Saisie-arrêt : un jugement de première instance frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire constitue un titre de créance suffisant pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78107

Identification

Réf

78107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4664

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8110/297

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité légale et constitue un titre suffisant pour établir le caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour considère que ce jugement, jusqu'à son éventuelle infirmation, constitue une preuve de la créance justifiant le recours à une mesure conservatoire. Le juge ayant autorisé la saisie a donc pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, valablement se fonder sur ce titre pour estimer la demande sérieuse. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 19/09/2019 عرضت فيه أن المطلوبة شركة (ل.) سبق لها أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2018 في الملف 3584/8201/2018 قضى على الطالبة بأداء مبلغ 112542400 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وأن الطالبة قامت باستئناف الحكم واستصدرت حكما عن محكمة الاستئناف قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في المقال الاستئنافي لذلك فإنها تلتمس رفع الحجز لدى الغير الذي تم على حسابها البنكي وذلك على ما قدره 41.6661,15 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى بنخة من محضر حجز وشهادة صادرة عن البنك ونسخة إيقالف التفيذ ونسخة حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2019 تخلف نائب الطالبة وتخلف نائب رغم التوصل فتقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 17/10/2019 .

وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر استنادا له مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطب يروم رفع الحجز لدى الغير الذي تم على حساب الطالبة البنكي وذلك على ما قدره 41.6661,15 درهم.

وحيث إن الحجز استند في إيقاعه على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4847 بتاريخ 27/12/2018 في الملف التجاري عدد 3584/8201/2018 .

وحيث إن المبررات المقدمة من طرف الطالبة لرفع الحجز تبقى غير مبررة طالما أن أمر الحجز صادر عن رئيس المحكمة استند على الحكم المذكور اعلاه بعد التأكد بوجود علاقة مديونية حالة وحقيقية استنبطها من المستندات المستدل بها من طرف طالب الحجز واعتمد رئيس المحكمة على سلطته التقديرية في تفصح الوثائق المدلى بها من طرف الحاجز وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله .

وحيث إن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تشترط فقط لإيقاع الحجز أن يكون الدين ثابتا ومحققا , والحجز موضوع الدعوى وإن كان استند إلى حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وإن كان محل طعن بالاستئناف فإن ذلك يفقد الحكم الابتدائي حجيته القانونية والتي تبقى قائمة ولصيقة به إلى حين فقدانها بإلغائه من المحكمة اعلي درجة مما يعتبر دليلا على ثبوت الدين.

مما يتعين معه رفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile