L’obligation de désigner un curateur est écartée lorsque le défendeur, régulièrement notifié, s’abstient de comparaître (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66514

Identification

Réf

66514

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6008

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense.

La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne et s'était volontairement abstenue de comparaître ou de constituer avocat. Elle retient dès lors que le tribunal n'était pas tenu de procéder à une telle désignation, les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Le seul grief de l'appelant étant jugé infondé, la cour estime le jugement entrepris conforme au droit tant en ses aspects factuels que juridiques. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. د.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10116 بتاريخ 23/07/2025 في الملف عدد 6784/8219/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بالحكم على المدعى بأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 115.000,00درهم من قبيل واجبات الكراء عن الشهور من دجنبر 2024 الى متم ابريل 2025 بحسب وجيبة كرائية قدرها 23000 درهم، مع شملها بالنفاذ المعجل و بتعويض قدره 1000 درهم و بالمصادقة على الانذار وبإفراغها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن في شارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن نجاة (أ.) ومريم (أ.) تقدمتا بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/05/2025 تعرضان فيهأنهما أكرتا لشركة (ك. د.) في شخص ممثلها القانوني محمد (ب.) المحل التجاري الكائن في شارع [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه وذلك على سبيل الاستعمال التجاري بسومة شهرية قدرها 23.000,00 درهم وأنها امتنعت عن أداء واجبات كراء الشهور من دجنبر 2024 الى متم أبريل2025فتخلد في ذمتها ما قدره : 115.000,00 درهم .ان العارضتين وجها لها انذار غير قضائي يطلبان منها أداء الواجبات المذكورة بلغت به بتاريخ : 2025/05/05 ولم تستجب له، أن امتناع المكترية عن أداء واجبات الكراء يشكل اخلال بالتزاماتها التعاقدية يستوجب الفسخ، كما ان امتناع المدعى عليها عن الأداء الحق بالعارضتين أضرار مادية جسيمة يستوجب التعويض، وأنهما أصبحتا محقتان في اللجوء الى القضاء من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، لذا يلتمسان الحكم على المدعى عليها شركة (ك. د.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضتين مبلغ 115.000.00 درهم تمثل واجبات كراء الشهور من دجنبر2024 الى متم أبريل2025 و الحكم عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا عن التماطل قدره : 1150.00 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (ك. د.) هي ومن يقوم مقامها أو بإذن منها المحل الكائن في شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع تسخير القوة العمومية إذا اقتضى الحال ذلك، و بجعل الحكم شمول بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر.و ارفق المقال ب :نسخة من عقد الكراء ، نسخة من أمر بتوجيه الإنذار، شهادة التسليم، نسخة من الإنذار.

وبناء على مقال رام إلى إصلاح خطأ مادي مدلى به بجلسة 2025/06/18 من طرف نائبة المدعيتان جاء فيه أنهما أكرتا لشركة (ك. د.) في شخص ممثلها القانوني محمد (ب.) المحل التجاري الكائن في شارع [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه وذلك على سبيل الإستعمال التجاري بسومة شهرية قدرها. 23.000.00 درهم، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات كراء الشهور من دجنبر 2024 الى متم أبريل 2025 بما قدره 115.000,00 درهم ووجهتها اليها انذار بالأداء ظل دون جواب، وأنهما تقدما بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، وأن خطا ماديا تسرب الى المقال الإفتتاحي يتمثل في اغفال عن اضافة حرف E" الى اسم الشركة بحيث ذكر اسم (ك. د.) والصحيح (ك. د.) وأنهما يتقدمان بمقالهما الإصلاحي هذا لتدارك الخطأ المادي و تبليغ المقال الى شركة (ك. د.) في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب : شارع [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمستان الحكم بقبول المقال الإصلاحي لاستيفائه لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا، و الإشهاد للعارضتين بإصلاح المقال الافتتاحي، و القول بأن اسم المدعى عليها الصحيح هو شركة (ك. د.) في شخص ممثلها القانوني و الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي، و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء توصل المدعى عليها و تخلفها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن هذا الحكم الابتدائي صدر في غيبة العارضة كما يحرمها من إبداء أوجه دفاعها فإنه يتعين المحكمة الابتدائية التجارية تعيينها قيم في حق العارضة ، ملتمسة قبول الاستئنافشكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الشق المتعلق بالإفراغ وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من طي التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه لا يمكن استئناف حكم غيابي في التشريع المغربي دون التعرض عليه ، فالتعرض هو الطريقة الأساسية للطعن في الحكم الغيابي والاستئناف هو الخطوة التاليةفقط بعد أن يتم رفض التعرض وأن المستأنفة فوتت على نفسها أجل الطعن بالتعرض ، وبالتالي أصبح الحكمالمستأنف نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به بحيث لا يمكن استئناف الحكم الغيابي مباشرة من جهةومن جهة أخرىأن المستأنفة لم تبسط أوجه دفاعها بالمقال الاستئنافي علما أن بيان أوجه الاستئنافتعتبر من النظام العام ويتبين أنه بالإطلاع على المقال الاستئنافي يتضح أنه يفتقر إلى البيانات اللازمة المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م. م كذكر الوقائع وأسباب الاستئناف يعتبر خرقاللنظام العام وأن محكمة النقض كرست هذا المبدأ في عدة قرارات ومنها :القرار المؤرخ في 1981/01/13 في الملف عدد 83840 المنشور بمجلة رسالة المحاماةالعدد 8 الصفحة 299 وما يليها والذي جاء فيه :مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م من النظام العام وخرقها يترتب عليه عدم قبول الاستئناف الذي لا يتضمن احدى البيانات المنصوص عليها فيهالقرار عدد 2806 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 39-78 جاء فيه: " إن مجرد تقديم الاستئناف خاليا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م المتعلقة بذكر الوقائع وأسباب الإستئناف يؤدي إلى البطلان قرار محكمة النقض عدد 40 المؤرخ في 2006/01/02 ملف عدد 2006/3/1/1202جاء فيه:طبقا للفصل 142 من ق.م. م فإن مقال الإستناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة ، وخاليا من الأسباب ولا تقدم بمذكرة بيانها خارج الأجل لا يجعله مقبولا ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في جميع مقتضياتهوتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.

حيث ان المحكمة برجوعها الى وثاق الملف تبت لها بان المستأنفة قد توصلت في المرحلة الابتدائية بصفة قانونية وتخلفت ولم تعين محامي للدفاع عن مصالحها ولا جواب لها في الملف وبالتالي تكون المحكمة في حل من تعين قيم في حقها والذي نظم المشرع شروط تعيينه وحصر الحالات التي تلزم فيها المحكمة بذلك من خلال مقتضيات المادة 39 من ق م م والتي تنتفي في نازلة الحال و يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile