L’autorité de la chose jugée attachée à une décision qualifiant un contrat de gérance libre fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66544

Identification

Réf

66544

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5952

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4824

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre.

L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de contrat de gérance. La cour retient que la nature de la relation juridique a été définitivement tranchée par cette décision antérieure, laquelle s'impose avec l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, le propriétaire du fonds ne pouvait valablement fonder sa demande sur une occupation sans droit ni titre, cette qualification étant contredite par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La cour rappelle en outre que la rupture d'un contrat de gérance obéit à une procédure spécifique qui n'a pas été mise en œuvre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10132 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2025 في الملف عدد4895/8205/2025 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بطرد المدعى عليه احمد (ح.) للاحتلال بدون سند وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 10/09/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 24/09/2025 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد هشام (ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بدرب [العنوان] المحمدية والمسجل تحت عدد 377 منذ تاريخ 23/05/2001 والذي يمارس به نشاط لإصلاح الهواتف النقالة حسب الوصل عدد 1393 بتاريخ 04/11/2008 المسلم بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وأن المدعى عليه كان يشتغل معه بالمحل المذكور وأنه أصيب بمرض مزمن مما اضطره إلى ترك المدعى عليه بالمحل قصد مواصلة العمل به و عدم توقف نشاطه إلا أن هذا الأخير رفض تسليمه مفاتيح المحل التجاري بعد مطالبته باسترجاعها ، وأن المدعى عليه عمد إلى تقديم دعوى ضده من اجل التحايل على المحكمة من خلال تمكينه من وصولات الكراء فتح له الملف عدد 2024/1402/235 حيث صدر فيه حكم عدد 310 بتاريخ 22/07/2024 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية القاضي في الشكل قبول الدعويين الأصلية والمقابل و في الموضوع في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعي من تواصيل الكراء للمحل الكائن بدرب [العنوان] المحمدية عن الشهور المؤداة عن سنة 2023 باستثناء يناير و ماي من نفس السنة وفي الطلب المضاد برفضه ، وانه طعن بالاستئناف في مقتضيات هذا الحكم حيث صدر بشأنه القرار عدد 12648 الصادر بتاريخ 28/11/2024 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الاستئنافي عدد 2024/1201/12823 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد، وأنه استصدر أمرا قضائيا من اجل معاينة و استجواب المدعى عليه عن سند تواجده بالمحل حيث انتقل السيد المفوض القضائي محمد (ب.) من اجل تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر حيث وجد المدعى عليه الذي أجابه بان سند تواجده بالمحل هو الكراء دون الإدلاء له بما يفيد ذلك، وأنه تبعا لذلك يبقى المدعى عليه في حكم المحتل بدون سند للمحل موضع النزاع مما يتعين معه التصريح بطرده من المحل و إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور، ملتمسا قبول المقال لتوفره كافة الشروط القانونية وفي الموضوع الحكم بطرد المدعى عليه احمد (ح.) للاحتلال بدون سند و إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر, وأرفق المقال بنسخة من محضر معاينة واستجواب، صورة من حكم ابتدائي، نسخة من قرار استئنافي، شواهد طبية ، نسخة من تصريح ممارسة نشاط صناعي مهني حرفي، موديل ج و شهادة تسجيل بالسجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 25/06/2025 جاء فيها أن مزاعم المدعي غير صحيحة ويعوزها الاثبات مشيرا إلى أنه سبق له وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعي السيد (ص.) هشام من أجل تمكينه بتواصيل كرائية صدر على إثرها حكم قضى بقبول الدعويين الاصلية والمضادة و في الموضوع في الطلب الاصلي الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعي من تواصيل الكراء للمحل الكائن بدرب [العنوان] المحمدية من الشهور المؤداة عن سنة 2023 باستثناء شهري يناير وماي من نفس السنة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200،00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه المصاريف وتحيد مدة الاكراه البدني في الادنى وبرفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك ضمن الملف الابتدائي عدد:2024/1201/235 وان المدعي نفسه وعلى إثر إجراء بحث من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية صرح بان تواجده بالمحل ناجم عن اتفاق بينهما من أجل تسييره، وأن الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه قد تم الطعن فيه من قبل المدعي امام محكمة الاستئناف التي اصدرت قرارها قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، وأن محكمة الاستئناف عللت ذلك بخصوص الطلب المضاد المقدم من طرف المدعي بالعلة التالية: " ان الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستأنف أن المستأنف عليه كان يتولى عملية التسيير خلال فترة زمنية معينة وأن فسخ عقد التسيير يقتضي سلوك إجراءات مسطرية خاصة " و عطفا على ذلك فإن الدعوى الحالية تبقى سابقة لأوانها مادام أن القرار أعلاه ليس بقرار نهائي ، وأن مسطرة فسخ عقد التسيير تقتضي سلوك إجراءات مسطرية خاصة مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مؤسسة مادام أنه ليس بمحتل للمحل و أن تواجده به هو تواجد قانوني ناجم عن علاقة كرائية تم اثباتها بمقتضى شهادة الشهود وتحويلات بنكية لفائدة المدعي, ملتمسا استبعاد جميع دفوع المدعي والتصريح والحكم برفض الطلب, وأرفق مذكرته بصورة من المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من قبل دفاع المدعي ، صورة من قرار استئنافي، صور من اشهادات و صور لوصولات إيداع مبالغ .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 16/07/2025 جاء فيها أن المدعى عليه عقب من خلال جوابه عن حكم سابق سبق البت فيه من طرف المحكمة المختصة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به و الذي رفض طلب المدعى عليه الرامي إلى تمكينه من وصولات الأداء بعلة انعدام العلاقة الكرائية بينهما ، وأنه فضلا عن ذلك فمزاعم المدعى عليه الحالية جاءت مبهمة وغير واضحة إذ انه اكتفى بالقول بان الدعوى الحالية تبقى سابقة لأوانها دون بيان المدخل لذلك مما يجعلها هي والعدم سواء و يتعين تبعا لذلك ردها، وأنه اثبت كونه هو المسير الوحيد و المكتري الأصلي للمحل موضوع النزاع وأن المدعى عليه يبقى مجرد أجير لديه استغل ظرف مرضه واستفرد بالمحل ومحاولة قلب الطاولة عليه، لذلك يلتمس الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به حينما امرت بطرده للاحتلال من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية بعلة أن مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراء التجاري في فقرتها الأول نصت على مايلى: "تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ" ، وانه مادام أن المدعى عليه يتمسك بالعلاقة الكرائية منذ سنة 2021 كسند لتواجده بالمحل وفي ظل غياب عقد كتابي بين الطرفين فإنه لا يمكن اثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود حسب نص المادة السالفة مما يستتبع معه القول بأن طلب المدعي مبرر و يتعين الاستجابة له لكن حيث إن المحكمة الابتدائية بها كذا تعليل ودون القيام بإجراءات التحقيق اللازمة المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الامر بإجراء بحث في الموضوع تكون قد جانبت الصواب في ذلك وعللت حكمها تعليلا غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا وانه ظل دائما يؤكد على انه مكتري للمحل التجاري وهو يقصد بذلك كراء أصله التجاري مادام أن المحل التجاري موضوع الخلاف له أصل تجاري في اسم المستأنف عليه ، وانه من غير المنطقي أن يقوم بإحداث أصل تجاري على أصل تجاري آخر وان هناك اختلاف كبير بين عقد كراء محل عن عقد كراء أصله التجاري ويتمثل هذا الاختلاف في كون الأول مجرد عقد إيجار لمكان محدد في حين أن الثاني يشمل كراء الأصل التجاري ككل بما فيه من عناصر معنوية كالاسم التجاري والزبائن والسمعة بالإقامة الى الحق في كراء المحل نفسه وهي العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه وما أكده الشهود في إطار الملف المدني الذي كان معروضا على القضاء المدني ، و إن كان عقد كراء المحل التجاري يخضع للقانون رقم 16-49 فإن عقد كراء الاصل التجاري يخضع للقواعد العامة و خاصة مقتضيات قانون الالتزامات و العقود مادام أن المستأنف عليه نفسه يتناقض في مزاعمه ، ذلك أنه بعدما كان يزعم في إطار الدعوى المقدمة من طرفه أمام القضاء المدني وأثناء جلسة البحث المنعقدة في المرحلة الابتدائية أنه هو مجرد مسير للمحل التجاري وهو الامر الثابت كذلك من خلال القرار الاستئنافي عدد 13548 الصادر بتاريخ 28/11/2024 ضمن ملف مدني عدد 2024/1201/12823 فإنه ومن خلال الدعوى الحالية بنى المستأنف عليه دعواه على كونه هو محتل للمحل دون سند و بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لهذا السبب ، وثانيا ان المحكمة الابتدائية بنت حكمها القاضي بإفراغه من المحل الذي يستغله على أساس أنه محتل بدون سند وهو امر مخالف لما يؤكده المستأنف عليه نفسه الذي صرح في غير ما مرة بكونه هو المسير للمحل موضوع النزاع ،وبالتالي فإن مسطرة فسخ عقد التسيير تقتضي سلوك إجراءات مسطرية خاصة غير ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه حاليا وهو الامر الثابت من خلال حيثيات القرار الاستئنافي عدد 12648 الصادر بتاريخ 28/11/2024 ضمن ملف مدني عدد: 2024/1201/12823 و الذي ورد به مايلي: حيث أنه لما كان النزاع ينصب حول محل تجارى ولما تبين من أوراق الملف و مستنداته وكذا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف أن المستأنف عليه كان يتولى عملية التسيير خلال فترة زمنية معينة و ان فسخ عقد التسيير يقتضى سلوك إجراءات مسطرية خاصة وان محكمة الموضوع حينما قضت برفض طلب الافراغ بناء على علل الأطراف لم يكن حكمها مصادف للصواب فيما ذهب اليه مما يتعين معه الغاؤه بهذا الخصوص والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب وحيث والحالة هذه يكون الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه للاحتلال قد جانب الصواب لاستناده على وقائع وحيثيات وأسس قانونية مخالفة لطبيعة النزاع, ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. المرفقات: نسخة للحكم مع طي التبليغ وصورة من قرار استئنافي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها ان المستأنف زعم انه يبقى مكتري للأصل التجاري و ليس للمحل التجاري وأن هذا الدفع ما هو إلا محاولة يائسة من المستأنف غرضه منها تضليل المحكمة بوقائع كاذبة من اجل الالتفاف على حقوقه و إيجاد مخرج أو ثغرة قانونية لإلغاء الحكم المستأنف بكل السبل المتاحة له بحيث يظهر ذلك جليا من خلال التناقضات الصارخة المضمنة بصحيفة الدعوى اذ انه تمسك خلال أطوار و مراحل المنازعة انه يبقى المكتري الأصلي للمحل موضوع النزاع و تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بشهود زور من اجل إثبات ذلك إلا انه يعود و يدعي من خلال مقاله الحالي إلى كونه يكتري الأصل التجاري وليس المحل التجاري وانه أمام هاته التناقضات يتضح جليا أن المستأنف يتقاضى بسوء نية من اجل قلب المراكز القانونية وأن من تناقضت أقواله بطلت دعواه وانه علاوة عن ذلك فزعم المستأنف بأنه هو المسير للمحل موضوع النزاع يبقى مجرد من الإثبات و من غير ذي ساس كما انه لم يسبق له ان صرح للمحكمة بأنه فوض للمستأنف مهمة تسيير المحل المذكور إذ ان هذا الأخير كان مجرد أجير لديه و استغل ظرفية مرضه و استفر بالمحل وحده و قام بتغيير نشاطه التجاري دون علمه و رفض بعد ذلك إفراغ المحل و إرجاعه له و بالتالي يبقى بذلك محتلا للمحل بدون سند مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية تضمنت مجموعة من المزاعم غير مؤسسة لاقانونا ولا واقعا حيث إن الأصل في التقاضي حسن النية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن من يتناقض في أقواله تصريحاته هو المستأنف عليه نفسه الذي أكد في غير ما مرة في إطار المسطرة السابقة أمام القضاء المدني ضمن الملف مدني ابتدائي فردي عدد2024/1201/114و تم احالته على القضاء الجماعي ضمن ملف عدد 2024/1402/235 والملف الاستئنافي عدد 2024/1201/12823 بكونه كان يتولى عملية التسيير و هو الامر الثابت من خلال مذكرة دفاعه المدلى بها بجلسة 12-02-2024في حين أنه من خلال مذكرته الحالية خرج بتصريحات جديدة يؤكد من خلالها أنه كان يشتغل مجرد أجير لديه، وأنه يكفي لإثبات تناقض المستأنف عليه الاطلاع على تصريحاته المضمنة بمقاله الاستئنافي الذي استأنف بمقتضاه الملف الحكم الصادر بتاريخ 22/07/2024 ملف عدد 2024/1402/235 وان الثابت من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28-11-2024 ضمن ملف عدد2024/1201/126 الذي ألغى الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه فإن محكمة الاستئناف دت على ان الامر يتعلق بنزاع حول محل تجاري وكذلك من خلال أوراق الملف و مستنداته و كذا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف الذي أقر انه كان يتولى عملية التسيير خلال فترة زمنية معينة وان فسخ عقد التسيير يقتضي سلوك اجراءات مسطرية خاصة وان الإقرار الصادر عن المستأنف عليه في إطار الدعوى أعلاه هو إقرار قضائي يعتبر حجة قاطعة في مواجهة صاحبه وفقا لمقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات و العقود كما ان الاحكام تعتبر حجة على ما تثبته من وقائع وفقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وان الحكم المطعون فيه لم يحترم كل هذه المعطيات واعتبر انه هو محتل بدون سند والحال أنه قد ثبت بكونه مسير كما هو ثابت من خلال الوثائق أعلاه، وان طلب افراغه يفرض سلوك إجراءات مسطرة خاصة غير تلك التي اتبعها المستأنف عليه وتبناها الحكم المطعون فيه مما يشكل خرقا قانونيا ومسا بحق من حقوق الدفاع مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.المرفقات: نسخة من المذكرة الجوابية ، نسخة من المقال الاستئنافي ونسخة من القرار الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2025 تسلم نائب المستانف عليه نسخة من المذكرة التعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف لا سيما ما ادلى به المستانف عليه نفسه خلال المرحلة الابتدائية من نسخة لقرار استئنافي عدد 12648 صادر بتاريخ 28/11/2024 في اطار ملف عدد 12823/1201/2024 انه سبق وان تم الحسم في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المذكور ان المستانف هو مسير للمدعى فيه وان فسخ عقد التسيير يقتضي سلوك إجراءات مسطرية خاصة بتعليلها : " حيث لما تبين من أوراق الملف ومستنداته وكذا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف ان المستانف عليه كان يتولى عملية التسيير خلال فترة زمنية معينة وان فسخ عقد التسيير يقتضي سلوك إجراءات مسطرية خاصة " وهو القرار الذي تمسك به المستانف خلال المرحلة الابتدائية للقول بان الامر يتعلق بعقد تسيير، وطالما انه قد تم الحسم في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين فانه لا مجال لاعادة مناقشة ما سبق وان تم الحسم فيه قضاء لان من شان ذلك المساس بقاعدة قوة الشيء المقضي به ، وبالتالي يبقى تأسيس المستانف عليه لدعواه موضوع النازلة على ان الطاعن هو محتل بدون سند غير مرتكز على أساس والمحكمة التي قضت بطرده للاحتلال بدون سند تكون قد جانبت الصواب مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile