Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66517

Identification

Réf

66517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5866

Date de décision

17/11/2025

N° de dossier

2025/8205/2925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre.

En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial.

La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties.

L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2025 تحت عدد 1361 ملف عدد 8398/8205/2024 و القاضي في الطلب الأصلي: في الشكل:قبول الطلب وفي الموضوع:رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل:قبول الطلب وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن مورثهم المشمول برحمة الله السيد محمد (ه.) التاجر الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] قد خلف اليهم عن طريق الإرث العقار الكائن بالألفة و الحامل للرسم .العقاري عدد 28339/د وأن مورثهم أنشأ على مستوى الطابق الأرضي من العقار أصلا تجاريا عبارة عن مطحنة تقليدية مسجلا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء السجل التحليلي عدد [المرجع الإداري] و التسلسلي [المرجع الإداري]. المرفق 2: طيه نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري ومن النموذج "ج" أن الأصل التجاري المشار اليه أعلاه يتم استغلاله في إطار تفويض التسيير الحر و تفويض الإستغلال مقابل وجيبة شهرية قدرها 8000.00 درهم من طرف السيد كبور (ف.). المرفق 3 طيه نسخة من حكم قضائي بخصوص مبلغ وجيبة التسيير الحر أن السيد كبور (ف.) المسير الحر للأصل التجاري تخلف عن أداء الوجيبة الشهرية من وفاة مورثهم الذي يوافق شهر يناير 2022 الى 2023/12/31 أي ما مجموعه 27 شهرا مفصلة على الشكل التالي: 27×8000.00=216000.00 درهم أن العارضين اضطروا إلى إنذاره من أجل أداء ما تخلد في ذمته من وجيبة التسيير الحر. المرفق 4 طيه نسخة من الإنذار و نسخة من محضر تبليغه أن السيد كبور (ف.) المدعى عليه تخلف عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المذكورة بالرغم من إنذاره أنه تبعا لذلك يعتبر في حالة مطل مما يمكن العارضين من المطالبة بالدين المتخلذ في ذمته وطلب فسخ عقد التسيير الحر الذي يربط مورثهم بالمدعى عليه و طلب افراغه من الأصل التجاري،والتمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات التسيير الحر من تاريخ يناير 2022 إلى متم 31/12/2023 بما مجموعه 216000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والتعويض عن التماطل في مبلغ 10000,00 درهم وفسخ عقد التسيير الحر وإجارة المنقول المتمثل في الأصل التجاري الموجود بالطابق الأرضي للعقار رسم عدد 28339/د المشغول بكونه مطحنة والمسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء السجل التحليلي عدد [المرجع الإداري] والتسليلي [المرجع الإداري] والقول بافراغ السيد كبور (ف.) أو من يقوم مقامه من الأصل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق لنائب المدعين بجلسة 19/09/2024 المرفقة بنسخة من شهادة الملكية ورسم إراثة وشهادة التقييد بالسجل التجاري ونسخة حكم ونسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائب المدعين بجلسة 31/10/2024 المرفقة بنسخة من جواب على انذار ونسخة من محضر الشرطة القضائية ونسخة من محضر عرض عيني من طرف المدعى عليه ونسخة من وصل إيداع مبلغ وجيبة التسيير.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال مضاد جاء فيهاأن ما يدعيه المدعين يبقى مجرد افتراءات لا تستند على أساس قانوني او واقعي سواء من حيث العلاقة الرابطة بين الطرفين أو السومة الكرائية أو الاداء، وهذا ما سيوضحه العارض للمحكمة من خلال الحيثيات التالية: 1- حول الدفع المتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين حيث أن المدعين يزعمون أن العارض يشغل منهم مطحنة على سبيل التسيير الحر،وأن هذا الإدعاء مجرد افتراء الهدف منه هو التحايل على المحكمة واسقاطها في الخط. حيث ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرانية محضة. حيث ان العارض يدلي للمحكمة بإنذار شبه قضائي توصل به عن مورث العارضين بتاريخ 2018/12/28 والذي يطالبه بمقتضاه باداء واجبات الكراء،وأن العارض توصل كذلك من مورث المستأنفين بإنذار شبه قضائي من أجل الافراغ للاستغلال الشخصي،وأن العارض بعد وفاة مورث المستأنفين توصل منهم بإنذار شبه قضائي يلتمسون من خلاله أداء واجبات الكراء،وأنه من خلال الوثائق أعلاه تكون المحكمة أمام اعتراف صريح من طرف المستأنفين بقيام علاقة كرائية بينهم وبين العارض،وان الاقرار والاعتراف سيد الأدلة ويضمن على البحث في باقي الحجج،أن المدعين يدعون أن العلاقة بين مورثهم و العارض هي علاقة تسيير،إلا أن هذا الادعاء مردود عليهم،ذلك أن مورث العارضين سبق له أن تقدم بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف تحت عدد 183 بتاريخ 2015/01/12 يلتمس من خلاله فسخ عقد التسيير المبرم بينه وبين العارض المنصب على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الالفة المستغل كمطحنة ليصدر تبعا لذلك حكم قضى بفسخ عقد التسيير وإفراغ العارض هو ومن يقوم مقامه،وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارض أمام السيد الرئيس الأول بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف تحت عدد 2015/8205/1346 ليصدر تبعا لذلك قرار تحت عدد 1785 بتاريخ 2016/03/21 قضى باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير الحر والافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصه وتأييده في الباقي،وحيث ان المحكمة في المرحلة الاستئنافية قضت بعدم قبول الطلب بعدما اعتبرت أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء تجاري. حيث ان القرار عدد 1785 تم الطعن فيه بالنقض من طرف العارض أمام محكمة النقض فتح له ملف تحت عدد 2016/2/3/1697 ليصدر تبعا لذلك قرار تحت عدد 2/398 بتاريخ 2018/9/27 قضى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص طلب التعويض والرفض في الباقي،ومن خلال ما تم تفصيله اعلاه يتضح للمحكمة أن العلاقة الرابطة بين العارض ومورث المدعين هي علاقة كراء وليست تسيير حر وسبق البت فيه قضائيا ، ان العارض يبقى محقا في المطالبة باعتبار أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية وليست تسيير حر كما يزعمون من خلال مقالهم الافتتاحي.

2 - حول السومة الكرائية : حيث ان المدعين يزعمون أن السومة الكرائية هي 8.000,00 درهم،وأن العارض يشغل المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 7.000,00 درهم شهريا،وأن المستأنفين بعد وفاة مورثهم استمروا في العلاقة الكرائية مع العارض وسبق لهم أن قاموا بإنذاره من أجل أداء واجبات الكراء وتقدموا بدعوى قضائية في مواجهته من أجل أداء واجبات الكراء ليصدر تبعا لذلك حكم قضائي تحت عدد 7516 بتاريخ 2022/07/12 في الملف عدد 2022/5219/3667 قضى برفض الطلب،وانه برجوع المحكمة إلى حيثيات الحكم أعلاه سيتضح لها أن المدعين ومن خلال الحكم أعلاه يلتمسون من المحكمة الحكم لهم بواجبات السومة الكرائية بسومة كرانية قدرها 7.000,00 درهم حيث ان الحكم يؤكد أن المدعين قاموا بسحب واجبات الكراء عن المدة من 2019/10/01 . 2024/03/30 إلى غاية حيث ان العارض توصل كذلك من المدعين بإنذار شبه قضائي بتاريخ 2022/03/02 يلتمسون منه من خلال أداء واجبات الكراء بحساب سومة كرائية قدرها 7.000,00 درهم شهريا، وان العارض سبق له أن توصل بإنذار شبه قضائي بتاريخ 2018/03/28 يلتمس من خلاله من العارض أداء واجبات السومة الكرائية بحساب 7.000,00 درهم شهريا من خلال الأحكام القضائية وكذلك الانذارات المتوصل بها العارض من دفع المدعين فإن السومة الكرائية الشهرية هي 7.000,00 درهم شهريا وذلك بمقتضى الاحكام القضائية وإقرار صحيح من المدعين مما يبقى معه ادعائهم ان السومة الكرائية هي 8.000,00 درهم مجرد افتراء ومردود عليهم،وأن مورث العارضين سبق له أن تقدم بمقال يلتمس من خلاله الحكم له بواجبات التسيير زعما ليصدر حكم تحت عبد الوان لا قضية الرفض الطلب لكون واجبات الكراء مودعة بصندوق المحكمة وأن العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية .- حول واجبات الكراء المطالب بها: حيث ان المدعين يزعمون أن ذمة العارض مليئة بمبلغ 216000,00 درهم ناتج عن أدائه واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2022 إلى غاية 30/12/2024 وأن العارض لم يؤدي واجبات الكراء رغم إنذاره،وانه خلافا لمزاعمهم فإن العارض مجرد توصله بالانذار بادر إلى الجواب بواسطة رسالة مرفقة بوصولات الايداع وداخل الأجل،وأكثر من ذلك فإن المدعين سبق لهم أن قاموا بسحب واجبات الكراء،وأن مورث المدعين يرفضون استلام واجبات الكراء مما حدى بالعارض إلى عرضها عليهم إلا أن المفوض القضائي حرر محضر إخباري بكون المحل مغلق وأصحابه يتواجدون بالخارج، كما هو ثابت من خلال المحضر ،وان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2022/01/01 إلى 2022/03/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 5170 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/26 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 07/03/2022 ،ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 13018 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/05/30 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 16/06/2022 ،كما ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 20189 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/07 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 22/09/2022 ،كما أن العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 30/12/2022 بمقتضى الأمر القضائي العدد 28085 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/14 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 22/12/2022 ، حيث ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2023/01/01 إلى 2023/03/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 5334 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/13 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 2023/03/13،وحيث ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 1109/12267 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/19،وحيث ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 28234 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/19/ 2023 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 03/10/2023، حيث ان العارض قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 2023/10/01 إلى 2023/12/30 بمقتضى الأمر القضائي عدد 41280 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/13 حساب عدد [رقم الحساب] بتاريخ 26/12/2023 حيث ان جميع الاحكام تشير إلى أن السومة الكرائية هي 7.000,00 درهم،و أن العارض توصل من المدعين بإنذار بتاريخ 2022/03/02 يلتمسون منه أداء السومة الكرانية بحساب 7.000,00 درهم شهريا،وأن العارض كان يقوم بإيداع واجبات الكراء بحساب 7.000,00 درهم شهريا ويتوصل بها المدعين بدون أي اعتراض أو تحفظ. حيث أن وجود قرار نهائي يحدد السومة الكرانية واستخلاصها بدون تحفظ أو معارضة يجعل ادعائهم بكون السومة الكرائية هي 7000,00 درهم مردود عليهم. - في المقال المضاد: حيث انه برجوع المحكمة إلى الاحكام القضائية والقرارات الاستئنافية النهائية سيتضح لها أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية،وأن السومة الكرائية هي 7,000,00 درهم بإقرار المدعين عليهم ومورثهم وبمقتضى أحكام نهائية. حيث انه برجوع المحكمة إلى الاشهادات بوديعة المدلى بها من طرف العارض سيتضح لها أن المدعى عليهم قاموا بسحب واجبات الكراء المودعة لها بتاريخ 2022/03/07 و 2022/06/06 و 2022/09/26 و 2023/09/22 بتاريخ 2023/03/31 بواسطة دفاعهم وكذلك واجبات الكراء. حيث ان المدعى عليهم قاموا بسحب واجبات الكراء المودعة لفائدة العارضة بتاريخ 2023/03/13 بواسطة سمير (ه.) بوكالة. حيث من خلال الاحكام القضائية والقرارات النهائية يتضح للمحكمة أن إشارة المدعى عليهم لطبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين رغم البت فيها وكذلك إفتعال الجدل حول السومة الكرائية رغم إقرارهم بها وتسلمها لعدة سنوات يبقى الهدف منه هو التشويش على استغلال العارض للعين المكراة. حيث ان ما يؤكده ذلك بشكل جلي هو سحب المدعى عليهم لواجبات السومة الكرائية والمطالبة بها،وأن لجوء المدعى عليهم للقضاء لنفس السبب وبدون وجه حق الهدف منه هو التشويش على استغلاله للمحل التجاري،وأنه من خلال الحكم أعلاه سيتضح للمحكمة أن المدعين يقرون بشكل علني أن العلاقة الرابطة بينهم هي علاقة كرائية،وأن هذه الأفعال تعتبر ازعاج للعارضة وتأثير على استغلاله للمحل التجاري بهدوء وسكينة وأن هذه الأفعال تسببت للعارض في الضرر،والتمس في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الطلب وفي المقال المضاد الحكم له بتعويض قدره 200000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفق المذكرة بنسخ أحكام وقرارات واوامر ونسخ إنذارات ومحضر اخباري وصولات إيداع وشواهد إيداع مبالغ الكراء ووضعية حساب .

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين جاء فيها أولا: فيما يخص الدفع بسبقية البث بخصوص قيام الأصل التجاري وكر انه على سبيل التسيير الحرو قيمة وجيبة التسيير أن نازلة الحال تتطلب الجواب على سؤالين جوهريين وهما مناط النزاع و يتمثل أولهما في تكييف العقد الرابط بين مورث العارضين و يتمثل الثاني في تحديد وجيبة التسيير الحر. أن العارضين يتمسكون يكون الجواب على هذين السؤالين قد تم البث فيه بموجب حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به و الذي قضت من خلاله المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2201 بتاريخ 2014/02/04 الملف رقم 2013/9/3305 برفض طلب مورث العارضين من أجل طرد محتل بدون سند بعلة تبوث تفويض الإستغلال و التسيير مقابل واجب شهري قدره 8000.00 درهم شهرما نقرأ في الحكم المشار اليه أعلاه: وحيث إن من بين الوثائق التي عزز بها المدعى عليه دفعة الإنذار المحرر من طرف الاستاذ نور الدين (خ.) والمبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2013/5/6 والذي تم استقراؤه من طرف الهيئة المحكمة مثبت لها ارتباط طرفي الدعوى بعلاقة تعاقدية بمقتضى اتفاق شفاهي تم بينهما خلال سنة 2001 على إثره فوض المدعي للمدعى عليه حق استغلال المطحنة مقابل تمكينه من واجب شهري حدد انذاك في مبلغ 7000 درهم ليتم رفعه إلى مبلغ 8000 درهم في أكتوبر الماضي. و أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به و هو أول حكم قضائي نهائي يقوم بتكييف العلاقة بين الطرفين مما يفيد سبقية البث في طبيعة العلاقة بين الطرفين مما يوجب اعمال الفصل 451 من ق ل ع. أنه سبق الإدلاء بنسخة من الحكم أعلاه و بنسخة من شهادة بعدم الإستئناف و التي تفيد تحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به أنه تبعا لما سبق فإنه من تاريخ صدور الحكم المشار اليه أعلاه و الذي لم يناقشه المدعي و لم يبد بخصوصه أي رد فعل قد تقررت لفائدة العارضين قرينة قضائية قاطعة و التي لا يمكن تجاوزها و يمنع أن تعيد مناقشتها أو يعاد تكييف العقد من طرف القضاء لكونها قرينة قاطعة. أن القرينة القضائية القاطعة المتحققة لفائدة العارضين تعفيهم من كل إتباث طبقا لصريح الفصل 453 من قانون الالتزامات و العقود وتمنع على كل الجهات القضائية إعادة مناقشة الوقائع التابثة بمقتضاها،أن حجية الشيئ المقضي به المقررة للحكم الصادر أعلاه يعطي جوابا شافيا على السؤالين المركزيين في نازلة الحال وتؤكد كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر يتمثل في كراء منقول عبارة عن أصل تجاري و في كون وجيبة النسيبر قدرها 8000.00 درهم. انه من القواعد المقررة أن حجية الشيء المقضي به مطلقة و لها تاريخ ثابت و سابق على ما تم الإدلاء به قبل المدعي و التي هو موضوع طعون قضائية ومساطر زجرية ومساطر تأديبية أما للظروف التي شابت استصدراها و التي هي ليس محل نقاش في هاته الدعوى. انه في كل الأحوال فإن المحكمة ستعاين لا شك على كل تلك الأحكام على علات استصدراها أكدت وجود علاقة كرائية و لم تؤكد طبيعة العين المكتراة أهي العقار أم المنقول ممثلا في الأصل التجاري ؟ ان العارضين يتمسكون يكون العين المكتراة هي الأصل التجاري مستندين في ذلك علي وثائق رسمية و دلائل كتابية وقرينة قضائية قاطعة و إقرار للمدعى عليه. ان العارضين يدلون للمحكمة الموفرة بالوثائق الرسمية التالية: نسخة من رخصة المطحنة ووثائق محاسباتية وضريبية تفيد القطع ملكية مورث العارضين للأصل التجاري مرفق رقم 1 نسخة من رخصة المطحنة ووثائق محاسباتية و ضريبية - نسخة من السجل التجاري المركزي تؤكد تسجيل المطحنة تحت الإسم التجاري المطحنة (ب.) في إسم مورث العارضين مرفق رقم 2 نسخة من السجل التجاري المركزي و النموذج "ج" - نسخة من محضر مفوض قضائي تشير الى اعتمار المدعى عليه للأصل التجاري المملوك للعارضين على سبيل التسيير الحر مرفق رقم 3 نسخة من محضر المفوض القضائي (خ.) نسخة من تقرير خبرة قضائية أنجز بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يشير الى تولية المطحنة على سبيل التسيير الحر مرفق رقم 4 نسخة من تقرير خبرة قضائية - نسخة من عقد التسيير الحر و الذي سبق أن أبرمه مورث العارضين مع مسيرين حرين آخرين من بينهم عائلة المدعى عليه،أمرفق رقم 5 نسخة من عقود التسيير الحروا شهادات ] انه ما دام أن القرينة القضائية القاطعة الصادرة لفائدة العارض سابقة في التاريخ على ما لحقها و تدعمها الوثائق رسمية غير المجادل أو المنازع فيها المشار اليها أعلاه فإنه يتعين الحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارضين و رد جميع مزاعم المدعي ثانيا: فيما يخص الدفع بالأقرار القضائي للمدعى عليه حول التسيير الحرو قيمة وجيبة التسيير الحر أن المدعي لا يستطيع أن ينكر اقراره القضائي بوجود علاقة تسيير حر و بأدائه لوجيبة تسيير قدرها 8000.00 درهم و الثابتة بموجب طلب ايداع مبالغ و المحضر الإخباري للمفوض القضائي الذي عينه و وصل إيداع تلك المبالغ ان العارضين يتمسكون بهذا الإفرار و الوارد في محضر المفوض القضائي الذي عينه المدعي عليه نفسه والذي عرض وجيبة التسيير قدرها 8000 درهم على مورث العارضين أن هاته الوقائع واردة في محضر رسمي صادر بناء على طلب المدعي نفسه. أنه لا يمكن إخفاء حجية هاته الوثائق والتي لم يناقشها المدعي عليه ولم يجب عليها،أن ما تبوث الوقائع الواردة في المحضر الإخباري أعلاه هو قيام المدعي بايداع وجيبة التسيير على أساس 8000.00 درهم للشهر وهو بدوره وثيقة رسمية لها حجية مطلقة وصادرة بطلب من المدعي عليه. أنه لا يمكن تجاوز هذا الإقرار القضائي للمدعى عليه بخصوص طبيعة العلاقة بين الطرفين وحول قيمة وجيبة التسيير. أنه يتعين تبعا لما سبق رد دفوع المدعى عليه لعدم وجاهتها ثالثا: فيما يخص الدفع بوجود بحجة رسمية كتابية وقاطعة تتضمن اقرارا قضائيا للمدعى عليه : أن العارضين أدلوا بمحضر رسمي و المعتبر حجة رسمية على ورد فيه ما لم يطعن فيه بالزور. أننا نقرأ بالحرف في المحضر المذكور،أن تصريحات المدعى عليه أعلاه والواردة في محضر رسمي تلقاه موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بشكل! قرارا قضائيا قاطعا. أنه يجب تذكير المدعى عليه بكون المادة التجارية تحكمها حرية الإثبات وأن القواعد الإجرائية للإتباث والمنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود أعطت للورقة الرسمية قوة اثبات مطلقة. أن صفة الورقة الرسمية لمحضر الضابطة القضائية والمنجز بمناسبة دعوى عمومية تجعله من دليلا كتابيا. أن الفصل 419 من قانون الإلتزامات والعقود يصرح بالحرف " الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور. إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور. ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة " ان المشرع لم يستعمل مصطلح في محضره عبنا أنه لحسن الحظ فقد سبق للقضاء المغربي أن أكد القوة التبوئية للورقة الرسمية و التي منها المحضر المنجز من قبل موظف عمومي وأنه يتعين رد جميع مزاعم المدعى عليه لعدم وجاهتها،خامسا: فيما يخص الدفع بسحب مبلغ الوجيبات الكرائية: و حيث أن المدعي يحاول أن يوهم المحكمة الموفرة أن سحب العارضين للمبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة هو إقرار منهم بمبلغ وجيبة التسيير الحر. أن العمل المادي لا يعتبر إفرار و مجرد سحب المبلغ لا يمكن أن يكون إقرارا لانتفاء تحقق شروط الأخذ بالإقرار في عملية سحب المبالغ أنه على فرض وجود الإقرار فإنه لا يعتد به طبقا للفصل 415 من ق ل ع و الذي نقرأ فيه: " لا يعتد بالإقرار : 1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها: 2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه 3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون 4- إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار " أن الحكمة الوقرة سنعاين على أن الإقرار المزعوم تبث عكسها بعشرات الوثائق الرسمية و التي لا سبيل لضحدها ممثلة رخصة المطحنة الوثائق المحاسبية الوثائق الضريبية، الخبرة القضائية) كما سنعاين على أن الحكم عدد 2201 بتاريخ 2014/02/04 الملف رقم 2013/9/3305 و المدلى به سابقا و الذي يقرر قرينة قضائية قاطعة لفائدة العارضين تمنع على أي محكمة إعادة النقاش بشأن الوقائع التابئة فيها قضت بعكس الأفرار المزعوم أساسا من حيث الشكل فيما يخص المقال المضاد 1 فيما يخص الدفع بعدم احترام الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية أن المحكمة ستعاين لا محالة عدم احترام المدعى عليها للشروط المسطرية المنصوص عليها في الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة. أنه المدعى عليه لم يشر في طلبه المضاد لا الى أسماء العارضين الشخصية والعائلية ولا الى صفاتهم ولا الى عناوينهم وعي من البيانات اللوامية لكل طلب فضائي. أن البيانات الألزامية للمقالات الإفتتاحية تعتبر قواعد أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه،وأنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب المضاد لعدم احترامه مقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية. 2 فيما يخص عدم بيان أساس المسؤولية،أن المدعي يزعم كون مسؤولية العارضين قامة مطالبا بتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به جراء قيام العارضين باستعمال حقهم في التقاضي أنه وجب تذكيره أن لم يبين أي أساس للمسؤولية يعتمد لتمكين العارضين من تأسيس دفوعهم أو دفاعتهم على أساس صحيحة أن عدم بيان أساس المسؤولية وتحديد طبيعتها يؤثر على طبيعة الدفوع التي يمكن ان ستقدم بها العارضون. ان المدعى عليه لم يبين هل يتحدث عن المسؤولية العقدية ان عن المسؤولية التقصيرية؟ انه في حال كان يؤسس طلبه المضاد على المسؤولية العقدية فما عليه سوى بيان العقد موضوع الدعوى ام اذا كان أساس طلبه المضاد المسؤولية التقصيرية فما عليه سوى بيان ذلك و التزامه باتبات عناصرها. انه تبعا لما سبق فإن الطلب المضاد منعدم الأساس ومبهم و يتعين التصريح بعدم قبوله. احتياطيا من حيث الموضوع: 1 فيما يخص إنعدام ركن الخطأ أنه بشكل جد احتياطي فإن العارضين يتمسكون يكون أركان المسؤولية المزعومة غير مستجمعة في طلب المدعى عليه. أنه سواء كانت مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية لإن المدعى عليه باتبات عنصر الخطأ في حق العارضين. أن المشرع المغربي عرف الخطأ بكونه : " والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد الإحداث الضرر. أنه المدعى عليه لم يبين ما كان يجب على العارضين تركه ؟ كما أنه لم يبين ما كان على العارضين فعله ؟ أنه في جميع الأحوال فإن العارضين يتمسكون بصفة جد احتياطية وبعد تأكيد أساس الطلب المضاد المبني على المسؤولية وتحديد طبيعتها إنعدام عنصر الخطأ. 2 فيما يخص إنعدام ركن الضررو العلاقة السببية وحيث أن الضرر هو ما فات من كسب وما لحق من خسارة. وأن المدعى عليه لم يبين كيف أن دعوى الأداء والإفراغ الحالية والتي كانت نتيجة مباشرة وحتمية لعدم استجابته للإنذار الشبه القضائي الموجه عليه قد الحقت به خسارة أو سببت له قوات كسب. أن غياب وسيلة اتباث مقبولة على وقع ضرر معنوي يعفي من مناقشة العلاقة السببية لانتفاء وجود الضرر أصلا للبحث في علاقته مع غيره. أنه يتعين تبعا لما سبق رفض الطلب لهاته العلة،3 فيما يخص الدفع بالفصل 94 من قانون الإلتزامات والعقود: أن العارضين في كل الأحوال يدفعون صراحة بمقتضيات الفصل 94 من ق ل ع و الذي نقرأ فيه: " لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله " و حيث أن حق التقاضي مكفولا دستوريا و لا يمكن تقييده الا بمقتضى القانون. و أن العارضون قاموا بإنذار المدعي بوجوب أدائه وجيبة التسيير الحر داخل أجل كاف و انه تخلف عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من الدين المتشكل من عدم أداءه وجيبة التسيير كاملة بالرغم من إنذاره مما مكنهم من تفعيل حقهم الدستوري في التقاضي. أن ممارسة حق التقاضي وطلب تدخل الفضاء لا يرتب أي مسؤولية انه لم يبق للعارضين سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة و هو ما يدخل في جملة المعاني المقصودة من الجملة الأخيرة من الفصل 94 من ق ل ع. انه يتعين تبعا لما سبق رفض طلب المدعى عليه وتحميل رافعه الصائر،والتمس في الأخير الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي الطلب المضاد أساسا عدم قبوله واحتياطيا رفضه وتحميل رافعه الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندون على أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف من رفض طلب الطاعنين لا ينبني على أساس سليم من الناحتين القانونية والواقعية و هو ما سيتبين من خلال الدفوع أسفله ، أولا فيما خرق الفصل 453 من ق ل ع وعدم الجواب على دفعهم بخصوصه أنهم أسسوا طلبهم لفسخ عقد التسيير الحر و الأداء على قرينة قضائية حاسمة صادرة لفائدة مورثهم وتمسكوا سبقية البث في طبيعة العالقة بين الطرفين من طرف القضاء بحكم نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي به على كل الإحكام والقرارات المدلى و المتمثل في حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2201 بتاريخ 2014/02/04 في الملف رقم 2013/9/3305 و الذي من خلاله رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء طلب مورث الطاعنين من أجل طرد محتل بدون سند بعلة تبوث تفويض الإستغلال و التسيير مقابل واجب شهري قدره 8000.00 درهم شهريا ، و إن من بين الوثائق التي عزز بها المدعى عليه دفعه الإنذار المحرر من طرف الاستاذ نور الدين (خ.) والمبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2013/5/6 والذي تم استقراؤه من طرف الهيئة المحكمة فتبث لها ارتباط طرفي الدعوى بعلاقة تعاقدية بمقتضى اتفاق شفاهي تم بينهما خلال سنة 2001 على إثره فوض المدعي للمدعى عليه حق استغلال المطحنة مقابل تمكينه من واجب شهري حدد أنذاك في مبلغ 7000 درهم ليتم رفعه إلى مبلغ 8000 درهم في أكتوبر الماضي ، و أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به و هو أول حكم قضائي نهائي يقوم بتكييف العلاقة بين الطرفين ، و أن المحكمة مصدرة الحكم الأبتدائي لم تجب على دفع الطاعنين بهذا الخصوص سواء من حيث السلب أو من حيث الإيجاب و لم تشر حتى الى إطلاعها على الحكم النهائي و الشهادة بعدم الإستئناف أن دفع الطاعنين بسبقية البث و تحقق شروط الفصل 453 من ق ل ع له تأثير قوى على حكم المحكمة ومسار القضية و يتوجب على الأقل تمحيص الحكم والشهادة بعدم الاستئناف و الحرص على الجواب على دفع الطاعنة بهذا الخصوص وأن عدم الجواب على دفوعات الأطراف هو في حد ذاته موجب للقول بإلغاء الحكم لانعدام التعليل ، وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت مبدأ القرينة القضائية للمستأنف عليه على الرغم من تشبت الطاعنين يكونها قرينة منازع فيها ولا تشكل كل الأسئلة المنبثقة عن تكييف العلاقة الكرائية، أن السؤال المطروح في نازلة الحال لماذا تم الاعتماد على الحكم الصادر من قبل المستأنف عليه وتم استبعاد الحكم النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر لفائدة مورث الطاعنين ، وأن جمع شروط أعمال سبقية البث و تمتيع الطاعنين من القرينة القضائية الحاسمة حول تبوث التسيير الحر متوفرة في الحكم الذي أدلوا به وأن وحدة الأطراف و السبب والموضوع لا يمكن إخفاؤها و لا تحتاج الى توضيح ، وأنه يتعين ارجاع الأمور الى نصابها و القول بإعمال الفصل 453 من ق ل ع و تقرير القرينة القضائية القاطعة الصادر لفائدة مورث الطاعنين بخصوص تفويض الإستغلال للأصل التجاري المملوك لمورثهم وأن مضمون القرنية القضائية الصادرة لمورث الطاعنين واضحة وتعفيهم من كل اتباث ، و أنه بالرجوع الى الحكم النهائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2201 بتاريخ 2014/02/04 في الملف رقم 2013/9/3305 فإنه يجيب على كل الاسئلة المرتبطة بتحقيق المحكمة في تحديد طبيعة العلاقة بالربطة بين الطرفين، و أن الحكم المذكور أستعمل عبارة " تفويض شفاهي "للإستغلال و هو ما يحسم كون الأصل التجاري قائم و مستقر لفائدة مورث الطاعنين كونه محل تفويض للاستغلال وتفويض التسيير و أن الحكم المعتمد عليه من قبل الطاعنين حدد طبيعة العين المكتراة بتأكيده على طبيعتها و كونها أصلا تجاريا عبارة عن مطحنة و موضوع تفويض الإستغلال وانه حدد وجيبة الكراء في 8000 درهم بناءا على دفع المستأنف عليه و أقراره بذلك في نفس الدعوى، وانه على فرض استبعاد هاته القرينة القضائية الصادرة لفائدة مورث الطاعنين فإنه لا يمكن استبعاد ما ذهبت اليه من كون العين المكتراة هي الأصل التجاري ممثلا في الطاحونة و بكون وجيبة تفويض الإستغلال هي 8000 درهم ، وانه تجاوزا و بقبول ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى افتراضا لا غير فمن أين تحققت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالإسئتناف من مبلغ وجيبة تفويض الإستغلال ، و أنه بعبارة أخرى فإن الحكم الصادر لفائدة مورث الطاعنين هي القرينة القضائية الوحيدة التي حسمت الوجيبة الكرائية وحددته في 8000 درهم بناءا على دفوع و اقرارات المستأنف عليه وأنه كان حريا أعمال الفصل 453 من ق ل ع و الذي نقرأ فيه : " القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية انه يتعين تبعا لما سبق الغاء الحكم المستأنف لهاته العلة و الحكم وفق طلب الطاعنين وفيما يخص سبقية القرينة القضائية الصادرة لفائدة مورث الطاعنين في الإتباث فإن محكمة الدرجة الأولى أخدت بالقرينة القضائية المقدمة من المستأنف عليه و التي تحفظ الطاعنون بشأنها و بكونها موضوع مساطر قضائية و تأديبية و زجرية لتبوث التزوير وتضليل العدالة بشأنها ، و أنه في جميع الحوال فإن من المبادئ المقررة أن سبقية البث متى تقررت تمنع كل المحاكم من إعادة البث في نفس النقطة ، و أن القرينة القضائية الصادرة تم البث فيها واكتسبت حجية مطلقة تغني مورث الطاعنين عن كل إتباث بتاريخ 2014/02/04 في حين أن ما أدلى به المستأنف عليه ورغم علاته ورغم كونه موضوع طعون لم يصدر الا سنة 2016 ، انه كان حربا أعمال قاعدة توالي القرائن القضائية والأخد بالقرينة القضائية الأسبق تاريخا في الإتباث ، و أنه بعبارة أخرى فإن سبقية البث و حجية القرينة القضائية الصادرة لفائدة مورث الطاعنين تحققت قبل ما استصدره المستأنف عليه و الوارد في القرار القضائي المنازع في مضمونه ، وانه بالإضافة الى ظروف استصدار تلك القرائن وما شاب استصدرها من تزوير و تضليل للعدالة و التي هي موضوع طعون قضائية و تأديبية و زجرية فإنه كان حريا الإمتناع عن أعادة تكييف العلاقة بين الطرفين لتبوث كون القضاء عمد الى حسم التكييف للعقد بتاريخ سابق ، وأن قيام محكمة الدرجة الأولى على اعتماد قرينة قضائية و استبعاد ما سبقها من قرائن قضائية تتحقق فيها وحدة الأطراف و السبب و الموضوع يخرق قاعدة توالي القرائن القضائية كما يخرق مبدأ سبقية ، وأنه يتعين تبعا لما سبق القول بإلغاء الحكم المستأنف لهاته العلة لخرقه قاعدة توالي القرائن القضائية ولعدم احترامه قاعدة وجوب الإمتناع عن مناقشة نفس النقطة الصادر بشأنها قرينة قضائية تعفي من تقررت لفائدته من كل إتباث و عدم أخذه بأسبقية القرينة القضائية الصادرة لفائدة مورث الطاعنين وفيما يخص خرق الفصل 410 من ق ل ع فإن الطاعنين قد أدلوا بالإضافة الى القرينة القضائية الصادرة لفائدتهم والتي تحسم طبيعة العلاقة وتكييفها على كونها عقد تسيير حر بنسخة من محضر الضابطة القضائية و بمحضر تنفيذ لعرض عيني مبلغ لفائدة المستأنف عليه ، وبمقال وطلب ايداع مبالغ لفائدة المستأنف عليه ، و هاته الوثائق تحصل عليها الطاعنون أثناء سريان الدعوى وتعتبر وثائق حاسمة بالنسبة الى سؤال تكييف العلاقة بين الطرفين لأنها تقلب الإقرار القضائي للمستأنف عليها بكون العلاقة هي علاقة تسيير حر و بكون وجيبة التسيير الحر هي 8000 درهم و بكون هذا التسيير الحر انصب على الطاحونة الأصل التجاري التابع لها المملوكة لمورث الطاعنين ، و أن هاته الوثائق التي تفيد الأقرار القضائي لم ينازع فيها المستانف عليه بل أنه هو من أدلى بها في نزاعات أخرى ، و و أنه كان حربا على الأقل تعليل عدم الإلتفات الى تلك الوثائق وتبرير عدم الأخذ بها، و أنه ذلك يشكل انعداما للتعليل و يخرق صريح الفصل 410 من ق ل ع و الذي نقرأ فيه : الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها "القانون ، و أن قاعدة ترجيح الحجج و حرية الإتباث في المادة التجارية توجب على محكمة الدرجة الأولى على الأقل تفسير وتعليل عدم الإلتفات الى اقرارات المستأنف عليه نفسه ، ملتمسين قبول الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و والبث في النازلة من جديد أساسا بأداء السيد كبور (ف.) لما مجموعه 216000.00 درهما و التي تمثل وجيبة التسيير الحر من تاريخ يناير 2022 الى متم 2023/12/31 مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق والتعويض عن التماطل يقدره الطاعنون بكل اعتدال في 10.000.00 درهما و بفسخ عقد التسيير الحر و بإفراغ السيد كبور (ف.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] أو من يقوم مقامه من الأصل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير والأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء تحقيق من أجل عرض عناصر النزاع و التتبث من صحة الوثائق و التواريخ و مضمونها وتمكين الطاعنين من عرض حججهم ومناقشتها حضوريا و حفظ حق الطاعنين في التعقيب على ضوء البحث المرتقب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/7/2025 جاء فيها حول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 453 من ق ل ع: ان المستأنفين يستندون في طعنهم على خرق المحكمة في المرحلة الابتدائية لمقتضيات الفصل 453 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة في الحكم الابتدائي عدد 2201 الصادر بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 2013/9/3305 قضى بكون العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية ، و ان هذا الدفع ما هو إلا ضرب من جنون، و ان خلافا لمزاعمهم فإن مورث المدعين تقدم بدعوى في مواجهته طرد محتل بدون سند ليصدر حكم قضائي قضى برفض الطلب لكون العلاقة بين الطرفين من أجل علاقة كرائية بمقتضى عقد كراء شفوي كما هو ثابت من خلال الحكم المدلى به في المرحلة الابتدائية ، و ان المستأنفين سبق لهم أن تقدموا بمقال من أجل تفسير الحكم أعلاه زاعمين أنه يعني التسيير وليست الكراء ليصدر تبعا لذلك حكم قضائي تحت عدد 34 بتاريخ 2025/01/07 في الملف عدد 2024/8202/9359 قضى برفض الطلب لكون حيثيات الحكم موضوع التفسير واضحة هي أن العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية ، وانه يتضح من تعليل هذا الحكم للمحكمة أن رجوع المستأنفين لمناقشة طبيعة العلاقة بين الطرفين ولنفس السبب ما هي إلا محاولة الى إرهاق المحكمة والطاعن بمساطر بناء على دفوعات تم البت فيها بمقتضى قرارات نهائية ، أكثر من ذلك فإن الطاعن أدلى للمحكمة في المرحلة الابتدائية بقرار استئنافي عدد 1785 الصادر بتاريخ 2016/03/21 في الملف عدد 2015/8205/1346 قضى باعتبار طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية، و ان القرار أعلاه تم الطعن فيه بالنقض ليصدر قرار عن محكمة النقض تحت عدد 2/398 بتاريخ 2018/09/27 في الملف عدد 2016/2/3/1697 قضى بنقض القرار بخصوص التعويض والرفض في الباقي، كما هو ثابت من خلال القرار المدلى به ابتدائيا، و من خلال ما تم سرده أعلاه فإن طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية وذلك بمقتضى قرارات حائزة لقوة الشيء المقضى به وحول السومة الكرائية: ان المستأنفين يزعمون أن السومة الكرائية هي 8.000,00 درهم، وانه خلافا لما يزعمون فإن القرار الاستئنافي عدد 1785 حدد السومة الكرائية في 7.000,00 درهم ، و ان الطاعن سبق له أن توصل بمجموعة من الانذار شبه قضائية من طرف مورث المستأنفين وكذلك من المستأنفين تؤكد أن السومة الكرائية هي 7,000,00 درهم شهريا ، و ان مورث المستأنفين ظل يتوصل بواجبات السومة الكرائية بحساب 7,000,00 درهم شهريا وكذلك المستأنفين أنفسهم وذلك من تاريخ قيام العلاقة الكرائية إلى غاية 2024/04/30 ، و ان الاشهادات المدلى بها في المرحلة الابتدائية تؤكد أن المستأنفين قاموا بسحب واجبات الكراء المودعة بصندوق المحكمة لفائدتهم بدون تحفظ، وانه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من اعتبار السومة الكرائية هي 7.000,00 درهم شهريا و حول واجبات الكراء المطالب بها: ان المستأنفين يلتمسون الحكم لهم بواجبات التسيير عن المدة من 2022/01/01 إلى غاية 2024/12/31 ، وانه سبق له أن توصل منهم بإنذار شبه قضائي بتاريخ 2023/03/02 يلتمسون منه أداء واجبات الكراء بحساب 7.000,00 درهم شهريا ، و انهم قاموا بسحب الواجبات إلى غاية 2024/03/30 ، وان الطاعن أدلى للمحكمة بشهادات صادرة عن كتابة الضبط تؤكد أن جميع واجبات السومة الكرائية المطالب بها عن المدة من 2022/01/01 إلى غاية 2024/03/30 تم ايداعها بصندوق المحكمة لفائدتهم ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف جزئيا باستثناء المقال المضاد و تحميل المستأنف الصائر

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 15/09/2025 يؤكدون ما جاء في مقالهم الإستئنافي ويلتمسون الحكم وفقه.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/11/2025 .

حيث تمسك الطاعنون بخرق مقتضيات الفصل 453 ق ل ع وعدم الجواب على دفوعاتهم بخصوصهما وخاصة الحكم النهائي الصادر بتاريخ 4/2/2024 تحت عدد 2201 ملف رقم 3305/9/2019 و الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به خلال ما هو ثابت من خلال شهادة بعدم الاستئناف وبان المحكمة لم تجب على ما أثاروه بهذا الإطار معتمدة على مبدا القرينة القضائية وكذا خرق مضمون القرينة لفائدة مورثهم وكذا أسبقية القرينة القضائية الصادرة لفائدة مورثهم في الإثبات فضلا على خرق مقتضيات المادة 410 ق ل ع لاثبات علاقة التسيير بمقتضى محضر الضابطة القضائية .

وحيث يستفاد من خلال المقال الاستئنافي أن الطاعنون يستندون في ادعائهم الى ثبوت علاقة التسيير بموجب حكم ابتدائي نهائي وكذا محضر الضابطة القضائية فضلا على إثبات العلاقة و السومة الكرائية المحددة في مبلغ 8000 درهم بمقتضى الاقرار القضائي في نزاعات أخرى و الذي يعتبر حجة على صاحبه وفقا للمادة 410 ق ل ع أعلاه .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعنون في هذا الإطار فإنه وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف ومرفقاته تبين لها أن القضاء قد حسم في طبيعة العلاقة بين الطرفين باعتبارها علاقة كرائية وهو ما حسم فيه القرار الاستئنافي عدد 1785 الصادر بتاريخ 21/3/2016 ملف 1346/8205/2015 وبالتالي فالعلاقة بين الطرفين تم الحسم فيها بمقتضى قرار استئنافي نهائي و الذي تكتسي حجة قاطعة في مواجهة الطرفين في غياب ما يثبت نقضه .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنين بمذكرتهم المدلى بها خلال المداولة بان المستشارة المقررة سبق لها إبداء رأيها في النزاع وبأن المستأنف عليه قد صرح بجلسة البحث في مسطرة أخرى بأنه مسير للمحل فتبقى دفوعاته في هذا الإطار مردودة طالما أن المشرع قد حد للطاعنين المساطر القانونية من أجل تجريح القضاة ومن جهة ثانية فإنه وبالرجوع الى القرار عدد 5487 الصادر بتاريخ 11/11/2024 ملف 1068/8205/2024 يتبين أنها القرار وأن صدر برئاسة السيدة المستشارة المقررة في الملف الحالي إلا أنه بالرجوع الى تعليلاته تبين أن لم تفصل في طبيعة العلاقة بين الطرفين وإنما استندت الى مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1785 الصادر بتاريخ 21/3/2016 ملف 1346/8205/2015 و الذي كيف العلاقة بين الطرفين بانها عقد كراء محل تجاري وليس عقد تسيير حر واعتبر المبالغ الواجب أداؤها بمثابة واجبات كراء كما اعبر القرار الاستئنافي المذكور أن البت في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع بكونها عقد كراء شفوي وليس عقد تسيير حر وذلك بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يمنع من العودة ثانية للخوض في نفس الموضوع طبقا للفصل 451 ق ل ع وبالتالي فالقرار الصاد برئاسة المستشارة المقررة حاليا لم يقل كلمته بخصوص النزاع بين الطرفين حول حقيقة العلاقة وإنما اقر ما قضى به القرار الاستئنافي 1785 مع العلم أن هذا القرار أصبح نهائيا بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 398/2 بتاريخ 27/9/2018 ملف 1697/3/2/2016 الذي قضى بنقض القرار بخصوص طلب التعويض فقط ورفضه في الباقي فضلا على أن ما ادلى به الطاعنون خلال المداولة يبقى غير مستند على أساس طالما أن الامر يتعلق بعلاقة قانونية سبق الفصل و الحسم فيها بصفة نهائية بمقتضى قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به وهو القرار الذي حسم في طبيعة العلاقة بين الطرفين باعتبارها عقد كراء محل تجاري شفويا وليس عقد تسيير كما حسم النزاع بين الطرفين بخصوص نوع العلاقة ولا سبيل للطاعنين للتمسك بحقهم في ممارسة دعاوي بناء على عقد تسيير في غياب ما يثبت سلوكهم المساطر المنصوص عليها قانونا للطعن في القرارات الصادرة و الفاصلة في اعتبار العلاقة بمثابة عقد كراء شفوي وأن ما تمسك به الطاعنون من خرق مقتضيات الفصل 453 و 410 ق ل ع وبعدم امكانية هدم القرينة القضائية لاثبات التسيير بمقتضى الاقرار القضائي فهي أسباب مردودة طالما أن القوة والحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به يعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات يخالف تلك القرينة ولايجوز قبول دليل يناقضها الأمر الذي يبقى معه الحكم اعتبار للعلل أعلاه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد.

وحيث إنه وبخصوص ما أثاره الطاعنون حول السومة الكرائية باعتبارها محددة في 8000 درهم بمقتضى حكم نهائي واقرارات قضائية فالثابت واعتبارا للعلل أعلاه أن السومة أيضا تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1785 أعلاه في غياب ما يثبت الرفع منها بمقتضى القضاء أو باتفاق الأطراف واعتبارا لذلك وبالنظر لثبوت إبراء المستأنف عليه لذمته من مجموع المبالغ موضوع الإنذار عن طريق إيداعها بعد رفض المستأنفين تسلمها بموجب أوامر قضائية الأمر الذي تبقى معه واقعة التماطل في الأداء غير ثابتة ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به لذا يتعين التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile