L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66556

Identification

Réf

66556

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6020

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4640

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué.

L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments.

Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت سهام (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2025 تحت عدد 7239 ملف عدد 1187/8232/2025 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد 387 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2024/11/27 في الملف رقم 2024/1401/269 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور للبت في الدعوى واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر .

وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من لدن المدعية والمسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2024/06/27 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والتي عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري المنشأ بالمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] بسيدي بنور موضوع الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] ذي السجل رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 2015/02/27 تحت عدد 63 والمسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، غير أنها فوجئت بالمدعى عليه يقوم بإجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري المذكور والذي يبقى غير مبني على أساس لأن المسمى عباس (ل.) سبق وأن باع لها الأصل التجاري بجميع عناصره حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ والمصحح الامضاء بتاريخ 2019/08/06 أي قبل اجراء الحجز التحفظي لأجله، فإنها تلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم باستحقاقها الأصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بالجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] ذي السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 2015/02/27 تحت عدد 63 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد بيع أصل تجاري وصورة من نموذج ج.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة ان محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن طلب العارضة جاء غير محدد، وغير مفصل للعناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المراد استحقاقه ، وغير أن هذا التعليل - لا ينال من وجاهة طلب العارضة كونها تطالب باستحقاق الاصل التجاري موضوع الحجز برمته، أي بجميع عناصره المادية والمعنوية، والتي لا تحتاج اي تفصيل أو توضيح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا وفق المطلوب بالمقال الافتتاحي، ملتمسة قبول استئنافها وبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا وفق المطلوب بالمقال الإفتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 10/11/2025 والفي بالملف مذكرة الأستاذ (ع.) المرفقة بوةثائق و توصل المستاتف عليه و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 24/11/2025.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ادلت المستانفة خلال هذه المرحلة بامر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 22/7/2024 أي قبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , يثبت سلوكها لمسطرة طلب تأجيل اجراء التنفيذ و التي اسفرت عن تأجيل البيع الى حين البت في دعوى الاستحقاق , كما انه و بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين و خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف بان المستانفة قد حددت طلبها بشكل دقيق و مفصل حيث التمست الحكم لها باستحقاق الأصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] ذي السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/2/2015 تحت عدد 63 على اعتبار ان محضر الحجز التنفيذي ملف التنفيذ عدد 803/6201/2021 يشير الى وقوع الحجز على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و مطالبة المستاتفة باستحقاق كامل الأصل التجاري مع تحديد مراجعه القانونية يجعل طلبها محددا .

و حيث ان طلب المستانفة يكون مقبولا شكلا.

و حيث ادلت المستانفة بعقد شراء الأصل التجاري موضوع دعوى الاستحقاق بتاريخ 6/8/2019 أي بتاريخ سابق على تاريخ الحجز التنفيذي الذي تم ايقاعه على الأصل التجاري بتاريخ 8/6/2021 أي بتاريخ لاحق على تاريخ الشراء أي بتاريخ كان فيه الأصل التجاري مملوكا للمستانفة و بالتالي فان الحجز يكون قد وقع على ملك الغير و هوة ما يجعل طلب الاستحقاق مبررا.

و حيث يتعين لاجله الحكم بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باستحقاق المستانفة للاصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] ذي السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/2/2015 تحت عدد 63 و تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باستحقاق المستانفة للاصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] ذي السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/2/2015 تحت عدد 63 و تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile