 29 نوفمبر 2024 المدرجة بجلسة 05 دجنبر 2024 وهذه المذكرة في الصفحة السابعةمنها الفقرة الخامسة ورد فها ما يلي:ان العارضة اي المستأنف عليها اكدت لها بانها سبق ان اودعت لفائدتها بصندوق المحكمة التجارية مبلغ 374.800,00 درهم عن الاكرية وذلك باعتبار الحجز الواقع بين يديها عن أموال المكرية بمقتضى الأمر عدد 13240 بتاريخ 2023/04/19 ملف عدد 2023/8105/13240. - انتهت الفقرة - وان هذا الكلام هو كلام مبهم ومجرد لغياب أي وصل يفيد إيداع مبلغ 374.800,00 درهم والمؤكد بمرفقات المذكرة المذكورة التي لم يرد فيها سوى وصل إيداع واحد بمبلغ 123.325,00 درهم لا غير، وهو نفس الشيء الذي لا زالت تباشره المستأنف عليهااستئنافيا ودائما في غياب ما يفيد الابراء، ومرة اخرة الحكم المستأنف حكم للمستأنف عليها مبالغ مالية قدرها 374.800,00 درهم دون وجه حق وجانب الصواب في ذلك وفيما يتعلق بالادعاء بأداء واجب ثلاثة أشهر فالأمر بدوره مجرد عن الاثباتوخال من أي دليل وفيما يتعلق بما تدعيه المستأنف عليها حجز الضريبة على القيمة المضافة من اثارته ابتدائيا وادعت انها ستؤدي مبلغ 471.900,00 درهم لإدارة الضرائب فان كلام هذه الأخير محمول على الاحتمال والمستقبل ولا اثر على أي أداء لحد تاريخه، وللأسف فان الحكم المستأنف برأها منه قبل ثبوت براءته منها لفائدة الجهة التي تدعي انها وللتوضيح فإن مسطرة الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فانه لم يشرع في تنفيذها الا في شهر يوليوز 2024، وبالتالي فان الاكرية المطلوبة غير خاضعة لهذا النظام ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، كما ان الامر يتعلق بشركتين وليس بشخصين طبيعيين او احدهما طبيعي ليصح تطبيق ما ذكر وفيما يتعلق بالفصل 160 مكرر 1 الذي اثاره الحكم المستأنف تلقائيا كتصحيح بسند المستأنف عليها في التبرؤ من أداء مبلغ 471.900,00 درهم فانه غير وارد التطبيق في النازلة لكون الامر يتعلق بشركة تخضع لقانون الضريبة على الشركات وليس بقانون الضريبة على الأرباح العقارية المفروض على الأشخاص الطبيعيين كما ان الامر يتعلق بمداخيل كرائية تؤدى عنها الضريبة على الشركات وليس الضريبة على الأرباح العقاريةلذلك يتبين ان ادعاء المستأنف عليها بأداء مبلغ 471.900,00 درهم لفائدة إدارة الضرائب او انها ستؤديه هو ادعاء باطل وغير مؤسس، الغرض منه الاثراء بلا سبب على حساب حقوق المنوب عنها، ولحد تاريخه وفي اقصى الحالات ليس هناك ما يفيد براءة الذمة لهذا المبلغ ومرة اخرة فان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بخصم هذا المبلغ المالي من المطلوب دون دليل يذكر ، ملتمسة بعد ملاحظة ان المستأنف عليها لم تف سوى بمبلغ 123.325,00 درهم ثابت بوصل إيداع بصندوق المحكمة بينما ذمتها لا زالت مثقلة بباقي المطلوب منها ان تقوموا وتحكموا وفق المقالالاستئنافي.أرفقت ب: صورة من قرار استئنافي عدد 2011/2126 و صورة من الأمر بالحجز عدد 3244 و صورة من طي التبليغ الأمر بالحجز لدى الغير عدد 2022/3244 السالف الذكر و صورة لمحضر الحجز لدى و صورة شمسية لتصريح إيجابي و صورة من محضر حجز لدى الغير .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص تنفيذ الحجز لدى الغيرزعمت المستأنفة أن مسطرة الحجز لم تعقبها الإجراءات المنصوص عليها من تبليغ وتوزيع ودي وحكم المصادقة لكن الأمر بالحجز تم تبليغه للمحجوز عليه والمحجوز بين يديه وإن المستأنف عليها وبصفتها طالبة الحجز ومحجوز بين يديها، فقد تم الحجز بين يديها على مبلغ 1.861.375,00 درهم من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (م.) تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بالحكم على شركة (ت. ي. ا.) بأداء مبلغ 1200000درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. حيث أنه رغم تبليغ شركة (ت. ي. ا.) بالأداء قد امتنعت الشيء الذي نتج عنه تراكم الفوائد القانونية الشيء جعل المبلغ يتفاقم إلى تاريخ التنفيذ، مما يجعل المدعى عليها المسؤولة عن أداء مبلغ 1.861.375,00 درهم وملزومة بأدائه وبخصوص حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع فإن المستأنفة لا زالت تعيب على الحكم المستأنف تطبيق مقتضيات المادة 160 من المدونة العامة للضرائب. حيث ما تدعيه المستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع للمدونة العامة للضرائب خاصة القسم الفرعي الأول الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وتحديدا المادة 89 التي تحدد العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا نجد من بين هذه العمليات الايجارات الواقعة على المحلات مما يعني أن إيجار المحلات بغض النظر عن المؤجر هل هو شخص طبيعي أو اعتباري فإن العملية بذاتها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. وبالرجوع للفرع الثالث من المدونة العامة للضرائب والمتعلق بالالتزامات المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع وتحديدا المادة 160 مكرر 1 نجده ينص في الفقرة الأولى على أنه تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع..." وأن الوجيبة الكرائية لمحل تعتبر دخلا عقاريا وإن المادة 89 من المدونة العامة للضرائب جعلت الايجارات الواقعة على المحلات خاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة، وحيث إن المادة 160 مكرر 1 تلزم المكتري حجز الضريبة ودفعها مباشرة في الخزينةإضافة الى ذلك فإن المادة 198 من المدونة العامة للضرائب رتبت جزاءات على عدم حجز الضريبة في المنبع ودفعها للخزينة داخل الاجل واعتبرت من الملزم الذي يقم بذلك مسؤولا عنها سواء حجزها أم لم يحجزها إضافة الى الفوائد والذعائر، مما يكون معه الادعاء بأن العارضة لم تؤدي الضريبة غير مؤسس مادام ذلك من الالتزامات الواجبة عليها وإن كل تقصير في ذلك سيعرضها الجزاءات طبقا للمدونة العامة للضرائبو الحال أن المدعى عليها لم تقم إلى يومه بإيداع الفواتير المتعلقة بالسومة الكرائية مما يجعل العارضة محقة في حجز الضريبة في المنبع للمبالغ التي لا زالت لم تكن موضوع فواتير رغم انذار المدعى عليها من طرف العارضة وبخصوص مبلغ 374.80000 فان المستأنفة لا زالت تدعي أن مبلغ 374.800,00 ليس بالملف ما يفيد إيداعه بصندوق المحكمة لكن العارضة سبق وأن أدلت بوصل إيداع مبلغ 374.80000 درهم بصندوق المحكمة مما يكون معه تزعمهالمستأنفة لا أساس له ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل شكلا وموضوعا القول والحكم بتأيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة الطعن ببطلان الحكم الابتدائي بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2025 التي جاء فيها أنالثابت من خلال ما هو مثبت بمحضر الجلسات اثناء المرحلة الابتدائية وما هو مدون بموقع تتبع الملفات التابع لوزارة العدل ان الحكم المستأنف ادرج بالمداولة بتاريخ 2025/02/06 في غياب حضور دفاع المنوب عنها، وبنفس الجلسة قررت الهيئة مصدرة الحكم المذكور تغيير القاضي المقرر المعين في الملف ليصدر الحكم الجلسة 2025/02/30، وبنفس الجلسة حضر دفاع المستأنف عليها وادلى بمذكرة ليس هناك ما يفيد تبليغها لدفاع المنوب عنها رغم انه متوفر على محل مخابرة بمدينة الدار البيضاء، بل أكثر من ذلك فان هذا الأخير أشعر بكون الملف تم تحويله للقاعة 7 ولم يشعر بقرار تغيير السيد القاضي المقرر وأن هذا الوضع يبين بوضوح ان الهيئة التي ناقشت الحكم وسهرت على اجراءاتهليست هي الهيئة التي أصدرت فيه الحكم ولهذا السبب والسبب الآخر فإن الحكم الابتدائي حكم باطل وعديم الأثروبغض النظر عن أي دفوع مثارة سواء شكلية او موضوعية وان البطلان المثار حاليا هو بطلان من النظام العام يمكن اثارته في جميع مراحل الدعوى الحالية وفي جميع مراحل التقاضي ولو لأول مرة امام محكمة النقض، بل ان المحكمة ملزمة بإثارته تلقائيا ، ملتمسة الحكم ببطلان الحكم المستأنف لجديةالأسباب المثارة صدره .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2025 التي جاء فيها أن ما تدعيه المستأنفة لا يستند على أي أساس قانوني ولا واقعي فبعد تبادل المذكرات وإشراف الملف على نهايته في المرحلة الاستئنافية تدلي بمذكرة الطعن ببطلان الحكم الابتدائي مؤسسة ذلك على أسباب لا تدخل ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا من جهةومن جهة أخرى تدعي أنها من النظام العام ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وهو الأمر الذي لا أساس له فالبرجوع لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعالا واستنادا الى مقتضيات الفصل 49 يتضح جليا أن المشرع اشترط شرطين أساسين للتمسك بهذه الدفوع أولا: يجب إثارتها في آن واحد وقبل كل دفع أو دفاع في الجوهر الأمر وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال إذ بعد تقديم المستأنف عليها لمقالها الاستئنافي الذي جاء خاليا من اي دفع بالبطلان وبعد تبادل المذكرات والردود تدفع ببطلان الحكم الابتدائي وتدعي أن دفعها من النظام العام وهو قول لا أساس له وتضحده مقتضيات الفصل 49 منق مم وثانيا : فإن المشرع اشترط شرطا آخر لقبول المحكمة لهذه الدفوع وهو تضرر مصالح الطرف فعلا وهو الأمر المنتفي في هذه المذكرة التي جاءت مجردةالأمر الذي يكون معه هذا الدفع هو والعدم سواء ومآله عدم القبول ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2025 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكراتها السابقة ، ملتمسة الاستجابة لاقصى ما ورد في المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.

التعليل

حيث من بين ما دفعت به المستأنفة بمقتضى مذكرة الطعن ببطلان الحكم الابتدائي المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2025 التي جاء فيها أن الثابت من خلال ما هو مثبت بمحضر الجلسات اثناء المرحلة الابتدائية وما هو مدون بموقع تتبع الملفات التابع لوزارة العدل ان الحكم المستأنف ادرج بالمداولة بتاريخ 2025/02/06 في غياب حضور دفاع المنوب عنها، وبنفس الجلسة قررت الهيئة مصدرة الحكم المذكور تغيير القاضي المقرر المعين في الملف ليصدر الحكم الجلسة 2025/02/30، وبنفس الجلسة حضر دفاع المستأنف عليها وادلى بمذكرة ليس هناك ما يفيد تبليغها لدفاع المنوب عنها رغم انه متوفر على محل مخابرة بمدينة الدار البيضاء، بل أكثر من ذلك فان هذا الأخير أشعر بكون الملف تم تحويله للقاعة 7 ولم يشعر بقرار تغيير السيد القاضي المقرر وأن هذا الوضع يبين بوضوح ان الهيئة التي ناقشت الحكم وسهرت على اجراءاتهليست هي الهيئة التي أصدرت فيه الحكم ولهذا السبب والسبب الآخر فإن الحكم الابتدائي حكم باطل وعديم الأثر.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة محضر الجلسة المنعقدة في 06/02/2025 تبت لها بان الهيئة التي كانت منعقدة للنظر في الملف الصادر بمناسبته الحكم المستأنف كانت تتكون من السيد محمد سراج الدين رئيسا و السادة أيوب محمو و رباب بنمحلا عضوين في حين ان الحكم المستأنف صدر بهيئة مكونة من السيد محمد سراج الدين رئيسا و السادة هشام معمر و رباب بنمحلا عضوين وبالتالي يكون الحكم قد صدر من طرف هيئة مؤلفة من عضو لم يحضر لمناقشة الملف ولم يحجز الملف للمداولة بحضوره مما يكون معه الحكم باطلا ويتعين معه التصريح بطلان الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :بطلان الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile