Réf
68911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
13
Date de décision
06/01/2020
N° de dossier
2019/8202/4069
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'acceptation, Inopposabilité de la clause, Facture non signée, Exception d'incompétence, Conditions générales de vente, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Bon de livraison, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement.
L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur.
Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ1/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/10/2018 تحت عدد 9490 في الملف رقم 6371/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 117093.60 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/06/2018، والذي عرضت من خلاله أن طرفي النزاع اتفقا بموجب الفواتير المدلى بها وضمن الشروط العامة للبيع بجعل الاختصاص المكاني في حالة نشوب نزاع بينهما ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي يتعين اعتبارها هي المختصة للبت في النزاع، وفي الموضوع فإن المدعية وفي إطار تعاملها مع المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 117.093,60 درهم، من قبل مجموعة من الفواتير حسب التفصيل التالي: - فاتورة رقم 2015/1237 بمبلغ 12.717,60 درهم – فاتورة رقم 2016/0298 بمبلغ 18.000,00 درهم – فاتورة رقم 2016/0563 بمبلغ 22.000,00 درهم – فاتورة رقم 2016/1280 بمبلغ 23.376,00 درهم – فاتورة رقم 2017/1274 بمبلغ 40.800,00 درهم، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المترتب بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية بما في ذلك رسالة الإنذار المبلغة إليها لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 117.093,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار في 22/05/2018 إلى يوم الأداء مع مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بفواتير ووصولات طلب وتسليم، إنذار مع إشعار بالتوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 04/10/2018 من طرف نائب المدعى عليها دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب لكون المقر الاجتماعي للمدعى عليها يتواجد بمدينة وجدة وأن الوثيقة التي تحمل اسم DECLARATION D’EXPEDITION تفيد أن عنوان المدعى عليها يتواجد بمدينة وجدة وأن البضاعة وجهت للمقر الاجتماعي للمدعى عليها بوجدة، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة للاختصاص مع حفظ حق المدعى عليها للجواب في الموضوع.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها حول الاختصاص لم يعلل تعليلا قانونيا اذ ركزت في تعليلها على كون الفواتير تتضمن إشارة كون النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء فهو دفع مردود على اعتبار عدم وجود عقد صحيح بين الطرفين ، الامر الذي يجعل المستأنفة تتمسك بدفعها الرامي الى عدم الاختصاص وجعل الاختصاص للمحكمة التجارية بوجدة ، اما بخصوص ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم فإنها لم تمنح للمستأنفة حقها للجواب في الموضوع سيما وانها كانت تود الادلاء بكافة الوثائق التي تثبت خلو ذمتها من اية مطالبة اذ قامت المستأنفة بأداء قيمة البضاعة سواء بواسطة شيكات تم دفعها للاستخلاص او على شكل نقود مقابل توقيع المستأنف عليها على ذلك مع تأشيرة خاتمها الشيء الذي يجعل ذمة المستأنفة خالية من اية مطالبة لتوصل المستأنف عليها بكافة مبالغها.
لذلك تلتمس التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة للاختصاص والتصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا ومن حيث الموضوع الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فليما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لوقوع الأداء وخلو ذمة المستأنفة مع جعل الصائر على المستأنف عليها .
وادلت بنسخة حكم.
وبجلسة 3/10/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون على اعتبار ان الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية يخضع للقاعدة العامة أي ما هو منصوص عليه في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 11 من قانون المحاكم التجارية كما ان المادة 12 من هذا القانون تخول للأطراف الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة وانه بالرجوع الى الفواتير موضوع الدعوى يتبين انها نصت فيما يخص الشروط العامة للبيع في البند 9 منها على ان النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين بخصوص هذه الفواتير تختص بالنظر فيها للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك ان الفواتير مقبولة من طرف المستأنفة وذلك بالتأشير عليها بالقبول وكذا التوقيع على وصولات التسليم المتعلقة بها مما يفيد قبولها لشروط البيع بما في ذلك شرط الاختصاص الوارد في البند المذكور أعلاه ، وانه فيما يخص الدفع بأداء قيمة البضاعة فان دفوع المستأنفة لا تقوم على أساس ويعوزها الاثبات والدليل على خلو ذمتها من أي دين تجاه المستأنف عليها وان المستأنفة تكون بالتالي عاجزة عن اثبات تحللها من الالتزام الملقى على عاتقها أي براءة ذمتها من الدين المطلوب .
لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به من اختصاص وأداء وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الفواتير التي تحمل مبلغ 18.000 درهم و 23.376,00 درهم و 22.200 درهم تم تأديتها برمتها وانه بالرجوع الى الفاتورة رقم 1280/2016 نجدها تنص على انه لا يمكن تسليم البضاعة لصاحبها الا بواسطة شيك ونفس الامر يتعلق بالفاتورتين رقم 563-2016 و 298-2016 وان هذه المبالغ اديت برمتها وسلم الشيك للشركة الناقلة (س. د. ت. م.) كما يوجد إقرار كذلك من السيدة وفاء (و.) بصفتها مسؤولة عن المبيعات تؤكد توصلها بكافة المبالغ المتخلذة بذمة المستأنفة، اما بخصوص الفاتورة رقم 1237/2015 والتي تحمل مبلغ 12.717.00 درهم فان المستأنف عليها ادتها برمتها وتدلي للمحكمة بما يفيد الأداء بواسطة شيك تم سحبه من لدن المستأنف عليها وكذلك الشأن بالنسبة للفاتورة رقم 1274/2017 التي تحمل مبلغ 40.800.00 درهم قد تم أداء قيمتها وتدلي للمحكمة برسالة عبارة عن MG MAIL تؤكد من خلاله المستأنفة بتسليم البضاعة للمستأنف عليها مقابل BL/FA مما يفيد توصلها بمبلغ الفاتورة كما ان المستأنف عليها ولحسن نيتها تدلي للمحكمة بشيكات أخرى ، شيك حامل لمبلغ 16.750.00 درهم صادر عن بنك (م. ل. ت. خ.) تم سحبه من طرف المستأنف عليها كما تدلي على ذلك الاشهاد البنكي، وشيك اخر حامل لمبلغ 19.800 درهم صادر كذلك عن الشيك المغربي للتجارة الخارجية تم سحبه من طرف المستأنف عليها و هكذا سيتضح للمحكمة ان المستأنف عليها هدفها هو الاثراء على حساب الغير ليس الا .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية والتصريح تبعا بتمتيع المستأنفة بكل ما أوردته في مقالها الاستئنافي ومذكرتها التوضيحية.
وادلت بصورة صادرة عن الشركة الناقلة وصورة من شيكين وصورة صادرة عن المستأنف عليها بواسطة جي مايل.
وبجلسة 2/12/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى وثيقة النقل الصادرة عن الشركة الناقلة (س. د. ت. م.) فانه يتبين منها ان مجموع البضاعة هي 63.576,00 درهم وانها لم تتوصل بالشيك المقابل للبضاعة المتعلقة بالفاتورة رقم 298/16 بمبلغ 18.000,00 درهم لكون التسليم يتم مقابل الفاتورة ووصل التسليم ودون التوصل بالشيك المقابل للبضاعة المتوصل بها وانه نفس الشيء بالنسبة للفاتورتين رقم 563/16 بمبلغ 22.200,00 درهم والفاتورة رقم 1280/ بمبلغ 233.76,00 درهم وان المستأنفة لم تدلي بالشيك المزعوم اداؤه للنقال المذكور مما يبقى ما تدفع به مجرد مزاعم تفتقد للجدية والاثبات ويتعين استبعاده ، وانه من جهة أخرى ادعت المستانفة ان الفاتورة رقم 1237/15 تم اداؤها بواسطة شيك وكذلك ادعت أداء الفاتورة رقم 1274 بمبلغ 40.800,00 درهم مستدلة في ذلك برسالة الكترونية للقول بقيمتها وكذلك بصور لشيكين بمبلغ 16.750,00 درهم ومبلغ 19.800,00 درهم وانه يتعين تذكير المستأنفة بان الفاتورة رقم 1274/17 بمبلغ 40.800,00 تم ارسالها عن طريق الناقل (ك. م.) وفق شروط عقد النقل مقابل الفاتورة ووصل الطلب والشيك المتضمن مبلغ البضاعة أي ما يسمى بي ايل اف ا أي شيك ، وان الاشهاد المدلى به الموقع من طرف المسماة وفاء (و.) فانه اعطي مجاملة للمستأنفة بدليل ان الفاتورة الحاملة لمبلغ 40.800,00 درهم بتاريخ 28/8/2017 التي تدعي انه تم أدائها لها نقدا تشير الى كون الممثل التجاري لشركة المستأنفة هو المسمى ازهار (ل.) وليس المسماة وفاء (و.) لكونها غادرت الشركة قبل هذا التاريخ هذا بالإضافة الى كون هذه الأخيرة ليست لها الصفة في استخلاص مقابل الأداء نقدا ولم يتم التفويض لها بذلك من طرف مسير الشركة ، ومن جهة أخيرة ادلت المستأنفة بصور لشيكين بمبلغ 16.750,00 درهم و19.800,00 درهم للقول بأداء مقابل الدين المترتب بذمتها ، وانه بالرجوع الى الشيكين يتبين انهما صادران عن المسمى محمد (م.) وانه لاعلاقة لهما بالشركة المستانفة (ك. م. غ.)، وانهما سلما للمستأنف عليها لأداء الدين المتعلق بشركة تدعى (ا. س.) لصاحبها محمد (م.) وهذا ما يتبين من الكشف المستخرج من الكتابالمحاسباتي الممسوك من طرف المستأنف عليها الذي يتبين منه استخلاص قيمة الشيكين المذكورين أعلاه في حساب شركة (ا. س.) بمبلغ 19.800,00 درهم بتاريخ 20/2/2015 ومبلغ 16.750,00 درهم بتاريخ 20/3/2015 وانه يتبين من خلال مناقشة ادعاءات المستأنفة والوثائق المسلمة من طرفها الادعاء الأداء و ادعاء تحللها من الدين المتخلذ بذمتها تجاه المستأنف عليها انها لا تنبني على أساس واقعي او قانوني صحيحين وان ذمتها تجاه المستأنفة عليها عامرة وان دين المستأنف عليها ثابت بموجب الفواتير واذونات التسليم المدلى بها في الملف كما ان الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة الحالية تدحض ادعاءات المستأنفة
لذلك تلتمس أساسا الحكم برد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على رافعته واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وكذا خبرة حسابية للتأكد من الفواتير وادائها عبر الكشوف ودفاتر الممسوكة من قبل الطرفين وحفظ حق المستأنف عليها في التعقيب بعد الخبرة.
وادلى وصل بمبلغ 549.50 وصورة من الفاتورة رقم 1274/17 بمبلغ 40.800,00 درهم وصورة للفاتورة رقم 1280/16 بمبلغ 23.370,00 درهم ووصل التصريح عن الناقل (ك. م.) ومستخرج من الكتاب المحاسباتي .
وبجلسة 16/12/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستانف عليهافان المستأنفة ادلت للمحكمة بجلسة 17/10/2019 بصورة من الشيك في اسم المستأنف عليها وقامت باستخلاصه ، وان السيدة وفاء (و.) لم تغادر مقر عملها الا بتاريخ 5/2/2018 وهي مستعدة لاتباع كافة الاجراءات القانونية المدنية منها او الجنحية بخصوص الاشهاد المدلى به من طرفها سيما وانها المسؤولة عن المبيعات ونائبة المدير العام للشركة اما بخصوص محاولة المستأنف عليها اليائسة من كون السيد محمد (م.) لا علاقة له بشركة (ك. م. غ.) فهذا دفع مردود على اعتبار ان هذا الأخير هو صاحب الشركة منذ 19/2/2012 والمسؤول القانوني وهكذا سيتضح للمحكمة ان المستأنف عليها عجزت عن تنفيذ الحجج والوثائق الدامغة .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية والتصريح تبعا لذلك برد كل دفوعات المستأنف عليها والحكم للمستأنفة بما أوردته في مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية .
وادلت بصورة من ثلاث شيكات وصورة من جي مايل .
وبجلسة 23/12/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/12/2019 حضرها نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها وادلت بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 6/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بعد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع لكون مقرها الاجتماعي يوجد بوجدة ولانعدام وجود عقد صحيح بين الطرفين .
وحيث إنه وبمراجعة وثائق الملف يتبين بأن عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة يوجد بوجدة، وأما الفواتير التي تتمسك المستأنف عليها بكونها تتضمن شرط منح الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فهي لا تحمل توقيع المستأنفة على الشروط العامة المتضمنة لذلك الشرط كما أن تلك الفواتير غير موقعة بالقبول بالمرة من جانب المستأنفة، وأما التوقيع على بونات التسليم فإنه لا يحمل بكونه قبول للفواتير ، وإنما يبقى منحصرا فقط في الجانب المتعلق بالتوصل بالبضاعة موضوع الفواتير و ليس قبول هذه الاخيرة، وبالتالي فالملف يخلو من اي مقتضى يثبت اتفاق الطرفين او إقرار المستأنفة بمنح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي وحسب المادة 11 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الذي يمنح الاختصاص المحلي فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة او فرعها، فإن المحكمة التجارية بوجدة التابع لها عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة تكون هي المختصة محليا بنظر النزاع.
وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع واحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و احالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص بدون صائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025