Réf
66283
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5880
Date de décision
17/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4885
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Non-paiement de loyers, Montant supérieur à 10.000 dirhams, Irrecevabilité, Fin du litige, Expulsion, Bail commercial, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'administrer.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait lui-même sollicité que le serment décisoire soit déféré au bailleur. Elle rappelle que la prestation du serment décisoire a pour effet de clore définitivement le litige, rendant inopérante toute discussion sur la primauté d'un autre mode de preuve.
La cour ajoute, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale était au demeurant irrecevable pour établir le paiement d'une dette excédant le seuil légal, lequel impose une preuve par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/05/2025 تحت عدد 2251 ملف عدد 105/8207/2025 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه علال (د.) لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ 50999،99 درهم الذي يمثل وجيبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 الى تاريخ 14/09/2024 والمدة من 16/12/2024 الى متم يناير 2025 ومبلغ 2000 درهم تعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 02/12/2024 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من العقار رقم 326 قطاع دال حي [العنوان] سلا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 21/07/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 04/08/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستخرج من العقار رقم 326 قطاع دال حي [العنوان] سلا بسومة قدرها 1500,00 درهم؛ وقد تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية مند سنة 2011 وامتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر دجنبر 2019 الى غاية متم شهر يناير 2025 والتي وجب عنها ما مجموعه93.000,00 درهم فبعث له إنذارا بذلك توصل به بتاريخ 02-12-2024؛ وبقي بدون جدوى مما يجعل المدعى عليه في حالة مطل لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه له ما مجموعه93000,00 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2019 الى متم شهر يناير 2025 ومبلغ 1000,00 درهم تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء والافراغ من المحل التجاري المستخرج من العقار رقم 326 قطاع دال حي [العنوان] سلا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليه.وأرفق المقال بمحضر إنذار استجوابي أصلي، محضر تبليغ انذار أصلي.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2025 جاء فيه أن المدة المطلوبة تم أداؤها بصفة شخصية للمدعي محمد (ب.) الذي كان يتسلم الواجبات الكرائية بصفة دورية ومنتظمة من طرف العارض مؤكدا أن الوجيبة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1000.00 درهم شهريا وهناك شهود سبق لهم أن حضروا واقعة الأداء أكثر من مرة ومستعدين للإدلاء بشهادتهم أمام محكمتكم رفقته صورة من اشهادين. كما سبق أن توصل العارض بتاريخ 2024/9/18 بإنذار من أجل الأداء والافراغ من طرف ابنة المدعي القسيوبة (ب.) أداء وذلك عن الشهور من مارس 2024 الى متم شهر شتنبر 2024، وبملاحظة بسيطة لمضمون هذا الإنذار والانذار الموجه للعارض في نونبر 2024 الذي تم على أساسه توجيه الدعوى الحالية له من أجل الأداء والافراغ سنجد أن هناك تناقضا صارخا في تاريخ الامتناع عن الأداء المزعوم وهو إن ذل على شيء إنما يدل على التقاضي بسوء نية من طرف الجهة المدعية وأن غرضها الأساسي من ذلك هو افراغ العارض من الدكان الذي يمارس فيه نشاطه بغرض اكرائه بسومة أكثر من التي هي عليه حاليا، كما أن العارض وعند امتناع الجهة المدعية عن تسلم المبالغ الكرائية وذلك منذ 2024/09/15 قام بتوجيه طلب يرمي الى عرض عيني للواجبات الكرائية والذي بقي دون جواب الشيء الذي اضطره الى ايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا عن المدة المذكورة وذلك بتاريخ 20 نونبر 2024. وتبعا لما ذكر ستلاحظ المحكمة أن واقعة الأداء ثابتة وأن غرض المدعي من الدعوى الحالية هي المضاربة في ثمن الوجيبة الكرائية ليس الا الشيء الذي يلتمس معه العارض القول والحكم برفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أي أساس وبصفة احتياطية يلتمس الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود وذلك من أجل اثبات واقعة الأداء عن المدة المطلوبة في المقال وكذا السومة الكرائية.وأرفق المذكرة بصورة لطلب توجيه انذار مباشر بتاريخ 2024/9/18، صور لإشهادين، صورة لمقال عرض عيني وايداع مبالغ، صورة لمحضر اخباري وصورة لوصل إيداع واجبات كرائية.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2025 جاء فيه أن كل ما سطره المدعى عليه بمذكرته غير مؤسس من الناحية القانونية ومجرد منالإثباتلأن الوجيبة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 1500 درهم وأن إيداعه بصندوق المحكمة لواجبات كرائية لمدة ثلاثة أشهر فقط بسومة كرائية قدرها 1000 درهم ما هو إلا محاولة لتمويه المحكمة حول قيمة السومة الكرائية علما أن العارض وجه له إنذارا موضوع الدعوى الحالية تضمن المطالبة بواجبات كراء الشهور أولها دجنبر 2019 وآخرها نونبر 2024 أي مجموع الشهور 60 شهرا وبالتاليفإيداعه لثلاث أشهر فقط بسومة كرائية ناقصة يجعله متماطلا ومتقاضي بسوء نية كما أن ملتمس إجراء بحث بالاستماع للشهود لإثبات واقعة الأداء قانوني ولا يمكن إثبات واقعة الأداء لوجيبة كرائية بواسطة الشهود خاصة أن المدعى هو ملتمس غير عليه كان يتوصل بالوصولات المبرئة لذمته قبل توقفه عن الأداء وأنه يتحاشى إظهارها لأنها تحمل مبلغ 1500.00 درهم وليس 1000 درهم ، لأن المشرع سن إجراءات ة بحيث على المكتري سلوكها لإثبات براءة ذمته كما أن الشهود لا يمكنه إثبات واقعة الأداء عن 60 شهرا بمعنى أنه كلما زاره العارض لأخذ الوجيبة الكرائية أو ذهب هو عند العارض يكون مرفوقا بهذين الشخصين وهذا غير منطق المدعى عليه بعدم احترامه وعدم قيامه بالإجراءات القانونية المتمثلة في العرض العيني والإيداع يجعل كافة ادعاءاته مجردة من الإثبات وبالتالي تبقى ذمته عامرة بالواجبات المسطرة بالإنذار والمقال ويكون التماطل ثابت في حقه ومبررا لفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ كما أن المدعى عليه قد أدلى بإنذار موجه إليه من سيدة ليست هي المكرية وليست بصاحبة حق وقد أجابها المدعى عليه بأنها لا صفة لها في توجيه الإنذار كما أن المدعى عليه سطر بمذكرته أنه كان يسلم الواجبات الكرائية للعارض بصفة شخصية وبالتالي فه نته لا علم لها بالشهور الغير المؤدى عنها وما وجهته للمدعى عليه غير مل زم للعارض كما أنه غير ملزم للمدعى عليه وخاصة عندما تقدم بجواب عن ذلك الإنذار وأنه لم يدل بالجواب لأنه ليس في مصلحته ملتمسا رد كافة دفوع المدعى علي تمتيع العارض بما جاء بمقاله الافتتاحي. وارفق المذكرة برسالة جواب عن إنذار.
وبجلسة 27/03/2025 ادلى نائب المدعى عليه بأصل وكالة خاصة.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2025 جاء فيه أن المدعى عليه تقدم بمذكرة مرفقة بأصل وكالة خاصة التمس من خلالها توجيه اليمين، والعارض يؤكد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم، ولم يقبض واجبات الكراء من المدعى عليه وأن ذمة هذا الاخير عامرة بالواجبات المسطرة بالإنذار والمقال، وعليه فهو مستعد لأداء اليمين القانونية على أنه لم يتسلم من المدعى عليه واجبات كراء عن المدة من شهر دجنبر 2019 إلى شهر يناير 2025. رغم أنه لا داعي لتوجيه اليمين له أمام غياب الوصولات وتقاضي المدعى عليه بسوء نية الذي يستغل شيخوخة العارض في عدم أدائه لتلك الواجبات علما أن الاجتهاد القضائي دأب على قاعدة مفادها أنه في حالة اختلاف طرفي عقد الكراء حول أداء الواجبات من عدمها القول قول المكري عند غياب وسائل الإثبات، وعند الاختلاف حول السومة الكرائية القول قول المكتري عندما يكون العقد شفويا وحيث إن منازعة المدعى عليه في السومة الكرائية هي منازعة غير جدية لصدورها عن سوء نية وأن الهدف من توجيه اليمين وما يترتب عنه من مساطر وتأخير هو لأجل تمطيط المسطرة ليس إلا والإستفادة من استغلال العقار لمدة أطول علما أن المدعى عليهيستغل المحل المكترى بدون أداء الواجبات الكرائية ما يزيد عن خمس سنوات وأنه يطمح بطلبه هذا البقاء أكثر بالمحل موضوع النزاع دون أداء الواجبات الكرائية علما أن العارض شيخ ومسن وفي حاجة للواجبات الكرائية لينفقها في المأكل والمشرب والعلاجمن الأمراض التي تراكمت عليه، والمشرع المغربي قد خص المسطرة المتبعة أمام المحاكم التجارية بقواعد خاصة نظرا لطبيعة المسطرة التي تتطلب مبدأ السرعة والبث في النزاعات في أجل معقول وذلك بجعل المسطرة كتابية وهو ما كرسته المستجدات التي جاء بها قانون رقم 95 / 53 وبالتالي لا يمكن إثبات أية واقعة بشهادة الشهود أو أداء اليمين الحاسمة لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية حدد المشرع إجراءات قانونية متمثلة في العرض والإيداع يجب سلوكها لإبراء الذمة، والعارض رغم زيف ادعاء المدعى عليه بالنسبة للسومة الكرائية التي حددت في مبلغ 1500 درهم منذ إبرام عقد الكراء وليس 1000 درهم تماشيا مع ما ذكر أعلاه فإنه لميسلك مسطرة توجيه اليمين بخصوصها تجنبا للفخ القانوني الذي ينصبه المدعى عليه. وأن المحكمة تطبيقا لما ذكر أعلاه سوف لن تركن إلى ما يطلبه المدعى عليه وتحكم وفق اقتناعها وما راج أمامها ومن باب الاحتياط مادام أن المدعى عليه يتمسك بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم والتمس توجيه اليمين القانونية للعارض بخصوص أدائه الواجبات المطلوبة في الإنذار والمقال فإن العارض مستعد لأداء اليمين على ذلك وحتى تتحقق العدالة بين الطرفين وتفاديا لأي جدل عقيم بهذا الخصوص فإن العارض بدوره يوجه للمدعى عليه اليمين الحاسمة حول السومة الكرائية هل هي 1000 درهم أم 1500 درهم رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني وعدم الركون والالتفات لطلبات المدعى عليه لعدم قانونيتها وجديتها واحتياطياتوجيه اليمين الحاسمة حول السومة الكرائية هل هي 1000 درهم أم 1500 درهم. وارفقت المذكرة بوكالة خاصة وصورة لبطاقة تعريف وطنية للعارض.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 222 الصادر بتاريخ 10/04/2025 والقاضي بإجراء بحث حضره أطراف الدعوى ووكلائهم من أجل توجيه اليمين الحاسمة للسيد محمد (ب.) بشأن عدم توصله بالمبالغ الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2019 الى الفاتح من شتنبر 2024، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بشأن حقيقة مبلغ السومة الكرائية هل هي 1000 درهم أم 1500 درهموذلك يوم 08/05/2025.
وبناء على جلسة البحث التي عقدتها المحكمة حيث حضر الأطراف ونوابهم وتم أداء اليمين القانونية من كلا الطرفين.
وبناء على مستنتجات الطرفين بعد البحث.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخصوص الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه موضحا أن المحكمة قررت حسم النزاع اعتمادا على مخرجات اليمين المؤداة من طرف المستأنف عليه كونه اشهد الله أنه لم يتلقى أية مبالغ مقابل انتفاع العارض من العين المكتراة لكن الثابت أن المستأنف عليه كان يتلقى الوجيبة الكرائية بانتظام طيلة الفترة التي يزعم ان العارض تقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية، وهو الأمر الثابت حسب الاشهادين المحررين من طرف السيد عبد السلام (د.) والسيد يوسف (ب.) . علاوة على ذلك فإن العارض سبق له أن توصل بإنذار طرف القسيوبة (ب.) - ابنة المستأنف عليه - تزعم من خلاله أن العارض امتنع عن أداء الوجيبة الكرائية عن الفترة الممتدة من شهر - مارس 2024 إلى شهر شتنبر من نفس السنة وارتباطا بذلك فإن زعم المستأنف عليه أنه تقاعس عن اداء الوجيبة الكرائية منذ شهر دجنبر 2019 إلى غاية يناير 2025 ليس له ما يبرره على اعتبار أن الوجيبة الكرائية يتوصل بها بانتظام عكس ما يحاول اقناع المحكمة به حسب الثابت الإشهادين المقدمين من طرف السيد عبد السلام (د.) و السيد يوسف (ب.) اللذين أكدا أن المستأنف عليه كان يتوصل بمقابل الكراء بانتظام منذ 2024/7/18 عکس ما صرح به علاوة على ما سبق فإن التناقض الوارد بين الإنذارين المتوصل بهما من طرف المستأنف ينمان عن عدم صحة طرح المستأنف عليه لما ثبت أن الإنذار الموجه من طرف القسيوبة (ب.) إبنة المستأنف عليه يحدد الفترة غير المؤداة بين شهر مارس سنة 2024 ومتم شهر شتنبر 2024 والإنذار الموجه من طرف المستأنف عليه حدد الفترة غير المؤداة بين شهر دجنبر 2019 إلى غاية يناير 2025 فضلا على ذلك فإن المستأنف عليه ثبت مطله لما رفض تسلم الوجيبة الكرائية من العارض ليضطر هذا الأخير لسلوك مسطرة العرض والايداع للمبالغ المترتبة عن بين 15 شتنبر 2024 و 20 نونبر 2025 وهو الأمر الثابت من وثائق الملف وبناء عليه فإن الحكم المطعون فيه أغفل عدة معطيات تؤكد عدم صحة مزاعم المستأنف عليه وتفند جميع ادعاءاته المسطرة بمقاله الافتتاحي أو المدلى بها خلال جلسة أداء اليمين واعتبارا لذلك فإن الحكم بني على مزاعم ثبت عدم جديتها مما ينبغي معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء جلسة بحث يستدعى الأطراف والشهود. وبخصوص الوسيلة الثانية المتمثلة في خرق تراتبية وسائل الإثبات - الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود حيث عللت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه علال (د.) لفائدة المستأنف عليه السيد محمد (ب.) مبلغ 50999.99 درهم الذي يمثل وجيبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى تاريخ 14/09/2024 والمدة من 16/12/2024 الى متم يناير 2025 ومبلغ 2000 در هم تعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 02/12/2024 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من العقار رقم 326 قطاع دال حي [العنوان] سلا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الاداء كون النزاع تم الحسم فيه بأداء اليمين من طرف المستأنف و إشهاده الله أن لم يتوصل بالوجيبة الكرائية خلال الفترة المحددة بمقاله الافتتاحي، ولئن كانت اليمين وسيلة من وسائل حسم النزاع إلى أنها تبقى حجة من لا حجة له و الثابت أن المستأنف كان يتوصل بالوجيبة حسب شهادة الشاهدين عبد السلام (د.) و يوسف (ب.) اللذان أكدا ان المستأنف عليه كان يتلقى الوجيبة الكرائية بانتظام منذ 2024/7/18 وهي المدة التي أنكر المستأنف عليه ايضا توصله بأية مبالغ كرائية بل وأشهد الله على ذلك مما يستشف معه أن تصريحات المستأنف خلال جلسة أداء اليمين لا يجب اعتبارها واقترانا بذلك فإن شهادة الشهود تغني عن أداء اليمين حسب التراتبية التشريعية لوسائل الإثبات المقررة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تصريحات المستأنف عليها غير مؤسسة وباطلة لثبوت عدم صحتها و مخالفتها للواقع، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفين والشاهدين عبد السلام (د.) القاطن بلاد الحاج بن داوود سلا زنقة [العنوان] سلا ويوسف (ب.) القاطن بزنقة [العنوان] سلا .أرفق المقال ب نسخة عادية من الحكم المطعون فيه وأصل إشهادين صادرين عن عبد السلام (د.) و السيد يوسف (ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/11/2025عرض فيها أن ما ورد بمقال المستأنف من أسباب لا ترقى إلى أي أساس قانوني للطعن بالاستئناف الحكم الابتدائي وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية والواقعية وأجاب عن كل ما أثير ابتدائيا من طرف الأطراف ، فالمحكمة الابتدائية وبعد توجيه اليمين الحاسمة للطرفين وأداء العارض لها على أنه لم يتلقى الواجبات الكرائية المطلوبة بالمقال وأداء المستأنف اليمين كذلك على أن السومة محددة في مبلغ 1000 درهم وليس 1500 درهم تبث أن ذمة المستأنف عامرة بالواجبات الكرائية عن المدة فإنه بذلك يكون اليمين قد حسم النزاع ثبت أن ذمة المستأنف عامرة بالواجبات الكرائية عن المدة المسطرة بالإنذار والمقال مما يبقى معه التماطل ثابتا في حقه وأن فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ مبررة وان الحكم مصادف للصواب لما قضى بذلك وادعى المستأنف بأن العارض كان يتوصل بمقابل الكراء بانتظام حسب الثابت من الإشهادين المدلى بهما والذي التمس على إثرهما الاستماع إلى شهوده لإثبات واقعة الأداء ، لكن سوف يلاحظ المجلس الموقر بأن المستأنف تراجع عن هذا الملتمس والتمس بمذكرة ثانية توجيه اليمين الحاسمة للعارض وهو الأمر الذي استجابت المحكمة وهي بذلك تكون قد طبقت القانون ويبقى حكمها مرتكزا على أساس سليم كما دفع المستأنف أن شهادة الشهود تغني عن أداء اليمين حسب التراتبية بوسائل الإثبات المقررة في الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود . حيث ينبغي التذكير أن واقعة الأداء هي واقعة مادية لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود لأن المشرع خصها بإجراءات قانونية يجب اتباعها لإبراء الذمة، وهي الإجراءات التي لم يسلكها المستأنف مما يجعل كافة ادعاءاته مجردة من الإثبات و في جميع الأحوال فإن اليمين الحاسمة قد حسمت النزاع ولاداعي لمناقشة الإشهادات المدلى بها علما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع أقوالهم وإنما هي معنية بالوقائع التي تكون منتجة في النازلة، ملتمسا رد كافة دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة17/11/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام لفائدة المطعون ضده ملتمسا إجراء بحث بالاستماع للشهود، مؤكدا أن محكمة الدرجة الأولى خرقت مبدأ تراتبية وسائل الإثبات لما اعتمدت اليمين الحاسمة قبل شهادة الشهود.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن التمس توجيه اليمين الحاسمة للطرف المستأنف عليه لإثبات وفائه بواجبات الكراء المطالب بها و هو الأمر الذي استجاب له هذا الأخير بآدائه لليمين خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة لهذا الغرض، و بذلك ثبت لها كون ذمة الطاعن لاتزال عامرة بالمبالغ الكرائية موضوع الدعوى و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما، إذ يترتب عن أداء اليمين الحاسمة إنهاء النزاع و حسمه بشكل قطعي وفق مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية و بذلك لا مجال للقول باحترام تراتبية وسائل الإثبات، سيما وأن الأمر يتعلق بطلب أداء واجبات كراء حدد مبلغها حسب المقال الافتتاحي في 93.000,00 درهم، و هو مبلغ يتجاوز 10.000,00 درهم مما لا يجوز إثبات الوفاء به بشهادة الشهود و إنما ينبغي ان تحرر بشأنه حجة كتابية وفقا لما ينص عليه الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود و هو ما قررته محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف التجاري عدد 212/3/2/2021 و الذي جاء فيه: "...ولما كان المبلغ المطالب به من قبل الطالبة بمقتضى الإنذار الموجه للشركة المطلوبة يبلغ 62.400,00 درهم و ثبت للمحكمة أن ذمة هذه الشركة لازالت عامرة بما مجموعه 24.000,00 درهم و لم تستطع إثباته بما يفرضه الفصل 443 من ق ل ع، و اعتمدت إثبات الآداء بشهادة الشهود على أساس كراء شهر واحد مع أن المطلوب كما ذكر يتعدى ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض"، مما يبقى معه طلب بحث من أجل الاستماع للشهود غير مرتكز على أساس و بذلك فالحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني مما يستوجب الحكم بتأييده و إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025