Compétence du tribunal de commerce : le litige relatif à des effets de commerce relève de sa compétence matérielle, la valeur de la demande s’appréciant au regard du montant total réclamé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76149

Identification

Réf

76149

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3913

Date de décision

26/08/2019

N° de dossier

2019/8227/4117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce, pris isolément, était inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux effets de commerce est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité des parties. Elle ajoute que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant global de la demande et non de la valeur de chaque titre pris isolément. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 57/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/06/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعي عليه بمبلغ 70000.00درهم ناتج عن كمبيالات.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه تعامل مع المستأنف عليه بصفته المدنية، كما أن مبلغ كل واحدة من الكمبيالات يقل عن الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه تعامل مع المستأنف عليه بصفته المدنية، كما أن المبلغ المضمن بكل واحدة من الكمبيالات سند المديونية يقل عن الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء مبلغ 70000.00درهم ناتج عن كمبيالات.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية وبذلك فإن الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم المذكورة بصرف النظر عن صفة أطراف الدعوى، كما أن العبرة في الإختصاص القيمي إنما تتحدد بمجموع الطلبات وأن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه طالب الحكم له بمبلغ 70000.00درهم وهو ما يتجاوز الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية المحدد في مبلغ 20000.00درهم.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن لعدم إرتكازها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile