Réf
73553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2671
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2018/8223/5808
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation aux moyens de défense, Opposition à injonction de payer, Injonction de payer, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Défaut de paiement des frais, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Appel, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une mesure d'instruction par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait estimé que sa compétence se limitait à l'examen de la recevabilité de l'opposition sans pouvoir ordonner une expertise. L'appelante soutenait au contraire que le juge de l'opposition est un juge du fond, tenu d'examiner les moyens de contestation de la créance et de procéder aux mesures d'instruction nécessaires. La cour, après avoir fait droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par la débitrice pour prouver ses allégations de paiement, a constaté le défaut de versement de la provision correspondante. Elle retient que le défaut d'exécution de cette diligence équivaut à une renonciation de la part de l'appelante aux moyens de fond que l'expertise visait à établir. La contestation de la créance n'étant dès lors plus étayée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة نبيلة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2882 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 في الملف رقم 2206/8216/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 236 بتاريخ 25/03/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المدعية نبيلة (ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله عن الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس نفس المحكمة بتاريخ 17/05/2018 في الملف رقم 56/8202/2018 القاضي عليها بأداء مبلغ 458.162,13 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ لفائدة الشركة (ص. و. ص.)، على اعتبار انه تم حصر الدين بتاريخ 31/07/2017، وان شركة (ص. و. ص.) كانت تحوز عدة كمبيالات مقابل الدين المذكور، وقد تم الاتفاق على استمرار المعاملة بين الطرفين بتزويد صيدلية العارضة بالأدوية مقابل أداء قيمة السلع المتوصل بها بعد 31/07/2017، إضافة لأداء الدين السابق بالتقسيط من اجل تصفيته تدريجيا، إلا ان شركة (ص. و. ص.) احتفظت بسوء نية بالكمبيالات جميعها، واستصدرت عنها أمرا بأداء المبلغ المحكوم به مع انه غير مستحق بعد ان كانت توصلت بما مجموعه 931.183,83 درهما التي تمت بمقتضى تحويلات بنكية ما عدا واحدا منها، والذي تم بإيداع مباشر بحساب شركة (ص. و. ص.) مقابل وصل، وأنها لا زالت بصدد تدقيق الحسابات للقيام بالحصر النهائي لكل المبالغ التي أدتها لفائدة الشركة المعنية، مؤكدة على ان المبلغ المحكوم به غير مستحق كما هو ثابت من المحاسبة الممسوكة بانتظام والتي تعد حجة بين التجار ووسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، مدلية بجدول مفصل للأداءات وشواهد بنكية ثبت توصل المتعرض ضدها بها، ملتمسة بعد التحقق من صحة منازعة المتعرضة في المبلغ المحكوم به من خلال الوثائق المدلى بها وعند الاقتضاء، بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وإلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم وتحديد الضرر الذي لحقها بسبب محاولة استيفاء مبلغ غير مستحق بسوء نية والحكم على المتعرض ضدها بان ترجع لها كل الكمبيالات التي سيتبين انه سبق أداؤها وانها لم تعد مستحقة وحفظ حقها في طلب التعويض الكافي لجبر الضرر عن ذلك.
وبعد جواب المتعرض ضده بكون التحويلات المتمسك بها تخص معاملات أخرى لا علاقة لها بموضوع الأمر بالأداء، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس سليم وبه خرق واضح للقانون فضلا عن فساد التعليل، ذلك ان محكمة التعرض على الأمر بالأداء هي محكمة موضوع، خلافا لما كان عليه الأمر قبل التعديل، إذ كان استئناف الأمر بالأداء لا يعطي الصلاحية للمحكمة، أن تبث في الموضوع متى كانت المنازعة جدية، كما ان الطلب الذي عبرت عليه الطاعنة في تعرضها بكيفية صريحة يرمي إلى المنازعة في المبلغ المحكوم به عليها بموجب الأمر بالأداء المطعون فيه، وتمسكت بكونه غير مستحق، واستدلت بتحويلات بنكية وبمستخرج من محاسباتها المنظمة، وهي وسائل إثبات عاملة ومقبولة بين التجار، فضلا عن أن طلبها لم ينحصر أبدا في إجراء خبرة كطلب مستقل حتى تنتهي المحكمة عن خطأ لعدم قبولها، بل طالبت إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب شركة (ص. و. ص.) بعد إجراء محاسبة، والتأكد من الأداءات الثابتة أصلا بموجب التحويلات البنكية ومستخرج الحساب، كما طالبت بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم وحفظ حقها في المطالبة بتعويض لجبر الضرر الناتج عن محاولة استخلاص دين سبق أداؤه، لما في ذلك من سوء نية، كما التمست أيضا الحكم بإرجاع الكمبيالات التي سيتبين للمحكمة بعد التحقيق أنه سبق أداؤها، علما ان مجرد التنصيص في الحكم على أنه سبق أداؤها يجعلها لاغية وغير ذات قيمة، ومحكمة الدرجة الأولى لما أعرضت عن مناقشة طلبات الطاعنة والجواب عنها، وكذلك عن مناقشة الوثائق الثبوتية المدلى بها من طرفها رغم أنها تشكل حججا دامغة لم ينازع فيها الخصم، مكتفيا بالقول أنها تخص معاملات تجارية أخرى دون بيان ما هي تلك المعاملات وبأية مناسبة تمت، علما ان التعامل بين الطرفين منحصر بتزويد الصيدلية بالأدوية واستيفاء قيمتها لا غير، تكون – المحكمة - قد خالفت قواعد الإثبات وخرقت المادة 334 من مدونة التجارة، والفصل 400 من ق.ل.ع. والعقود الذي بمقتضاه أصبحت المتعرضة ضدها هي الملزمة بإثبات كون الأداءات التي لم تنازع فيها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى، كما أنها عللت قضاءها بكون صلاحياتها تنحصر في البت في التعرض، والحال أنها تصبح في إطار النظر في التعرض محكمة موضوع ملزمة بتحقيق الدعوى وتقييم حجج الأطراف والجواب عليها بما يطابق الواقع والقانون، وأنها بتعليلها الفاسد لم تبت أصلا في التعرض المعروض عليها ولم تناقشه، وهو المنحى الذي كرسه اجتهاد محكمة النقض، الذي استقر على ان المسطرة في إطار التعرض على الأمر بالأداء بمقتضى قانون المسطرة المدنية الجديد كما تم تعديله يجعل من محكمة التعرض محكمة موضوع، أي أنه من صلاحياتها بل من واجبها ان تقوم بتحقيق الدعوى المعروضة عليها، منه القرار عدد 3/394 الصادر في الملف التجاري 140/3/3/2017، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أفرغ مسطرة التعرض على الأمر بالأداء من محتواها، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه على اعتبار أنها لم تستنفذ ولايتها بشأنه، ولم تتعرض لموضوع الطعن الذي كان معروضا عليها. وإذا ارتأت محكمة الاستئناف ان القضية جاهزة التصدي لتحقيق الدعوى، وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه ورفض طلب المستأنف عليها شركة (ص. و. ص.) وتحميلها كافة الصائر.
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2019 عرض فيه أنه من خلال مقال التعرض المقدم، فإن المتعرضة قامت فقط بعرض الوقائع دون مناقشة الأمر المتعرض عليه ودون تقديم أوجه طعنها وملتمساتها بخصوصه، بل اكتفت بملتمس إجراء خبرة حسابية فقط، وان محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت ان صلاحيتها تنحصر في صحة التعرض من عدمه وليس في إجراءات التحقيق باعتبارها محكمة موضوع قد بتت في حدود طلب المتعرضة، وتكون بالتالي قد عللت حكمها تعليلا صحيحا، وأن الدفوع والملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي انما تعتبر من قبل الطلبات الجديدة، والتي لا يمكن إثارتها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة وفقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م، ملتمسة رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول.
وبجلسة 25/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 236 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد طالب الهدى قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى.
وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنفة، تقرر بجلسة 27/05/2019 اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة أمام منازعة المستأنفة في المديونية، وتمسكها بتحويلات وتسديدات بنكية لفائدة المستأنف عليها، قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى، غير أن المستأنفة لم تؤد صائرها رغم توصل دفاعها بالإشعار بالأداء، مما تعذر معه إنجازها، الأمر الذي يستدعي صرف النظر عن الإجراء، والبت في النازلة طبقا للفصل 56 من ق.م.م.
وحيث إن الطاعنة نازعت في المديونية، والتمست إجراء خبرة للتحقيق فيها، غير أنها لم تؤد صائرها، مما تعد معه في حكم المتنازلة عن الدفوع التي أثارتها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025